الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِطْلَاقِهِ لِلْفُرَيْعَةِ النُّقْلَةَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا مِنَ الدَّارِ الَّتِي جَاءَهَا فِيهَا بَغْتَةً ، وَمِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَمْكُثَ فِيهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
3638 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ كَعْبٍ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي الْفُرَيْعَةُ ابْنَةُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:" أَنَّهُ أَتَاهَا نَعْيُ زَوْجِهَا ، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَقَتَلُوهُ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي ، وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْقَعْدَةَ فِيهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْنَا فِي سُكْنَى ، وَلَا مَالٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيَّ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَلْحَقَ بِأَخِي ، فَيَكُونَ أَمْرُنَا جَمِيعًا ، فَإِنَّهُ أَجْمَعُ فِي شَأْنِي ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: " إِنْ شِئْتِ فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " ، فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي
⦗ص: 274⦘
الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ دُعِيتُ لَهُ فَقَالَ:" كَيْفَ زَعَمْتِ؟ " فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِهِ فَقَالَ: " امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه ، فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَضَى بِهِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا حَدِيثٌ جَلِيلُ الْمِقْدَارِ يَدُورُ عَلَى سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ أَنَسٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ جُلَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَتَجَاوَزُهُ فِي السِّنِّ عَنْهُ ، مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ، مِمَّنْ هُوَ كَذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ.
⦗ص: 275⦘
3639 -
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ فُرَيْعَةَ ابْنَةِ مَالِكٍ ، أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعَانِيهِ كُلِّهَا. غَيْرَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ هَذَا لِيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ كَعْبٍ ، فَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ لِنَعْلَمَ: هَلْ هُوَ سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَمْ لَا؟
3640 -
فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ فُرَيْعَةَ ابْنَةِ مَالِكٍ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعَانِيهِ كُلِّهَا غَيْرَ مَا كَانَ مِنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.
⦗ص: 276⦘
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ ابْنُ شِهَابٍ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ لَهُ: هُوَ سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا. وَمِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ.
3641 -
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَسٌ فِي حَدِيثِهِ مِمَّا كَانَ مِنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ.
3642 -
وَكَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ
⦗ص: 277⦘
نَاصِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ
3643 -
كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ ، وَبِقِصَّةِ عُثْمَانَ الَّذِي فِيهِ بِمِثْلِهِ. وَمِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ
3644 -
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ قِصَّةِ عُثْمَانَ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا. وَمِنْهُمْ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
3645 -
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
⦗ص: 278⦘
وَمِنْهُمْ: شُعْبَةُ ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
3646 -
كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، جَمِيعًا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
3647 -
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عُثْمَانَ فِيهِ. وَمِنْهُمْ: زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
3648 -
كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَوْ إِسْحَاقَ بْنِ
⦗ص: 279⦘
سَعْدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ قِصَّةَ عُثْمَانَ فِيهِ ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا. وَمِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
3649 -
كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عُثْمَانَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَكَانَ الْفُرَيْعَةِ ، الْفَرَعَةِ. وَمِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ
3650 -
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِي أَبَا كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عُثْمَانَ فِيهِ ، وَقَالَ مَكَانَ الْفُرَيْعَةِ الْفَارِعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ. وَمِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
3651 -
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
⦗ص: 280⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ فِيهِ: عَنْ فُرَيْعَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قِصَّةَ عُثْمَانَ رضي الله عنه. وَمِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ الْعُمَرِيُّ
3652 -
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ: وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ
3653 -
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ: مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ
3654 -
كَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قِصَّةَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه.
⦗ص: 281⦘
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِطْلَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْفُرَيْعَةِ الْإِلْحَاقَ بِأَخِيهَا ، وَالنُّقْلَةَ إِلَيْهِ مِنَ الدَّارِ الَّتِي جَاءَهَا فِيهَا نَعْيُ زَوْجِهَا ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِذِكْرِهَا لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ لَهَا مَا تَسْكُنُ فِيهِ ، وَلَا مَا تُنْفِقُ مِنْهُ عَلَيْهَا ، فَأَطْلَقَ لَهَا النُّقْلَةَ ، وَالْإِلْحَاقَ بِأَخِيهَا لِذَلِكَ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ لَهَا ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا مَسْكَنَ لَهَا فِي مَنْزِلٍ خَلَّفَهُ زَوْجُهَا ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ مَالٍ لَوْ كَانَ خَلَّفَهُ ، إِذْ كَانَ مَالُهُ ، أَوْ مَسْكَنُهُ ، قَدْ خَرَجَا مِنْ مُلْكِهِ بِمَوْتِهِ إِلَى مَنْ خَرَجَا إِلَيْهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَصَدَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ تَأَمَّلْنَا أَمْرَهُ إِيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَمْكُثَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَهَا فِيهِ نَعْيُ زَوْجِهَا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمَرَهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مَا هُوَ؟ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ، لِأَنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم كَانَ حَاضَرَ ذَلِكَ مِنْ جَوَابِهِ ، فَأَعْلَمَهُ بِمَا أَمَرَ مِنْ أَجْلِهِ لِلْفُرَيْعَةِ لِمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ كَانَتْ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهَا فِي دَارٍ لَمْ يُزْعِجْهَا مِنْهَا أَهْلُ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُمُ ازْعَاجُهَا مِنْهَا ، إِذْ كَانَتْ لَهُمْ دُونَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا ، وَلَكِنْ قَدْ كَانَ مِنْ حَقِّهِمْ تَحْصِينُهَا حَيْثُ شَاءُوا أَنْ يُحْصِنُوهَا احْتِيَاطًا لِزَوْجِهَا مِنْ أَنْ يَلْحَقَهُ وَلَدٌ يَكُونُ مِنْهَا ، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ ، مَعَ مَذَاهِبِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا سُكْنَى فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالُوا: لِأَوْلِيَاءِ زَوْجِهَا تَحْصِينُهَا فِي عِدَّتِهَا حِيَاطَةً لِزَوْجِهَا الَّذِينَ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ ، أَنْ يَلْحَقَهُ وَلَدٌ ، تَأْتِي بِهِ لَيْسَ مِنْهُ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كَانُوا لَمْ يُخْرِجُوهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَرَضُوهُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَتَكُونَ فِيهِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، كَمَا أَعْلَمُهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِهِمُ الَّتِي لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوهَا ، وَكَانَ الَّذِي
⦗ص: 282⦘
كَانَ مِنْ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ. كَمِثْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ ، فَقَالَ:" إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، يُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ " ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ أَمَرَ بِهِ ، فَنُودِيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ ، إِلَّا الدَّيْنَ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم ".
3655 -
كَمَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وُهَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
3656 -
وَحَدَّثَنَاهُ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا جَمِيعًا ، فَقَالَا: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرْنَا.
⦗ص: 283⦘
3657 -
وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. فَكَانَ مِثْلُ هَذَا مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ فِي حَدِيثِ الْفُرَيْعَةِ ، وَالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ فِي زَوْجَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ ، وَاللهَ عز وجل نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.