الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ وُجِدَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
3833 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا "
3834 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَبِي
⦗ص: 447⦘
هُرَيْرَةَ إِيجَابُ الرَّجْمِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ حُكْمِ مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَدْ أُحْصِنَ ، وَبَيْنَ حُكْمِهِ وَلَمْ يُحْصَنْ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ خَصَّ بِهِ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي ، فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ ، هَلْ رُوِيَ مُبَيَّنًا كَذَلِكَ ، أَمْ لَا؟
فَوَجَدْنَا عُبَيْدَ بْنَ رِجَالٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَاهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ:" أَنَّهُ يُرْجَمُ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ " فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجْمَ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ رَأْيًا ، وَوَجَدْنَا مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فِي الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالرَّجْمِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ الرَّجْمِ ، فَيَدْفَعُهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ ، مِمَّا قَدْ قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدْفَعُ الْقَتْلَ بِسِوَى الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ
⦗ص: 448⦘
دَخَلَ فِيهِ ، مِمَّا لَمْ نَجِدْ فِيهِ غَيْرَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، نَظَرْنَا فِيمَا قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ.
فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:" حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي " فَفِي هَذَا مَا قَدْ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ حَدِّ الْبِكْرِ وَغَيْرِ الْبِكْرِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ، فَعَنْ عَطَاءٍ ، وَهُوَ أَحَدُ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ كَذَلِكَ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ.
وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَخَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:" حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي "
⦗ص: 449⦘
وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ مَا قَدْ رُوِّينَاهُ فِيهِ ، وَإِذَا وَجَبَ أَنْ يُرَدَّ حَدُّ الْمُحْصَنِ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِّ الزَّانِي ، وَجَبَ أَنْ يُرَدَّ حَدُّ الْبِكْرِ فِيهِ إِلَى حَدِّ الزَّانِي ، وَقَدْ وَجَدْنَاهُمْ أَيْضًا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ ، كَمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ، فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ ، وَمِنِ افْتِرَاقِ حَالِ الْمُحْصَنِ فِيهِ ، وَحَالِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَأَيْنَا هَذَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ، فَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ مَهْرًا إِذَا دَخَلَ فِيمَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا شُبْهَةً ، كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ أَتَاهَا فِي فَرْجِهَا ، وَإِذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَهْرِ بِخِلَافِهِ
⦗ص: 450⦘
فِيهِ فِي الْفَرْجِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِّ بِخِلَافِ ذَلِكَ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ: أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَهْرِ كَمَا ذَكَرَ ، وَأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَأَنَّ الْغُسْلَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَا ، فَوَجَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَشْبَهِهِمَا ، فَوَجَدْنَا الْحَدَّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عز وجل ، وَوَجَدْنَا الْغُسْلَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عز وجل ، وَوَجَدْنَا الْمَهْرَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمَيِّينَ ، فَكَانَ حَقُّ اللهِ عز وجل مِنَ الْحَدِّ بِحَقِّهِ فِي الْغُسْلِ ، أَشْبَهَ فِي حَقَّهِ فِي الْحَدِّ بِحُقُوقِ الْآدَمَيِّينَ مِنَ الْمَهْرِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعًا. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو كَذَلِكَ.
3835 -
كَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوهُ " وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.