الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنِ اخْتَلَفَا فى شَلَلِ الْعُضْوِ وَصِحَّتِهِ، فَأَيُّهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
فَصْلٌ:
وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ، أَوْ مَارِنِهِ، أَوْ شَفَتِهِ، أَوْ
ــ
قوله: وإنِ اخْتَلَفا فى شَلَلِ العُضْوِ وصِحَّتِه، فأَيُّهما يُقْبَلُ قَوْلُه؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ؛ أحدُهما، القَوْلُ قولُ وَلِىِّ الجِنايَةِ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، القولُ قولُ [الجانِى. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. واخْتارَ فى «التَّرْغيبِ» عكْسَ قولِ ابنِ حامِدٍ، فى أعْضاءَ باطِنَةٍ؛ لتَعَذُّرِ البَيِّنَةِ. وقيل: القَوْلُ قولُ](1) وَلِىِّ الجِنايَةِ إنِ اتَّفَقَا على صِحَّةِ العُضْوِ.
قوله: وإنْ قطَع بعضَ لِسانِه، أو مارنِه، أَو شَفَتِه، أَو حَشَفَتِه، أَو أُذُنِه، أُخِذَ مثلُه، يُقَدَّرُ بالأجْزاءِ، كالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبْعِ. هذا المذهبُ. وقطَع به
(1) سقط من: الأصل.
حَشَفَتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ، كَالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبْعِ. وَإِنْ كَسَرَ بَعْضَ سِنِّهِ، بُرِدَ مِنْ سِنِّ الْجَانِى مِثْلُهُ، إِذَا أُمِنَ قَلْعُهَا،
ــ
الأصحابُ فى غيرِ قَطْعِ بعضِ اللِّسانِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه كذلك. جزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى» ، و «الرِّعايتَيْن». وقيل: لا قَوَدَ ببعضِ اللِّسانِ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» . قال فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِير»: وهو الأصحُّ.
وَلَا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حَتَّى يُيْأَس مِنْ عَوْدِهَا، فَإنِ اخْتَلَفَا فِى ذَلِكَ، رُجِعَ إِلَى قَوْلِ أَهْلَ الْخِبْرَةِ.
فَإنْ مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْ عَوْدِهَا، فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا، وَلَا قِصَاصَ فِيها.
ــ
قوله: ولا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حتى يُيْأَسَ مِن عَوْدِها بقَوْلِ أَهْلِ الخِبْرَةِ. هذا المذهبُ المَجْزومُ به عندَ الأصحابِ، إلَّا أنَّ المُصَنِّفَ اخْتارَ فى سِنِّ الكَبيرِ ونحوِها القَوَدَ فى الحال. قلتُ: وهو الصَّوابُ. ولعَله مُرادُ الأصحابِ، فإنَّ سِنَّ الكَبيرِ إذا قُلِعَتْ، يُيْأَسُ مِن عَوْدِها غالِبًا.
قوله: فإنْ ماتَ قبلَ اليَأْسِ مِن عَوْدِها، فعليه دِيَتُها، ولا قِصاصَ فيها. تجِبُ
وَإِنِ اقْتَصَّ مِنْ سِنٍّ فَعَادَتْ، غَرِمَ سِنَّ الْجَانِى،
ــ
دِيَتُها إذا ماتَ قبلَ اليَأْسِ مِن عوْدِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرِّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقيل: لا شئَ عليه، بل تذْهَبُ هَدْرًا، كنَبْتِ شئٍ فيه. قالَه فى «المُنْتَخَبِ» .
فائدة: الظُّفْرُ كالسِّنِّ فى ذلك، وله فى غيرِهما الدِّيَةُ، وفى القَوَدِ وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، له القَوَدُ حيثُ شُرِعَ. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وغيرِهم. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» وغيرِه. والوَجْهُ الثَّانى، ليس له القَوَدُ.
قوله: وإنِ اقْتَصَّ مِن سِنٍّ فعادَتْ، غَرِمَ سِنَّ الجانِى، ثم إنْ عادَتْ سِنُّ الجانِى،
ثُمَّ إِنْ عَادَتْ سِنُّ الْجَانِى، رَدَّ مَا أَخَذَ، وَإِنْ عَادَتْ سِنُّ الْمَجْنِىِّ عَلَيْهِ قَصِيرَةً أَوْ مَعِيبَةً، فَعَلَى الْجَانِى أَرْشُ نَقْصِهَا.
ــ
رَدَّ ما أَخَذَ. هذا المذهبُ المَقْطُوعُ به عندَ جماهيرِ الأصحاب. ونقَل ابنُ الجَوْزِىِّ فى «المُذْهَبِ» ، فى مَن قلَع سِنَّ كبير ثم نَبَتَتْ، أنَّه لا يَرُدُّ ما أخَذ. قال: ذَكَرَه أبو بَكْرٍ. ويأْتِى ذلك أيضًا فى بابِ دِيَاتِ الأعْضاءِ ومَنافِعِها فى أوَّلِ الفَصْلَ الثَّانى.
فائدة: حيثُ قُلْنا: يَرُدُّ ما أخَذَ. فإنَّه لا زَكاةَ فيه، كمالٍ ضالٍّ. ذكَرَه أبو المَعالِى.