المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَرْشُ جِرَاحِهِ.   ‌ ‌فَصْلٌ: وَدِيَةُ الْكِتَابِىِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَعَنْهُ، ثُلُثُ ــ صحيحٌ بلا - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٥

[المرداوي]

الفصل: أَرْشُ جِرَاحِهِ.   ‌ ‌فَصْلٌ: وَدِيَةُ الْكِتَابِىِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَعَنْهُ، ثُلُثُ ــ صحيحٌ بلا

أَرْشُ جِرَاحِهِ.

‌فَصْلٌ:

وَدِيَةُ الْكِتَابِىِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَعَنْهُ، ثُلُثُ

ــ

صحيحٌ بلا نِزاعٍ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. جزَم به ناظِمُها فى كتابِ الفَرائضِ. قلتُ: هذا بعيدٌ أَنْ يكونَ مِن مُفْرَداتِ المذهبِ، فيما يظْهَرُ. وكذلك أَرْشُ جِراحِه.

قوله: ودِيةُ الكِتابىِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ. [سواءٌ كان ذِمِّيًّا، أو مُسْتَأْمَنًا، أو مُعاهَدًا](1). هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى

(1) سقط من: الأصل.

ص: 393

دِيَتِهِ.

ــ

«الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.

وعنه، ثُلُثُ دِيته. اخْتارَه أبو محمدٍ الجَوْزِىُّ، وقال: إنْ قَتَلَه عَمْدًا، فدِيَةُ

ص: 394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُسْلِمِ. قلتُ: خالَفَ المذهبَ فى صُورَةٍ، ووافَقَه فى أُخْرَى. لكِنَّ أحمدَ رجَع عن هذه الروايةِ فى رِوايةِ أبى الحارِثِ. وكذلك قال أبو بَكْرٍ: المَسْألة رِواية واحدةً، أنَّها على النِّصْفِ.

ص: 395

وَكَذَلِكَ جِرَاحُهُمْ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ،

ــ

تنبيه: قولُه: وكذلِك جِراحُهم ونِساؤُهم على النِّصْفِ مِن دِياتِهم. يعْنِى،

ص: 397

وَدِيَةُ المَجُوسِىِّ وَالْوَثَنِىِّ ثَمَانُمِائةِ دِرْهَمٍ.

ــ

أنَّها مَبْنِيَّةٌ كل الخِلافِ الذى ذكَرَه فيهما.

فائدتان؛ إحْداهما، قولُه: ودِيَةُ المَجُوسِىِّ -الذِّمِّىُّ [والمُسْتَأْمِنُ منهم- ثمانُمائةِ دِرْهَمٍ. بلا نِزاعٍ. وكذلك](1) الوَثَنِىُّ، [وكذا مَن ليسَ له كِتابٌ كالتُّرْكِ](2)، ومَن عَبَدَ ما اسْتَحْسَنَ (3)[كالشَّمْسِ والقَمَرِ والكَواكِبِ، ونحوِهم](3). وكذلك المُعاهَدُ منهم والمُسْتَأْمِنُ بدارِنا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ

ص: 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى المُعاهَدِ. قال فى «التَّرْغيبِ» ، فى المُسْتَأْمِنِ: لو قتَل منهم مَنْ أمَّنُوه بدَارِهم. وقال فى «المُغْنِى» (1): دِيَةُ المُعاهَدِ قَدْرُ دِيَةِ أَهْلِ دِينِه.

الثَّانيةُ، جِراحُهم تُقَدَّرُ بالنِّسْبَةِ إلى دِيَاتِهم.

(1) انظر: المغنى 12/ 52.

ص: 399

وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ، فَلا ضمَانَ فِيهِ. وَعِنْدَ أبى الْخَطَّابِ، إِنْ كَانَ ذَا دِينٍ، فَفِيهِ دِيَةُ أَهْلَ دِينهِ، وَإِلَّا فَلا شَىْءَ فِيهِ.

ــ

قوله: ومَن لم تَبْلُغْه الدَّعْوَةُ، فلا ضَمَانَ فيه. هذا المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، و «المُنَوِّرِة» ، وغيرِهم. وقدَّمه الشَّارِحُ، وقال: هذا أوْلَى. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.

وعندَ أبى الخَطَّابِ، إنْ كانَ ذا دِينٍ، ففِيه دِيَةُ أَهْلِ دِينِه، وإلَّا فلا شئَ فيه. وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ» . وذكَر أبو الفَرَجِ، أنَّها كدِيَةِ المُسْلِمِ؛ لأنَّه ليس له

ص: 400