المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌619 - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌601 - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

- ‌604 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌605 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ بَعْضُ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ

- ‌606 - بَابُ إِصَابَةِ ثَوْبِ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَائِمَةٌ بِجِوَارِهِ

- ‌607 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي المُصَلِّي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ بِيَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌608 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الْحَائِضَ

- ‌609 - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ

- ‌أَبْوَابُ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌610 - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

- ‌611 - بَابُ الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌612 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌614 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌615 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌616 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌617 - بَابُ تَخْيِيرِ المُسْتَحَاضَةِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَالغُسْلِ لَهُمَا، أَوِ الاغْتِسَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌618 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌620 - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

- ‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌622 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الاسْتِحَاضَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

- ‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

- ‌625 - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌أَبْوَابُ النِّفَاسِ

- ‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

- ‌627 - بَابُ مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌628 - بَابٌ: هَلْ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ القُرْآنَ

- ‌629 - بَابٌ: إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً، تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌630 - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ

الفصل: ‌619 - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة

‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

3421 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي)).

[الحكم]:

مختلف فيه. فأنكره: أبو حاتم الرازي، والنسائي، والطحاوي، والدَّارَقُطْنِيّ، وابن القيم. وضَعَّفه: ابن القطان. وهو ظاهر صنيع ابن التركماني وابن حجر.

بينما صححه: ابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي. وهو ظاهر صنيع ابن دقيق والذهبي. وحَسَّنه: ابن العربي وابن الصلاح والألباني.

والراجح: أنه منكر لا يثبت.

[التخريج]:

[د عقب 286، وعقب 304 / ن 221 "واللفظ له"، 367 / كن 270 / حب 1343/ مث 3484/ قط 790، وعقب 791/ مشكل 2729/ هق عقب 1572/ هقخ عقب 1009، 1010/ هقع عقب 2169/ خطج

ص: 382

عقب 1125/ علقط (14/ 144) / مشكل 2729/ تمهيد (16/ 65)، (22/ 106) / نعيم (طب 432) / فكم 67 / سبكي (1/ 291) / إمام (2/ 338)].

[السند]:

رواه أبو داود (286، 304) والنسائي (221، 367) وابن أبي عاصم (3484): عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا [محمد] بن أبي عدي من حفظه، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به.

ومداره على ابن أبي عدي، به.

[التحقيق]:

هذا حديث منكر، وإن كان ظاهر إسناده أنه حسن؛ فرجاله ثقات رجال الصحيحين، سوى محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق، تُكلم فيه مِن قِبل حفظه؛ ولذا روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات، ولَخَّص حاله الحافظ، فقال:((صدوق له أوهام)) (التقريب 6188).

وقد مشى على ظاهر الإسناد جماعة، فمنهم من صححه، ومنهم من حَسَّنه:

فخرجه ابن حبان في (صحيحه)، وصححه ابن حزم في (المحلى 2/ 199)، وعبد الحق الإشبيلي بسكوته عنه في (الأحكام الوسطى 1/ 216)، كما ذكر في (المقدمة ص 66).

وقال ابن الصلاح: ((وهذا وإن لم يخرَّج في الصحيحين، فهو حديث حسن محتج به)) (شرح مشكل الوسيط 1/ 272).

وحَسَّنه ابن العربي في (العارضة 1/ 210)، والألباني في (الإرواء 1/ 224)،

ص: 383

و (صحيح أبي داود 2/ 59).

وسيأتي تصحيح الحاكم وغيره له من الوجه الآخر عن فاطمة بإسقاط عائشة.

والراجح: أنه حديث منكر، وقد أُعِل بأربع علل:

الأولى: التفرد ممن لا يُحتمل تفرده:

فقد تفرد محمد بن عمرو بهذا المتن عن الزهري، كما ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل 8/ 142)، وحاله -كما سبق- لا تحتمل ذلك، لاسيما وليس هو من كبار أصحاب الزهري، ولا من المعروفين بالرواية عنه، بل قال ابن السكن:((لم يَرْوِ عن الزهري مسندًا غير هذا الحديث)) (بيان الوهم والإيهام 2/ 460).

حتى إن المزي لم يذكره في تلاميذ الزهري مع كونه على شرطه! !

فتَفَرُّد مثله عن إمام كالزهري يُعَد تفردًا منكرًا كما بَيَّنه الإمام مسلم في (مقدمة صحيحه)، لاسيما وقصة فاطمة بنت أبي حبيش رواها هشام بن عروة وأبو الزناد ومكحول وغيرهم عن عروة، فلم يذكروا ما ذكره محمد في هذا الحديث عن الزهري.

ولذا أشار الدَّارَقُطْنِيّ إلى نكارة حديثه هذا، فقال: ((روى محمد بن عمرو بن علقمة هذا الحديث عن الزهري

وأتى فيه بلفظ أغرب به، وهو قوله: إن دم الحيض دم أسود يُعْرَف)) (العلل 8/ 103).

بل صرح أبو حاتم الرازي بنكارته لنفس السبب، كما سيأتي في الكلام على الوجه الآخر عن ابن أبي عدي.

ص: 384

وأنكره النسائي أيضًا بقوله عقب الحديث: ((روى هذا الحديث غير واحد، لم يَذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي)) (الصغرى عقب رقم 221).

لكن يبدو أن النسائي رحمه الله يَحمل على ابن أبي عدي. والحمل على شيخه محمد بن عمرو أَوْلى.

ولذا قال الطحاوي عن الحديث: ((فاسد الإسناد، لم يروه إلا ابن عمرو، وقد أنكروه عليه)) (البدر المنير 3/ 117).

وقال ابن رجب: ((قيل: إنه وَهِم منه

والمحفوظ عن الزهري في هذا الحديث ما رواه عنه أصحابه الحفاظ، وليس فيه شيء من ذلك)) (الفتح 2/ 170).

وحديث الزهري الذي رواه أصحابه الحفاظ إنما هو في قصة أم حبيبة لا فاطمة، وهذا أمر ثانٍ يدل على نكارة حديث ابن عمرو عن الزهري.

الثانية: المخالفة:

وذلك لأنه ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال فاطمة على لون الدم، فقال: ((إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ

)).

والمحفوظ في الحديث من رواية هشام بن عروة وغيره- أنه صلى الله عليه وسلم أحالها على أيام العادة، فقال لها:((إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، - زاد في رواية عند البخاري وغيره:((قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا)) - قال: ((وَإِذَا أَدْبَرَتْ -وفي رواية عند البخاري وغيره: ((إِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا)) -، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)).

وبهذه العلة أعله الطحاوي في (المشكل 7/ 159).

ص: 385

ويبدو أن ابن القيم قد سَلَّم بهذه العلة، حيث قال:((المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدهما يُصَدِّق الآخر، وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنظر فيه. ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضَعَّفه، وقال: (هذا منكر)، وصححه الحاكم)) (تهذيب السنن 1/ 324).

العلة الثالثة: أن ابن أبي عدي اضطرب في إسناده:

فرواه مِن حفظه عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة، به.

بينما رواه مِن كتابه عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة، به.

كذا قال ابن المثنى في روايته عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما.

ولا شك أن روايته من الكتاب هي الصواب، لاسيما وقد رواه الدَّارَقُطْنِيّ (792) من طريق خلف بن سالم عن ابن أبي عدي، بمثل روايته من كتابه.

بل رواه ابن المنذر (802) والبيهقي (1571) من طريق أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وهذا مرسل! !

ولذا أشار أبو داود إلى إعلاله بقوله: ((وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث، ففيها اختلاف واضطراب)) (التمهيد 16/ 64).

ص: 386

والثلاثة المستثناة هي: حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار. وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وحديث حمنة بنت جحش. انظر (التمهيد 16/ 61 - 64).

وقد رجح الطحاوي الوجه المرسل، فقال:((كشفنا عن إسناد هذا الحديث، فلم نجد أحدًا يرويه عن عائشة إلا محمد بن المثنى. وذكر لنا أحمد بن شعيب أنه أنكر عليه لما حَدَّث به كذلك، وقيل له: إن أحمد بن حنبل قد كان حَدَّث به عن محمد بن أبي عدي، فأوقفه على عروة، ولم يتجاوز به إلى عائشة! فقال -أي: ابن المثنى-: إنما سمعته من ابن أبي عدي من حفظه)).

قال الطحاوي: ((فكان ذلك دليلًا على أنه لم يكن فيه بالقوي، وقَوِي في القلوب أن حقيقته عن ابن أبي عدي كما حَدَّث به أحمد بن حنبل، لا كما حَدَّث به هو)) (مشكل الآثار 7/ 155).

كما رجح ابن القطان رواية عروة عن فاطمة لكونها من كتاب، وأعلها بالانقطاع لعدم سماع عروة من فاطمة عنده. (بيان الوهم والإيهام 2/ 457).

وعليه، فذِكر عائشة في الإسناد خطأ، وإنما هو من رواية عروة مرسلًا، أو من روايته عن فاطمة منقطعًا.

ولكن قال ابن حزم: ((فإن قالوا: إن حديث ابن أبي عدي اضطرب فيه: فمرة حَدَّث به من حفظه، فقال: عن الزهري عن عروة عن عائشة. ومرة حَدَّث به من كتابه فقال: عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. ولم يذكر هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي عدي.

قلنا: هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطرابًا؛ لأن عروة رواه عن فاطمة

ص: 387

وعائشة معًا، وأدركهما معًا، فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد- ابنة عمه. وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون. ولا يَعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد تعللًا على إبطال السنن. فسقط كل ما تعلقوا به، والحمد لله رب العالمين)) (المحلى 2/ 168).

وقال ابن القيم أيضًا: ((إن محمد بن أبي عدي مكانُه من الحفظ والإتقان معروف لا يُجهل، وقد حفظه، وحَدَّث به مرة عن عروة عن فاطمة، ومرة عن عائشة عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه، وعائشة خالته. فالانقطاع الذي رُمي به الحديث مقطوع دابره، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به)) (تهذيب السنن 1/ 323).

قلنا: أما القول بأن الحديث محفوظ من الوجهين، فإنه يقتضي أن كلًّا من عروة والزهري وابن عمرو قد حَدَّث به على الوجهين. وهذا مستبعد جدًّا، فضلًا عن كونه عريًّا عن الدليل.

بل الدليل يخالفه، ففي (المسائل) لعبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: ((كان ابن أبي عدي حدثنا بهذا عن عائشة، ثم تركه بعد))، نقله مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 101)، ورواه البيهقي في (السنن الكبرى 1571) من طريق عبد الله بنحوه.

وهذا يدل على رجوع ابن أبي عدي عما حَدَّث به من حفظه، ولو كان مسموعًا عنده لما تركه.

ولذا رجح ابن دقيق روايته عن فاطمة من وجهين:

ص: 388

أحدهما: أنه حَدَّث به من كتاب، وحَدَّث بالوجه الآخر من حفظه، والرجوع إلى الكتاب أَوْلى من الرجوع إلى الحفظ. ولذلك إذا أرادوا الاحتياط في تثبيت الرواية عند إغراب الراوي، قالوا: حدثنا فلان من أصله أو من كتابه. وقد قيل: الحفظ خَوَّان.

الثاني: أن الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة، وعروة عن فاطمة نادر، والأقرب عند التحديث من الحفظ سبق الوهم إلى الغالب المشهور. فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبيت، وقد رجح بعض الروايات بمثل هذا. (الإمام 3/ 188).

وأما سماع عروة من فاطمة: فمختلف فيه، كما قال الحافظ ابن رجب في (الفتح 2/ 57)؛

فأثبته ابن حزم وابن القيم كما سبق.

ونفاه ابن القطان، ورَدَّ على ابن حزم، فقال: ((وزعم أبو محمد ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة ومن ابنة عمه فاطمة.

وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه. وفاطمة هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. وعروة بن الزبير بن العوام، بن خويلد، بن أسد، بن عبد العزى. فخويلد والمطلب أخوان، فهي في قعدد الزبير رضي الله عنه، ولا يُعرف لها حديث غير هذا، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها)) (بيان الوهم 2/ 460).

فتعقبه الذهبي قائلًا: ((مَا أبدى ابن القطان في رده على ابن حزم طائلًا)) (الرد على ابن القطان ص 28).

ص: 389

قلنا: بل أبدى جوابًا شافيًا، وكلام البيهقي في (الكبرى عقب رقم 1594) يؤيد ما ذهب إليه ابن القطان، فقصة فاطمة إنما رواها عروة عن عائشة، كذا رواه هشام عن أبيه، وروايته لا مطعن فيها، ولم تأتِ رواية عروة له عن فاطمة من وجه خالٍ من العلة.

وأما مجرد إدراك عروة لفاطمة -إن ثبت- فلا يكفي لإثبات سماعه منها، فقد أدرك عروة عليًّا وسعدًا وزيدًا .. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسمع منهم كما في (المراسيل 273).

لكن قال ابن دقيق: ((إذا ثبت إمكان لقاء عروة لفاطمة، كفى ذلك في حَمل الحديث على الاتصال، على ما قرره مسلم في مقدمة كتابه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وتكون رواية المنذر مرجحة)) -أي: لإثبات السماع- (الإمام 3/ 190).

ولعله لذلك خرجه الحاكم من هذا الوجه (629)، وقال:((صحيح على شرط مسلم)).

وكذا صححه النووي في (المجموع 2/ 403)، و (التنقيح بحاشية الوسيط 1/ 423).

قلنا: لكن إمكان اللقاء الذي أبداه ابن دقيق لم يثبت، فقد استدل لإثباته برواية جرير عن سهيل عن الزهري عن عروة: حدثتني فاطمة- أو: أسماء- بالشك. فزعم ابن دقيق أن الشك فيه إنما هو مِن قِبل عروة نفسه، ثم استدل بذلك على إمكان اللقاء، فقال:((لأنه لا يشك في سماعه لحديث واحد من إنسان لم يره، ولم يدركه أو من إنسان رآه وأدركه، وإنما يكون تردده بين شخصين أمكن سماعه منهما)) (الإمام 3/ 191).

ص: 390

قلنا: قد رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعمران بن عبيد الضبي وأبو عوانة وعلي بن عاصم، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس، أنها قالت: ((يا رسول الله، إن فاطمة استحيضت

)) فجعلوه من حديث أسماء بلا شك، وهذا يوهن استدلال ابن دقيق كما سبق في موضعه.

وإنْ سَلِم من الانقطاع، فلن يَسْلَم من الإرسال برواية أحمد. وإن سَلِم من الإرسال فلن يَسْلَم من النكارة؛ لتَفرُّد ابن عمرو به عن الزهري كما سبق.

وقد صرح أبو حاتم الرازي بنكارته من هذا الوجه أيضًا، فقال:((لم يُتابَع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر)) (العلل 1/ 576/ 117).

وأقره ابن التركماني في (الجوهر 1/ 326)، وابن حجر في (النكت الظراف 12/ 460).

وقد تَعَقَّب ابنُ دقيق أبا حاتم بقوله: ((محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، متفق على الاحتجاج به في الصحيحين. ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه من جهة حال الرجال))! ! (الإمام 3/ 187).

وهذا مردود، فمسلم لم يَحتجّ بابن عمرو كما سبق، بل تَفَرُّده بهذا عن الزهري يُعَد منكرًا على مذهب مسلم كما سبق. والله أعلم.

العلة الرابعة: الاضطراب فيه على الزهري:

وبهذا أعله ابن عبد البر، فقال: ((اختُلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا: فمرة يرويه عن عَمْرة عن عائشة. ومرة عن عروة عن عائشة. ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة. ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. .. وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروة وعمرة عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش

استحيضت)) هكذا يقولون عن

ص: 391

ابن شهاب في هذا الحديث: أم حبيبة. لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب)) (التمهيد 16/ 65).

قلنا: حديث أم حبيبة حديث آخر غير حديث فاطمة، وهو مخرج في الصحيح. والاختلاف على ابن شهاب فيه لا يضر كما بيَّنَّاه هناك. فأما الاختلاف عليه في حديث فاطمة، فقد رواه عنه محمد بن عمرو كما سبق سندًا ومتنًا. ورواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت))، ومرة قال: عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء- أو: أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش- هكذا بالشك، وساقه سياقة منكرة، وسنخرجه فيما بعد.

ولعل ابن عبد البر عنى بالاضطراب هذا الاختلاف في حديث فاطمة، والله أعلم.

[تنبيهات]:

الأول: نَقَل ابن رجب في (الفتح 2/ 57)، وابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 402) عن الدَّارَقُطْنِيّ أنه قال عن الحديث:((رواته كلهم ثقات))! !

وهذا لم نجده في السنن ولا في العلل، والصحيح أنه أشار إلى نكارة الحديث كما مر.

الثاني: ذَكَر الألباني أن أبا داود أعل هذا الحديث بقوله: ((فيه شيء))! (صحيح أبي داود 2/ 61).

وليس الأمر كذلك، فهذه الجملة مبتورة من سياق يدل على أن لها معنى آخر.

ص: 392

فأبو داود بعد أن خَرَّج حديث عائشة في شأن أم حبيبة، قال:((زاد الأوزاعي في هذا الحديث عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ -وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

قال أبو داود: ((ولم يَذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي

وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة)).

ثم قال: ((وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه)) (السنن عقب رقم 285).

يعني أن حديثه فيه شيء قريب من حديث الأوزاعي في المعنى.

هذا هو مراد أبي داود بهذه الكلمة! فلم يُرِد بها إعلال حديث ابن عمرو، بل الأقرب -لمن تأمل- أنه أراد تأكيد الوهم في حديث الأوزاعي كما سيأتي بيانه قريبًا.

ولعل عذر الألباني فيما سبق هو ما ورد في (عون المعبود 1/ 322)، حيث قال صاحبه شارحًا كلام أبي داود:((كذلك (حديث محمد بن عمرو) الآتي (عن الزهري فيه شيء) من الوهم، (ويقرب) حديث محمد بن عمرو في الوهم

(من) الكلام (الذي زاد الأوزاعي في حديثه) ولم يذكره أحد من أصحاب الزهري غيره، وهو:((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي))، فزيادة ابن عيينة، وزيادة الأوزاعي وحديث محمد بن عمرو في كلها وهم، وتَفَرَّد كل واحد منهم بما لم يذكره أحد سواه)).

ص: 393

هكذا جاءت العبارة عنده: ((فيه شيء، ويقرب))، فلو صح هذا كان لصنيعهما وجه قوي، ولكن الذي وجدناه في أكثر طبعات السنن:((فيه شيء يقرب))، بلا (واو)، وهذا الشيء الذي عناه أبو داود هو -والله أعلم- ما ظهر له من اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى تمييز الدم. وهذا فيه نظر كما ستراه فيما يأتي.

الثالث: بعد أن خَرَّج الحاكم حديث الأوزاعي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: اسْتَحَاضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ -وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)). قال الحاكم: ((وقد تابع محمد بن عمرو بن علقمة الأوزاعي على روايته هذه عن الزهري على هذه الألفاظ))، ثم ساق الحاكم حديث ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش في شأن استحاضتها كما سبق ذكره! ! (المستدرك 627 - 629).

فأوهم كلامه أن كلًّا من الأوزاعي وابن عمرو قد تابع الآخر، مع أن أحدهما جعله في شأن أم حبيبة، والآخر جعله في شأن فاطمة، فهما حديثان لامرأتين مختلفتين، وبسياقتين مختلفتين أيضًا! !

وإن كان يعني بكلامه أن كلا الحديثين شاهد للآخر! ففيه نظر أيضًا؛ إذ لا يصح الاستشهاد لحديث الأوزاعي بحديث ابن عمرو، ولا العكس؛ لأمرين:

الأول: أن لفظ حديث ابن عمرو صريح في رد فاطمة إلى تمييز الدم باعتبار لونه. بخلاف لفظ حديث الأوزاعي، فليس فيه ذكر للون الدم أصلًا. وإن كان معناه يحتمل الرد إلى التمييز، فهو أيضًا يحتمل الرد إلى العادة، كما بيَّنَّاه تحت حديث فاطمة المخرج من الصحيحين.

ص: 394

الثاني: أن حديث ابن عمرو فيه زيادة الوضوء، وليست في حديث الأوزاعي.

فإن قيل: ألم يقل أبو داود -كما مر آنفًا-: ((وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه؟ ! )).

قلنا: نعم، ولعل هذا هو الذي أوقع الحاكم فيما وقع فيه، فإن أبا داود وإن كان يرى اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى التمييز، إلا أنه لم يُرِد بذلك الاستشهاد لحديث الأوزاعي! إذ كيف يكون ذلك وهو يُعِل حديثه؟ ! أعله بتفرد الأوزاعي دون بقية أصحاب الزهري. وأعله أيضًا بأن هذا الذي رواه الأوزاعي إنما هو لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة، أي أن الأوزاعي دخل عليه حديث في حديث!

ثم استأنس أبو داود لذلك بأن ابن عمرو روى نحو حديثه عن الزهري، وجعله في قصة فاطمة أيضًا.

فأبو داود أراد من ذلك تأكيد الوهم في حديث الأوزاعي.

فأما ما رآه أبو داود من اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى التمييز، ففيه نظر بيَّنَّاه آنفًا، ثم هو لم يقل:((إن ابن عمرو تابع الأوزاعي على ألفاظه)) كما قال الحاكم! وإنما قال: ((فيه شيء يقرب منه))، وبين العبارتين فرق واضح.

الرابع: ذَكَر الكشميري في (العَرْف الشذي 1/ 146)، و (الفيض 1/ 422) أن الطحاوي أعل الحديث في (مشكل الآثار) بالإدراج.

وهذا لم نجده في (المشكل) ولعله فَهِم ذلك من إعلال الطحاوي له بالمخالفة، حيث تَتَبَّع سائر الروايات والشواهد وبَيَّن أن ليس فيها الإحالة على لون الدم. والله أعلم.

ص: 395

3422 -

حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيشٍ:

◼ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)).

[الحكم]:

منكر. وأنكره: أبو حاتم، والنسائي، والدَّارَقُطْنِيّ، وغيرهم، كما سبق.

[التخريج]:

[د 286 واللفظ له، 304/ ن 220، 366/ كن 269/ ك 628/ مث 3483/ قط 789، 791، 792/ هق 1572/ هقخ 1009، 1010/ هقع 2169/ خطج 1136/ علقط 3484/ محلى (1/ 251، 252)، (2/ 164) / تحقيق 300/ تمهيد (16/ 64)، (22/ 105) / غيب 2284/ نعيم (طب 431) / فكم 66/ سبكي (1/ 291) / إمام (2/ 338، 339)].

[السند]:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن أبي عَدي، عن محمد -يعني ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة، به.

ومداره عندهم على ابن أبي عدي به.

[التحقيق]:

هذا حديث منكر؛ لتَفَرُّد ابن عمرو به عن الزهري، ومخالفة متنه للمحفوظ

ص: 396

في قصة فاطمة؛ ولهذا حَكَم عليه أبو حاتم وغيره بالنكارة. كما أن إسناده أُعِل أيضًا بالانقطاع بين عروة وفاطمة، وبالإرسال وبالاضطراب على الزهري. وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الحديث السابق.

[تنبيهان]:

الأول: وقع لفظ الحديث في (العلل لابن أبي حاتم 117): ((وَإِذَا كَانَ الأَحْمَرُ فَتَوَضَّئِي))، والأقرب أنه تحريف من:((الآخَرُ)) كما في بقية المراجع، والله أعلم.

الثاني: نَقَل صاحب (عون المعبود 1/ 323) عن المنذري أنه حَسَّن هذا الحديث. والذي في (المختصر 1/ 182) أنه سكت عنه!

ص: 397

3423 -

حَدِيثُ عُرْوَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ دَمَ الحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)).

[الحكم]:

منكر المتن، ضعيف الإسناد.

[التخريج]:

[منذ 802/ هق 1571].

[السند]:

قال ابن المنذر: حدثناه خُشْنَام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة

به.

ورواه البيهقي من طريق أبي العباس الأصم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو- يعني ابن علقمة-

به مرسلًا.

وقد خولف فيه أبو العباس:

فرواه ابن حزم في (المحلى 2/ 163، 164) من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو- هو ابن علقمة بن وقاص- عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت حبيش، به.

فجعله من رواية عروة عن فاطمة موصولًا، كما رواه ابن المثنى عن

ص: 398

ابن أبي عدي، وقد سبق.

وهو خطأ، فالمحفوظ عن الإمام أحمد ما رواه الأصم عن عبد الله عنه؛ لمتابعة محمد بن يحيى له عن أحمد، ولِما نقله الطحاوي عن النسائي أن أحمد خالف ابن المثنى، وأوقفه على عروة -يعني: أرسله- ورجحه الطحاوي، وأعل به رواية ابن المثنى كما سبق (المشكل 7/ 155).

[التحقيق]:

إسناده ضعيف لإرساله، ثم هو منكر؛ لتَفَرُّد ابن عمرو به عن الزهري، ومخالفة متنه للمحفوظ في قصة فاطمة. وقد سبق بيان ذلك مفصلًا فيما سبق.

ص: 399

3424 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِنَّ لِلحَائِضِ دُفُعَاتٍ، وَلِدَمِ الحَيْضِ رِيحٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرْءُ الحَيْضِ، فَلْتَغْتَسِلْ إِحْدَاكُنَّ، ثُمَّ لِتَغْسِلْ عَنْهَا الدَّمَ)).

[الحكم]:

إسناده ضعيف جدًّا، وضَعَّفه: الهيثمي.

[التخريج]:

[طب (11/ 208/ 11514)].

[السند]:

قال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شَريك، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال البخاري:((قال علي بن المديني: (تركت حديثه)، وتركه أحمد أيضًا)) (التاريخ الأوسط 3/ 403/ 616)، وكذا قال النسائي:((متروك))، وضَعَّفه أبو حاتم وغيره، وقال ابن حبان:((يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل))، واتُّهم بالزندقة أيضًا. (تهذيب التهذيب 2/ 342).

وقال الذهبي: ((تَرَكه النسائي)) (ديوان الضعفاء 988).

وكأنه يريد أن يقول: إذا تركه النسائي، فقد تركه مَن سبقه من كبار أئمة النقد؛ لأن النسائي لا يترك أحدًا إلا إذا أجمعوا على تركه.

ص: 400

ومع ذلك اقتصر ابن حجر على قوله: ((ضعيف)) (التقريب 1326).

وبه أعله الهيثمي فقال: ((رواه الطبراني في الكبير، وفيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: وهو ممن يُكتب حديثه)) (المجمع 1538).

قلنا: وفي الإسناد أيضًا شَريك بن عبد الله النخعي، يخطئ كثيرًا لسوء حفظه، تقدم مرارًا.

ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي المصري: قال الذهبي: "صدوق، كَتَب عنه ابن أبي حاتم، وقال: تكلموا فيه"(المغني 7017)، وقال أيضًا:"حافظ إخباري، له ما يُنْكَر"(الكاشف 6213).

وقال الحافظ: ((صدوق، رُمِي بالتشيع، ولَيَّنه بعضهم لكونه حَدَّث من غير أصله)) (التقريب 7605).

ص: 401

3425 -

حَدِيثٌ آخر عن ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرُبَّمَا اعْتَكَفَتْ مَعَهُ تَسْأَلُهُ عَنِ المُسْتَحَاضَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا:((أَنْ تَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الفَجْرِ اغْتِسَالَةً، ثُمَّ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ اغْتِسَالَةً، ثُمَّ تُصَلِّيَ وَتُؤَخِّرَ المَغْرِبَ وَتُقَدِّمَ العِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا اغْتِسَالَةً ثُمَّ تُصَلِّيَ)). فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِالدَّمِ العَبِيطِ، وَلَكِنَّهُ بِالدَّمِ البَحْرَانِيِّ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((لَا تَدَعِي الصَّلَاةَ، وَلَوْ قَعَدْتِ عَلَى كُرْسِيٍّ وَتَحْتَكِ طَسْتٌ؛ فَإِنَّهُ عِرْقٌ انْفَجَرَ، أَوْ قَرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ)).

[الحكم]:

منكر. وأنكره: العقيلي.

[التخريج]:

[عق (3/ 122)].

سبق تخريجه وتحقيقه في (باب مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 402

3426 -

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ

(1)

لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ [الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ المَحِيضِ] 1 ثَلَاثٌ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ. فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا. وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا دَمًا أَسْوَدَ عَبِيطًا (أَسْوَدُ خَاثِرٌ) تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ. فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَلْتَحْتَشِ

(2)

كُرْسُفًا، فَإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى، فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَصُومُ [وَتُصَلِّي] 2)).

[الحكم]:

منكر، وإسناده ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: الدَّارَقُطْنِيّ، وابن حبان، والبيهقي، وابن طاهر، وعبد الحق، وابن الجوزي، والغساني، والنووي، وابن دقيق، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي، ومغلطاي، والهيثمي، والسيوطي، والمُناوي، والألباني، وقال:((منكر)). وهو مقتضى صنيع ابن عدي، وابن كثير.

وقال ابن القيم: ((تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة- ليس فيه شيء صحيح، بل كله باطل)).

[اللغة]:

الْعَبِيطُ مِنَ الدَّمِ: الْخَالِصُ الطَّرِيُّ. (مختار الصحاح ص 199).

(1)

- في طبعة المعرفة: ((المحيض)) والمثبت من طبعة الرسالة وبقية المراجع.

(2)

- في المطبوع: ((فَلْتَحْتَشِي)) والمثبت من كامل ابن عدي والمجروحين وخلافيات البيهقي.

ص: 403

[التخريج]:

[قط 845 "والرواية له"، 846 "واللفظ له" / مجر (2/ 173 - 174) / عد (4/ 44)"والزيادة الأولى له ولغيره" / هقخ 1040 "والزيادة الثانية له"، 1041 /

].

سبق تخريجه وتحقيقه في: "باب مدة الحيض" حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 404

3427 -

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُرْشِدٍ

(1)

- أُخْتُ بَنِي حَارِثَةَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ]، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدَثَتْ لِي حَيْضَةٌ [أُنْكِرُهَا] لَمْ أَكُنْ أَحِيضُهَا! ! قَالَ:((وَمَا هِيَ؟ )) قَالَتْ: أَمْكُثُ ثَلَاثًا أَوْ أَربَعًا بَعْدَ أَنْ أَطْهُرَ، ثُمَّ تُرَاجِعُنِي، فَتُحَرَّمُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ (تَأْخُذُنِي، فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتْنِي! ! ).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلَاثًا، ثُمَّ تَطَهَّرِي [اليَوْمَ الرَّابِعَ] وَصَلِّي [إِلَّا أَنْ تَرَيْ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ قَاتِمَةً])).

[الحكم]:

إسناده ساقط. وأنكره: أبو بكر الفقيه، والبيهقي، وابن عبد البر - وأقره ابن الأثير وابن دقيق العيد -. وقال ابن حزم:((خبر باطل))، وضَعَّفه جدًّا عبد الحق الإشبيلي.

[التخريج]:

[صحا 7514 "واللفظ له" / هق 1588 "مختصرًا والرواية له" / كتاب أبي بكر بن الجهم (إمام 3/ 313)"والزيادات له" /

].

انظر تخريجه وتحقيقه في "بَابِ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ" حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

(1)

وقيل: بنت مرشدة. كما في تفسير ابن أبي حاتم وابن كثير.

وقيل: بنت مرثد. كما في الإصابة لابن حجر.

ص: 405

3428 -

حديث ((دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ مُحتَدِمٌ)):

• حديث: ((دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ مُحتَدِمٌ، بَحْرَانِيُّ، ذُو دُفُعَاتٍ، لَهُ رَائِحَةٌ تُعْرَفُ، [وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ])).

[الحكم]:

لا أصل له بهذا اللفظ.

[التحقيق]:

هذا الحديث بهذا اللفظ، لم نقف عليه في شيء من مصادر الحديث المختلفة، وإنام ذَكَره هكذا: الجويني في (نهاية المطلب 1/ 333) فقال: "ونحن نذكر ما جاء في صفة دم الحيض: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه أسود محتدم بحراني، ذو دفعات له رائحة تعرف".

وتبعه الغزالي فقال: "وَفِي رِوَايَة: ((وَدم الْحيض أسود بحراني محتدم ذُو دفعات لَهُ رَائِحَة تعرف)). والمحتدم اللذاع للبشرة لحدته وَله الرَّائِحَة الكريهة والبحراني ناصع اللَّوْن والتعويل على اللَّوْن لَا على الرَّائِحَة والاحتدام"(الوسيط 1/ 423).

وتبعهما الرافعي في (شرح الوجيز 1/ 305) فقال: ((وورد في صفته: أَنَّهُ أَسْوَدُ مُحتَدِمٌ بَحْرَانِيُّ ذُو دَفَعَاتٍ، وَفِي دَمِ الاسْتِحَاضَةِ أَنَّهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ)).

قال ابن الصلاح: "هذه رواية ضعيفة لا تعرف"(شرح مشكل الوسيط 1/ 270).

وقال النووي: "هذه الرواية ضعيفة غير معروفة، ويغني عنها رواية فَاطِمَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ،

" (التنقيح

ص: 406

بحاشية الوسيط 1/ 423).

وقال ابن الملقن: "وهذا هكذا لا يعرف"(البدر المنير 3/ 117).

وقال ابن حجر: " قوله - أي الرافعي -: (ورد في صفته أنه أسود محتدم بحراني ذو دفعات)، هذا تبع فيه الغزالي وهو تبع الإمام - يعني الجويني -، وفي (تاريخ العقيلي) عن عائشة نحوه، قالت:(دم الحيض أحمر بحراني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم). وضعفه، والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في (الأم)

(1)

. قوله: (وورد في صفته أنه أحمر رقيق مشرق)، لم أجده" (التلخيص الحبير 1/ 298).

قلنا: وأثر عائشة الذي أشار إليه الحافظ، أخرجه العقيلي في (الضعفاء 3/ 489) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني محمد بن أبي الشمال، قال: حدثتني أم طلحة - وكانت مولاتي - قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ إِمَّا بِمَكَّةَ وَإِمَّا بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَتْ: «لَوْ أَنَّ إِحْدَاكُنَّ تَعْقِلُ دَمَ الْحَيْضِ مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ؛ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ، وَإِنَّ دَمَ الْمُسْتَحَاضَةِ دَمٌ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ.

إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَاكَ فَلْتَنْظُرْ أَقْرَاءَهَا فَلْتَقْعُدها، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةِ طُهْرَا، ولِتُصَلِّي وَلْتَصُمْ وَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنَّ شَاءَ».

وهذا - مع كونه موقوفًا على عائشة -، فهو ضعيف واهٍ؛ لجهالة محمد بن أبي الشمال.

وقد ضعف الأثر به: البخاري - وأقره العقيلي وابن عدي والذهبي وابن حجر -، وأشار لضعفه كذلك أبو حاتم الرازي.

(1)

ينظر (الأم).

ص: 407

فقد ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 7/ 286) وأشار إلى حديثه ذلك، ثم قال: سمعت أبي يقول ذلك، ويقول:"هو مجهول".

وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 1/ 115) فقال: "عن أم طلحة، عن عائشة، قالت:(دم المحيض بحراني أسود). حدثني عنه محمد بن عقبة السدوسي. وقال لنا علي بن إبراهيم: حدثنا محمد بن أبي الشمال، قال: حدثتني أم طلحة، سألت عائشة

، مثله. ويقال: ابن أبي شباب. ولا يصح"اهـ.

كذا في مطبوع (التاريخ)، ولكن روى العقيلي عن آدم بن موسى عن البخاري أنه قال:"عن أم طلحة، عن عائشة، في دم الحيض، لا يتابع عليه، ولا يصح".

وروى نحوه ابنُ عدي عن ابن حماد، عن البخاري، ولكن اقتصر على قوله:"ولا يصح"، ثم قال ابن عدي:"ومحمد بن أبي الشمال هذا ليس بالمعروف، ولم أر من الحديث ما يتبين ضعفه من صدقه"(الكامل 9/ 307 - 308).

وذكره الذهبي في (الميزان 7673) و (ديوان الضعفاء 3768)، وتبعه ابن حجر في (اللسان 6905) مقتصرين على قول البخاري فيه.

ص: 408