المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌602 - باب إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تيممت للصلاة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌601 - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

- ‌604 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌605 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ بَعْضُ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ

- ‌606 - بَابُ إِصَابَةِ ثَوْبِ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَائِمَةٌ بِجِوَارِهِ

- ‌607 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي المُصَلِّي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ بِيَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌608 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الْحَائِضَ

- ‌609 - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ

- ‌أَبْوَابُ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌610 - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

- ‌611 - بَابُ الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌612 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌614 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌615 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌616 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌617 - بَابُ تَخْيِيرِ المُسْتَحَاضَةِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَالغُسْلِ لَهُمَا، أَوِ الاغْتِسَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌618 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌620 - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

- ‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌622 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الاسْتِحَاضَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

- ‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

- ‌625 - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌أَبْوَابُ النِّفَاسِ

- ‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

- ‌627 - بَابُ مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌628 - بَابٌ: هَلْ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ القُرْآنَ

- ‌629 - بَابٌ: إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً، تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌630 - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ

الفصل: ‌602 - باب إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تيممت للصلاة

‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

3358 -

حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ:

◼ عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ (طَهُورُ) الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ)).

[الحكم]:

حسن لغيره، صح معناه من حديث عمران بن حصين في الصحيحين. ويشهد له حديث أبي هريرة، ومرسل مجاهد وعطاء.

وهذا إسناده مختلف فيه: فصححه: الترمذي - ووافقه عبد الحق الإشبيلي، والمنذري، والذهبي -، وابن خزيمة، وابن السكن، وابن حبان، والحاكم، والجورقاني، والنووي، وابن الأثير، وابن دقيق العيد، ومغلطاي، وابن الملقن، والعيني، وأحمد شاكر، والألباني.

وقواه: البيهقي، وابن كثير، وابن حجر. وحَسَّنه: السيوطي.

وتكلم فيه: الإمام أحمد - وأقره الخلال، وابن عبد الهادي، وابن مفلح -. وأشار لإعلاله: أبو داود، والبزار. وضَعَّفه: ابن القطان. وقال ابن رجب: "تكلم فيه بعضهم". وقال ابن العربي: "مختلف فيه".

ص: 29

[التخريج]:

[ت 125 "والرواية له" / ن 326 / كن 381 / حم 21371، 21568 / عب 922 "واللفظ له" /

].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في كتاب التيمم، تحت (باب: التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 30

3359 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي هَذَا الرَّمْلِ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، وَفِينَا النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ وَالْجُنُبُ، وَلَسْنَا نَجِدُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ» .

وَفِي رِوَايَةٍ 2: أَنَّ أَقْوَامًا سَأَلُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ وَالْخَمْسَةِ، فَلا نَجِدُ الْمَاءَ، وَفِينَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ؟ قَالَ:((عَلَيْكُمْ بِالأَرْضِ)).

[الحكم]:

ضعيف. وضَعَّفه: الدَّارَقُطْنِيّ والبيهقي والجويني وابن الجوزي - وأقره ابن عبد الهادي - وابن قدامة والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية والذهبي والزيلعي والهيثمي وابن حجر والعيني وابن الهمام وابن أمير حاج.

[التخريج]:

[طس 2011 "والرواية الثانية له" / حق 331 "واللفظ له" / عد (2/ 262، 263) /

].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في كتاب التيمم، تحت (باب مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاء)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 31

3360 -

حدِيثٌ آخَرٌ لِأبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُبَّمَا تَبَاعَدَ مِنَّا المَاءُ وَمَعَ الرّجُلِ زَوْجَتُهُ، فَيَدْنُو مِنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَيَتَيَمَّمُ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَكُونُ فِينَا الحَائِضُ؟ قَالَ:«تَتَيَمَّمُ» .

[الحكم]:

إسناده ساقط.

[التخريج]:

[واقدي (3/ 941 - 942)].

سبق تحقيقه في كتاب التيمم، تحت:(بَابُ مَا رُويَ أَن العَجزَ عَن المَاء لَا يَمنَعُ من إتيَان الرَجُل أَهلَهُ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

ص: 32