المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس ، وعن جابر ، في قولهما: " ما ندري بكم رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة من الحصى " ثم ما روى غيرهما مما فيه ذكر عدد ما رماها به - شرح مشكل الآثار - جـ ٩

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانُوا يَعُدُّونَ الْآيَاتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ أَسَرَّهُ. هَلْ لِمَنْ كَانَ أَسَرَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُبْدِيَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ؟ قَدْ رُوِّينَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي اجْتِمَاعِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَجِيءِ فَاطِمَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنَ الْبُرِّ وَمِنْ مَا سِوَاهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ فِيهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا فِيهِ نَفْيُ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِنَوْمِهِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُنْتَقَضُ فِيهَا وُضُوءُ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ لِنَوْمِهِ كَذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ الَّذِي يُنْتَقَضُ بِهِ وُضُوءُ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْتِزَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ الْجِرَابَ الشَّحْمَ الَّذِي دُلِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَمِنْ قَوْلِهِ مَعَ ذَلِكَ: لَا أُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ مِنْهُ شَيْئًا " ، وَتَبَسُّمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ " طَفَّ الصَّاعُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السِّتَّةِ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ ، وَأَدْخَلَ فِيهِمُ الْمُتَسَلِّطَ بِالْجَبَرُوتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّبُعِ فِي حِلِّ أَكْلِ لَحْمِهَا وَفِي حُرْمَتِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِمَّا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَقْتِهِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ الَّذِي تُرْمَى فِيهِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ الَّتِي يُجْزِئُ رَمْيُهَا فِيهِ: هَلْ هُوَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهَا؟ بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، فِي قَوْلِهِمَا: " مَا نَدْرِي بِكَمْ رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ مِنَ الْحَصَى " ثُمَّ مَا رَوَى غَيْرُهُمَا مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ عَدَدِ مَا رَمَاهَا بِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَجَّتِهِ مِنْ أَمْرِهِ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّطْمَةِ: هَلْ فِيهَا قِصَاصٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي كَانَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ إِلَيْهِ فِي جَرِّهِ رِدَاءَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ حَتَّى حَمَّرَهَا ، وَمِنْ طَلَبِهِ مِنْهُ الْقَوَدَ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَوَالِي: " لَيُقَاتِلُنَّكُمْ عَلَى هَذَا الدِّينِ عَوْدًا كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ بَدْءًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاقَةِ الَّتِي لَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ قَوْلِهِ لَهَا: " خَلِّي عَنْهَا ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَرِيمِ النَّخْلَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَابِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي كَانَتْ إِلَى مَسْجِدِهِ ، فَأَمَرَ بِسَدِّهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْبَابِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ رُسُلَهُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي قِتَالِهِمْ أَنْ يُنْزِلُوا أَهْلَ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ الَّتِي يُحَاصِرُونَهَا عَلَى حُكْمِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُضَاةِ: مَنْ مِنْهُمْ فِي النَّارِ ، وَمَنْ مِنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ: " لَا تَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَّةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ حِجَّتِهِ مِنَ التَّأْمِيرِ فِيهَا ، وَمِنْ قِرَاءَةِ: بَرَاءَةٌ ، عَلَى النَّاسِ فِيهَا ، وَمَنْ كَانَ أَمِيرُهُ فِيهَا ، وَمَنْ كَانَ الْمُبَلِّغَ عَنْهُ فِيهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَمِنْ عَلِيٍّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَتَهُ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فِي تِلْكَ الْحِجَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنِ انْشِمَارِهِ إِلَى ذِي الْمَجَازِ. كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا يُخَالِفُ حَدِيثَ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُفَصَّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ سُجُودِهِ فِيهِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ السُّجُودَ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ " ، أَوْ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا يَنْبَغِي ، أَوْ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِطْلَاقِهِ لِلْفُرَيْعَةِ النُّقْلَةَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا مِنَ الدَّارِ الَّتِي جَاءَهَا فِيهَا بَغْتَةً ، وَمِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَمْكُثَ فِيهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَيْلِ مِنْ كَرَاهَةٍ لَهُ ، وَمِنْ هَمٍّ بِنَهْيٍ عَنْهُ ، وَمِنْ نَهْيٍ عَنْهُ ، وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخِضَابِ لِلشَّعْرِ مِنْ كَرَاهَةٍ وَمِنْ إِبَاحَةٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْعَشَرَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ مِنْ كَرَاهَةٍ ، وَمِنْ إِبَاحَةٍ ، وَمِنِ اسْتِحْسَانٍ لِذَلِكَ ، وَتَقْدِيمٍ لَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْعَشَرَةَ الْأَشْيَاءَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّبَرُّجِ بِالزِّينَةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُهَا التَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَرَاهِيَةِ عَزْلِ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَرَاهَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يَكْرَهُهَا: عَزْلُ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَعْنِ الرَّجُلِ أَخَاهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ عز وجل فِي عَبْدِهِ الَّذِي عَمِلَ ذَنْبًا فَاعْتَرَفَ بِهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تُحْصَنْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدِ ، هَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْقُعُودُ لَهَا ، وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دُخُولِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ غَضِبَ اللهُ عز وجل عَلَى أَهْلِهَا مِنْ نَهْيٍ ، وَمِنْ إِبَاحَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَادِي الَّذِي مَرُّوا بِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّهُ وَادٍ مَلْعُونٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ وَفِي إِخْبَارِهِ النَّاسَ أَنَّهُ مِنْ ثَمُودَ ، وَأَنَّ الْحَرَمَ مَنَعَهُ مِنْ مَا نَزَلَ بِسَائِرِ ثَمُودَ سِوَاهُ ، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَأَدْرَكَتْهُ النِّقْمَةُ فَأُهْلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الْهِلَالِ: " فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ الْعِشَاءَ مِنَ اللَّيْلِ ، أَيُّ وَقْتٍ هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ ، وَأَسْبَابِ الْبِغْضَةِ ، فِي قُلُوبِ النَّاسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ: " السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ " ، وَأَنَّهُمْ قَالُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ عليه السلام: " السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ " ، " وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، وَوَضَعَ عَنْهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ عز وجل فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَقْتُولِ فِي الْغَزْوِ مِمَّا نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ مُجْتَعَلًا فِي غَزْوَةٍ أَنَّهُ الْأَجِيرُ إِلَى أَقْصَى قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُكْمِ مَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَبَيْنَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ: هَلْ هُوَ مَوْضِعُ كَلَامٍ ، أَوْ مَوْضِعُ سُكُوتٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ وُجِدَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَلَى الْقَارِنِ لِلْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، هَلْ هُوَ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، أَوْ طَوَافَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " وَمَا فِيهِ مِمَّا هُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَمَا فِيهِ مِمَّا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس ، وعن جابر ، في قولهما: " ما ندري بكم رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة من الحصى " ثم ما روى غيرهما مما فيه ذكر عدد ما رماها به

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، فِي قَوْلِهِمَا:" مَا نَدْرِي بِكَمْ رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ مِنَ الْحَصَى " ثُمَّ مَا رَوَى غَيْرُهُمَا مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ عَدَدِ مَا رَمَاهَا بِهِ

ص: 126

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ:

3504 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ ، فَقَالَ:" مَا أَدْرِي ، رَمَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ "

ص: 126

3505 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ ، فَقَالَ:" وَاللهِ مَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ "

ص: 127

3506 -

وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:" لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

ص: 127

3507 -

وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ

⦗ص: 128⦘

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:" لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَّلْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، وَهَلْ رُوِيَ فِي عَدَدِ الْحَصَى الَّتِي رَمَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ عَدَدٌ مَعْلُومٌ؟

ص: 127

3508 -

فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:" كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهُنَّ " فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

⦗ص: 129⦘

عَنْ دِرْيَةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي بِحَقِيقَةِ عَدَدِ مَا رَمَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَنَّهُ سَبْعُ حَصَيَاتٍ.

ص: 128

3509 -

وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ " فَاحْتُمِلَ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ مِثْلُ الَّذِي وَقَفْنَا عَلَيْهِ ، فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِمَّا لَمْ يَقِفْ عَلَى حَقِيقَةِ عَدَدِهِ ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ. وَقَدْ تَعَلَّقَ قَوْمٌ بِحَدِيثَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ اللَّذَيْنِ رُوِّينَاهُما فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ ، فَأَبَاحُوا بِذَلِكَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْحَصَى بِغَيْرِ عَدَدٍ قَصَدَ إِلَيْهِ ، قَصُرَ عَنِ السَّبْعَةِ ، أَوْ تَجَاوَزَهَا ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

ص: 129

مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ

⦗ص: 130⦘

جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ:" لَا بَأْسَ بِمَا رَمَى بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَمْرَةَ مِنَ الْحَصَى يَقُولُ مِنْ عَدَدِهِ ". فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - زَعَمُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - فَقَالَ: " إِنَّ أَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ يُفْتِي النَّاسَ بِأَنْ لَا بَأْسَ بِمَا رَمَى بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ حَصَى الْجَمْرَةِ يَقُولُ: مِنْ عَدَدهِ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ أَبُو حَبَّةَ ، وَأَبُو حَبَّةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ "

ص: 129

3510 -

وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

⦗ص: 131⦘

أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ:" قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حِجَّتِهِ ، مِنَّا مَنْ رَمَى بِسَبْعٍ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا "

ص: 130

3511 -

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ سَعْدٌ: " رَجَعْنَا فِي الْحِجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُخَالِفُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مَا يُوجِبُ إِيْصَالَهُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ سَمَاعًا ، وَمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْحَجَّاجُ سَمَاعًا فَإِنَّهُمْ يَطْعَنُونَ فِيهِ ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَهُو أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ.

⦗ص: 132⦘

ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي رَمْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ الْجِمَارَ مِنَ الْحَصَى عَنْ غَيْرِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ.

ص: 131

3512 -

فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي ، فَيَقِفُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، وَلَا يَقِفْ عِنْدَهَا " قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 132

3513 -

وَوَجَدْنَا عُبَيْدَ بْنَ رِجَالٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

⦗ص: 133⦘

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ:" أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَيَدْعُو اللهَ عز وجل ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى كَذَلِكَ ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَيَدْعُو اللهَ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ، وَيَقُولُ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ "

ص: 132

3514 -

وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ، ثُمَّ أَتَى مِنًى ، فَكَانَ بِهَا لَيَالِيَ مِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، وَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ - يَعْنِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا "

ص: 133

3515 -

وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ "

⦗ص: 135⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ رَمْيُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ جَمْرَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ مِنَ الْحَصَى بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ، كَمَا كَانَ مِنْهُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فِي حِجَّتِهِ أَشْوَاطًا مَعْلُومَةً ، وَكَمَا كَانَ مِنْهُ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَشْوَاطًا مَعْلُومَةً ، وَقَالَ مَعَ ذَلِكَ:" لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنَاسِكَهَا ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَنْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا ".

ص: 134

3516 -

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ "

⦗ص: 136⦘

وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِيَتَّبِعُوا آثَارَهُ ، وَيَكُونُوا فِيمَا يَفْعَلُونَهُ فِي حَجِّهِمْ مُتَّبِعِينَ مُمْتَثِلِينَ لِأَفْعَالِهِ ، غَيْرَ خَارِجِينَ عَنْهَا إِلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهَا ، وَلَا إِلَى نُقْصَانٍ عَنْهَا ، وَكَمَا كَانَتِ الْأَشْوَاطُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَصْلُحُ التَّجَاوُزُ لَهَا ، وَلَا التَّقْصِيرُ عَنْهَا فِي عَدَدِهَا ، كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فِي الْحَجِّ فِي عَدَدِهَا لَا يَصْلُحُ التَّجَاوُزُ لِعَدِّهَا الَّذِي رَمَاهَا بِهِ ، وَلَا التَّقْصِيرُ عَنْهُ إِلَى مَا هُوَ دُونَهُ ، وَاللهَ عز وجل نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

ص: 135