المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌621 - باب وطء المستحاضة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌601 - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

- ‌604 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌605 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ بَعْضُ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ

- ‌606 - بَابُ إِصَابَةِ ثَوْبِ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَائِمَةٌ بِجِوَارِهِ

- ‌607 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي المُصَلِّي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ بِيَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌608 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الْحَائِضَ

- ‌609 - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ

- ‌أَبْوَابُ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌610 - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

- ‌611 - بَابُ الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌612 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌614 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌615 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌616 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌617 - بَابُ تَخْيِيرِ المُسْتَحَاضَةِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَالغُسْلِ لَهُمَا، أَوِ الاغْتِسَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌618 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌620 - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

- ‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌622 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الاسْتِحَاضَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

- ‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

- ‌625 - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌أَبْوَابُ النِّفَاسِ

- ‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

- ‌627 - بَابُ مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌628 - بَابٌ: هَلْ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ القُرْآنَ

- ‌629 - بَابٌ: إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً، تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌630 - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ

الفصل: ‌621 - باب وطء المستحاضة

‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

3436 -

حَدِيثُ حَمْنَةَ:

◼ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها: ((أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف معلول. وأعله: المنذري. وأقره العيني والشوكاني.

[الفوائد]:

قال ابن رجب: "أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت تحت طلحة، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، فلم يذكر لهما تحريم الجماع، ولو كان حرامًا لبينه

ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات، فكذلك في الوطء.

وممن رَخَّص في ذلك: ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وبكر المزني، وعكرمة، وقتادة، ومكحول.

وهو قول الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد.

وقالت طائفة: لا توطأ المستحاضة. ورُوي ذلك عن عائشة" (فتح الباري 1/ 541).

ص: 439

[التخريج]:

[د 310/ هق 1582].

[السند]:

رواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي - قال: حدثنا أحمد بن أبي سُرَيْج الرازي، أخبرنا عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين عكرمة وحمنة.

وبهذا أعله المنذري فقال: ((في سماع عكرمة من حمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها)) (مختصر سنن أبي داود 1/ 195).

وأقره العيني في (العمدة 3/ 314)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 350)، والعظيم آبادي (عون المعبود 1/ 344).

الثانية: مخالفة عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود- مَن هو أوثق وأثبت منه.

فعاصم مُتكلَّم في حفظه، وقد خالفه الشيباني فجعله من حديث عكرمة مرسل في شأن أم حبيبة. وسيأتي.

وقد ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أن أصحاب عكرمة اضطربوا في روايتهم عنه، ثم قال:((والصحيح قول من قال: عن عكرمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن ابنة جحش)) (العلل 8/ 385).

وبَيَّنا ما فيه في "بَابِ أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالوُضُوءِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 440

وعمرو بن أبي قيس فيه كلام يسير، وبقية رجاله ثقات سوى ابن الجهم فصدوق.

ومع ذلك حَسَّنه النووي في (المجموع 2/ 372) وفي (شرح مسلم 4/ 17)، والألباني في (صحيح أبي داود 2/ 116، 117).

ص: 441

3437 -

حَدِيثُ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:((كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا)).

[الحكم]:

ضعيف لإرساله. وأعله: الخطابي، والمنذري، وأقره العيني والشوكاني. وهو مقتضى صنيع البيهقي، وابن القطان، وابن رجب، وابن حجر.

[الفوائد]:

قال ابن الأثير: (يغشاها) الغشيان: الوطء والجماع، وذلك حلال أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة، وهو مذهب أكثر الفقهاء. وذهب أحمد بن حنبل إلى المنع من ذلك، إلا أن يخاف العنت. وحُكي ذلك عن ابن سيرين وغيره. (جامع الأصول 7/ 377).

[التخريج]:

[د 309 / هق 1581].

[السند]:

رواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي - قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا معلى بن منصور، عن علي بن مُسْهِر، عن الشيباني، عن عكرمة، به.

والشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان: فيروز، أبو إسحاق الشيباني الكوفي، ثقة.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن عكرمة لم يَذكر عمن تَحمَّله أو مَن حَدَّثه به، ولم يدرك الواقعة، فهو مرسل.

ص: 442

ثم إنه لم يسمع من أم حبيبة، فالحديث منقطع على كل حال.

وبهذا أعله الخطابي والمنذري وغيرهما:

قال الخطابي: ((وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش)) (معالم السنن 1/ 94).

وقال المنذري: ((في سماع عكرمة من أم حبيبة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها)) (المختصر 1/ 195).

وأقره العيني في (العمدة 3/ 314) والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 350)، والعظيم آبادي في (عون المعبود 1/ 344).

وحَكَم البيهقي في (السنن الكبرى 1/ 351)، وابن رجب (فتح الباري 2/ 74) على حديث له عنها بالانقطاع.

وقال ابن القطان عقيب رواية لعكرمة عن أم حبيبة: ((هكذا أورده وسكت عنه، وهو حديث مرسل، أخبر فيه عكرمة بما لم يدرك ولم يسمع، ولم يقل: إن أم حبيبة أخبرته به، ولا أيضًا يصح له ذلك)) (بيان الوهم والإيهام 2/ 461).

وقال ابن حجر: ((حديث صحيح، إن كان عكرمة سمعه منها)) (الفتح 1/ 429).

ومع هذا قال الألباني: ((ولم نجد ما ينفي سماعه منها)) (صحيح أبي داود 2/ 116).

ولذا قال قبل: ((هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح)).

قلنا: قد جزم الخطابي وابن القطان بنفي ذلك، وأقره المنذري. ويؤيده

ص: 443

أن أبا سلمة من طبقة عكرمة، وقد جزم أبو حاتم بأن أبا سلمة لم يسمع من أم حبيبة. وقد روى عكرمة عن جماعة من الصحابة، ولم يسمع منهم، وهذا كافٍ على الأقل في التوقف حتى يَثبت السماع كما فعل ابن حجر.

ومع ذلك فعلى فرض صحة سماعه منها، فلن يفيد ذلك شيئًا؛ لأنه لم يشهد القصة ولم يذكر أنه تَحمَّلها عنها، ومثل هذا يُعَد مرسلًا عند أهل الاصطلاح، فعلة الإرسال باقية. والله أعلم.

ص: 444