الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ،
ــ
أَلْبَتَّةَ، كما فى غيرِها. وحكَى الزَّرْكَشِىُّ كلامَ المُصَنِّفِ هنا، ثم قال: وهو ذُهُولٌ منه، بل عندَ التَّنازُعِ يُقْضَى بالمُتَعارَفِ على المُخْتارِ.
قوله: ودِيَةُ المَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. بلا نِزاعٍ.
وَيُسَاوِى جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَتْ، صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ.
ــ
ويُساوِى جِراحُها جِرَاحَه إلى ثُلُثِ الدِّيَةِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، المَرْأَةُ فى الجِراحِ على النَّصْفِ مِن جِراحِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا، كالزَّائدِ على الثُّلُثِ.
تنبيه: يَحْتَمِلُ قولُه: إلى ثُلُثِ الدِّيَةِ. عدَمَ المُساواةِ فى الثُّلُثِ، فلا بُدَّ أَنْ تكونَ أقَلَّ منه. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، وهو المذهبُ، والصَّحيحُ مِنَ الرِّوايتَيْن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وصحَّحه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» وقدَّمه فى «الرَّعايتَيْن» . ويَحْتَمِلُ المُساواةَ، وهو الرِّوايةُ الأُخْرى، وهو أوْلَى، كما لو كانَ دُونَه. واخْتارَه الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهِما» ، والشِّيرَازِىُ. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ». قال ابنُ مُنَجَّى: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأنَّه: فإذا زادَتْ، صارَتْ على النِّصْفِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» .
وَدِيَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِل نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى، وَكَذَلِكَ
ــ
فائدة: قولُه: ودِيةُ الخُنْثَى المُشْكِلِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ ونِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى. وهو