الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالإجماع
(1)
.
فهو لا يريد بذلك إجماع الصحابة؛ لأن المذاهب الأربعة جاءت بعد الصحابة.
* * *
الشبهة العاشرة
قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره
، وعليه يحمل كلام الإمام أحمد لما قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أن الأدلة جاءت بحجية الإجماع متى ما تصور ولم تخص ذلك بالمعلوم من الدين بالضرورة ولا غيره أي لم تخص ذلك بالإجماع الضروري ولا الظني بل هي شاملة لجميع أنواع الإجماع فمتى وقع الإجماع فهو حجة.
الوجه الثاني: أن الإمامين الشافعي وأحمد حكوا إجماعات في مسائل ليست من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أمثلة ذلك:
قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» : «لم يختلف المسلمون عليه فيما وصفت في الذين لم يبلغوا الحلم والمماليك لو حجوا وأن ليست على واحد منهم فريضة الحج»
(2)
.
يعني يقرر أن حجهم صحيح لكنه لا يكفي عن الفريضة ويحكي على هذا الإجماع.
(1)
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (20/ 10).
حيث قال: «وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين» .
(2)
انظر: «الأم» للشافعي (2/ 120).
ويقول أيضًا: «لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مؤمن بكافر) والإجماع أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله»
(1)
.
فهذا ليس من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة.
وقال أيضًا: «الإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده -وهذا كذلك- ولا بمستأمن بدار حرب ولا بإمرة في دار حرب ولا صبي»
(2)
.
هذه المسائل كلها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك نقولات عن الإمام أحمد مثلها.
ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة
(3)
، وابن القيم في إغاثة اللهفان
(4)
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: «لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس» . وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.
ومن ذلك أيضًا قوله: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة»
(5)
.
وكذلك قوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة»
(6)
.
وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز»
(7)
.
(1)
انظر: «الأم» للشافعي (6/ 26).
(2)
انظر: «الأم» للشافعي (6/ 26).
(3)
انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 105).
(4)
انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (1/ 273).
(5)
انظر: «مسائل الكوسج» (1453)، و «المغني» لابن قدامة (2/ 292)، و «فتح الباري» لابن رجب (9/ 22،24).
(6)
انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (1/ 66) بلفظ: «ليس فيه خلاف» ، و «المغني» لابن قدامة (9/ 365) بلفظ:«ليس فيه اختلاف» .
(7)
انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 37).