المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً بِظُفْرِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا.   ‌ ‌فَصْلٌ: وَفِى عَيْنِ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٥

[المرداوي]

الفصل: وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً بِظُفْرِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا.   ‌ ‌فَصْلٌ: وَفِى عَيْنِ

وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً بِظُفْرِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا.

‌فَصْلٌ:

وَفِى عَيْنِ الْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ.

ــ

دِيَةُ يَدٍ سِوَى الأصابعِ.

فائدة: يجِبُ فى كفٍّ بلا أصابعَ، وذِراعٍ بلا كَفٍّ، ثُلُثُ دِيَتِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقد شبَّه الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله، ذلك بعَيْنٍ قائمةٍ. وعنه، يجبُ فيه حُكومَةٌ. ذكَرَهما فى «المُنْتَخَبِ» ، و «التَّبْصِرَةِ» ، و «مُذْهَبِ ابنِ الجَوْزِىِّ» ، وغيرِهم. وكذا العَضُدُ، وحُكْمُ الرجْلِ حُكْمُ اليَدِ فى ذلك.

قوله: وفى عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كامِلَةٌ. نَصَّ عليه. وهو المذهبُ، وعليه

ص: 553

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وعُمومُ كلامِ الخِرَقِىِّ يقْتَضِى أنَّ فيها نِصْفَ الدِّيَةِ. وهو مُقْتَضَى حَديثِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ.

ص: 554

وَإِنْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ صَحِيحٍ مُمَاثِلَةً لِعَيْنهِ الصَّحِيحَةِ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ.

ــ

قوله: وإِنْ قلَع الأَعْوَرُ عَيْنَ صَحِيح مُماثِلَةً لعَيْنِه الصَّحيحَةِ عَمْدًا، فعليه دِيَةٌ كامِلَةٌ، ولا قِصاصَ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: يقْلَعُ عَيْنَه، كقَتْلِ رجُلٍ بامْرأةٍ. وهو احْتِمالٌ للمُصنِّفِ هنا، ويأْخُذُ نِصْفَ الدِّيَةِ. قال فى «الفُروعِ»: وأخْذُ نِصْفِ الدِّيَةِ مع القَلْعِ أشْهَرُ. يعْنِى على هذا القَوْلِ. وخرَّجه فى «التَّعْليقِ» ، و «الانْتِصارِ» مِن قَتْلِ رَجُلٍ

ص: 555

وَيَحْتَمِل أَنْ تقْلَعَ عَيْنُهُ وَيُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ.

ــ

بامْرَأةٍ. وقد جزَم به المُصَنِّفُ هنا على هذا الاحْتِمالِ، وجزَم به غيرُه أيضًا. وقيل: لا يأْخُذُ منه شيئًا. قلتُ: وهو الصَّوابُ.

ص: 556

وَإِنْ قَلَعَ عَيْنَىْ صَحِيحٍ عَمْدًا، خُيِّرَ بَيْنَ قَلْعِ عَيْنهِ وَلَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهَا، وبَيْنَ الدِّيَةِ.

ــ

قوله: وإنْ قلَع عَيْنَىْ صَحِيحٍ عَمْدًا، خُيِّرَ بينَ قَلْعِ عَيْنِه، ولا شئَ له غيرُها، وبينَ الدِّيَةِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وكوْنُه يسْتَحِقُّ قلْعَ عَيْنِه فقطْ، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقال القاضى: قِياسُ المذهبِ دِيَتان. وهذا أيضًا مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: عَيْنُ الأعْوَرِ كغيرِه، وكسَمْع وأُذُنٍ. قال فى «الفُروعِ»:

ص: 557

وَفِى يَدِ الأَقْطَعِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ فى رِجْلِهِ. وَعَنْهُ، فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

ــ

ويَتَوَجَّهُ فيه احْتِمالٌ وتخْرِيجٌ مِن جَعْلِه كالبَصَرِ فى مَسْألَةِ النَّظَرِ فى بَيْته مِن خَصاصِ البابِ.

قوله: وفى يَدِ الأَقْطَعِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وكذلك فى رجلِه -وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وجزم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه، وعنه، فيها دِيَةٌ كامِلَةٌ. وهى مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، فيها دِيَةٌ كامِلَةٌ إنْ ذَهَبَتِ الأُولَى هَدَرًا. وهو منَ المُفْرَداتِ أيضًا. قال فى «الرَّوْضَةِ»: إنْ

ص: 558

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذهَبَتْ فى حدٍّ، فنِصْفُ دِيَةٍ، وإنْ كان فى جِهَادٍ، فرِوايَتان.

فائدة: لو قطَع يَدَ صحيحٍ، لم تُقْطَعْ يَدُه إنْ قُلْنا: فيها الدِّيَةُ كامِلَةً. وإلَّا قُطِعَتْ. واللَّهُ أعلمُ.

ص: 559