المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌488 - باب غسل الميت - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ: أَنْوَاعِ الأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالمُسْتَحَبَةِ

- ‌484 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌485 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ

- ‌486 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَجَاسَةِ المُتَلَوِّطِ وَاغْتِسَالِهِ

- ‌487 - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌488 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ

- ‌أبواب غسل من غسل ميتا

- ‌489 - بَابُ فيما وَرَدَ فِي غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا

- ‌490 - باب فِيمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّتِ

- ‌491 - بَابُ المُسْلِمِ يَدْفِنُ المُشْرِكَ أَوْ يَغْسِلْهُ يَغْتَسِلُ أَمْ لَا

- ‌أَبْوَابُ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌492 - بَابٌ فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرُ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌493 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ أَنَّ الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ

- ‌494 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي عِلَّةِ الأَمْرِ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌495 - بَابٌ: فِي أَنَّ الغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ حَقٌّ لِلَّهِ

- ‌496 - بَابٌ: فِيمَا رُوِي أَنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌497 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَعَ الرَّوَاحِ

- ‌498 - بَابٌ: فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ، فَدَنَا، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ

- ‌بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ

- ‌بَابٌ: فِيمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ لِلْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ

- ‌بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى النِّسَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْغَضَبِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْخَلُوقِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْغُسْلِ مِنْ نَتْفِ الْإِبِطِ

الفصل: ‌488 - باب غسل الميت

‌488 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ

2869 -

حديثُ أُمِّ عَطِيَّةَ:

◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضى الله عنها، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (زَيْنَبُ)، فَقَالَ:((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). تَعْنِي: إِزَارَهُ.

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال ابنُ حَجرٍ: "نقلَ النوويُّ الإجماعَ على أن غسلَ الميتِ فرضُ كِفايةٍ. وهو ذهولٌ شديدٌ؛ فإن الخلافَ مشهورٌ عندَ المالكيةِ حتى إن القرطبيَّ رَجَّحَ في (شرح مسلم) أنه سنةٌ، ولكنِ الجمهورُ على وجوبِهِ"(فتح الباري 3/ 125).

[التخريج]:

[خ 1253 (اللفظ له)، 1254، 1258، 1259، 1261، 1263/ م 939 (والرواية له) / د 3142 - 3147/ ت 990/ ....... ].

سبق تخريجُه في باب: (حكم الماء المختلط).

ص: 24

2870 -

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا)، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا (يُلَبِّي))).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 1265 (واللفظُ لَهُ)، 1266، 1267 (والروايةُ الأُولى له)، 1268، 1849، 1850، 1851/ م 1206 (96 - 103) (والروايةُ الثانيةُ لَهُ) / د 3238 - 3241/ ت 951/ ....... ].

سبقَ تخريجُه في باب: (حكم الماء المختلط).

ص: 25

2871 -

حديثٌ لَا أَصْلَ لَهُ:

◼ حديثٌ: ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ))، وفي جملته:((أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ)).

[الحكم]:

لا أصلَ له بالزيادةِ الأخيرةِ.

[التحقيق]:

قال السرخسيُّ في (المبسوط 2/ 58): "اعلم بأن غسل الميت واجب وهو من حق المسلم على المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ))، وفي جملته: ((أَنْ يُغَسِلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ)) " اهـ. وتبعه على ذلك: الكاسانيُّ في (بدائع الصنائع 1/ 299)، وصاحب (المحيط البرهاني 2/ 153)، وغيرهما.

قلنا: وهذا الحديثُ بهذه الزيادةِ الأخيرةِ لم نقفْ عليه في شيءٍ من دواوين السنة، فهو باطلٌ لا أصلَ له.

وإنما المحفوظُ الثابتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ما رواه الشيخان من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ((حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ)). [البخاري 1240/ مسلم (2162/ 4)].

وفي رواية لمسلم (2162/ 5): ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ)) قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ

(1)

، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ)).

(1)

جاء في (لسان العرب 2/ 46): "والتسميت: الدعاء للعاطس، وهو قولك له: يرحمك الله، وقيل: معناه هداك الله إلى السمت؛ وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق؛ هذا قول الفارسي. وقد سَمَّتَهُ إذا عطس، فقال له: يرحمك الله؛ أُخِذَ من السمت إلى الطريق والقصد، كأنه قصده بذلك الدعاء، أي: جعلك الله على سمت حسن، وقد يجعلون السين شينًا، كسمَّر السفينة وشمَّرها إذا أرساها. قال النضر بن شميل: التسميت: الدعاء بالبركة، يقول: بارك الله فيه. قال أبو العباس: يقال: سمَّتَ العاطس تسميتًا، وشمته تشميتًا إذا دعا له بالهدي وقصد السمت المستقيم؛ والأصل فيه السين، فقلبت شينًا. قال ثعلب: والاختيار بالسين؛ لأنه مأخوذ من السمت، وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم، وأكثر" اهـ.

ص: 26

فلعلَّه شبه على السرخسيِّ وتبعه أصحابُ مذهبه، والله أعلم.

[تنبيه]:

وفي الباب أيضًا عن أبيِّ بنِ كَعبٍ في قصة تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام، وسيأتي بإذن الله بشواهده في:(كتاب الجنائز).

* * *

ص: 27