المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌613 - باب ما روي في الوضوء للمستحاضة لوقت كل صلاة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌601 - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

- ‌604 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌605 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ بَعْضُ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ

- ‌606 - بَابُ إِصَابَةِ ثَوْبِ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَائِمَةٌ بِجِوَارِهِ

- ‌607 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي المُصَلِّي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ بِيَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌608 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الْحَائِضَ

- ‌609 - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ

- ‌أَبْوَابُ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌610 - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

- ‌611 - بَابُ الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌612 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌614 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌615 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌616 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌617 - بَابُ تَخْيِيرِ المُسْتَحَاضَةِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَالغُسْلِ لَهُمَا، أَوِ الاغْتِسَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌618 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌620 - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

- ‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌622 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الاسْتِحَاضَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

- ‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

- ‌625 - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌أَبْوَابُ النِّفَاسِ

- ‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

- ‌627 - بَابُ مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌628 - بَابٌ: هَلْ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ القُرْآنَ

- ‌629 - بَابٌ: إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً، تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌630 - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ

الفصل: ‌613 - باب ما روي في الوضوء للمستحاضة لوقت كل صلاة

‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

3400 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)).

• وفي روايةٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: ((تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)).

[الحكم]:

باطل لا أصل له. وقال النووي: ((باطل لا يُعرف))، وقال الزيلعي:((غريب جدًّا))، وقال ابن حجر:((لم أجده هكذا))، وأقره المباركفوري.

[التحقيق]:

هذا الحديث لم نجده مسندًا بذكر الْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ في شيء من مصادر الحديث ودواوين السنة النبوية.

وإنما ذَكَره هكذا السَّرَخْسِي في (المبسوط 1/ 84) - وتبعه الكاساني في (بدائع الصنائع 1/ 24) -، حيث ذكر أن الاستحاضة حدث وأن المستحاضة يلزمها في مذهبه الوضوء في كل وقت صلاة، خلافًا لغيرهم، ثم قال: ((ولنا حديث عائشة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

)) فذكره بالسياق الأول.

ص: 273

وقال الكاساني في موضع آخر: ((ولنا ما روى أبو حنيفة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم

)) فذكره (بدائع الصنائع 1/ 28).

وقال ابن قدامة: "رُوي في بعض ألفاظ حديث فاطمة: ((تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)))) (المغني 1/ 450).

وقال الكمال ابن الهمام: "وفي شرح مختصر الطحاوي: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: ((تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ))، ذكره محمد في الأصل معضلًا"(فتح القدير 1/ 179).

وهذا كله لا أصل له، ولم يروه أبو حنيفة بهذا اللفظ أيضًا! ! وإنما رواه باللفظ المشهور:((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، كذا رواه الطحاوي وغيره، وهو كذلك في مسانيد أبي حنيفة، كما ذكرناه في (بَابِ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

ولذا قال النووي: ((هذا حديث باطل لا يُعرف)) (المجموع 2/ 535).

وقال الزيلعي: ((غريب جدًّا)) (نصب الراية 1/ 204).

وقال الحافظ ابن حجر: ((لم أجده هكذا، وإنما في حديث أم سلمة: تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) (الدراية 1/ 89).

وأقرهما المباركفوري في (التحفة 1/ 332)، وذكر كلام ابن الهمام المتقدم، فقال: ((فإن قلت:

فهذه الرواية بلفظ ((تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)) تدل على أن المراد بقوله: ((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، أي: لوقت كل صلاة.

قلت: نعم، لو كان هذا اللفظ في هذا الطريق محفوظًا، لكان دليلًا على المطلوب، لكن في كونه محفوظًا كلام؛ فإن الطرق الصحيحة كلها قد

ص: 274

وردت بلفظ: ((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، وأما هذا اللفظ فلم يقع في واحد منها، وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة، وهو سيئ الحفظ كما صرح به الحافظ ابن عبد البر. والله تعالى أعلم)) اهـ.

ولذا قال الشوكاني: ((وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تَجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: ((وَتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)). وستعرف قريبًا أن الرواية ((لِكُلِّ صَلَاةٍ))، لا ((لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)) كما زعمه.

فإن قيل: إن الكلام على حذف مضاف، والمراد:(لوقت كل صلاة).

فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل)) (النيل 1/ 342).

وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح 1/ 410).

وبما سبق يُعْلَم بطلان كلام العيني، حيث قال:((قال بعضهم: (هذا غريب) يعني: بلفظ ((لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ))، قلت: ليس كذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه عليه أن يكون غريبًا، بل رُوي هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش:((وَتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ))، ذكره ابن قدامة في (المغني)! ! ورواه الإمام أبو حنيفة رحمه الله هكذا:((المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ)) ذكره السَّرَخْسي في (المبسوط)))! ! (البناية 1/ 677).

ص: 275