المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية:أدلة الإجماع - الإقناع في حجية الإجماع

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف

- ‌الفصل الأولمسائل متعلقة بالإجماع

- ‌المسألة الأولى:تعريف الإجماع

- ‌المسألة الثانية:أدلة الإجماع

- ‌المسألة الثالثة‌‌موقف أهل البدع من الإجماع

- ‌موقف أهل البدع من الإجماع

- ‌أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي

- ‌ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين

- ‌إيرادٌ وردُّه

- ‌المسألة الرابعةقسما الإجماع

- ‌المسألة الخامسةالإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسةحتمية استناد الإجماع على نص

- ‌المسألة السابعةحجية الإجماع قبل الخلاف وبعده

- ‌المسألة الثامنةضابط القول الشاذ

- ‌المسألة التاسعةحجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم

- ‌ إجماع أهل كل فن حجة

- ‌مسألةلا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه

- ‌المسألة العاشرةشرطية انقراض العصر في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرةلا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد

- ‌مسألةالتلفيق بين الأقوال

- ‌المسألة الثانية عشرةطريقة معرفة الإجماع

- ‌المسألة الثالثة عشرةالإجماع دليل كاشف

- ‌الفصل الثانيشبهات وإشكالات على دليل الإجماع

- ‌الشبهة الأولىرد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلف

- ‌الشبهة الثانيةلما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة

- ‌الشبهة الثالثةأن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا

- ‌الشبهة الرابعةقال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات

- ‌الشبهة الخامسةحُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف

- ‌الشبهة السادسةيوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون

- ‌الشبهة السابعةقال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»

- ‌الشبهة الثامنةأن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل

- ‌الشبهة التاسعةقرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة

- ‌الشبهة العاشرةقال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره

- ‌الشبهة الحادية عشرةقال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع

- ‌الشبهة الثانية عشرةذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية(1)وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح

- ‌الشبهة الثالثة عشرةقال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن

- ‌الشبهة الرابعة عشرةقال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف

- ‌الشبهة الخامسة عشرةقال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد

- ‌الشبهة السادسة عشرةقال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به

- ‌الشبهة السابعة عشرةقال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة

- ‌الشبهة الثامنة عشرةقال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد

- ‌الشبهة التاسعة عشرةقال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:

- ‌الشبهة العشرونقال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة

- ‌الشبهة الحادية والعشرونقال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص

- ‌الشبهة الثانية والعشرونقال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد

- ‌الشبهة الثالثة والعشرونقال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك

- ‌الشبهة الرابعة والعشرونذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المسألة الثانية:أدلة الإجماع

أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد»

(1)

.

* * *

‌المسألة الثانية:

أدلة الإجماع

تنوَّعت الأدلة وتضافرت على حجية الإجماع، وإليك بعضها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

استدل بهذه الآية جمع من الأصوليين كالآمدي في كتابه «أصول الإحكام»

(2)

، وابن قدامة في «الروضة»

(3)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»

(4)

، بل أكثر من كَتبَ في الأصول إذا أورد مسألة الإجماع أتى بهذه الآية

(5)

، وقد نسب هذا الاستدلال للشافعي بعضهم

(6)

، ونازع آخرون في هذا الاستدلال

(7)

.

(1)

انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (3/ 251).

(2)

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (1/ 228).

(3)

انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 380 - 381).

(4)

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 178)، و (19/ 192).

(5)

انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (2/ 7)، و «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (3/ 251)، و «المحصول» للرازي (4/ 35 - 36)، و «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (4/ 1531 - 1532)، و «الكوكب المنير» لابن النجار (2/ 215) وغيرهم.

(6)

انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (1/ 39)، وانظر قصة استدلاله في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (10/ 83 - 84).

وممن نسبه له: الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (1/ 200)، والغزالي في «المستصفى» (1/ 138)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (19/ 178) وغيرهم.

(7)

انظر: «المستصفى» للغزالي (1/ 138).

ص: 13

وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله رتب العقوبة على ترك سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فإذن إذا كان المؤمنون من أهل العلم من المجتهدين على قول في هذه المسألة فإن قولهم حجة وهذا هو المقصود.

الدليل الثاني: قوله سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

استدل بهذه الآية أبو الحسين

(1)

، والآمدي

(2)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»

(3)

وغيرهم.

ووجه الدلالة: أنه يعمل مباشرة بما لم يحصل فيه نزاع بخلاف ما حصل فيه نزاع فإنه يرد للكتاب والسنة.

الدليل الثالث: قوله تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110]

استدل بهذه الآية أبو الحسين

(4)

، والآمدي

(5)

، والطوفي

(6)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(7)

وغيرهم.

ووجه الدلالة: أن الأمة إذا أجمعت على قول فإن هذا القول خير؛ لأنها أمرت به، ولو لم يكن خيرًا لوجد في الأمة من ينكر ذلك، ولا يمكن أن يُنقل لنا القول المرجوح والخطأ دون القول الراجح.

(1)

انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (2/ 15).

(2)

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (1/ 218).

(3)

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 9)، و (19/ 67)، و (19/ 91).

(4)

انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (2/ 6).

(5)

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (1/ 214).

(6)

انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (3/ 17).

(7)

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 176).

ص: 14

الدليل الرابع: قوله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143].

والمراد بالوسط أي العدل والخيار، فإذا أجمع العلماء على قول فهذا هو القول الحق وهو الخيار الذي يحبه الله، وقد استدل بهذه الآية أبو الحسين

(1)

، والآمدي

(2)

، والطوفي

(3)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

وغيرهم.

الدليل الخامس: أخرج الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»

(5)

.

وأخرجه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة

(6)

، ومسلم من حديث جابر

(7)

، وثوبان

(8)

، وسعد بن أبي وقاص

(9)

، وغيرهم من صحابة

(10)

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الأمة إذا أجمعت على قولٍ فحتمًا ولا بد أن يكون من بينها تلك الطائفة المنصورة التي لا تكون إلا على الحق؛ فبهذا يتبين أن هذا القول حقٌ، وهذا هو المراد إذ يدل على حجية الإجماع.

(1)

انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (2/ 4).

(2)

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (1/ 211).

(3)

انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (3/ 15).

(4)

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (19/ 177).

(5)

أخرجه البخاري (3641)، ومسلم (1037/ 174) - واللفظ له -.

(6)

أخرجه البخاري (7311)، ومسلم (1921).

(7)

أخرجه ومسلم (156)، و (1923).

(8)

أخرجه ومسلم (1920).

(9)

أخرجه ومسلم (1925).

(10)

مثل عقبة بن عامر كما عند مسلم (1924)، وأبو هريرة كما عند ابن ماجه (7)، وقرة بن إياس كما عند الترمذي (2192)، وابن ماجه (6).

ص: 15

ولنفرض أن الأمة في وقت أجمعت على قول معين فقطعًا هذا القول هو الراجح وهو الذي يحبه الله؛ لأن من بين المجمعين تلك الطائفة المنصورة.

الدليل السادس: ثبت عند أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «

، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ»

(1)

.

هذا دليل على حجية الإجماع كما أفاده ابن حزم

(2)

، وابن القيم في «الفروسية»

(3)

، والشاطبي في «الاعتصام»

(4)

، وغيرهم من أهل العلم.

ورواه الخطيب البغدادي

(5)

مرفوعًا عن أنس رضي الله عنه، لكنه لا يصح من حديث أنس، كما بينه ابن حزم

(6)

، وابن القيم في كتابه «الفروسية»

(7)

، وابن عبد الهادي فيما نقله عنه العجلوني

(8)

، والعلامة الألباني

(9)

.

الدليل السابع: ثبت عند ابن أبي عاصم عن أبي مسعود البدري أنه قال: «عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة»

(10)

(1)

أخرجه أحمد (3600)، والبزار (1816)، وابن الأعرابي في «المعجم» (861)، والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 112)، والحاكم (4465) وصححه، وغيرهم.

(2)

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (6/ 18 - 19).

(3)

انظر: «الفروسية» لابن القيم (ص:299).

(4)

انظر: «الاعتصام» للشاطبي (3/ 46، 325).

(5)

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 270).

(6)

انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (6/ 18).

(7)

انظر: «الفروسية» لابن القيم (ص:298).

(8)

انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (2/ 221).

(9)

انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (532).

(10)

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (85)، وابن أبي شيبة (37615)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1/ 122)، والحاكم (8545) وصححه.

ص: 16

هذا نص في حجية الإجماع وقد جاء مرفوعًا

(1)

، والأصح -والله أعلم-أنه لا يصح مرفوعًا، وإنما يصح من كلام أبي مسعود البدري رضي الله عنه،

إلى غير ذلك من الأدلة.

* تنبيه: استدل بعض الأصوليين بأدلة لا دلالة فيها على حجية الإجماع، ومن ذلك:

1 -

أنهم استدلوا بالأدلة التي تدل على أن لزوم الجماعة واجب وأن من خرج عن الجماعة ومات مات ميتة جاهلية.

كالذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

(2)

.

وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»

(3)

.

والأظهر والله أعلم أن الاستدلال بمثل هذا لا يصح، لأن المراد بالجماعة في هذا الحديث جماعة الأبدان وهو السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، وليس المراد به اجتماع الأمة وإنما المراد به جماعة الأبدان.

فقد ذكر الخطابي رحمه الله في كتابه «العزلة» : أن الفرقة نوعان فرقة أبدان وفرقة أديان، وفي المقابل الاجتماع يكون نوعين، اجتماع على الأبدان واجتماع على الأديان

(4)

.

(1)

كما عند أبي داود (4253) من حديث أبي مالك الأشعري، وابن ماجه (3950) من حديث أنس وغيرهم.

(2)

أخرجه مسلم (1848/ 53) من حديث أبي هريرة.

(3)

أخرجه أحمد (21560)، وأبو داود (4758)، وصحَّح الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4758) طبعة المعارف.

وأخرجه من حديث أبي مالك الأشعري أحمدُ (22910)، والترمذي (2863) وقال: حسن صحيح. وصحَّح الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (2863) طبعة المعارف.

(4)

انظر: «العزلة» للخطابي (ص:8).

ص: 17