الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
الرَّابعُ، أَنْ لَا يَكُونَ أَبًا لِلْمَقْتُولِ، فَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِى ذَلِكَ سَواءٌ.
ــ
أسْلَمَ، ففى القَوَدِ -على قوْلِ أبى بَكْرٍ- وَجْهان. يعْنِى، فى مسْأَلَةِ أبى بَكْرٍ، والخِرَقِىِّ، التى قبلَ هذه المَسْألَةِ. وقال فى «الرَّوْضَةِ» ، فيما إذا رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا: هل يَلْزَمُه دِيَةُ مُسْلِمٍ، أو كافِرٍ؟ فيه رِوايَتان؛ اعْتِبارًا بحالِ الإِصابَةِ أو الرَّمْيَةِ. ثم بَنَى مسْأَلَةَ العَبْدِ على الرِّوايتَيْن فى ضَمانِه بدِيَةٍ أو قِيمَةٍ، ثم بَنَى عليهما مَن رَمَى مُرْتَدًّا أو حَرْبِيًّا فأَسْلَمَ قبلَ وُقوعِه، هل يَلْزَمُه دِيَةُ مُسْلِمٍ، أو هَدَرٌ؟ انتهى.
قوله: الرَّابعُ، أَنْ لا يكونَ أَبًا للمقْتُولِ، فلا يُقْتَلُ الوالِدُ -وإنْ عَلَا- بوَلَدِه وإِنْ سَفَلَ، والأَبُ والأُمُّ فى ذلك سَوَاءٌ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تُقْتَلُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأمُّ. حَكاها أبو بَكْرٍ، والمُصَنِّفُ. ورَدَّها القاضى، وقال: لا تُقْتَلُ الأمُّ رِوايةً واحدةً. وعنه، تُقْتَلُ الأمُّ والأبُ. وعنه، يُقْتَلُ أبو الأمِّ بوَلَدِ بِنْتِه، وعكْسُه. وحَكاهما الزَّرْكَشِىُّ وَجْهَيْن. وقال فى «الرَّوْضَةِ»: لا تُقْتَلُّ أمٌّ. والأصحُّ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجَدَّةٌ. وقال فى «الانْتِصارِ» : لا يجوزُ للابنِ قَتْلُ أبِيه برِدَّةٍ وكُفْرٍ بدارِ الحَرْبِ، ولا رَجْمُه بزِنًى، ولو قُضِىَ عليه برَجْمٍ. وعنه، لا قَوَدَ بقَتْلٍ مُطْلَقًا فى دارِ الحَرْبِ. فتَجِبُ دِيَةٌ، إلَّا لغيرِ مُهاجِرٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تنبيهان؛ أحدُهما، عُمومُ كلامِه، أنَّه لا تأْثِيرَ لاخْتِلافِ الدِّينِ والحُرِّيَّةِ، كاتِّفاقِهما. وهو صحيحٌ، وقالَه الأصحابُ؛ فلو قتَل الكافِرُ وَلَدَه المُسْلِمَ، أو قتَل المُسْلِمُ أبَاه الكافِرَ، أو قتَل العَبْدُ ولَدَه الحُرَّ، أو قَتَل الحُرُّ والِدَه العَبْدَ، لم يجِبِ القِصاصُ؛ لشرَفِ الأبُوَّةِ فيما إذا قتَل وَلَدَه، وانْتِفاءِ المُكافَأَةِ فيما إذا قتَل والِدَه.
الثَّانى، مُرادُه بقَوْلِه: فلا يُقْتَلُ الوالِدُ بوَلَدِه. غيرُ وَلَدِه مِنَ الزِّنَى، فإنَّه يُقْتَلُ به. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: لا يُقْتلُ به. وهو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ.
فائدة: يُقْتَلُ الوالِدُ بوَلَدِه مِنَ الرَّضاعِ. قالَه فى «الفُروعِ» .
وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فِى أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ.
ــ
قوله: ويُقْتَلُ الوَلَدُ بكلِّ واحِدٍ منهما، فى أَظْهَرِ الرِّوَايتَيْن. وهو المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ، والمُخْتارُ للأَصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: يُقْتَلُ على الأصحِّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه المُصَنِّفُ وغيرُه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْتَلُ بواحدٍ منهما. وتقدَّم قَوْلٌ بقَتْلِ ابنِ بِنْتِه به.
وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، أَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ، سَقَطَ الْقِصَاصُ، فَلَوْ قَتَلَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ،
ــ
قوله: ومتى وَرِثَ وَلَدُه القِصاصَ أَو شَيْئًا منه، أَو وَرِثَ القاتِلُ شَيْئًا مِن دَمِه، سقَط القِصاصُ. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، لا يسْقُطُ بإرْثِ
أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا، فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَرِثَهَا وَلَدُهُ، سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ.
ــ
الوَلَدِ. اخْتارَه بعضُ الأصحابِ.
وَلَوْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ، فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ، ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ. وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الابْنَيْنَ أَبَاهُ، وَالْآخَرُ أُمَّهُ، وَهِىَ زَوْجَةُ
ــ
قوله: ولو قتَل أَحَدُ الابْنَيْن أَباه، والآخَرُ أُمَّه، وهى زوْجَةُ الأَبِ، سقَط
الْأَبِ، سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الأَوَّلِ لِذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَخِيهِ وَيَرِثَهُ.
ــ
القِصاصُ عَنِ الأَوَّل لذلك. والقِصاصُ على القاتِلِ الثَّانى؛ لأَنَّ القَتِيلَ الثَّانىَ وَرِثَ جُزْءًا مِن دَمِ الأَوَّلِ، فلمَّا قُتِل وَرِثَه، فصارَ له جُزْءٌ مِن دَمِ نفْسِه، فسَقَط القِصاصُ عنِ الأَوَّلِ، وهو قاتِلُ الأبِ، لإِرْثِه ثُمْنَ أُمِّه، وعليه سَبْعَةُ أَثْمانِ دِيَتِه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأخِيه.
وله أن يَقْتَصَّ مِن أَخِيهِ ويَرِثَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «المُحَرَّرِ» : ويَرِثُه على الأصحِّ. قال فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما: وله قَتْلُه.
تنبيه: مفْهومُ قولِه: وهى زَوْجَةُ الأبِ. أنَّها لو كانتْ بائِنًا، أنَّ عليهما القَتْلَ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو صحيحٌ. جزَم به فى «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. وكذا لو قَتَلَاهُما معًا.
وَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا يَعْرِفُ، وَادَّعَى كُفْرَهُ، أَوْ رِقَّهُ، أَوْ ضَرَبَ مَلْفُوفًا فَقَدَّهُ، وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا، وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا فِى دَارِهِ،
ــ
قوله: وإِنْ قتَل مَن لا يَعْرِفُ، وادَّعَى كُفْرَه، أَو رِقَّه، أَو ضرَب مَلْفُوفًا فَقَدَّه، وادَّعَى أَنَّه كانَ مَيِّتًا، وأَنْكَرَ وَليُّه، وجَب القِصاصُ، والقَوْلُ قولُ المُنْكِرِ. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: فالقَوَدُ أو الدِّيَةُ فى الأصحِّ إنْ أنْكَرَ الوَلِىُّ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا قِصاصَ، والقَوْلُ قولُ الجانِى. وحُكِىَ عن أبى بَكْرٍ. وأَطْلَقَ ابنُ عَقِيلٍ فى مَوْتِه وَجْهَيْن. وسألَ ابنُ عَقِيلٍ القاضِىَ، فقال: أفلا يُعْتَبَرُ بالدَّمِ وعدَمِه؟ فقال: لا، لم يعْتَبِرْه الفُقَهاءُ. قال فى «الفُروعِ»: ويتوَجَّهُ يُعْتَبَرُ. قلتُ: وهو قَوِىٌّ عندَ أَهْلِ الخِبْرَةِ بذلك.
قوله: أو قتَل رَجُلًا فى دارِه، وادَّعَى أَنَّه دخَل يُكابِرُه على أَهْلِه أَو مالِه، فقَتَلَه
وَادَّعَى أنَّهُ دَخَلَ يُكَابِرُهُ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ،
ــ
دَفْعًا عن نَفْسِه، وأَنْكَرَ وَلِيُّه، وجَب القِصاصُ، والقَوْلُ قولُ المُنْكِرِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ عدَمُه فى مَعْروفٍ بالفَسادِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ، ويُعْمَلُ بالقَرائنِ والأحْوالِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فائدة: لوِ ادَّعَى القاتِلُ أنَّ المَقْتولَ زَنَى وهو مُحْصَنٌ -بشاهِدَيْن. نَقَله ابنُ مَنْصُورٍ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. ونقَل أبو طالِبٍ وغيرُه بأرْبَعَةٍ. اخْتارَه الخَلَّالُ وغيرُه- قُتِلَ، وإلَّا ففيه باطِنًا وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ قَبُولُ قوْلِه فى الباطِنِ. ولا تُقْبَلُ دَعْواه ذلك مِن غيرِ بَيِّنَةٍ فى الظَّاهِرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: تُقْبَلُ ظاهِرًا. وقالَه فى رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ بعدَ كلامِه الأَوَّلِ. وقد روَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ عنه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام: «مَنْزِلُ الرَّجُلِ حَريمُه، فمَنْ دَخَلَ علَيْكَ حَرِيمَكَ فَاقْتُلْه» (1). قال فى «الفُروعِ» : فدَلَّ أنَّه لا يُعَزَّرُ. ولهذا ذكَر فى «المُغْنِى» وغيرِه: إنِ اعْتَرَفَ الوَلِىُّ بذلك، فلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، واحْتَجَّ بقَوْلِ عُمَرَ. قال فى «الفُروعِ»: وكلامُهم وكلامُ أحمدَ السَّابِقُ يدُلُّ على أنَّه لا فَرْقَ بينَ كوْنِه مُحْصَنًا، أَوْ لا. وكذا ما يُرْوَى عن عُمَرَ، وعلىٍّ. وصرَّح به بعضُ المُتأَخِّرين، كشَيْخِنا وغيرِه؛ لأنَّه ليس بحَدٍّ، وإنَّما هو عُقوبَةٌ على فِعْلِه، وإلَّا لاعْتُبِرَتْ شُروطُ
(1) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 5/ 326. والبيهقى، فى: باب الرجل يدخل دار غيره بغير إذنه، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى 8/ 341. وانظر الإرواء 7/ 285.
أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ جَرَحَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ.
ــ
الحَدِّ. والأَوَّلُ ذكرَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وسألَه أبو الحارِثِ: وجَدَه يَفْجُرُ بها، له قَتْلُه؟ قال: قد رُوِى عن عُمَرَ، وعُثْمانَ.
قوله: أَو تَجارَحَ اثْنان، وادَّعَى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّه جرَحَه دَفْعًا عن نَفْسِه، وجَب القِصاصُ، والقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وفى «المُذْهَبِ» لابنِ الجَوْزِىِّ، و «الكافِى» ، تجِبُ الدِّيَةُ فقطْ. ونقَل أبو الصَّقْرِ وحَنْبَلٌ، فى قَوْمٍ اجْتَمَعُوا بدارٍ، فجرَح وقَتَل بعضُهم بعضًا، وجُهِلَ الحالُ، أنَّ على عاقِلَةِ المَجْروحِين دِيَةَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القتْلَى، يسْقُطُ منها أَرْشُ الجِراحِ. قال الإِمامُ أحمدُ: قَضَى به علىٌّ. وهل على مَن ليس به جُرْحٌ مِن دِيَةِ القَتْلَى شئٌ؟ فيه وَجْهان. قالَه ابنُ حامِدٍ. نَقَلَه فى «المُنْتَخَبِ» . واقْتَصَرَ عليه فى «الفُروعِ» . قلتُ: الصَّوابُ أنَّهم يُشارِكُونهم فى الدِّيَةِ.
فائدة: نقَل حَنْبَلٌ فى مَن أُرِيدَ قتْلُه قَوَدًا، فقال رجُلٌ آخَرُ: أنا القاتِلُ، لا هذا. أنَّه لا قَوَدَ، والدِّيَةُ على المُقِرِّ؛ لقَوْلِ علىٍّ: أحْيَا نَفْسًا. ذكَرَه الشِّيرَازِىُّ فى «المُنْتَخَبِ» . وحَمَلَه أيضًا على أنَّ الوَلِىَّ صدَّقَه بعدَ قوْلِه: لا قاتِلَ سِوَى الأَوَّلِ. ولَزِمَتْه الدِّيَةُ لصِحَّةِ بذْلِها منه. وذكَر فى «المُنْتَخَبِ» فى القَسامَةِ، لو شَهِدَا عليه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بقَتْلٍ، فأَقَرَّ به غيرُه، فذَكَرَ رِوايةَ حَنْبَلٍ. انتهى. ولو أقرَّ الثَّانى بعدَ إقْرارِ الأَوَّلِ، قُتِلَ الأَوَّلُ؛ لعَدَم. التُّهْمَةِ ومُصادَفَتِه الدَّعْوَى. وقال فى «المُغْنِى» (1) فى القَسامَةِ: لا يَلْزَمُ المُقِرَّ الثَّانَى شئٌ، فإنْ صدَّقَه الوَلِىُّ، بَطَلَتْ دَعْواه الأُولَى، ثم هل له طَلَبُه؟ فيه وَجْهان. ثم ذكَر المَنْصوصَ، وهو رِوايَةُ حَنْبَلٍ، وأنَّه أصحُّ؛
(1) انظر: المغنى 12/ 201.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[لِقولِ عُمرَ](1): أحْيَا نفْسًا. وذكَر الخَلَّالُ وصاحِبُه رِوايةَ حَنْبَلٍ، ثم رِوايَةَ مُهَنَّا، ادَّعَى على رجُلٍ أنَّه قتَل أَخَاه، فقدَّمه إلى السُّلْطانِ، فقال: إنَّما قَتَلَة فُلانٌ. فقال فُلانٌ: صدَقَ، أَنا قَتَلْتُه. فإنَّ هذا المُقِرَّ بالقَتْلِ يُؤْخَذُ به. قلتُ: أليس قد ادَّعَى على الأَوَّلِ؟ قال: إنَّما هذا بالظَّنِّ. فأَعَدْتُ عليه، فقال: يُؤْخَذُ الذى أَقَرَّ أنَّه قَتَلَه.
(1) فى ط، أ:«لقوله عن من» . وانظر تصحيح الفروع 5/ 644، حيث قال:«صوابه، لقوله لعمر، بزيادة لام فى أوله، يعنى لقول على لعمر: أحيا نفسا» .