الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَالْخَطَأُ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُما، أَنْ يَرْمِىَ الصَّيْدَ، أَوْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فَيَقْتُلَ إِنْسَانًا، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
ــ
الكفَّارَةِ عليه بذلك الخِلافُ الآتِى فى بابِ كفَّارَةِ القَتْلِ.
قوله: والخَطأُ على ضَرْبَيْن، أحَدُهما، أَنْ يَرْمِىَ الصَّيْدَ، أَو يَفْعَلَ ما لَه فِعْلُه فيَقْتُلَ إنْسانًا، فعليه الكَفَّارَةُ، والدِّيَةُ على العاقِلَةِ. بلا نِزاعٍ.
تنبيه: مفْهومُ قوْلِه: أو يَفْعَلَ ما لَه فِعْلُه. أنَّه إذا فعَل ما ليس له فِعْلُه -كأنْ
الثَّانِى، أَنْ يَقْتُلَ فِى دَارِ الْحَرْبِ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، وَيَكُونُ مُسْلِمًا، أَو يَرْمِىَ إلَى صَفِّ الْكُفَّارِ، فَيُصِيبَ مُسْلِمًا، أو يَتَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بمُسْلِمٍ، وَيَخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَرْمِهِمْ، فَيَرْمِيَهُمْ، فَيَقْتُلَ الْمُسْلِمَ. فَهذَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ. وَفِى وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
ــ
يقْصِدَ رَمْىَ آدَمِىٍّ معْصُومٍ، أو بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ، فيُصِيبَ غيرَه- أنَّ ذلك لا يكونُ خطَأً، بل عَمْدًا. وهو مَنْصُوصُ الإِمامِ أحمدَ. قالَه القاضى فى «رِوايَتَيْه» ، وهو ظاهِرُ كلامَ الخِرَقِىِّ. وخرَّجه المُصَنِّفُ على قَوْلِ أبى بَكْرٍ فى مَن رَمَى نَصْرانِيًّا فلم يقَعْ به السَّهْمُ حتى أسْلَمَ، أنَّه عَمْدٌ يجبُ به القِصاصُ. وقدَّم فى «المُغْنِى» ، أنَّه خطَأٌ. وهو مُقْتَضَى كلامِه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه، حيثُ قال فى الخَطَأِ: أَنْ يَرْمِىَ صَيْدًا، أو هدَفًا، أو شَخْصًا، فيُصيبَ إنْسانًا لم يَقْصِدْه.
قوله: الثَّانِى، أَنْ يَقْتُلَ فى دارِ الحَرْبِ مَن يَظُنُّه حَرْبِيًّا، ويكونُ مُسْلِمًا، أو
رِوَايَتَانِ.
ــ
يَرْمِىَ إلى صَفِّ الكُفَّارِ فيُصِيبَ مُسْلِمًا، أو يَتَتَرَّسَ الكُفَّارُ بمُسْلِمٍ، ويَخافُ على المُسْلِمِين إنْ لم يَرْمِهم، فيَرْمِيَهم، فيقْتُلَ المُسْلِمَ. فهذا فيه الكَفارَةُ -على ما يأْتِى فى بابِها- وفى وُجوبِ الدِّيَةِ على العاقِلَةِ رِوايَتان. إحْداهما، لا تجِبُ الدِّيَةُ. وهو المذهبُ. صحَّحَه فى «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به فى «الخِرَقِىِّ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ». قال الشَّارِحُ: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ عن إمامِنا، ومُخْتارُ عامَّةِ أصحابِنا؛ الخِرَقِىُّ، والقاضى، والشِّيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا، وأبو محمدٍ، وغيرُهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تجِبُ عليهم. جزَم به فى «الوَجيزِ» .
تنبيه: قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله: محَلُّ هذا فى المُسْلِمِ الذى هو بينَ الكُفَّارِ معْذُورٌ؛ كالأسِيرِ، والمُسْلِمِ الذى لا يُمْكِنُه الهِجْرَةُ والخُروجُ مِن صفِّهم، فأمَّا الذى يقِفُ فى صفِّ قِتالِهم باخْتِيارِه، فلا يُضْمَنُ بحالٍ. انتهى. وتقدَّم مَعْنى ذلك فى أثْناءِ كتابِ الجِهَادِ فى قوْلِ المُصَنِّفِ: وإنْ تتَرَّسُوا بمُسْلِمِين. وعنه، تجبُ الدِّيَةُ فى الصُّورَةِ الأخيرَةِ. وفى «عُيونِ المَسائلِ» عكْسُ هذه
وَالَّذِى أُجْرِىَ مُجْرَى الْخَطَأَ، كَالنَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى إِنْسَانٍ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَقْتُلُ بِالسَّبَبِ، مِثْلَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا، أَوْ يَنْصِبَ سِكِّينًا أَوْ حَجَرًا فَيَئُولَ إِلَى إِتْلَافِ إِنْسَانٍ، وَعَمْدِ الصَّبِىِّ وَالْمَجْنُونِ، فَهَذَا كُلُّه لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِى مَالِهِ.
ــ
الرِّوايةِ؛ لأنَّه فعَل الواجِبَ هنا. قال: وإنَّما وجَبَتِ الكفَّارَةُ، كما لو حلَف لا يصَلى، فيُصَلِّى ويُكَفِّرُ. كذا هُنا.
تنبيه: قولُه: وعَمْدِ الصَّبِىِّ والمجْنُونِ. يعْنِى، أنَّ عمْدَهما مِن الذى أُجْرِىَ مُجْرَى الخَطَأِ. وهو كذلك، لكِنْ لو قال: كنتُ حالَ الفِعْلِ صغيرًا، أو مَجْنونًا. صُدِّقَ بيَمِينِه. ويأْتِى فى آخرِ بابِ العاقِلَةِ، هل تتَحَمَّلُ عَمْدَ الصَّبِىِّ، أو تكونُ فى مالِه؟