المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ الْعَاقِلَةُ، سَقَطَ حَقُّهُمَا، وَجْهًا - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٥

[المرداوي]

الفصل: وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ الْعَاقِلَةُ، سَقَطَ حَقُّهُمَا، وَجْهًا

وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ الْعَاقِلَةُ، سَقَطَ حَقُّهُمَا، وَجْهًا وَاحِدًا.

‌فَصْلٌ:

الثَّانِى، اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمُ اسْتِيفَاؤُهُ دُونَ بَعْضٍ،

ــ

حقُّهما- وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ؛ وغيرِهم- واحْتَمَلَ أَنْ تجِبَ لهما دِيَةُ أبِيهما فى مالِ الجانِى، وتجِبَ دِيَةُ الجانِى على عاقِلَتِهما. وجزَم به فى «التَّرْغيبِ» ، و «عُيونِ المَسائلِ» . وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وأَطْلَقهما فى «الشَّرْحِ الكبيرِ» .

قوله: الثَّانى، اتِّفاقُ جَمِيعِ الأَوْلياءِ على اسْتِيفائِه، وليس لبعضِهم اسْتِيفاؤُه

ص: 148

فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ لِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْجَانِى، فِى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَفِى الْآخَرِ، لَهُمْ ذَلِكَ فِى تَرِكَةِ الْجَانِى، وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ الْجَانِى عَلَى قَاتِلِهِ.

ــ

دُونَ بعضٍ -بلا نِزاعٍ- فإنْ فعَل، فلا قِصاصَ عليه، وعليه لشُرَكائِه حَقُّهم مِنَ

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدِّيَةِ، وتَسْقُطُ عنِ الجانى، فى أَحدِ الوَجْهَيْن -وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» - وفى الآخَرِ، لهم ذلك مِن تَرِكَةِ الجانِى، ويرْجِعُ وَرَثَةُ الجانِى على قاتِلِه. يعْنِى، بما فوقَ حقِّه. وهذا المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وأَطْلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . وفى «الواضِحِ» احْتِمالٌ، يسْقُطُ حقُّهم، على رِوايةِ

ص: 150

وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ، سَقَطَ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ الْعَافِى زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً.

ــ

وُجوبِ القَوَدِ عَيْنًا. ويأْتِى آخِرَ البابِ، إذا قَتَل جماعَةً، فاسْتَوْفَى بعضُهم مِن غيرِ إذْنِ أوْلياءِ الباقِين.

فائدة: قولُه: وإِنْ عفا بعضُهم، سقَط القِصاصُ، وإِنْ كانَ العافِى زَوْجًا أَو

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زَوْجَةً. ويسْقُطُ القِصاصُ أيضًا بشَهادَةِ بعضِهم ولو مع فِسْقِه؛ لكَوْنِه أقَرَّ بأَنَّ

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نصِيبَه سقَط مِنَ القَوَدِ. ذكَرَه فى «المُنْتَخَبِ» . قلتُ: فيُعايَى بها.

ص: 153

وَلِلْبَاقِينَ حَقُّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى الْجَانِى، فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاقُونَ عَالِمِينَ بِالْعَفْوِ وَسُقُوطِ الْقِصَاصِ بِهِ، فَعَلَيْهِمُ الْقَوَدُ، وَإلَّا فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ.

ــ

قوله: وللباقِين حَقُّهم مِنَ الدِّيَةِ على الجانِى. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال فى «التَّبصِرَةِ» : إنْ عفَا أحدُهم، فللبَقِيَّةِ الدِّيةُ، وهل يَلْزَمُه حقُّهم مِن الدِّيةِ؟ فيه رِوايَتان. انتهى.

قوله: فإن قَتَلَه الباقُون عالِمين بالعفْوِ وسُقُوطِ القِصاصِ، فعليهم القَوَدُ، وإلَّا

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلا قَوَدَ (1)، وعليهم دِيَتُه. بلا نِزاعٍ.

(1) بعده فى الأصل، أ:«عليهم» .

ص: 156

وسَوَاءٌ كَانَ الْجَمِيعُ حَاضِرِينَ أَوْ بَعْضُهُمْ غَائِبًا،

ــ

قوله: وسَواءٌ كان الجَمِيعُ حَاضِرِين أَو بعضُهم غائِبًا. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. وقطَعُوا به. وحكَى فى «الرِّعايتَيْن» ومَن تابعَه، رِوايةً بأنَّ للحاضِرِ مع عَدَمِ العَفْوِ القِصاصَ، كالرِّوايةِ التى فى الصَّغيرِ والمَجْنونِ الآتيةِ. ولم نرَها لغيرِه.

ص: 157

وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، فَلَيْسَ لِلْبَالِغِ الْعَاقِلِ الِاسْتِيفَاءُ حَتَّى يَصِيرَا مُكَلَّفَيْنِ، فِى الْمَشهُورِ عَنْهُ. وَعَنْهُ، لَهُ ذَلِكَ.

ــ

قوله: وإنْ كانَ بعضُهم صَغِيرًا أَو مَجْنُونًا، فليس للبالغِ العاقِلِ الاسْتِيفَاءُ حتَّى يَصِيرَا مُكَلفَّيْن، فى المشْهُورِ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِح: هذا ظاهرُ المذهبِ. وصحَّحه فى «البُلْغَةِ» وغيرِه. وجزَم به فى

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الخِرَقِىِّ» ، وصاحِبُ «الكافِى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه، له ذلك.

فائدة: لو ماتَ الصَّبِىُّ والمَجْنونُ قبلَ البُلوغِ والعَقْلِ، قامَ وارِثُهما مَقامَهما فى القِصاصِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعندَ ابن

ص: 159

وَكُلُّ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ وَرِثَ الْقِصَاصَ، عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنَ الْمَالِ،

ــ

أبى مُوسى، يسْقُطُ القَوَدُ، وتتَعَيَّنُ الدِّيَةُ.

قوله: وكُلُّ مَن وَرِثَ المَالَ وَرِثَ القِصاصَ، على قَدْرِ مِيراثِه مِنَ المَالِ، حتَّى

ص: 160

حتَّى الزَوْجَيْنَ وَذَوِى الْأَرْحَامِ. وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَلِيُّهُ الإِمَامُ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا.

ــ

الزَّوْجَيْن وذَوِى الأرْحامِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه، يخْتَصُّ العَصَبَةَ. ذكَرَها ابنُ البَنَّا. وخرَّجَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، واخْتارَها.

فائدة: هل يسْتَحِقُّ الوارِثُ القِصاصَ ابتداءً، أم يَنْتَقِلُ عن مَوْرُوثِه؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» ، و [«القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، فى «القاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ بعدَ المِائَةِ»](2)؛ إحْداهما، يسْتَحِقونَه ابتداءً؛ [لأنَّه يجِبُ بالمَوْتِ] (1). [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (2). والثَّانيةُ، ينتقِلُ عن مَوْرُوثِه؛ [لأَنَّ سَبَبَه وُجِدَ فى حَياتِه. وهو الصَّوابُ؛ قِياسًا على الدِّيةِ. وتقدَّم حُكْمُ الدِّيةِ فى بابِ المُوصَى به](2).

قوله: ومَن لا وارِثَ له وَلِيُّه الإِمامُ، إنْ شاءَ اقْتَصَّ. هذا المذهبُ المَشْهورُ

(1) سقط من: الأصل.

(2)

سقط من: ط.

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَقْطوعُ به عندَ جماهيرِ الأصحاب. وقال فى «الانْتِصارِ» ، و «عُيونِ المَسائلِ»: فى القَوَدِ مَنْعٌ وتَسْلِيمٌ؛ لأَنَّ بنا حاجَة إلى عِصْمَةِ الدِّماءِ، فلو لم يُقْتَلْ لَقُتِلَ كل مَن لا وارِثَ له. قالا: ولا رِوايةَ فيه. وفى «الواضِحِ» وغيرِه، كوالِدٍ لوَلَدِه.

قوله: وإنْ شاءَ عَفا عنه. ظاهِرُه شمِلَ مسْألتَيْن؛ إحْداهما، العفوُ إلى الدِّيةِ كامِلَةً. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، جَوازُ ذلك. قال فى «الفُروعِ»: والأشْهَرُ، له أخْذُ الدِّيةِ. قال فى «القَواعِدِ»: قالَه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقيل: ليس له العَفْوُ إلى الدِّيةِ.

المسْألَةُ الثَّانيةُ، العَفْوُ مجَّانًا. وظاهرُ كلامِه هنا، جَوازُه. وهو وَجْهٌ لبَعْضِ الأصحابِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه ليس له ذلك، ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال فى «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأرْبَعِين بعدَ المِائَةِ»: قالَه الأصحابُ.

ص: 162