الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
قسما الإجماع
ينقسم الإجماع قسمين:
القسم الأول: الإجماع القطعي.
والقسم الثاني: الإجماع الظني.
وينقسيم الإجماع إلى قطعي وظني في ثبوته لا في دلالته؛ لأن الإجماع في دلالته لا يخرج عن كونه قاطعًا وقطعيًا - كما تقدم - وإنما البحث في ثبوته.
فالإجماع في ثبوته ينقسم قطعيًا وظنيًا، ذكر هذا ابن قدامة في «روضة الناظر»
(1)
، وابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»
(2)
، والزركشي في «البحر المحيط»
(3)
، وغيرهم من أهل العلم.
وضابط الإجماع القطعي: - والله أعلم -: هو ما كان مبنياً على نص ظاهرٍ وتوارد العلماء عليه، كإيجاب الصلاة والزكاة ونحوِ ذلك، فإذا وجد نص ظاهر توارد العلماء عليه فمثل هذا يقال إنه إجماع قطعي، وهذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام
(4)
رحمه الله تعالى والزركشي
(5)
وقد صرح به شيخنا العلامة ابن عثيمين
(6)
رحمه الله تعالى.
أما الإجماع الظني: فهو خلاف ذلك مما رجع إلى استقراء أهل العلم
(7)
.
(1)
انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 440 - 441).
(2)
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 267 - 268).
(3)
انظر: «البحر المحيط» للزركشي (6/ 414 - 415).
(4)
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 267 - 268).
(5)
انظر: «البحر المحيط» للزركشي (6/ 499).
(6)
انظر: «الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين (ص:65 - 66).
(7)
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 267)، و «الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين (ص:65 - 66).