المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِىُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِى، وَهُوَ أَنْ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٥

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِىُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِى، وَهُوَ أَنْ

‌فَصْلٌ:

الثَّالِثُ، أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِىُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِى، وَهُوَ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِى الدِّينِ، وَالْحُرِّيَّةِ أوِ الرِّقِّ، فَيُقْتَلُ

ــ

رَمَى مُسْلِمٌ سَهْمًا، ثم ارْتَدَّ، ثم أصابَ سَهْمُه فقَتَلَ، فهل تجِبُ الدِّيَةُ فى مالِه، اعْتِبارًا بحالِ الإِصابَةِ، أمْ على عاقِلَتِه اعْتِبارًا بحالِ الرَّمْى؟ على وَجْهَيْن. ذكَرَهما فى «المُسْتَوْعِبِ». قال فى «القَواعِدِ»: ويُخَرَّجُ منها فى المَسْألتَيْن الأُولَتَيْن وَجْهان أيضًا؛ أحدُهما، الضَّمانُ على أَهْلِ الذِّمَّةِ، ومَوالِى الأُمِّ. والثَّانى، على المُسْلِمِينَ ومَوالِى الأبِ.

قوله: الثَّالِثُ، أَنْ يكونَ المَجْنِى عليه مُكافِئًا للجانِى؛ وهو أَنْ يُساوِيَه فى

ص: 91

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ أوِ الْعَبْدِ، وَالذِّمِّىِّ الْحُرِّ أوِ العَبْدِ بِمِثْلِهِ،

ــ

الدِّين، والحُرِّيَّةِ أوِ الرِّقِّ، فيُقْتَلُ كل وَاحِدٍ مِنَ المُسْلِمِ الحُرِّ أوِ العَبْدِ، والذِّمِّىِّ الحُرِّ أَوِ العَبْدِ بمِثلِه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً، أنَّ العَبْدَ

ص: 92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُقْتَلُ بالعَبْدِ؛ سواءٌ كانَ مُكاتَبًا أَوْ لا، وسواءٌ كان يُساوِى قِيمَتَه أَوْ لا. وعنه، لا يُقْتَلُ به إلَّا أَنْ تَسْتَوِىَ قِيمَتُهما. ولا عَمَلَ عليه. ويأْتِى فى أوَّلِ بابِ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دُونَ النَّفْسِ، مزِيدُ بَيانٍ على ذلك.

تنبيه: عُمومُ كلامِه يشْمَلُ لو كان العَبْدُ القاتِلُ والمَقْتولُ لواحِدٍ. وهو أحدُ

ص: 93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوَجْهَيْن. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به فى «الرِّعايَةِ» صرِيحًا. وقدَّمه فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» . [ويؤَيِّدُه ما قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه فى المُكاَتبَةِ](1). وقيل: لا يُقْتَلُ به والحالَة هذه. وهما وَجْهان مُطْلَقان فى «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ». نَقَلهما فى «الفُروعِ» عنه. وقال فى «الرِّعايَةِ»: فإنْ قتَل عَبْدُ زَيْدٍ [عَبْدَه الآخَرَ](2)، قَتْله (5) قَتْلُه، دُونَ العَفْوِ

(1) سقط من: الأصل.

(2)

فى ط: «عبد الآخر» .

ص: 94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على مالٍ. قلتُ: فيُعايَى بها. وعُمومُ كلامِه أيضًا يشْمَلُ لو قتَلَ عَبْدٌ مسْلِمٌ عَبْدًا مُسلِمًا لذِمِّىِّ. وهو صحيحٌ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وهو الصَّوابُ. وقيل: لا يُقْتَلُ به. وأطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .

فائدة: لا يُقْتَلُ مُكاتَبٌ بعَبْدِه. فإنْ كانَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه، كأَخِيه ونحوِه، فوَجْهان. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، لا يُقْتَلُ به. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «النَّظْمِ» . والثَّانِى، يُقْتَلُ به.

تنبيه: ظاهرُ قوْلِه: أَنْ يُساوِيَه فى الدِّينِ، والحُرِّيَّةِ أو الرِّقِّ. أنَّه لو قتَل مَن بعضُه حُرٌّ مثْلَه أو أكثرَ منه حُرِّيَّةً، فإنَّه يُقْتَلُ به. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، والصَّحِيحُ مِنَ الوَجْهَيْن. صحَّحه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .

ص: 95

وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ، فِى الصَّحِيحِ عَنْهُ.

ــ

وقطَع به الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» وغيرِه. وقيل: لا يُقْتَلُ به.

قوله: ويُقتَل الذَّكَرُ بالأُنْثَى، والأُنْثَى بالذَّكَرِ؛ فى الصَّحيحِ عنه. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه، يُعْطَى الذَّكَرُ نِصْفَ الدِّيَةِ إذا قُتِلَ بالأُنْثَى. قال فى «المُحَرَّرِ»: وهو بعيدٌ جدًّا. وخرَّج فى

ص: 96

وَعَنْهُ، يُعْطَى الذَّكَرُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِذَا قُتِلَ بِالْأُنْثَى.

ــ

«الواضِحِ» مِن هذه الرِّوايةِ، فيما إذا قتَل عَبْدٌ عَبْدًا، وفى تَفاضُلِ مالٍ فى قَوَدِ طَرَفِه.

ص: 97

وَعَنْهُ، لَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ إِلَّا أَن تَسْتَوِىَ قِيمَتُهُمَا. وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ. وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ، وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ، وَالْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّىِّ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 98

وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ،

ــ

قوله: ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافِرٍ -ولوِ ارْتَدَّ- ولا حُرٌّ بعَبْدٍ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفُروعِ» : ويتوَجَّهُ يُقْتَلُ حُرٌّ بعَبْدٍ، ومُسْلِمٌ بكافِرٍ، وأنَّ الخَبَرَ فى الحَرْبِىِّ، كما يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مالِه. قال: وفى كلامِ بعضِهم،

ص: 100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حُكْمُ المالِ غيرُ حُكْمِ النَّفْسِ؛ بدَليلِ القَطْعِ بسَرِقَةِ مالِ زانٍ وقاتِلٍ فى مُحارَبَةٍ، ولا يُقْتَلُ قاتِلُهما. والفَرْقُ أنَّ مالَهما (1) باقٍ على العِصْمَةِ كمالِ غيرِهما، وعِصْمَةُ

(1) فى الأصل: «حالهما» .

ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دَمِهما زالَتْ.

ص: 102

ولا حُرٌّ بِعَبْدٍ،

ــ

قوله: ولا يُقْتَلُ حُرٌّ بعَبْدٍ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: ليس فى العَبْدِ نُصوصٌ صريحةٌ صحيحةٌ تَمْنَعُ قتْلَ الحُرِّ به. وقَوَّى أنَّه يُقْتَلُ

ص: 103

إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ وَهُوَ مِثْلُهُ، أَوْ يَجْرَحَهُ، ثُمَّ يُسْلِمَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ، أَوْ يَعْتِقَ وَيَمُوتَ الْمَجْرُوحُ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ.

ــ

به، وقال: هذا الرَّاجِحُ، وأَقْوَى على قوْلِ أحمدَ.

قوله: ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافِرٍ، ولا حُرٌّ بعَبْدٍ، إلَّا أَنْ يَقْتُلَه وهو مثلُه، أَو

ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَجْرَحَه، ثم يُسْلِمَ القاتِلُ أَوِ الجارِحُ، أَو يَعْتِقَ ويَمُوتَ المَجْرُوحُ، فإنَّه يُقْتَلُ به. يعْنِى، إذا قتَل عَبْدٌ عَبْدًا، أو ذِمِّىٌّ أو مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا، أو جرَحَه، ثم أسْلَمَ القاتِلُ أوِ الجارِحُ، أو عتَق، ويموتُ المَجْروحُ، فإنَّه يُقْتَلُ به. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ص: 105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ» : قُتِلَ به فى المَنْصوصِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ذكَرَه أصحابُنا. وجزَم به فى

ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الوَجيزِ» وغيرِه. [وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»، وغيرِهم](1). وقيل: لا يُقْتَلُ به وهو احْتِمالٌ فى «المُغنِى» وغيرِه. وهو ظاهرُ نقْلِ بَكْرٍ، كإسْلامِ حَرْبِىٍّ قاتَلٍ.

فائدة: لو قتَل مَن هو مِثْلُه، ثم جُنَّ، وجَب القَوَدُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا قَوَدَ.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 107

وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوْ حُرٌّ عَبْدًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ، أَوْ عَتَقَ وَمَاتَ، فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ. فِى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ.

ــ

قوله: ولو جرَح مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَو حُرٌّ عَبْدًا، ثم أَسْلَمَ المَجْرُوحُ وعتَق وماتَ، فلا قَوَدَ، وعليه ديَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ. فى قَوْلِ ابنِ حامِدٍ. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارَحُ. وذكَر ابنُ أبى مُوسى، أنَّه نصَّ عليه فى وُجوبِ دِيَةِ المُسْلِمِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

ص: 108

وَفِى قَوْلِ أَبِى بَكْرٍ: عَلَيْهِ فِى الذِّمِّىِّ دِيَةُ ذِمِّىِّ، وَفِى الْعَبْدِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ.

ــ

وفى قوْلِ أبى بَكْرٍ، عليه فى الذِّمِّىِّ دِيَةُ ذِمِّىٍّ، وفى العَبْدِ قِيمَتُه لسَيِّدِه. واخْتارَه القاضى وأصحابُه. وحكَى القاضى عن ابنِ حامِدٍ، أنَّه يجبُ أقَلُّ الأَمْرَيْن، مِن قِيمَةِ العَبْدِ أو الدِّيَةِ. وحكَى أبو الخَطَّابِ عنِ القاضى، أنَّ ابنَ حامِدٍ أوْجبَ دِيَةَ حُرٍّ؛ للمَوْلَى منها (1) أقَلُّ الأَمْرَيْن مِن نِصْفِ الدِّيَةِ أو نِصْفِ القِيمَةِ، والباقى لوَرَثَتِه. وذكَر القاضى فى «المُجَرَّدِ» احْتِمالًا بوُجوبِ أكثرِ الأمْرَيْنِ مِنَ القِيمَةِ

(1) فى الأصل: «منهما» .

ص: 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو الدِّيَةِ. فعلى المذهبِ، يأْخُذُ سيِّدُه [قِيمَتَه. نَقَلَه حَنْبَلٌ وقْتَ جِنايَتِه. وكذا](1) دِيَتَه إلَّا أَنْ تُجاوِزَ الدِّيَةُ أرْشَ الجِنايَةِ، فالزِّيادَةُ لوَرَثَةِ العَبْدِ. وتقدَّم كلامُ ابنِ حامِدٍ. وكوْنُ قِيمَتِه يومَ الجِنايَةِ للسَّيِّدِ، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعلى الثَّانى، جميعُ القِيمَةِ للسِّيِّدِ. ذكَرَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، والأصحابُ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والعِشْرِينَ بعدَ المِائَةِ» .

فائدتان؛ إحْداهما، لو وجَب بهذه الجِنايَةِ قَوَدٌ، فطَلَبُ القَوَدَ للوَرَثَةِ على هذه، وعلى الأُخْرَى للسَّيِّدِ. قاله فى «الفُروعِ» .

الثَّانيةُ، لو جرَح عَبْدَ نفْسِه، ثم أعْتَقَه قبلَ مَوْتِه، ثم ماتَ، فلا قَوَدَ عليه، وفى ضَمانِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ.

(1) سقط من: ط.

ص: 110

وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وَأَسْلَمَ، فَلَا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ ديَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِىُّ. وَقَالَ أَبَو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الْقِصَاصُ.

ــ

قوله: وإنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فلم يَقَعْ به السَّهْمُ حتى عَتَق وأَسْلَمَ، فلا قَوَدَ عليه، وعليه دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ إذا ماتَ مِنَ الرَّمْيَةِ. ذكَرَه الخِرَقِىُّ. وهو المذهبُ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ أيضًا، والقاضى، واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

وقال أبو بَكْرٍ: عليه القِصاصُ. وهو ظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ أيضًا. حَكاه عنه ابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ» . فعلى المذهبِ، تكونُ الدِّيَةُ

ص: 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للوَرَثَةِ لا للسَّيِّدِ.

ص: 112

وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَبَانَ أنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَعَتَقَ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ مُرْتَدًّا، فَكَذَلِكَ. قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إِلَّا الدِّيَةُ.

ــ

قوله: ولو قتَل مَن يَعْرِفُه ذِمِّيًّا عَبْدًا، فبانَ أنَّه قد أَسْلَمَ وعَتَق، فعليه القِصاصُ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به أكثرُهم. وقيل: لا قِصاصَ عليه. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الأُصولِيَّةِ» .

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو قتَل مَن يظُنُّه [قاتِلَ أبِيه](1)، فلم يَكُنْ.

قوله: وإِنْ كانَ يَعْرِفُه مُرْتَدًّا، فكذلك. قالَه أَبُو بَكْرٍ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» .

قال أبو بَكْرٍ: ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَه إلَّا الدِّيَةُ. وهو وَجْهٌ لبعضِ الأصحابِ. قالَه ابنُ مُنَجَّى. وقال فى «المُحَرَّرِ» : ولو قَتَل مَن يعْرِفُه مُرْتَدًّا، فبانَ أنَّه قد

(1) سقط من: الأصل.

ص: 120