المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَدِيَةُ الجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٥

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَدِيَةُ الجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ

‌فَصْلٌ:

وَدِيَةُ الجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

ــ

الثَّانيةِ، يَلْزَمُه ما نقَص.

فائدة: الأمَةُ كالعَبْدِ، لكِنْ إذا بلَغَتْ جِراحُها ثُلُثَ قِيمَتِها، فقال المُصَنِّفُ: يَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ جِنايَتُها إلى النِّصْفِ، فيكونُ فى ثلاثِ أصابعَ ثلاثَةُ أعْشارِ قِيمَتِها، وفى الأَرْبَعِ خُمْسُ قِيمَتِها كالحُرَّةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ إلى النِّصْفِ؛ لأنَّ ذلك فى الحُرَّةِ على خِلافِ الأَصْلِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: قلتُ: وهذا هو الصَّوابُ.

تنبيهات؛ الأَوَّلُ، قولُه: ودِيَةُ الجَنِينِ الحُرِّ المُسْلِمِ إِذَا سقَط مَيِّتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ

ص: 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو أَمَةٌ. بلا نِزاعٍ. ولو كانَ مِن فِعْلِ الأُمِّ، [أو كانتْ أمَةً وهو حُرٌّ مُسْلِمٌ، فتُقَدَّرُ حُرَّةً، أو ذِمِّيَّةً حامِلَةً مِن مُسْلِمٍ، أو ذِمِّىٍّ وماتَ على أصْلِنا، فتُقَدَّرُ مُسْلِمَةً](1). لكِنْ يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يكونَ مُصَوَّرًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صحَّحه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِىُّ: الولَد الذى تجِبُ فيه الغُرَّةُ، هو ما تَصِيرُ به الأمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، وما لا فلا. وقيل: تجِبُ الغُرَّةُ ولو أَلْقَتْ مُضْغَة لم تَتَصَوَّرْ. قال فى «النَّظْمِ» :

ووَجْهان فى المَبْدا بإشْهادِ (1) خُرَّدِ (2)

وقال فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى»: فإنْ كانَ الحُرُّ (3) مَبْدَأَ خَلْقِ آدَمِىٍّ

(1) فى ط، أ:«بإرشاد» .

(2)

الخرد: جمع خريدة؛ وهى البكر التى لم تمسس قط.

(3)

فى الأصل: «الجزء» .

ص: 412

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بشَهادَةِ القَوابلِ، ضُمِنَ بغُرَّةٍ. وقيل: يُهْدَرُ.

ص: 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانى، ظاهِرُ قوْلِه: قِيمَتُها خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ. أنَّ ذلك يُعْتَبَرُ؛ سواءٌ قُلْنا: إنَّ

ص: 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإِبِلَ هى الأصْلُ خاصَّةً، أمْ هى وغيرُها مِنَ الأُصُولِ. وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقال الزَّرْكَشِىُّ: والخِرَقِىُّ قال: قِيمَتُها خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ؛ بِناءً عندَه على الأَصْلِ فى الدِّيَةِ. فجعَل التَّقْوِيمَ بها. وغيرُه مِنَ الأصحابِ مُقْتَضَى كلامِه، أنَّ التَّقْوِيمَ بواحِدٍ مِنَ الخَمْسَةِ أوِ السِّتَّةِ، وأنَّ ذلك راجِعٌ إلى اخْتيارِ الجانِى، كما له

ص: 415

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الاخْتِيارُ فى دَفْعِ أىِّ الأُصولِ شاءَ، إذا كانَ مُوجِبُ جِنايتُه دِيَةً كامِلَةً. انتهى. قلتُ: ليس الأمْرُ كما قال؛ فإنَّ كثيرًا مِنَ الأصحابِ يَحْكِى الخِلافَ فى الأُصولِ، وتقدَّم أنَّها خَمْسَةٌ، كما تقدَّم، ويذْكُرونَ هنا فى الغُرَّةِ، أنَّ قِيمَتَها خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.

ص: 416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّالثُ، قولُه: مَوْرُوثَةٌ عنه، كأنَّه خرَج حيًّا. فيَرِثُ الغُرَّةَ والدِّيَةَ مَن يَرِثُه، كأنَّه خَرَجَ حيًّا، ولا يَرِثُ قاتِلٌ، ولا رَقيقٌ، ولا كافِرٌ، وتَرِثُ عَصبَةُ سيِّدٍ قاتلٍ جَنِينَ أمَتِه.

ص: 417

وَلا يُقْبَلُ فى الْغُرَّةِ خُنْثَى، وَلا مَعِيبٌ، وَلا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ.

ــ

الرَّابعُ، قوْلُه: وَلا يُقْبَلُ فى الغُرَّةٍ خُنْثَى ولا مَعِيبٌ. مُرادُه بالمَعِيبِ، أَنْ يكونَ عَيْبًا يُرَدُّ به فى البَيْعِ. ولا يُقْبَلُ خصِىٌّ ونحوُه. وقال فى «التَّرْغيبِ»: وهل المَرْعِىُّ فى القَدْرِ بوَقْتِ الجِنايَةِ، أوِ الإِسْقاطِ؟ فيه وَجْهان. ومع سلامَتِه وعَيْبِها، هل تُعْتَبَرُ سلِيمَةً، أو مَعِيبَةً؟ فى «الانْتِصارِ» احْتِمالان.

ص: 419

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ولا مَن له دُونَ سَبْعِ سِنِينَ. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا قولُ جُمْهورِ الأصحابِ؛ منهم القاضى، وأبو الخَطَّابِ،

ص: 420

وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا، فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّةِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

ــ

وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» ، وغيرُهم. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى». وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» فى مَوْضِع: قلتُ: والغُرَّةُ مَن له سَبْعُ سِنِينَ إلى عَشْر. وقيل: يُقْبَلُ مَن له دُونَ سَبْعٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقال فى «التَّبْصِرَةِ»: فى جَنِينِ الحُرَّةِ غُرَّة سالِمَة، لها سَبْعُ سِنِين. وعنه، بل نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أَبِيه، أو عُشْرُ دِيَةِ أُمِّه.

قوله: وإنْ كانَ الجَنِينُ مَمْلُوكًا، ففيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه؛ ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى. هذا المذهبُ، نقَلَه جَماعَةٌ عن أحمدَ، وعليه الأصحابُ. نقَل حَرْبٌ، فيه نِصْفُ عُشْرِ

ص: 421

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُمِّه يومَ جِنايتُه. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصارِ» ، وابنُ الزَّاغُونىِّ فى «الواضِحِ» ، وابنُ عَقِيلٍ. وخرَّج المَجْدُ، أنَّ جَنِينَ الأَمَةِ يُضْمَنُ بما نَقَصَتْ أُمُّه لا غيرُ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُضْمَنُ إلَّا الجَنِينُ فقط. وهو المذهبُ.

ص: 422

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال فى «القَواعِدِ» : ولم يذْكُرِ القاضى سِواه. وقيل: يجِبُ معه ضَمانُ نقْصِها. وقيل: يجِبُ ضَمانُ أكثرِ الأَمْرَيْن. وهُنَّ احْتِمالاتٌ فى «المُغْنِى» .

فائدة: قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: الواجِبُ مِن ذلك يكونُ نَقْدًا. وقيل (1): قِيمَةُ أمه مُعْتَبَرَة يومَ الجِنايَةِ عليها. وقدَّماه، ونَصَراه. وجزَم به فى «الفُروعِ» . وخرَّج المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ وَجْهًا، تكونُ قِيمَةُ الأمِّ يومَ الإسْقاطِ.

(1) فى الأصل: «يكون» .

ص: 423

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تنبيه: قولُه: ففيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. يعْنِى، إذا تَساوَتا (1) فى الحُرِّيَّةِ والرِّقِّ، وإلَّا فبالحِسابِ، إلَّا أَنْ تكونَ دِيَةُ أَبِيه أو هو أَعْلَى منها دِيَةً، فيجِبُ عُشْرُ دِيَتِها لو كانتْ على ذلك الدِّينِ، كمَجُوسِيَّةٍ تحتَ نَصْرانِىٍّ، أو ذِمِّيّةٍ ماتَ زوْجُها الذِّمِّىُّ على أصْلِنا، أو جَنِينٍ مُسْلِمٍ مِن كِتابِيَّةٍ زَوْجُها مجوسىٌّ (2)، فيُعْتَبَرُ عُشْرُ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّينِ. وقد صرَّح بذلك المُصَنِّفُ بعدَ هذا بقَوْلِه: وإنْ كانَ أَحَدُ أبَوَيْه كِتابِيًّا، والآخَرُ مَجُوسِيًّا اعْتُبِرَ أَكْثَرُهما دِيَةً](3).

(1) فى الأصل: «تساوتها» .

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

سقط من: ط.

ص: 424

وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، فَعَتَقَتْ، ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ، فَفِيهِ غُرَّةٌ.

ــ

قوله: وإنْ ضرَب بَطْنَ أَمَةٍ، فعَتَقَتْ -وكذا لو أُعْتِقَ وأَعْتَقْناه بذلك- ثم أَسْقَطَتِ الجَنِينَ، ففيه غُرَّةٌ. هذا المذهبُ، وإحْدَى الرِّواياتِ. اختارَه ابنُ حامِدٍ، والقاضى. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و [«مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»](1). وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» . وعنه،

(1) سقط من: الأصل.

ص: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حُكْمُه حُكْمُ الجَنِينِ المَمْلوكِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وأبو الخَطّابِ. [قال فى «الهِدايَةِ»: هو أصحُّ فى المذهبِ] (1). وعنه، فيه غُرَّةٌ (2) مع سبْقِ العِتْقِ الجِنايَةَ.

(1) سقط من: الأصل.

(2)

فى الأصل: «غيره»

ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأطْلَقَهُنَّ فى «الفُروعِ» . ونقَل حَنْبَلٌ (1) التَّوَقُّفَ.

(1) فى الأصل: «حرب» .

ص: 430

وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا،

ــ

قوله: وإنْ كانَ الجَنِينُ مَحْكُومًا بكُفْرِه، ففيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّه. يعْنِى فيه غُرَّةٌ، قِيمَتُها عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه. لا أعلمُ فيه خِلافًا.

قوله: وإنْ كانَ أَحَدُ أبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، والآخَرُ مَجُوسِيًّا، اعْتُبِرَ أَكْثَرُهما. دِيَةً، مِن

ص: 431

وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ دِيَةُ حُرٍّ إِنْ كَانَ حُرًّا، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، إِذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ

ــ

أبٍ، أو أمٍّ، فتَجِبُ الغُرَّةُ قِيمَتُها عُشْرُ أكْثَرهما دِيَةً، فتُقَدر الأُمُّ إنْ كانتْ أقَلَّ دِيَةً كذلك. وهذا المذهبُ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا.

قوله: وإنْ سقَط الجَنِينُ حَيًّا، ثم ماتَ، ففيه دِيةُ حُرٍّ إنْ كانَ حُرًّا، أو قِيمَتُه إنْ كانَ مَمْلُوكًا، إذا كانَ سُقُوطُه لوَقْتٍ يَعِيشُ فى مثلِه، وهو أَنْ تَضَعَه لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فصاعِدًا. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وعنه، يُشْتَرَطُ -مع ما تقدَّم- أن

ص: 432

مِثْلُهُ، وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرِ فَصَاعِدًا، وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ،

ــ

يَسْتَهِلَّ صارِخًا. قال فى «الرَّوْضَةِ» ، وغيرِها: كحَياةِ مَذْبُوحٍ، فإنَّه لا حُكْمَ لها. قال الزَّرْكَشِىُّ: تُعْلَمُ حَياتُه باسْتِهْلالِه، بلا رَيْبٍ. وهل تُعْلَمُ بارْتِضاعِه، أو تَنَفُّسِه، أو عُطاسِه، ونحوِه ممَّا يدُلُّ على الحياةِ؟ فيه رِوايَتان؛ إحْداهما، لا. والثَّانيةُ، نعم. وهى ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، واخْتيارُ أبى محمدٍ. أمَّا مُجَرَّدُ الحَرَكَةِ والاخْتِلاجِ، فلا يدُلَّانِ على الحياةِ. انتهى. والذى يظْهَرُ، أنَّ هذا يَنْزِعُ إلى ما قاله

ص: 433

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابُ فى مِيراثِ الحَمْلِ، على ما تقدَّم، فحيثُ حَكَمْنا هناك أنَّه يَرِثُ ويُورَثُ، ففيه هنا الدِّيَةُ، وإلَّا وَجَبَتِ الغُرَّةُ.

قوله: وإلَّا فحُكْمُه حُكْم المَيِّتِ. يعْنِى، إنْ سَقَطَ حيًّا لدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ.

ص: 434

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ.

ص: 435

وَإِنِ اخْتَلَفَا فى حَيَاتِهِ وَلا بَيِّنَةَ، فَفِى أيِّهِمَا يُقَدَّمُ قَوْلُهُ وَجْهَانِ.

ــ

قوله: وإنِ اخْتَلَفَا فى حَيَاتِه ولا بَيِّنَةَ، ففى أَيِّهما يُقَدَّمُ قَوْلُه وَجْهَان. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «شَرْحِ

ص: 436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابنَ مُنَجَّى»، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، القَوْلُ قولُ الجانِى. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهما. وجزَم به فى «الشَّرْحِ» فى مَكانَيْن، وهو عجِيبٌ، إلَّا أَنْ يكون فى النُّسْخَةِ سَقْطٌ. وجزَم به

ص: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى «المُغْنِى» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . والوَجْهُ الثَّانى، القَوْلُ قولُ المَجْنِىِّ عليه.

ص: 438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدتان، إحْداهما، قال فى «التَّرْغيبِ» وغيرِه: لو خرَج بعْضُه حيًّا، وبعْضُه مَيِّتًا، ففيه رِوايَتان.

ص: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانيةُ، يجِبُ فى جَنِينِ الدَّابَّةِ ما نقَص أُمَّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ

ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه. وعليه الأصحابُ. قالَه فى «القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والثَّمانِينَ» . وقال أبو بَكْرٍ: هو كجَنِينِ الأَمَةِ، فيَجِبُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه. قال فى «القَواعِدِ»: وقياسُه جَنِينُ

ص: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّيْدِ فى الحَرَمِ والإِحْرامِ. قال: والمَشْهورُ أنَّه يُضْمَنُ بما نقَص أُمَّه أَيضًا. وتقدَّم ذلك فى أوائلِ الغَصْبِ.

ص: 442