المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌623 - باب ما روي فيما تفعل المرأة إذا عاودها الدم بعد الطهر من الحيض - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌601 - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

- ‌604 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌605 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ بَعْضُ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ

- ‌606 - بَابُ إِصَابَةِ ثَوْبِ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَائِمَةٌ بِجِوَارِهِ

- ‌607 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي المُصَلِّي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ بِيَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌608 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الْحَائِضَ

- ‌609 - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ

- ‌أَبْوَابُ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌610 - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

- ‌611 - بَابُ الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌612 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌614 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌615 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌616 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌617 - بَابُ تَخْيِيرِ المُسْتَحَاضَةِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَالغُسْلِ لَهُمَا، أَوِ الاغْتِسَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌618 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌620 - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

- ‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌622 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الاسْتِحَاضَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

- ‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

- ‌625 - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌أَبْوَابُ النِّفَاسِ

- ‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

- ‌627 - بَابُ مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌628 - بَابٌ: هَلْ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ القُرْآنَ

- ‌629 - بَابٌ: إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً، تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌630 - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ

الفصل: ‌623 - باب ما روي فيما تفعل المرأة إذا عاودها الدم بعد الطهر من الحيض

‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

3444 -

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُرْشِدٍ

(1)

- أُخْتُ بَنِي حَارِثَةَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ]، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدَثَتْ لِي حَيْضَةٌ [أُنْكِرُهَا] لَمْ أَكُنْ أَحِيضُهَا! ! قَالَ:((وَمَا هِيَ؟ )) قَالَتْ: أَمْكُثُ ثَلَاثًا- أَوْ: أَرْبَعًا- بَعْدَ أَنْ أَطْهُرَ، ثُمَّ تُرَاجِعُنِي، فَتُحَرَّمُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ (تَأْخُذُنِي، فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتْنِي).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ، فَامْكُثِي ثَلَاثًا، ثُمَّ تَطَهَّرِي [اليَوْمَ الرَّابِعَ]، وَصَلِّي [إِلَّا أَنْ تَرَيْ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ قَاتِمَةً])).

[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا. وأنكره: أبو بكر الفقيه، والبيهقي، وابن عبد البر، وأقره ابن الأثير وابن دقيق العيد. وقال ابن حزم:((خبر باطل))، وضَعَّفه جدًّا عبد الحق الإشبيلي.

[التخريج]:

[صحا 7514 "واللفظ له" / هق 1588 "مختصرًا والرواية له" / كتاب

(1)

وقيل: (بنت مرشدة). كما في (تفسير ابن أبي حاتم) و (تفسير ابن كثير). وقيل: (بنت مرثد). كما في (الإصابة) لابن حجر.

ص: 455

أبي بكر بن الجهم (إمام 3/ 313)"والزيادات له" / محلى (2/ 217)].

[السند]:

رواه أبو نعيم في (المعرفة)، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ النيسابوري في كتابه، قال: ثنا محمد بن عباد النيسابوري، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن حَرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن جابر بن عبد الله، به.

ومداره عندهم على حَرام بن عثمان، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه حَرام بن عثمان؛ قال عنه الذهبي: "متروك باتفاق"(ديوان الضعفاء 859).

وقال ابن عبد البر: ((هذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد. وحَرام بن عثمان المدني متروك الحديث مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة حديثه)) (الاستذكار 1/ 341).

وقال أيضًا: ((لا يصح؛ لأنه انفرد به حَرام بن عثمان، وهو متروك عند جميعهم)) (الاستيعاب 3231)، و (التمهيد 16/ 82).

وأقره ابن الأثير في (أسد الغابة 7/ 14)، وابن دقيق في (الإمام 3/ 313).

وقال البيهقي: قال الشيخ أبو بكر - يعني ابن إسحاق -: "الخبر واهٍ".

ثم قال البيهقي: "حَرام بن عثمان ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة"(السنن عقب 1588).

وقال ابن حزم: ((هذا الخبر باطل؛ إذ هو مما انفرد به حَرام بن عثمان.

ص: 456

ومالك نفسه يقول: هو غير ثقة)) (المحلى 2/ 218).

وقال عبد الحق: ((حرام بن عثمان متروك)) (الأحكام الوسطى 1/ 215).

ص: 457