المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشبهة العاشرةقال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره - الإقناع في حجية الإجماع

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف

- ‌الفصل الأولمسائل متعلقة بالإجماع

- ‌المسألة الأولى:تعريف الإجماع

- ‌المسألة الثانية:أدلة الإجماع

- ‌المسألة الثالثة‌‌موقف أهل البدع من الإجماع

- ‌موقف أهل البدع من الإجماع

- ‌أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي

- ‌ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين

- ‌إيرادٌ وردُّه

- ‌المسألة الرابعةقسما الإجماع

- ‌المسألة الخامسةالإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسةحتمية استناد الإجماع على نص

- ‌المسألة السابعةحجية الإجماع قبل الخلاف وبعده

- ‌المسألة الثامنةضابط القول الشاذ

- ‌المسألة التاسعةحجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم

- ‌ إجماع أهل كل فن حجة

- ‌مسألةلا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه

- ‌المسألة العاشرةشرطية انقراض العصر في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرةلا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد

- ‌مسألةالتلفيق بين الأقوال

- ‌المسألة الثانية عشرةطريقة معرفة الإجماع

- ‌المسألة الثالثة عشرةالإجماع دليل كاشف

- ‌الفصل الثانيشبهات وإشكالات على دليل الإجماع

- ‌الشبهة الأولىرد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلف

- ‌الشبهة الثانيةلما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة

- ‌الشبهة الثالثةأن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا

- ‌الشبهة الرابعةقال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات

- ‌الشبهة الخامسةحُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف

- ‌الشبهة السادسةيوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون

- ‌الشبهة السابعةقال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»

- ‌الشبهة الثامنةأن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل

- ‌الشبهة التاسعةقرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة

- ‌الشبهة العاشرةقال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره

- ‌الشبهة الحادية عشرةقال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع

- ‌الشبهة الثانية عشرةذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية(1)وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح

- ‌الشبهة الثالثة عشرةقال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن

- ‌الشبهة الرابعة عشرةقال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف

- ‌الشبهة الخامسة عشرةقال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد

- ‌الشبهة السادسة عشرةقال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به

- ‌الشبهة السابعة عشرةقال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة

- ‌الشبهة الثامنة عشرةقال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد

- ‌الشبهة التاسعة عشرةقال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:

- ‌الشبهة العشرونقال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة

- ‌الشبهة الحادية والعشرونقال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص

- ‌الشبهة الثانية والعشرونقال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد

- ‌الشبهة الثالثة والعشرونقال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك

- ‌الشبهة الرابعة والعشرونذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الشبهة العاشرةقال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره

بالإجماع

(1)

.

فهو لا يريد بذلك إجماع الصحابة؛ لأن المذاهب الأربعة جاءت بعد الصحابة.

* * *

‌الشبهة العاشرة

قال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره

، وعليه يحمل كلام الإمام أحمد لما قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب.

وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: أن الأدلة جاءت بحجية الإجماع متى ما تصور ولم تخص ذلك بالمعلوم من الدين بالضرورة ولا غيره أي لم تخص ذلك بالإجماع الضروري ولا الظني بل هي شاملة لجميع أنواع الإجماع فمتى وقع الإجماع فهو حجة.

الوجه الثاني: أن الإمامين الشافعي وأحمد حكوا إجماعات في مسائل ليست من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أمثلة ذلك:

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» : «لم يختلف المسلمون عليه فيما وصفت في الذين لم يبلغوا الحلم والمماليك لو حجوا وأن ليست على واحد منهم فريضة الحج»

(2)

.

يعني يقرر أن حجهم صحيح لكنه لا يكفي عن الفريضة ويحكي على هذا الإجماع.

(1)

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (20/ 10).

حيث قال: «وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين» .

(2)

انظر: «الأم» للشافعي (2/ 120).

ص: 66

ويقول أيضًا: «لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مؤمن بكافر) والإجماع أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله»

(1)

.

فهذا ليس من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة.

وقال أيضًا: «الإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده -وهذا كذلك- ولا بمستأمن بدار حرب ولا بإمرة في دار حرب ولا صبي»

(2)

.

هذه المسائل كلها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك نقولات عن الإمام أحمد مثلها.

ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة

(3)

، وابن القيم في إغاثة اللهفان

(4)

عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: «لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس» . وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.

ومن ذلك أيضًا قوله: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة»

(5)

.

وكذلك قوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة»

(6)

.

وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز»

(7)

.

(1)

انظر: «الأم» للشافعي (6/ 26).

(2)

انظر: «الأم» للشافعي (6/ 26).

(3)

انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 105).

(4)

انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (1/ 273).

(5)

انظر: «مسائل الكوسج» (1453)، و «المغني» لابن قدامة (2/ 292)، و «فتح الباري» لابن رجب (9/ 22،24).

(6)

انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (1/ 66) بلفظ: «ليس فيه خلاف» ، و «المغني» لابن قدامة (9/ 365) بلفظ:«ليس فيه اختلاف» .

(7)

انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 37).

ص: 67