المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، فَرَضُوا بِقَتْلِهِ، قُتِلَ لَهُمْ، وَلَا - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٥

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، فَرَضُوا بِقَتْلِهِ، قُتِلَ لَهُمْ، وَلَا

‌فَصْلٌ:

وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، فَرَضُوا بِقَتْلِهِ، قُتِلَ لَهُمْ، وَلَا شَىْءَ لَهُمْ سِوَاهُ،

ــ

قوله: وإنْ قتَل واحِدٌ جَماعَةَ، فَرَضُوا بقَتْلِه، قُتِلَ لهم، ولا شئَ لهم سِواه.

ص: 193

وَإِنْ تَشَاحُّوا فِى مَنْ يَقْتُلُهُ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ، أُقِيدَ لِلأوَّلِ، وَلِلْبَاقِينَ دِيَةُ قَتِيلهِمْ، وَإِنْ رَضىَ الأَوَّلُ بِالدِّيَةِ، أُعْطِيَهَا، وَقُتِلَ لِلثَّانِى،

ــ

وإنْ تَشَاحُّوا فى مَن يَقْتُلُه منهم على الكَمالِ، أُقيدَ للأوَّلِ، ولمَن بَقىَ الدِّيَةُ. هذا أحدُ الوُجوهِ، والمذهبُ منهما. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به فى «الكافِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الخِرَقىِّ». وقال فى «المُغْنِى» (1): يُقَامُ الأولُ، وإنْ قَتَلَهم دَفْعَةً واحدةً، أُقْرِعَ بينَهم. انتهى. وقيل: يُقْرَعُ بينَهم. قال فى «الرِّعايَةِ» : وهو أقْيَسُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما الزَّرْكَشِىُّ. وقيل: يُقادُ للكُلِّ؛ اكْتِفاءً مع المَعِيَّةِ. وأطْلَقَهُنَّ فى «الفُروعِ» . وقال (2) فى «الانْتِصارِ» : إذا طَلبوا القَوَدَ، فقد رَضِىَ كلُّ وِاحدٍ بجُزْءٍ منه، وأنَّه قَوْلُ أحمدَ. قال: ويتَوَجَّهُ أن يُجْبَرَ له باقِى حقِّه بالدِّيَةِ. ويتَخرَّجُ، يقْتَلُ بهم فقطْ، على رِوايةِ وُجوبِ القَوَدِ بقَتْلِ العَمْدِ.

(1) انظر: المغنى 11/ 528.

(2)

سقط من: الأصل.

ص: 195

وَإِنْ قَتَلَ وَقَطَعَ طَرَفًا، قُطِعَ طَرَفُهُ، ثُمَّ قُتِلَ لِوَلِىِّ الْمَقْتُولِ،

ــ

فوائد؛ الأُولَى، لو قَتَلَهم دَفْعَةً واحِدَةً، وتَشاحُّوا فى المُسْتَوْفِى، أُقْرِعَ بينهم، بلا نِزاعٍ. فلو بادَرَ غيرُ مَن وَقَعَتْ له القُرْعَةُ فقَتَلَه، اسْتَوْفَى حقَّه، وسقَط حقُّ الباقِين إلى الدِّيَةِ، وإنْ قَتلَهم مُتَفرقًا وأشْكَلَ الأَوَّلُ، وادَّعَى وَلىُّ كلِّ واحدٍ منهم أنَّه الأَوَّلُ، ولا بَيِّنةَ لهم، فأقَرَّ القاتِلُ لأحَدِهم، قُدِّمَ بإقْرارِه. وهذا على القَوْلِ الأَوَّلِ. وإنْ لم يُقِرَّ، أقْرَعْنا بينَهم، بلا خِلافٍ.

الثَّانيةُ، لو عفَا الأَوَّلُ عنِ القَوَدِ، فهل يُقْرَعُ بينَ الباقِين، أو يُقَدَّمُ وَلِىُّ المَقْتولِ الأَوَّلِ، أو يُقادُ للكُلِّ؟ مَبْنِىٌّ على ما تقدَّم مِنَ الخِلافِ.

الثَّالثةُ، قولُه: وإنْ قتَل وقطَع طَرَفًا، قُطِعَ طَرَفُه، ثم قُتِلَ لوَلِىِّ المَقْتُولِ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لا قَوَدَ حتَّى يَنْدَمِلَ. ولو قطَع يَدَ رَجُلٍ، وإصْبَعَ آخَرَ، قُدِّمَ رَبُّ اليَدِ

ص: 196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إنْ كانَ أوَّلًا، وللآخَرِ دِيَةُ إصْبَعِه، وإنْ كانَ آخِرًا، قُدِّم ربُّ الإصْبَعِ، ثم يَقْتَصُّ رَبُّ اليَدِ، وفى أخْذِه دِيَةَ الإصْبَعِ الخِلافُ. وقدَّم فى «الرِّعايَةِ» وغيرِها، أنَّ

ص: 197

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له دِيَةَ الإِصْبَعِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ.

ص: 198

وَإِنْ قَطَعَ أيْدِى جَمَاعَةٍ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَتْلِ.

ــ

فائدة: قولُه: وإنْ قطَع أَيْدِى جَماعَةٍ، فحُكْمُه حُكْمُ القَتْلِ. فيما تقدَّم خِلافًا ومذهبًا. قالَه الأصحابُ. وقال القاضى فى «الخِلافِ» ، كما فى تَيَمُّمِ مَن لم يجدْ إلَّا ماءً لبعضِ بدَنِه: ولو قطَع يُمْنَى رَجُلَيْن، فقُطِعَتْ يمِينُه لهما، أُخِذَ منه نِصْفُ دِيَةِ اليَدِ لكُلٍّ منهما، فيُجْمَعُ بينَ البَدَلِ وبعضِ المُبْدَلِ.

فائدة: لو بادَرَ بعضُهم فاقْتَصَّ بجِنايته فى النَّفْسِ، أو فى الطَرَفِ، فلمَن بَقِىَ الدِّيَةُ على الجانِى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وفى «كتاب الأدَمِىِّ البَغْدادِىِّ» ، ويرْجِعُ ورَثته على المُقْتَصِّ. وقدَّم الحَلْواني فى «التَّبصِرَةِ» ، وابنُ رَزِينٍ، يرْجِعُ على قاتِلِه. وقال فى «الرِّعايَةِ» ، بعدَ أن قدَّم الأوَّلَ: وقيل: بل على قاتِلِ الجانِى. وقيل: إنْ سقَط القَوَدُ، لاخْتِلافِ العُلَماءِ فى جَوازِ اسْتِيفاءِ أحَدِهم، فعلى الجانِى، وإنْ سقَط للشَّرِكَةِ، فعلى المُسْتَوْفى. وتقدَّم إذا اسْتَوْفَى بعضُ الأوْلياءِ القِصاصَ مِن غيرِ إذْنِ شُرَكائِه فى كلامِ المُصَنِّفِ فى البابِ؛ حيثُ قال: وليس لبعضِهم اسْتِيفاؤُه.

ص: 199