الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
النَّوْعُ الثَّانِى، الْجُرُوحُ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فى كُلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِى إِلَى عَظْمٍ؛ كَالْمُوضِحَةِ، وَجُرْحِ الْعَضُدِ، وَالْفَخِذِ، وَالسَّاقِ، وَالْقَدَمِ.
ــ
قوله: النَّوْعُ الثَّانى، الجُرُوحُ، فيَجِبُ القِصاصُ فى كلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِى إلى عَظْمٍ؛ كالمُوضِحَةِ، وجُرْحِ العَضُدِ والسَّاعِدِ، والفَخِذِ، والسَّاقِ، والقَدَمِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقَطَعُوا به. وقيل له فى رِوايَةِ أبى داودَ: المُوضِحَةُ يُقْتَصُّ منها؟ قال: المُوضِحَةُ كيفَ يُحِيطُ بها.
وَلَا يَجِبُ فِى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشِّجَاجِ وَالْجُرُوحِ.
ــ
قوله: ولا يَجِبُ فى غيرِ ذلك مِنَ الشِّجاجِ والجُرُوحِ. كما دُونَ المُوضِحَةِ أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أَعْظَمَ منها.
إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْمُوضِحَةِ، كَالْهَاشِمَةِ والْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مُوضِحَةً، وَلَا شَىْءَ لَهُ، عَلَى قَوْلِ أَبِى بَكْرٍ.
ــ
إلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ المُوضِحَةِ؛ كالهاشِمَةِ والمُنَقِّلَةِ والمأْمُومَةِ، فله أَنْ يَقْتَصَّ مُوضِحَةً. بلا نِزاعٍ.
قوله: ولا شئَ له، على قَوْلِ أَبِى بَكْرٍ -وجزَم به الأدَمِىُّ فى «مُنْتَخَبِه» .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَهُ مَا بَيْنَ دِيَةِ مُوضِحَةٍ وَدِيَةِ تِلْكَ الشَّجَّةِ. فَيأْخُذُ فِى الْهَاشِمَةِ خَمْسًا مِنَ الإبلِ، وَفِى الْمُنَقِّلَةِ عَشْرًا، وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْجُرْحِ بِالْمِسَاحَةِ، فَلَوْ أَوْضَحَ إِنْسَانًا فى بَعْضِ رَأْسِهِ، مِقْدَارُ ذَلِكَ الْبَعْضِ جَمِيعُ رَأْسِ الشَّاجِّ وَزِيَادَةٌ، كَانَ لَهُ أَنْ يُوضِحَهُ فى جَمِيعِ رَأْسِهِ، وفى الْأَرْشِ لِلْزَّائِدِ وَجْهَانِ.
ــ
وقدَّمه فى «الحاوِى» - وقال ابنُ حامِدٍ: له ما بينَ دِيَةِ مُوضِحَةٍ ودِيَةِ تلك الشَّجَّةِ، فيأْخُذُ فى الهاشِمَةِ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ، وفى المُنَقِّلَةِ عَشْرًا. وفى المَأْمُومَةِ ثَمانِيَةً وعِشْرِين وثُلُثًا. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» . وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الفُروعِ» .
قوله: ويُعْتَبَرُ قَدْرُ الجُرْحِ بالمِساحَةِ، فلو أَوْضَحَ إنْسانًا فى بعضِ رَأْسِه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِقْدارُ ذلك البعضِ جَمِيعُ رَأْسِ الشَّاجِّ وزِيادَةٌ، كانَ لة أَنْ يُوضِحَه فى جَمِيعِ رَأْسِه -بلا نِزاعٍ أعْلَمُه- وفى الأَرْشِ للزَّائِدِ وَجْهَان. قال فى «المُوجَزِ»: وفى بعضِ إصْبَعٍ رِوايَتان. وأَطْلَقَ الوَجْهَيْن فى «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما، لا يَلْزَمُه أَرْشُ الزَّائدِ. صحَّحه فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ». قال القاضى: هذا ظاهِرُ كلامِ أبى بَكْرٍ. قال فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرِهما: لا يَلْزَمُه أَرْشُ الزَّائدِ على قوْلِ أبى بَكْرٍ. والوَجْهُ الثَّانى، له الأَرْشُ للزَّائدِ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وبعضُ الأصحابِ. قالَه الشَّارِحُ. وصحَّحه فى «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» .
فائدة: لو كانتِ الصِّفَةُ بالعَكْسِ، بأنْ أوْضَحَ كلَّ رأْسِه، وكان رأْسُ الجانِى أكبرَ منه، فله قَدْرُ شَجَتِه مِن أىِّ الجانِبَيْن شاءَ فقط. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمَ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وقيل: ومِنَ الجانِبَيْن أيضًا. وأمَّا إذا كانتِ الشجةُ بقَدرِ بعضِ الرَّأْسِ منهما، لم يعدِلْ عن جانِبِها إلى غيرِه، بلا نِزاعٍ.