المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌603 - باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة صلت العصر. وإذا طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة صلت العشاء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌601 - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌602 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

- ‌604 - بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌605 - بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ بَعْضُ ثَوْبِ امْرَأَتِهِ الحَائِضِ

- ‌606 - بَابُ إِصَابَةِ ثَوْبِ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَائِمَةٌ بِجِوَارِهِ

- ‌607 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي المُصَلِّي يَمَسُّ امْرَأَتَهُ بِيَدَيْهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌608 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الْحَائِضَ

- ‌609 - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ

- ‌أَبْوَابُ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌610 - بَابُ المُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً، أوْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ

- ‌611 - بَابُ الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌612 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌613 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْوُضُوءِ للمُسْتَحَاضَةِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌614 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌615 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌616 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي جَمْعِ المُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌617 - بَابُ تَخْيِيرِ المُسْتَحَاضَةِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَالغُسْلِ لَهُمَا، أَوِ الاغْتِسَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الطُّهْرِ

- ‌618 - بَابُ مَا جَاءَ فِي البِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً، أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌619 - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الحَيْضِ وَدَمِ الاسْتِحَاضَةِ

- ‌620 - بَابُ ذِكْرِ الأَقْرَاءِ، وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيْضُ

- ‌621 - بَابُ وَطْءِ المُسْتَحَاضَةِ

- ‌622 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الاسْتِحَاضَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌623 - بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ

- ‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

- ‌625 - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌أَبْوَابُ النِّفَاسِ

- ‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

- ‌627 - بَابُ مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌628 - بَابٌ: هَلْ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ القُرْآنَ

- ‌629 - بَابٌ: إِذَا طَهُرَتِ النُّفَسَاءُ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً، تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ

- ‌630 - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ

الفصل: ‌603 - باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة صلت العصر. وإذا طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة صلت العشاء

‌603 - بَابُ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الغُرُوبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعَصْرَ. وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ صَلَّتِ الْعِشَاءَ

3361 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2 عَنْهُ بِلَفْظِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث: على أن الحائض إذا طهرت من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة، لزمها القضاء، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها. وهو قول مالك والليث وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد.

بينما ذهب بعض أهل العلم: إلى أنها إذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي

ص: 33

في أشهر قوليه، وأحمد في ظاهر مذهبه. (الفتح 5/ 22 - 26).

وقال ابن تيمية: ((المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء)) (مجموع الفتاوى 23/ 334).

[التخريج]:

السياقة الأولى: [خ 579 واللفظ له/ م 608/ د 411/

].

السياقة الثانية: [خ 546 واللفظ له/ م 607/ د 881، 1110/

].

وسيأتيان بتخريجهما كاملًا مع بقية الروايات والشواهد في موسوعة الصلاة.

[تنبيه]:

ذهب بعض العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء.

واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة (7282) وغيره، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: ((إِذَا طَهُرَتِ الحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ صَلَّتِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ)).

وبما رواه ابن أبي شيبة (7284) وغيره، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مِقسم، عن ابن عباس مثله.

قلنا: أثر ابن عوف ضعيف لجهالة المولى الذي رواه.

ص: 34

وبهذا أعله أحمد وأقره ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 302) وابن حجر في (التلخيص 1/ 344).

وكذلك أثر ابن عباس ضعيف أيضًا، فيزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد اضطرب فيه: فرواه زائدة عنه عن طاوس عن ابن عباس، خرجه البيهقي في (الكبرى 1837).

وتابعه ليث بن أبي سليم، فرواه عن طاوس وعطاء عن ابن عباس، خرجه البيهقي (1838)، وليث ضعيف مختلط، والمحفوظ عن طاوس وعطاء قولهما. خرجه الدارمي (913).

وقد روي عن أنس بخلاف ذلك:

رواه الدارمي (918): عن حجاج -هو ابن المنهال-، حدثنا حماد -هو ابن سلمة-، عن يونس -هو ابن عبيد-، وحميد -هو الطويل-، عن الحسن -هو البصري-، عن أنس رضي الله عنه، قال:((إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا)).

ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. والحسن سمع من أنس.

فهو موقوف صحيح لو كان حماد حفظه عن حميد، فإن المحفوظ عن يونس عن الحسن قوله.

كذا رواه عبد الرزاق (1297)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال:((إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ العَصْرِ، صَلَّتِ العَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ)).

ورواه ابن أبي شيبة (7290) وغيره، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال:((تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا)).

ص: 35

فيحتمل أنه كما أخطأ حماد على يونس، أخطأ أيضًا على حميد. ويحتمل العكس، أنه حفظه عن حميد وحمل عليه رواية يونس. والله أعلم.

وقد قال ابن تيمية: ((المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء.

وأما الظهر والمغرب، فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور: فقيل: لا يلزمها، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يلزمها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف.

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين:

أحدهما: تجب بما تجب به الثانية، وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين.

والثاني: لا تجب، إلا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلها. وهو أصح)) (مجموع الفتاوى 23/ 334).

ص: 36

3362 -

حَدِيثُ مُعَاذٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ، قَالَ:((تُصَلِّي الْعَصْرَ))، قُلْتُ: قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ؟ قَالَ: ((تُصَلِّي الْمَغْرِبَ))، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: ((تُصَلِّي الْعِشَاءَ))، قُلْتُ: فَقَبِلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: ((تُصَلِّي الصُّبْحَ))، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُعْلِمَ نِسَاءَنَا.

[الحكم]:

إسناده ساقط. وضَعَّفه الدَّارَقُطْنِيّ جدًّا، وأقره الغساني وعبد الحق الإشبيلي ومغلطاي.

[التخريج]:

[قط 868].

[السند]:

قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة، نا عباد بن العوام، عن محمد بن سعيد، أنا عُبَادة بن نُسَي، عن عبد الرحمن بن غَنْم، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه: محمد بن سعيد، وهو الشامي، الذي قُتِل وصُلِب في الزندقة، وهو كذاب وضاع كما في ترجمته من (الكامل 1647) وغيره؛ ولذا قال ابن حجر:((كذبوه. وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث. وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصَلَبه)) (التقريب 5907).

وبه أعله الدَّارَقُطْنِيّ فقال عقبه: ((لم يروه غير محمد بن سعيد، وهو متروك

ص: 37

الحديث)).

وأقره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف ص 72)، وعبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 218)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 189).

ص: 38