الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقسم الثَّانِي مَا صَححهُ من حَيْثُ الْمَذْهَب
وَإِن كَانَ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ رجحا خِلَافه أَو كَانَ النَّوَوِيّ وَحده رجح خِلَافه فَنحْن نذْكر فِي هَذَا الْقسم مَا كَانَ من هَذَا النمط وَلَا نذْكر شَيْئا وَافق فِيهِ النَّوَوِيّ وَإِن خَالف الرَّافِعِيّ لظُهُور ذَلِك وَلِأَن الْعَمَل على قَول النَّوَوِيّ فِيهِ لَا سِيمَا إِذا اعتضد بتصحيح الشَّيْخ الإِمَام
وَأما مَا عَقدنَا لَهُ بِهَذَا الْفَصْل مِمَّا خَالف فِيهِ الشَّيْخَيْنِ جمعيا أَو النَّوَوِيّ وَحده فَلَا يخفى أَنه يَنْبَغِي تلقيه بكلتا الْيَدَيْنِ فَإِنِّي لَا أَشك فِي أَنه لَا يجوز لأحد من نقلة زَمَاننَا مُخَالفَته لِأَنَّهُ إِمَام مطلع على مآخذ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ ونصوص الشَّافِعِي وَكَلَام الْأَصْحَاب وَكَانَت لَهُ الْقُدْرَة التَّامَّة على التَّرْجِيح فَمن لم ينْتَه إِلَى رتبته وحسبه من الْفتيا النَّقْل المخض حق عَلَيْهِ أَن يتَقَيَّد بِمَا قَالَه وَأما من هُوَ من أهل النّظر وَالتَّرْجِيح فَذَاك محَال عَن نظره لَا على فتيا الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَالشَّيْخ الإِمَام
فَمن ذل رجح أَنه إِن شهد طبيبان أَن المَاء المشمس يُورث البرص كره وَإِلَّا فَلَا
وَتقدم اخْتِيَاره من حَيْثُ الدَّلِيل الِاكْتِفَاء بطبيب وَاحِد
وَأَن الْمَنِيّ ينْقض الْوضُوء وفَاقا للْقَاضِي أبي الطّيب فِي أحد قَوْله وللرافعي فِي كِتَابه الْكَبِير الْمُسَمّى بالمحمود وَلابْن الرّفْعَة
وَأَن فضلات النَّبِي صلى الله عليه وسلم طَاهِرَة وَهُوَ رَأْي أبي جَعْفَر التِّرْمِذِيّ
وَأَن موت الرَّاهِن قبل الْقَبْض مُبْطل للرَّهْن
وَأَنه إِذا جنى الْمَرْهُون فَفَدَاهُ الْمُرْتَهن وَشرط كَونه مَرْهُونا بِالدّينِ والفاداء فَهُوَ على الْقَوْلَيْنِ فِي رهن الْمَرْهُون عِنْد الْمُرْتَهن بدين آخر حَتَّى يكون الْأَصَح الْمَنْع
وَالْأَظْهَر فِي الرَّافِعِيّ وَهُوَ الْمَذْهَب فِي الرَّوْضَة الصِّحَّة وَأَن هَذَا يسْتَثْنى من مَحل الْقَوْلَيْنِ
وَأَن الْمُرْتَهن يُخَاصم إِذا لم يُخَاصم الرَّاهِن
وَأَنه إِذا رهن نصِيبه من بَيت معِين ثمَّ قسمت الدَّار فَوَقع الْبَيْت فِي نصيب شَرِيكه بَقِي مَرْهُونا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَام صَاحب التَّهْذِيب خلافًا للْإِمَام والرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ رجحوا أَن الرَّاهِن يغرم الْقيمَة لتَكون رهنا بدله وَضعف مقالتهم جدا وَقَالَ أوجه مِنْهَا وأرجح أَن يَجْعَل ذَلِك كالآفة السماوية وَهُوَ احْتِمَال للْإِمَام وأرجح من الْكل مَا اخترناه وَأَشَارَ إِلَيْهِ صَاحب الْمُهَذّب
وَأَن بعض الْغُرَمَاء إِذا طلب الْحجر على الْمَدْيُون حجر وَإِن لم يقتض دينه الْحجر بِهِ لَو انْفَرد ذكره فِي شرح مُخْتَصر التبريزي وَلم يذكرهُ لَا فِي شرح الْمُهَذّب وَلَا فِي شرح الْمِنْهَاج وَهُوَ الْأَظْهر عِنْد الرَّافِعِيّ وَقَوي النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة خِلَافه
وَأَن السَّرف وَهُوَ إِنْفَاق الرجل زَائِدا على مَا يَلِيق بِحَالهِ وَإِن لم يكن فِي مَعْصِيّة حرَام
وَأَنه إِذا بلغ الصَّبِي وَادّعى على الْوَلِيّ بيع مَاله من غير ضَرُورَة وَلَا غِبْطَة يصدق الْوَلِيّ فِي غير الْعقار وَالصَّبِيّ فِي الْعقار
وَأَن المموه بِذَهَب أَو بِفِضَّة حرَام وَإِن لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار قَالَ والتمويه بِمَا لَا يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ أصعب من التمويه بِمَا يحصل مِنْهُ
وَأَن تحلية الْكَعْبَة وَسَائِر الْمَسَاجِد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة حَلَال قَالَ وَالْمَنْع مِنْهُ فِي الْكَعْبَة شَاذ غَرِيب فِي الْمذَاهب كلهَا
وَأَن الْمُحدث حَدثا أَصْغَر إِذا انغمس فِي المَاء نَاوِيا رفع الْجَنَابَة عَامِدًا وَلم يكن تَقْدِير تَرْتِيب فِيهِ لم يَصح وضوءه لِأَنَّهُ متلاعب والرافعي وَالنَّوَوِيّ صححا الصِّحَّة وَالْحَالة هَذِه
وَأَن من تَيَقّن الطَّهَارَة وَالْحَدَث وَشك فِي السَّابِق مِنْهُمَا يلْزمه الْوضُوء بِكُل حَال وَهَذَا صَححهُ النَّوَوِيّ مرّة
وَأَن الغسالة إِذا انفصلت وَقد زَاد وَزنهَا عِنْد الِانْفِصَال على مَا كَانَ فَلَيْسَتْ نَجِسَة بِمَثَابَة مَا تغير خلافًا للرافعي بل هُوَ كَمَا لَو لم يزدْ وَزنهَا
وَأَن ماسح الْجَبِيرَة إِذا تيَمّم لفرض ثَان وَلم يحدث فَإِن كَانَ جنبا لم يعد الْغسْل وَإِن كَانَ مُحدثا أعَاد مَا بعد عليله خلافًا للنووي ووفاقا للرافعي
وَأَن العَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يتَيَمَّم لِأَن سفر الْمعْصِيَة لَا يتَعَلَّق بِهِ رخصَة فَعَلَيهِ أَن يعود وَلَا سِيمَا إِذا أمكنه الرُّجُوع وَالصَّلَاة بِالْمَاءِ قبل خُرُوج الْوَقْت
وَأَن تَارِك الصَّلَاة إِنَّمَا يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الثَّانِيَة كَمَا هُوَ قَول أبي إِسْحَاق وَقد قدمنَا اخْتِيَاره من حَيْثُ الدَّلِيل فِي تَارِك الصَّلَاة
وَأَن الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ لَا يخْتَص بِالْبَلَدِ الْحَار بل شدَّة الْحر كَافِيَة وَلَو فِي أبرد الْبِلَاد
وَأَن الْحَائِض وَالْجنب لَا يجيبان الْمُؤَذّن إِذا سمعاه على خلاف مَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ
وَأَن وَقت الْأَذَان الأول للصبح قبل طُلُوع الْفجْر قَالَ وَهُوَ وَقت السحر وَرجحه القَاضِي الْحُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ وَالْبَغوِيّ وَصحح النَّوَوِيّ أَنه من نصف اللَّيْل والرافعي أَنه فِي الشتَاء من سبعه الْأَخير وَفِي الصَّيف من نصف سبعه
وَأَن العَبْد الْفَقِيه فِي إِمَامَة الصَّلَاة أولى من غير الْفَقِيه وَإِن كَانَ حرا
وَأَن تَأْخِير الْعشَاء مَا لم يخرج وَقت الِاخْتِيَار أفضل من تَقْدِيمهَا وَهُوَ الْجَدِيد
وَأَنه لَا يجوز جمعتان فِي بلد وَإِن عظم وعسر اجْتِمَاع أَهله فِي جَامع وَاحِد
وَأَن وَقت صَلَاة الْعِيد من ارْتِفَاع الشَّمْس كَمَا فِي التَّنْبِيه لَا من طُلُوعهَا
وَأَن الْعبْرَة فِي الِاقْتِدَاء باعتقاد الإِمَام وَهُوَ رَأْي الْقفال فَلَو اقْتدى شَافِعِيّ بحنفي مس فرجه أَو افتصد صَحَّ فِي الْمس دون الفصد خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ عكسا هَذَا اخْتِيَاره مذهبا وَتقدم اخْتِيَاره دَلِيلا
وَأَن من سَهَا فِي صلَاته وَسلم قبل أَن يسْجد للسَّهْو سَاهِيا وَلم يطلّ الْفَصْل لَا يصير عَائِدًا إِلَى الصَّلَاة إِذا سجد دون مَا إِذا لم يسْجد كَمَا ذهب إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وكثيرون بل إِمَّا أَن لَا يصير عَائِدًا كَقَوْل صَاحب التَّهْذِيب وَإِمَّا أَن يسلم مرّة أُخْرَى وَلَا يعْتد بذلك السَّلَام كَمَا هُوَ وَجه فِي النِّهَايَة وَلم يرجح وَاحِدًا من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ بل تردد بَينهمَا
وَأَن من أوتر بِأَكْثَرَ من رَكْعَة يَنْوِي قيام اللَّيْل إِلَّا فِي الَّذِي يَقع بِهِ الإيتار فِي الآخر فينوي بِهِ الْوتر وَالأَصَح عِنْد النَّوَوِيّ أَنه يَنْوِي لكل شفع رَكْعَتَيْنِ فِي الْوتر
وَأَن التنحنح فِي الصَّلَاة لَا يُبْطِلهَا وَإِن بَان مِنْهُ حرفان وَهُوَ مَا عزاهُ ابْن أبي هُرَيْرَة إِلَى النَّص
وَأَن من لَا يحسن الْفَاتِحَة يَأْتِي بِالذكر وَلَا يقوم الدُّعَاء مقَامه
وَأَن الْجَمَاعَة فرض كِفَايَة على المقيمين والمسافرين خلافًا للرافعي حَيْثُ قَالَ سنة مُطلقًا وللنووي حَيْثُ قَالَ فرض كِفَايَة على غير الْمُسَافِرين
وَفِي كَلَام الْوَالِد مَا يُؤْخَذ مِنْهُ ميله إِلَى أَنَّهَا فرض عين
وَأَن من شرع فِي الصَّلَاة إِلَى الْقبْلَة بِالِاجْتِهَادِ وَتغَير اجْتِهَاده فِي الْقبْلَة فِي أثْنَاء الصَّلَاة يسْتَأْنف خلافًا لَهما حَيْثُ قَالَا ينحرف إِلَى الْجِهَة الثَّانِيَة
وَأَن وَقت الضُّحَى من ارْتِفَاع الشَّمْس لَا من طُلُوعهَا وفَاقا للرافعي وَخِلَافًا للنووي فِي اخْتِيَاره أَنه من طُلُوعهَا وَنَقله إِيَّاه أَيْضا عَن الْأَصْحَاب وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْعِيد نَظِيره
وَأَن من أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة لَا يزِيد على تشهدين
وَأَن الإِمَام إِذا أحس بداخل وَهُوَ رَاكِع لَا يسْتَحبّ لَهُ انْتِظَاره بل يكره
وَأَن تَصْحِيح الْأَصْحَاب قَول أبي إِسْحَاق أَن الْمُقِيم غير المستوطن لَا تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة لم يَتَّضِح عَلَيْهِ دَلِيل وَمَال إِلَى قَول ابْن أبي هُرَيْرَة أَنَّهَا تَنْعَقِد بِهِ
وَأَن الْوَجْه تَخْصِيص الْخلاف فِي أَن الْكَلَام وَقت الْخطْبَة هَل يحرم لمن عدا الْأَرْبَعين أما الْأَرْبَعُونَ فَيحرم عَلَيْهِم الْكَلَام وَيجب السماع جزما وَهَذِه طَرِيق الْغَزالِيّ واستبعدها الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ
وَأَن مِقْدَار مَا يحل التطريز أَو التطريف بِهِ من الْحَرِير أَربع أَصَابِع وَهُوَ رَأْي النَّوَوِيّ فِي التطريز وَقَالَ فِي متن الرَّوْضَة يرجع فِي التطريف إِلَى الْعَادة
وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر يرجع إِلَى الْعَادة فيهمَا جَمِيعًا
قَالَ الْوَالِد رحمه الله الصَّحِيح الضَّبْط بِأَرْبَع أَصَابِع فيهمَا جَمِيعًا
وَأَن الْإِعْلَام بِمَوْت الْمَيِّت بِمُجَرَّد الصَّلَاة من غير ذكر شَيْء من المناقب حسن مُسْتَحبّ وَمَا عداهُ مَكْرُوه قَالَ وَقد يَنْتَهِي إِلَى التَّحْرِيم
وَأَن من عجل الزَّكَاة إِذا ثَبت إِلَى آخر الْحول والمعجل تَالِف يجب ضَمَانه بِالْمثلِ مثلِيا كَانَ أَو مُتَقَوّما وَهُوَ وَجه وَجزم الرَّافِعِيّ أَن الْمُتَقَوم يضمن بِالْقيمَةِ
وَأَنه إِذا بَاعَ فِي أثْنَاء الْحول نَقْدا بِنَقْد أَو سَائِمَة بسائمة بِقصد التِّجَارَة لم يَنْقَطِع الْحول وَتجب الزَّكَاة وَهِي طَريقَة الْإِصْطَخْرِي الَّتِي نسب أَبَا الْعَبَّاس ابْن سُرَيج فِي مخالفتها فِي النَّقْد إِلَى خرق الْإِجْمَاع والرافعي وَالنَّوَوِيّ تبعا طَرِيق ابْن سُرَيج فصححا انْقِطَاع الْحول
وَأَنه إِذا اشْترى عرضا يُسَاوِي مائَة وَعجل زَكَاة مِائَتَيْنِ وَحَال الْحول وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ لَا يجْزِيه
وَأَنه إِذا تعذر إِيجَاب زَكَاة الْعين فِيمَا إِذا اجْتمعت مَعَ التِّجَارَة لنُقْصَان الْمَاشِيَة الْمُشْتَرَاة للتِّجَارَة عَن قدر النّصاب ثمَّ بلغت بالنتاج فِي أثْنَاء الْحول نِصَابا وَلم تبلغ بِالْقيمَةِ نِصَابا فِي آخر الْحول فتنتقل إِلَى زَكَاة الْعين خلافًا للنووي حَيْثُ صحّح أَنه لَا زَكَاة وَلَا تَصْحِيح للرافعي فِي الْمَسْأَلَة
وَأَنه يلْزم الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه الَّذِي تجب نَفَقَته وَهُوَ مَا صَححهُ الْغَزالِيّ
وَأَن من أخْفى الزَّكَاة عَن الإِمَام الجائر وَلم يَدْفَعهَا إِلَى الْمُسْتَحقّين يُعَزّر وَلَا يكون جور الإِمَام عذرا فِي عدم تعزيره
وَإِن دفها إِلَى الْأَصْنَاف فِي مَوضِع يَأْمَن الْفِتْنَة وَلم يطْلب الإِمَام وَلَا أَوجَبْنَا الدّفع إِلَيْهِ لم يُعَزّر من منعهَا بعد الطّلب حَيْثُ لَا فتْنَة
وَإِن لم يكن عذر عزّر وَإِن كَانَ بِأَن ادّعى الْجَهْل بذلك وَكَانَ مُحْتملا فِي حَقه لم يُعَزّر
فَإِن اتهمَ حلف وَإِن كَانَ لَا يخفى عَلَيْهِ ذَلِك لمخالطته الْعلمَاء لم يقبل وَيُعَزر
وَالشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب أطْلقُوا أَن الإِمَام إِذا كَانَ جائرا يَأْخُذ فَوق الْوَاجِب أَو يضع الصَّدَقَة فِي غير موضعهَا لم يُعَزّر من أخفاها عَنهُ
أَن قبْلَة الصَّائِم إِن حصل بهَا مُجَرّد التَّلَذُّذ لم تحرم وَلَا تكره أَو ظن الْإِنْزَال حرمت أَو خَوفه كرهت
وَأَن صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم أفضل من صَوْم الدَّهْر وَإِن فرعنا على أَنه مُسْتَحبّ
وَأَن صَوْم الدَّهْر مَكْرُوه مُطلقًا
وَأَن لَيْلَة الْقدر تطلب فِي جَمِيع رَمَضَان وَلَا تخْتَص بالعشر الْأَخير بل كل الشَّهْر مُحْتَمل لَهَا وَهُوَ مَا قَالَه صَاحب التَّنْبِيه وَسَبقه الْمحَامِلِي فِي التَّجْرِيد وَأنْكرهُ الرَّافِعِيّ
وَأَنه إِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة وَنوى بِقَلْبِه تتابعها لزمَه خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ قَالَ الْأَصَح لَا يلْزمه إِلَّا إِذا تلفظ
وَأَن الْمَغْصُوب إِذا كَانَ قَادِرًا على الِاسْتِئْجَار على الْحَج وَامْتنع من الِاسْتِئْجَار اسْتَأْجر عَنهُ الْحَاكِم وَكَذَلِكَ إِذا بذل الطَّاعَة فَلم يقبل المطاع يَنُوب عَنهُ الْحَاكِم
وَأَن الرمل يخْتَص بِطواف الْقدوم
وَأَن طواف الْوَدَاع نسك
وَأَن على من سَافر من مَكَّة وَلَو سفرا قَصِيرا الْوَدَاع كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّيْخ الإِمَام إِلَّا أَن يكون لغير منزله على نِيَّة الْعود فَلَا وداع فَإِذا الْوَدَاع عِنْده مُخْتَصّ بسفر طَوِيل أَو قصير على نِيَّة الْإِقَامَة وَعند النَّوَوِيّ وَغَيره من الْأَصْحَاب مُطلق السّفر وَعند صَاحب التَّهْذِيب وَغير السّفر الطَّوِيل فالوالد متوسط
وَأَنه يسمن للرامي يَوْم النَّحْر قبل أَن ينزل أَن يسْتَقْبل الْجَمْرَة والكعبة وَالَّذِي جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَآخَرُونَ أَنه يسْتَقْبل الْجَمْرَة ويستدبر الْكَعْبَة
وَأَنه يجوز فِي الْيَوْم الثَّانِي الرَّمْي قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل سَوَاء قُلْنَا قَضَاء أم أَدَاء
وَأَن مَا ورد من ذكر خَاص أَو دُعَاء خَاص فِي الطّواف أفضل من الْقِرَاءَة وَأما مَا ورد من دُعَاء أَو ذكر لَا يخْتَص بِالطّوافِ فالقراءة أفضل مِنْهُ خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ فضلا مأثور الدُّعَاء على الْقِرَاءَة مُطلقًا
وَأَن الزرافة يحل أكلهَا وَإِن ادّعى النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب الِاتِّفَاق على التَّحْرِيم وَتوقف الْوَالِد نفي تَحْرِيم الببغاء والطاوس
وَأَن التَّفْرِقَة بَين وَالِدَة وَوَلدهَا بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ حرَام وَأنكر دَعْوَى شَيْخه ابْن الرّفْعَة أَن الْمَذْهَب الْجَوَاز
وَأَن الْخمر وَالْخِنْزِير حَيْثُ قيل بتقويمهما فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة فَالْمُعْتَبر قيمتهمَا عِنْد أهلهما وَهُوَ احْتِمَال للْإِمَام صَححهُ الْغَزالِيّ وَلَا تقوم الْخمر خلا وَالْخِنْزِير بقرة خلافًا للنووي وَمن سبقه
وَأَن قَول البَائِع شريت لَيْسَ صَرِيحًا كبعتك بل هُوَ كِنَايَة خلافًا للرافعي حَيْثُ تبع فِي ادِّعَاء صراحتها الْمُتَوَلِي
وَأَن بيع الحديقة المساقى عَلَيْهَا فِي الْمدَّة جَائِز مُطلقًا وسنعيد ذَلِك عِنْد ذكر قسمتهَا
وَأَنه لَا يجوز بيع الْكَافِر كتابا فِي علم شَرْعِي وَإِن خلا عَن الْآثَار تَعْظِيمًا للْعلم
وَأَن بيع العَبْد الْجَانِي جِنَايَة تعلق بِرَقَبَتِهِ مَالا بعد اخْتِيَار الفدا وَقبل وُقُوع الفدا بَاطِل وَالْبَغوِيّ قَالَ إِنَّه يَصح وَنَقله الرَّافِعِيّ عَن إطلاه ساكتا عَلَيْهِ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ
وَأَنه لَو اشْترى جَارِيَة بكرا مُزَوّجَة علم زواجها وَرَضي بِهِ ثمَّ وجد عَيْبا قَدِيما بَعْدَمَا أزيلت الْبكارَة لَا يرد وفَاقا للمتولي وَقَالَ يَنْبَغِي الْقطع بِهِ
وَأَن البيع يَنْفَسِخ إِذا حصل اخْتِلَاط الثمرتين ثَمَرَة البَائِع وَثَمَرَة المُشْتَرِي فِيمَا ينذر الِاخْتِلَاط فِيهِ فِي البيع خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ قَالَ وَإِن قُلْنَا بِثُبُوت الْخِيَار كَمَا يَقُولَانِ فَهُوَ للْبَائِع لَا للْمُشْتَرِي خلافًا لَهما أَيْضا حَيْثُ صححا ثُبُوته وَقَالا أَنه للْمُشْتَرِي
وَأَن خِيَار التصرية يَمْتَد إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام
وَأَنه لَا يشْتَرط فِي بيع الْحَاضِر للبادي عُمُوم الْحَاجة بل يَكْفِي أَصْلهَا وَهُوَ وَجه فِي الْمطلب معزو إِلَى النَّص
وَأَنه إِذا قَالَ بِعته بِمِائَة ثمَّ قَالَ بل بِمِائَة وَعشرَة فِي الْمُرَابَحَة وَبَين للغلط وَجها مُحْتملا لَا تسمع بَينته وَلَا يحلف هَذَا من حَيْثُ الْمَذْهَب وَأما من حَيْثُ الدَّلِيل فقد قدمنَا مذْهبه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وَأَنه إِذا واطأ شخصا فَبَاعَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِعشْرَة ثمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعشْرين وَخبر بالعشرين حرم ذَلِك وَأكْثر الْأَصْحَاب على أَنه مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه
وَأَن خل الرطب لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِالْمَاءِ فَلَا يُبَاع بعضه بِبَعْض وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ
وَأَنا إِذا قُلْنَا اللحمان جنس وَاحِد كَمَا هُوَ أحد الْقَوْلَيْنِ فاللحم الْبري مَعَ الْبَحْر جِنْسَانِ قَالَ وَبِه قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَالشَّيْخ أَبُو حَامِد الْمَاوَرْدِيّ والمحاملي وَقَالَ إِنَّه الْمَنْصُوص وَصَاحب الْمُهَذّب وَقَالَ إِنَّه الْمَذْهَب وَالرُّويَانِيّ وَمَا فِي متن الرَّوْضَة من تَصْحِيح أَنَّهُمَا جنس وَاحِد لَيْسَ فِي الرَّافِعِيّ
وَأَنه إِذا بَاعَ نصف الثِّمَار على رُءُوس الشجب مشَاعا قبل بَدو الصّلاح لم يَصح وَهُوَ قَول ابْن الْحداد
وَأَنه لَا يَصح السّلم فِي الشهد وَعَزاهُ إِلَى النَّص
وَأَنه لَو أسلم إِلَى أول شهر أَو آخِره صَحَّ وَحمل على الْجُزْء الأول من كل نصف وَهُوَ قَول الإِمَام وَالْبَغوِيّ قَالَ وَدَعوى الرَّافِعِيّ أَن الْمَنْقُول عَن عَامَّة الْأَصْحَاب مُقَابلَة مَمْنُوعَة
وَأَنه يجوز السّلم فِي الْأرز فِي قشره الْأَسْفَل والأحمر
وَأَنه يَصح أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِي نَوعه دون جنسه خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ منعا الِاسْتِبْدَال مُطلقًا
وَأَن أحد المتصارفين إِذا أقْرض من الآخر مَا قَبضه قبل التَّفَرُّق ورده عَلَيْهِ عَمَّا بَقِي لَهُ يَصح وَمن قَالَ قَالَ لَو قبض الْمُسلم إِلَيْهِ رَأس المَال ورده فِي الْمجْلس على الْمُسلم بدين كَانَ لَهُ عَلَيْهِ يكون أولى بِالصِّحَّةِ
وَالْمَنْقُول فِي الشَّرْح وَالرَّوْضَة عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه لَا يَصح وسكتا عَلَيْهِ وَفِي الَّتِي قبلهَا أَن الْأَصَح الْمَنْع فَخَالف الشَّيْخ الإِمَام فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
وَأَن السَّفه يسلب الْولَايَة وَإِن لم يتَّصل بِهِ حجر القَاضِي وَهُوَ وَجه صَححهُ ابْن الرّفْعَة
وَأَن مطل الْغَنِيّ كَبِيرَة وَإِن لم يتَكَرَّر خلافًا للنووي حَيْثُ اشْترط التكرر
وَأَن الْحِوَالَة اسْتِيفَاء وَأَن معنى الِاسْتِيفَاء التَّحْوِيل
وَأَن الْوَكِيل لَا يَنْعَزِل بالإغماء
وَأَنه لَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّتِي لي عَلَيْك فَقَالَ أَقْْضِي غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس أَو أجد
فَلَيْسَ بِإِقْرَار بِخِلَاف مَا لَو قَالَ نعم
وَأَنه إِذا قَالَ عَليّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَم لم يلْزمه إِلَّا دِرْهَم وَاحِد وَهُوَ رَأْي الْمُزنِيّ
وَأَن الْأَب إِذا أقرّ بِعَين مَال لِابْنِهِ ثمَّ ادّعى عَنهُ عَن هبة مِنْهُ وَأَرَادَ الرُّجُوع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَهُوَ رَأْي أبي عَاصِم الْعَبَّادِيّ وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَخَالَفَهُمَا القَاضِي الْحُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ
قَالَ الرَّافِعِيّ وَيُمكن أَن يتوسط بَين أَن يقر بانتقال الْملك مِنْهُ فَيرجع وَإِلَّا فَلَا
وَأَنه لَو ضرب ليصدق فَأقر مَضْرُوبا لم يكن إِقْرَارا مُطلقًا إِلَّا أَن يكون الْمُكْره عَالما بِالصّدقِ وَالنَّوَوِيّ اخْتَار كَونه إِقْرَارا مُطلقًا بعد أَن استشكله
قَالَ لِأَنَّهُ مكره على الصدْق وَلَا ينْحَصر الصدْق فِي الْإِقْرَار وَأَنه إِذا أعَاد الْإِقْرَار بعد الضَّرْب وَحدث خوف تسبب لم يعْمل بِهِ
وَأَنه إِذا اسْتعَار عينا ليرهنها بدين مَعْلُوم فرهن بِأَكْثَرَ مِنْهُ بَطل فِي الزَّائِد وَخرج فِي الْمَأْذُون على تَفْرِيق الصَّفْقَة خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ صححا الْبطلَان فِي الْكل وَنَصّ الشَّافِعِي يشْهد لَهما
وَأَن الْمُسْتَعِير إِذا لم يُوَافق الْمُعير عِنْد اخْتِيَاره الْقلع بِالْأَرْشِ يُكَلف تَفْرِيغ الأَرْض قَالَ وَلَا يُكَلف التفريغ عِنْد اخْتِيَار الْإِبْقَاء بِأُجْرَة أَو التَّمَلُّك وَهُوَ رَأْي الْبَغَوِيّ
وَأَنه إِذا خلط الطَّعَام الْمَغْصُوب فَتعذر التَّمْيِيز لَا يَجْعَل كالهالك خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ والأكثرين لِأَن لآحاد النَّاس انتزاع الْعين الْمَغْصُوبَة من الْغَاصِب
وَأَن الشُّفْعَة ثَابِتَة للشَّفِيع إِلَى أَن يُصَرح بالإسقاط وَهُوَ الْوَجْه الْقَائِل بثبوتها لَهُ أبدا وَالأَصَح عِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ أَنَّهَا على الْفَوْر
وَأَن الْقَرَاض لَا يَنْفَسِخ بِإِتْلَاف الْعَامِل وَهُوَ رَأْي الْمُتَوَلِي
وَأَن الْعَامِل إِذا قارض بِلَا إِذن فَالرِّبْح للثَّانِي
وَأَن مَا يَأْخُذهُ الحمامي ثمن المَاء وَأُجْرَة الْحمام والسطل وَحفظ الثِّيَاب وفَاقا لِابْنِ أبي عصرون وَخِلَافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ منعا كَونه فِي مُقَابلَة المَاء
وَأَن كسح الْبِئْر وتنقية البالوعة على الْمُؤَجّر
وَأَن الطَّعَام الْمَحْمُول ليؤكل إِذا كَانَ شَرط قدرا يَكْفِيهِ للطريق كلهَا لَا يُبدل مَا دَامَ الْبَاقِي كَافِيا لبَقيَّة الطَّرِيق وَإِن شَرط قدرا يعلم أَنه لَا يَكْفِيهِ فيبدل
وَأَنه لَو اكترى اثْنَان دَابَّة وركباها فاتردفها ثَالِث بِغَيْر إذنهما فَتلفت قسط الْغرم على الأوزان وَلزِمَ الثَّالِث حِصَّة وَزنه وَهُوَ مَا صَححهُ ابْن أبي عصرون وَصحح النَّوَوِيّ أَنه يلْزمه الثُّلُث وَفِي وَجه يلْزمه النّصْف
وَأَن المقطع إِذا قَامَ من مَكَانَهُ وَنقل عَنهُ قماشه لم يكن لغيره أَن يقْعد فِيهِ وَهُوَ رَأْي صَاحب التَّنْبِيه
وَأَن الْوَقْف على طبقَة بعد طبقَة أَو بطن بعد بطن يَقْتَضِي التَّرْتِيب وَنَقله عَن جماعات
وَأَن الْوَقْف على معِين لَا يحْتَاج إِلَى الْقبُول وَقد اخْتَارَهُ النَّوَوِيّ فِي كتاب السّرقَة
قَالَ الْوَالِد هُوَ ظَاهر نُصُوص الشَّافِعِي ورأي الشَّيْخ أبي حَامِد وكثيرين
وَأَن لفظ الصَّدَقَة كِنَايَة فِي الْوَقْف فَإِذا نَوَاه حصل بِهِ سَوَاء أَضَافَهُ إِلَى معِين أَو جِهَة
وَأَن الْوَقْف الموقت صَحِيح مؤبد فِيمَا يضاهي التَّحْرِير وَهُوَ رَأْي الإِمَام
وَأَن الْمُعْتَبر فِي الْوَقْف قصد الْقرْبَة لَا مُجَرّد انْتِفَاء الْمعْصِيَة
وَأَنه لَا يجوز بيع الدَّار المتهدمة والحصر البالية والجذوع المتكسرة إِذا كَانَ وَقفا أبدا وَذكر أَنه لم يقل أحد من الْأَصْحَاب بِبيع الدَّار المتهدمة وَأَن مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِير غلط وَمَا أَوْهَمهُ كَلَام الرَّافِعِيّ مؤول
وَأَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية لَا يخْتَص وَقَالَ بِشَرْط أَن يُصَرح بِلَفْظ الْمَسْجِد
وَأَن الْوَقْف لَا يرْتَد برد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَإِن لم يقبل وفرعه على اخْتِيَاره أَنه لَا يشْتَرط قبُول الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَأَن الْمَشْرُوط لَهُ النّظر فِي وقف كَذَلِك لَا يشْتَرط قبُوله وَلَا يرْتَد برده
وَأَن الْوَلَد إِذا وهبه وَالِده حبا فبذره فَصَارَ زرعا أَو بيضًا فأحضنه فَصَارَ فرخا لم يمْنَع ذَلِك وَالِده من الرُّجُوع فِي هِبته
وَأَن هبة الدّين لغير الْمَدْيُون صَحِيحَة وَهُوَ مَا صَححهُ النَّوَوِيّ فِي كتاب البيع
وَأَن تعلق حق غُرَمَاء الْوَلَد الْمُتَّهب بِمَالِه للحجر عَلَيْهِ لَا يمْنَع رُجُوع الْوَالِد فِي الْهِبَة
وَأَن اللَّقِيط إِذا وجد فِي ثِيَابه رقْعَة فِيهَا أَن تَحْتَهُ دَفِينا حكم بِدفع المنازع فِيهِ وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من التَّصَرُّف وَلَا يحكم بِصِحَّة ملكه لَهُ ابْتِدَاء وَهُوَ توَسط بَين وَجْهَيْن للأصحاب إِن قيل يرفعهُ مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ من مذاهبه الْخَارِجَة عَن قَوَاعِد الْمَذْهَب فليلحق بالقسم الأول وَإِلَّا فَهُوَ من مصححاته على أصل الشَّافِعِي
وَتوقف فِيمَا إِذا أرشدت الرقعة إِلَى دَفِين بالبعد عَن اللَّقِيط
وَأَن اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ لَا ينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَاء بل إِن تطوع مُسلم أَو ذمِّي وَإِلَّا قسط على أهل الذِّمَّة
وَأَن الْجد إِذا أسلم وَالِابْن حَيّ لَا يستتبع الابْن قَالَ وَلم يذهب أحد من
الْأَصْحَاب إِلَى أَن الْجد لَا يستتبع سَوَاء كَانَ الابْن حَيا أَو مَيتا وَلَو ذهب أحد إِلَى تَصْحِيحه لَكَانَ لَهُ وَجه قوي هَذَا كَلَامه فِي شرح الْمِنْهَاج وَلَا أحفظ عَنهُ الذّهاب إِلَى مَا لم يذهب أحد إِلَى تَصْحِيحه لَا مذهبا لنَفسِهِ وَلَا تخريجا على أصل إِمَامه وبحثت مَعَه غير مرّة فِي الْمَسْأَلَة فَلم أسمعهُ يزِيد على أَنه لَو ذهب إِلَيْهِ ذَاهِب من الْأَصْحَاب لَكَانَ متجها كَانَ يَقُول لنا ذَلِك فِي مجَالِس المناظرة وَلم يزدْ فِي شرح الْمِنْهَاج عَلَيْهِ فَلذَلِك لم أعز إِلَيْهِ فِي الْقسم الأول أَنه يذهب إِلَى عدم الاستتباع
وَأَن الصَّبِي إِذا أسلم وَقُلْنَا بِمَشْهُور الْمَذْهَب وَهُوَ عدم صِحَة إِسْلَامه تجب الْحَيْلُولَة بَينه وَبَين أَبَوَيْهِ وَأَهله الْكفَّار خلافًا لَهما حَيْثُ رجحا أَن الْحَيْلُولَة مُسْتَحبَّة
وَأَن الْأُصُول وَالْفُرُوع يدْخلُونَ فِي الْوَصِيَّة للأقارب
وَأَن قَول الْوَصِيّ هُوَ لَهُ من مَالِي صَرِيح فِي الْوَصِيَّة وَالَّذِي فِي الشَّرْح وَالرَّوْضَة أَنه كِنَايَة
وَأَنه إِذا أوصى لشخص بِدِينَار كل سنة صَحَّ فِي السنين كلهَا وَهُوَ مَا رَجحه الرَّافِعِيّ
وَأَن الْمُودع وَغَيره من الْأُمَنَاء إِذا مَاتَ وَلم نجد الْوَدِيعَة فِي تركته وَلَا أوصى بهَا فَإِن وجدنَا جِنْسهَا ضمن ضَمَان العقد لَا الْعدوان وَإِن لم نجد جِنْسهَا لم يضمن
وَأَن صَاحب الْوَدِيعَة فِي صُورَة الضَّمَان يتَقَدَّم على الْغُرَمَاء
وَأَن مُجَرّد التَّمْيِيز يَزُول بِهِ التَّقْصِير
وَأَن ذكر الْجِنْس كَقَوْلِه مثلا عِنْدِي ثوب وَدِيعَة تَمْيِيز إِذا لم يكن ثمَّ ثوب غيرن
وَأَنه إِذا مَاتَ وَلم يُوجد غَيره نزل عَلَيْهِ وَإِن وجد أَثوَاب أعطي وَاحِدًا مِنْهَا
وَأَن الْوَدِيعَة إِذا تلفت بعد الْمَوْت بِلَا وَصِيَّة وَقُلْنَا بِالضَّمَانِ كَانَ مُسْتَندا إِلَى مَا قبيل الْمَوْت لَا إِلَى أول الْمَرَض
وَأَن دَعْوَى الْوَرَثَة رد مُورثهم على الْمُودع أَو تلفهَا قبل نسبته إِلَى التَّقْصِير بِغَيْر بَيِّنَة لَا تسمع
وَأَن من انْقَطع خَبره لَا يقسم مَاله بَين ورثته وَلَا يحكم القَاضِي بِمَوْتِهِ وَإِن مَضَت مُدَّة تغلب على الظَّن مَوته مَا لم تقم بَيِّنَة بِمَوْتِهِ وَعَزاهُ إِلَى النَّص
وَأَنه إِذا حكم بِمَوْتِهِ لَا يعْطى مَاله من يَرِثهُ وَقت الحكم وَلَا قبيل الحكم بل من يَرِثهُ فِي الزَّمَان الَّذِي اسْتندَ إِلَيْهِ الحكم فَإِذا حكم سنة خمس بِأَنَّهُ مَاتَ سنة أَربع وَرثهُ من يَرِثهُ سنة أَربع لَا سنة خمس
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادهم وَإِن لم يصرحوا بِهِ
وَأَن الْمَرْأَة تجاب إِذا عينت كُفؤًا وَعين الْوَلِيّ غَيره خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ
وَقَالَ مَحل الْخلاف فِي الْمُجبر أما غَيره فَهُوَ المجابة قولا وَاحِدًا
وَأَن النِّكَاح ينْعَقد بالمستور كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَلكنه خالفهما فِي تَفْسِيره فَقَالَ المستور من عرفت عَدَالَته بَاطِنا وَشك هَل هِيَ مَوْجُودَة حَال العقد لَا من لَا يعرف مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَام فَقَط وَهَذَا صَعب
وَأَنه لَا يحل نظر العَبْد إِلَى سيدته
وَأَنه لَا يحل نظر الْمَمْسُوح إِلَى الْأَجْنَبِيَّة
وَأَنه إِذا أوجب النِّكَاح فَقَالَ الْقَائِل الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قبلت لم يَصح للفصل وَبِه قَالَ الْمَاوَرْدِيّ
وَأَن قَول ابْن الْحداد فِي الْمَرْأَة لَهَا ابْنا مُعتق إِن الْمُعْتق نَفسه لَو أَرَادَ نِكَاحهَا وَأحد هذَيْن الِابْنَيْنِ مِنْهُ وَالْآخر من غَيره فيزوجها ابْنه مِنْهَا دون ابْنة من غَيرهَا مُحْتَمل وَإِن كَانَ مُعظم الْأَصْحَاب غلطوه من جِهَة أَن ابْن الْمُعْتق لَا يُزَوّج فِي حَيَاة الْمُعْتق وَلَكِن إِذا خطبهَا زَوجهَا السُّلْطَان
قَالَ الْوَالِد فِي كتاب الْغَيْث المغدق فِي مِيرَاث ابْن الْمُعْتق الْوَلَاء بِمُجَرَّد الْعتْق يثبت لجَمِيع الْعَصَبَات مَعَ الْمُعْتق وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَحْكَامه لَكِن يقدم الْمُعْتق فَإِذا كَانَ بِهِ مَانع لم يمْنَع غَيره
وَأطَال فِي ذَلِك فِي كِتَابه الْمَذْكُور ولخصه فِي شرح الْمِنْهَاج
وَأَن مَا حَكَاهُ أَبُو الْفرج السَّرخسِيّ من أَن ابْن الْمُعتقَة يُزَوّج عتيقها مُحْتَمل ظَاهر
وَكَاد يرجحه فِي الْكتاب الْمَذْكُور وَلَكِن لم يفصح بالترجيح بل أَطَالَ فِيمَا يدل عَلَيْهِ
وَأَن الْإِجَابَة فِي سَائِر الولائم وَاجِبَة
وَأَن ظُهُور النُّشُوز من الْمَرْأَة مرّة لَا يُبِيح الضَّرْب وَهُوَ مَا ذكر الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر أَنه الأولى
وَأَن الْإِعْسَار بِالْمهْرِ قبل الدُّخُول لَا يثبت خِيَار الْفَسْخ قَالَ وَكَذَلِكَ الْإِعْسَار بِبَعْضِه
وَأَنه إِذا قَالَ إِن طَلقتك أَو مَتى أَو إِذا فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الثَّلَاث وَكَانَ يذهب أَولا إِلَى أَنه لَا يَقع شَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ إِلَى قَول الثَّلَاث
وَصُورَة الْمَسْأَلَة عِنْده أَن تقيد الْقبلية بِمَا قبله بلحظة والرافعي وَالنَّوَوِيّ رجحا وُقُوع الْمُنجز فَقَط
وَأَنه إِذا قَالَ إِن كَانَ أول ولد تلدينه من هَذَا الْحمل ذكرا فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ آخر ولد مِنْهُ جَارِيَة فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا
فَولدت ذكرا وَلم يكن غَيره لَا يَقع الطَّلَاق وَهُوَ وَجه ذكر النَّوَوِيّ أَنه ضَعِيف شَاذ مَرْدُود وَلم يُوَافقهُ الْوَالِد بل نَصره وَأَطْنَبَ فِيهِ فِي تَفْسِير سُورَة الْحَشْر
وَأَن مَا مثل مَتى فَإِذا قَالَ مَا لم أطلقك فَأَنت طَالِق
يكون كَمَا إِذا قَالَ مَتى لَا كَمَا إِذا قَالَ إِذا لم أطلقك
وَأَن نَفَقَة الْقَرِيب لَا تَسْتَقِر فِي الذِّمَّة وَإِن فَرضهَا القَاضِي
وَأَن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الْأَلَم حَتَّى مَاتَ فاحتمال الْقصاص فِيهَا قَائِم وَلم يجْزم بِهِ لِأَنَّهُ نقل عَدمه عَن النَّص لكنه مَال إِلَيْهِ
وَفِي كَلَام الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ فِي غرز الإبرة مَا يُشِير إِلَيْهِ ولكنهما نقلا عدم الْوُجُوب فِي أول الْجراح عَن الْغَزالِيّ وَلم يتعقباه بنكير واستدلا عَلَيْهِ بِحَدِيث
وَأَن الطَّرِيقَة المفرقة بَين الْجَارِح والمثقل فِي الْعمد غَيره هِيَ الراجحة
وَأَنه لَا يشْتَرط فِي كَون الْجرْح عمدا أَن يعلم حُصُول الْمَوْت مِنْهُ بل يَكْفِي كَون الْجرْح بِصفة السريان
وَأَن الْمُرْتَد لَو قَالَ عرضت لي شُبْهَة فأزيلوها بعد وجوب قَتله ناظرناه وأزحنا شبهته قبل الْقَتْل مَا لم يظْهر مِنْهُ التسويف والمماطلة وَالْمَنْقُول فِي الرَّوْضَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عَن الْغَزالِيّ خلاف الْمَوْجُود فِي الْوَجِيز الْمَنْقُول فِي الشَّرْح
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام فِي كتاب السَّيْف المسلول وَمحل الْخلاف إِذا لم يظْهر التسويف فَإِن ظهر لم تناظره قطعا
وَأَنه لَا يجوز للْوَلَد السّفر فِي تعلم مَا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَا فِي تِجَارَة وَإِن كَانَ الْأَمْن غَالِبا إِذا مَنعه أحد الْوَالِدين
وَأَن طَاعَة الْوَالِدين فِي الشُّبُهَات وَاجِبَة وَأَن طاعتهما تجب فِي ترك السّنَن إِن لم يكن ذَلِك مِنْهُمَا على الدَّوَام وَإِن كَانَ على الدَّوَام لم تجب طاعتهما
وَأَن الْكَنَائِس لَا يُعَاد مِنْهَا شَيْء إِذا انْهَدم وَإِن قل وَذكر أَن الْأمة أَجمعت على أَنا لَا نَأْذَن فِي الْإِعَادَة وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن هَل نمكن وَأَن الْإِعَادَة مَعْنَاهَا الْإِعَادَة بِتِلْكَ الْآلَة نَفسهَا كَمَا هُوَ ظَاهر لفظ الْإِعَادَة وَذكر أَن أحدا لم يقل تُعَاد بِآلَة أُخْرَى وَأَن الْخلاف فِي التَّمْكِين إِذا انْهَدَمت أَو انْهَدم بَعْضهَا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي التَّعْلِيق وَغَيره
وَأَنه إِذا غصب فرسا وَقَاتل عَلَيْهِ لم يكن السهْم لَهُ بل لصَاحب الْفرس
وَأَن الذِّمِّيّ إِذا حضر الْوَقْعَة بِإِذن الإِمَام بِلَا أُجْرَة لَا يرْضخ لَهُ من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة بل من خمس الْخمس
وَأَن الحقيبة المشدودة على الْفرس تدخل فِي السَّلب هِيَ وَمَا فِيهَا
وَأَنه إِذا جَاءَ وَاحِد من الْغُزَاة يطْلب سهم الْمُقَاتلَة وَيَدعِي أَنه بَالغ يعْطى بِغَيْر يَمِين كَمَا رجح الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ نَظِيره فِي مدعي الْبلُوغ بالاحتلام
وَأَنه إِذا قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة بِالسَّرقَةِ فَسئلَ فَصدق الشُّهُود ثمَّ رَجَعَ سقط عَنهُ الْقطع قَالَ لِأَنَّهُ لما أقرّ صَار الثُّبُوت بِإِقْرَارِهِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وَلم يحوج إِلَى الْبَحْث عَنْهَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق فِي نَظِيره من الزِّنَا
وَأَن نقل الثُّبُوت فِي الْبَلَد جَائِز وَإِن قُلْنَا بِمَا صَححهُ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ من أَنه لَيْسَ بِحكم
وَأَن الثُّبُوت حكم إِن كَانَ ثبوتا للمسبب دون مَا إِذا كَانَ ثبوتا للسبب فَإِذا أثبت أَن لزيد على عَمْرو ألفا كَانَ حكما بهَا وَإِن أثبت أَن زيدا بَاعَ عمرا دَارا بِأَلف لم يكن حكما بهَا
وَأَن القَاضِي لَا تسمع عَلَيْهِ بَيِّنَة وَلَا يطْلب بِيَمِين أبدا فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقضَاءِ بِخِلَاف مَا يتَعَلَّق بِخَاصَّة نَفسه
وَأَن القَاضِي الْمَعْزُول لَا يحلف وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي وَاسْتَحْسنهُ الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر
وَأَنه إِذا استعدى على حَاضر فِي الْبَلَد وَقعت الْإِجَارَة على عينه وَكَانَ حُضُوره مجْلِس الحكم يعطل حق الْمُسْتَأْجر لم يحضرهُ حَتَّى تَنْقَضِي مُدَّة الْإِجَارَة
وَأَن السَّيِّد يحلف إِذا ادَّعَت أمته الِاسْتِيلَاد ليمنع من بيعهَا وتعتق بِالْمَوْتِ قَالَ وَقَول الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَابْن الرّفْع لَا يحلف مَحْمُول على مَا إِذا كَانَت الْمُنَازعَة لإِثْبَات النّسَب
وَأَنه يَصح قسْمَة الحديقة الْقَابِلَة لقسمة التَّعْدِيل المساقى عَلَيْهَا قبل انْقِضَاء مُدَّة الْمُسَاقَاة وَيجْبر الْمُمْتَنع وَلَا يشْتَرط رضَا الْعَامِل قَالَ وَلَكِن يحذر من الرِّبَا بِأَن تجْرِي الْقِسْمَة بعد وجود الثَّمَرَة وَيَقَع فِي كل من النَّصِيبَيْنِ فَيصير بيع نخل وَرطب بِمثلِهِ وَهُوَ بَاطِل من قَاعِدَة مد عَجْوَة وبناه على أَصله أَنه لَا يَصح بيع الْأَشْجَار المساقى عَلَيْهَا
والرافعي شبهه بِبيع الْمُسْتَأْجر وَنقل فِيهِ تَفْصِيلًا عَن صَاحب التَّهْذِيب استحسنه النَّوَوِيّ
وَابْن الرّفْعَة ألحقهُ بِبيع الثَّوْب عِنْد الْقصار الْأَجِير على قصارته
وَالشَّيْخ الإِمَام خَالف كَلَامهم أَجْمَعِينَ وَاخْتَارَ الصِّحَّة وَالْقِسْمَة ثمَّ وجد ذَلِك مَنْصُوصا فِي الْبُوَيْطِيّ
وَأَن قسْمَة الرطب وَالْعِنَب على الشّجر ممتنعة وَلَو قُلْنَا الْقِسْمَة فِي ذَلِك إِفْرَاز وَهُوَ مَا رَجحه الْمحَامِلِي وَقَالَ إِنَّه الْمَنْصُوص وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا
وَأَن الْملك لَا يقسم على الْوَقْف وَإِن قُلْنَا الْقِسْمَة إِفْرَاز
وَأَن الشَّهَادَة بِالرّدَّةِ لَا تقبل مُطلقَة بل لَا بُد من التَّفْصِيل وَالْبَيَان
وَأَن من قَالَ أشهد أَنِّي رَأَيْت الْهلَال تقبل شَهَادَته وَإِن أخبر عَن فعل نَفسه
وَأَنه لَا يحل لشافعي لعب الشطرنج مَعَ من يعْتَقد تَحْرِيمه
قلت وَلما وقف الشَّيْخ الإِمَام الأديب الماهر بدر الدّين الْحسن بن عمر بن الْحسن
(وَحِينَئِذٍ يُرْجَى لَهُ فتح كل مَا
…
غَدا مرتجا من بَاب فضل وَرَحْمَة)
(فَإِن قَضَاء الله يُطلق تَارَة
…
بِكفْر وإيمان فيحفى لحكمة)
(وآونة يجْرِي تعلقه بِنَا
…
على سَبَب نعتاده كالشريطة)
(كسم لمَوْت أَو دَوَاء لصِحَّة
…
وطوع وعصيان لسعد وشقوة)
(وَقد جعل الله الْحَكِيم لعَبْدِهِ اخْتِيَارا
…
لأسباب الرِّضَا والقطيعة)
(ويسره من بعد هَذَا لما قضى
…
عَلَيْهِ ليمضي فِيهِ حكم الْمَشِيئَة)
(وَقطع لِسَان الإعتراض وَنفي لم
…
وَلبس جميل الصَّبْر عِنْد الْمُصِيبَة)
(وَأما رضانا بِالْقضَاءِ فَوَاجِب
…
وَمَعْنَاهُ تَسْلِيم لحكم الْمَشِيئَة)
(وكونك ترْضى بالشقاء شقاوة
…
لِأَنَّك لَا تَدْرِي الْقَضَاء بأية)
(وآيته أَن تخلي الْقلب من هوى
…
وترضى بِإِيمَان صَحِيح العقيدة)
(وترضى بِمَا يرضى الله وَبِالَّذِي
…
قَضَاهُ وتلغي حيرة بعد حيرة)
(وقولك رَبِّي إِن يشا الْكفْر شئته
…
صَحِيح كَذَا إِن شِئْت إِحْدَاث تَوْبَة)
(وَثَبت تثبيتا مَشِيئَته لَهَا
…
كَمَا بَان بالمعلول تَأْثِير عِلّة)
(وَأَنت فعاص حِين خَالَفت أمره
…
وَإِن كنت قد وَافَقت حكم الْإِرَادَة)
(وَلِلْعَبْدِ لَا شكّ اخْتِيَار فَقَائِل
…
بتأثيره مَعَ قدرَة أزلية)
(وَآخر قَالَ الْفِعْل مُشْتَمل على
…
خُصُوص صِفَات مثل حج وزنية)
(للْفَاعِل التَّأْثِير فِي كَونه زنا
…
وحجا وأصل الْفِعْل فعل الْقَدِيمَة)
(وَمذهب أهل الْحق والأشعر أَنه
…
لَيْسَ بتأثير بحادث قدرَة)
ابْن حبيب على هَذَا التَّرْجَمَة وَرَأى هَذِه الترجيحات انتخب من التَّرْجَمَة أَمَاكِن نمقها وَضم إِلَيْهَا نفائس من أَلْفَاظه الَّتِي يسامي الرياض رونقها وعرضها عَليّ فَوَجَدتهَا مُشْتَمِلَة
(وَللَّه خلق الْفِعْل وَالْقُدْرَة الَّتِي
…
تقارنه للْعَبد كالسبيبة)
(وَهَذَا اخْتِيَار مَاله أثر بِهِ
…
علينا غَدا لله أعظم حجَّة)
(وَجُمْلَة مَا فصلته لَك رَاجع
…
إِلَى أننا ملك لباري الْبَريَّة)
جَوَاب الشَّيْخ نجم الدّين أَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي تغمده الله برحمته
(أَلا أصغ يَا ذمِّي إِن كنت سَامِعًا
…
جَوَاب سُؤال رمته بالأدلة)
(ودبر بعقل مدرك سر مَا بدا
…
بإنشاء رب الْكَوْن فِي كل حَالَة)
(فأوجد كل الكائنات بِعِلْمِهِ
…
وَقدرته جبرا لمحض الْإِرَادَة)
(تصرف فِي مخلوقه بمراده
…
لما شَاءَ لَا يدْرِي خَفِي النِّهَايَة)
(فأبدع كل الْكَوْن من حَيْثُ لم يكن
…
لَهُ صُورَة مَوْجُودَة فِي الْبِدَايَة)
(سؤالك يَا هَذَا فَلَيْسَ بوارد
…
لإيراثه إِظْهَار كل قبيحة)
(تصرف مَمْلُوك بإنشاء مَالك
…
على فعله بالنفع ثمَّ الْمضرَّة)
(وإقداره فهم الْحَقَائِق كلهَا
…
وتمييزه بَين الْعَطاء ومنحة)
(وتشريكه فِي ملكه وَمرَاده
…
ونسبته بالقبح فِي بعض خلقَة)
(وإبدائه منع التَّصَرُّف فِي الورى
…
وإلزامه إبداء كل صَنِيعَة)
(على وفْق مَعْلُوم الخليقة كلهَا
…
وَذَا شقوة تبدي خلائل زلَّة)
من نظمه ونثره على السحر الْحَلَال ورأيتها أروى لكبد الظامئ من المَاء الزلَال وَقلت لَهُ لم لَا نظمت هَذِه الترجيحات فِي قصيدة تحفظ وخرطت نظام هَذِه الْمسَائِل فِي سلك يحرس أَلْفَاظه أَن تلفظ
فَقَالَ على أَي زنة تُرِيدُ وعَلى أَي قافية يبتغيها المستفيد
فَقلت وَكَانَ قد اختتم التَّرْجَمَة الَّتِي أَنْشَأَهَا بِأَبْيَات جيمية امتدحني فِيهَا دُونك قافية الْجِيم
فَمَا كن بعد لَيَال إِلَّا وَقد وافى بعروس يجتليها ذُو اللب ويجتنيها وأنشدني لنَفسِهِ وَلم يستوعب الْأَمَاكِن وَإِنَّمَا اقْتصر على مَا ستراه
(الْحَمد لله الَّذِي بِرَسُولِهِ
…
خير الورى عَنَّا نفى حَرْب الْحَرج)
(هَذَا مقَال الشَّيْخ فِيمَا اخْتَارَهُ
…
رَأيا حباه رَبنَا أَعلَى الدرج)
(أَعنِي تَقِيّ الدّين قوام الدجى
…
الْحَاكِم السُّبْكِيّ خواض اللجج)
(قَالَ الوفا بالوعد أَمر وَاجِب
…
وَالْخلْع لَا شَيْء فحقق مَا نهج)
(وَالْوَارِث الْبَاقِي يُصَلِّي مثل مَا
…
يَأْتِي بِصَوْم فَائت عَمَّن درج)
(فِي آخر الْوَقْت اجْتهد فِي قتل من
…
ترك الصَّلَاة فحظه يَحْكِي البسج)
(لَا تشْتَرط إِخْرَاج تاركها لَهَا
…
عَن وَقتهَا اسلك من السبل الثبج)
(يَا مدْركا خلف الإِمَام رُكُوعه
…
هِيَ رَكْعَة مَا أدْركْت فدع اللهج)
(أما الْكُسُوف إِذا تَمَادى وقته
…
فزد الرُّكُوع لَهُ وَلَا تخش الْحَرج)
(مَا لَا دم يجْرِي لَهُ مَا ماع لم
…
ينجس بِهِ إِن عَم وافاك الأرج)
(نَحْو الذُّبَاب نعم وَإِلَّا فَهُوَ ينجس
…
كالعقارب إِن لم يكن فِيهِ ولج)
(وَكَذَا الغسالة طهرهَا حق وَإِن
…
فقد الْمحل الطُّهْر لقنت الْحجَج)
(بَين الْمَحَارِم لَا تفرق إِنَّه
…
كالأم وَالْولد الَّذِي عَنْهَا نتج)
(خُذ عِلّة الْإِجْبَار فَهِيَ بكارة
…
يَا صَحا مَعَ صغر ترَاهُ بهَا امتزج)
(لَا يذبح الجندي طرفا للوغى
…
إِلَّا بمرسوم الإِمَام إِذا خرج)
(وكذاك لَا يقْضِي إِمَام فَاسق
…
وزواج الأيم لَا يَلِي ذَات البلج)
(لَكِن يولي من يقوم بِفِعْلِهِ
…
أحسن بمؤتم على هَذَا نسج)
(يَا من يخابر أَو يزارع جَائِز
…
هَذَا وأفلح من بذا القَوْل ابتهج)
(لَيست بلازمة مُسَاقَاة وَلَا
…
توقيتها شَرط فعج نَحْو النهج)
(إِن الْقَرَاض على الدَّرَاهِم جَائِز
…
مغشوشة وَبهَا لعامله فرج)
(كل الذُّنُوب كَبَائِر بتفاوت
…
من غير مَا صغر فَلَا تنس الْحَرج)
(من سبّ خير الرُّسُل فاقتله وَلَا
…
تقبل متابا مِنْهُ صَار بل العوج)
(فصل وَخذ مَا سَار من تَصْحِيحه
…
فِي الْمَذْهَب الْمَذْهَب مغرى بالدلج)
(قَالَ الْمَنِيّ إِذا تدفق نَاقض
…
يَاذَا النهى لوضوء من مِنْهُ خرج)
(جنب وَمن حَاضَت جَوَاب مُؤذن
…
لَا يذكرَا عِنْد السماع إِذا نأج)
(وَقت لثانية إِذا ضَاقَ اضربن
…
بِالسَّيْفِ من ترك الصَّلَاة على الودج)
(إبراد ظهر لَا يرى تَخْصِيصه
…
بالبلدة الَّتِي يلازمها الأمج)
(بل شدَّة الْحر وَلَو فِي أبرد الْبلدَانِ
…
يَكْفِي من أَقَامَ وَمن سهج)
(وأذان صبح أول حَرَّره فَهُوَ
…
قبيل أَن يفتر فجر للأبج)
(وَصَلَاة عيد وَقتهَا لَا من طُلُوع
…
الشَّمْس بل من رَفعهَا نَحْو الدرج)
(وبلذة تَقْبِيل من قد صَامَ لم
…
يحرم وَلم يكره وَذَا قَول رعج)
(إِن ظن إنزالا فَحرم فعله
…
أَو خافه كره إِلَى نقص حنج)
(وَصِيَام دَاوُد ففضله على
…
إمْسَاك دهر كم أنال وَكم خلج)
(وكذاك صَوْم الدَّهْر مَكْرُوه على الْإِطْلَاق
…
أطلقك الزَّمَان من الْهَرج)
(فِي كل شهر الصَّوْم تطلب لَيْلَة الْقدر
…
الَّتِي فِي طيها تقضى الحوج)
(قَالَ الإِمَام وَهَكَذَا إِعْسَاره
…
بِالْبَعْضِ فَافْهَم واطرح قَول الهمج)
(إِن النُّشُوز من الْقَرِينَة مرّة
…
للضرب لَيْسَ يُبِيح هاجرك الزمج)
(تجب الْإِجَابَة فِي الولائم كلهَا
…
حتما على ذِي فاقة وَمن ارتعج)
(إِن الْكَنَائِس لَا يُعَاد مهدم
…
مِنْهَا وَإِن هُوَ قل قارنك الْفرج)
(نقل الثُّبُوت يجوز فِي الْبَلَد الَّذِي
…
فِيهِ الْقُضَاة المنقذون من الزلج)
(الْبَينَات أصبت لم تسمع على القَاضِي
…
وَذَا قَول بِهِ الْحق اندمج)
(كلا وَلم تطلب يَمِين مِنْهُ فِي
…
علق القضا دع من لهَذَا قد ذعج)
(وَإِذا وَكيل مُوكل أغمى عَلَيْهِ
…
لَيْسَ يعْزل فاكتبن ذَا فِي الدرج)
(إِن الْوَصِيَّة للأقارب دَاخل
…
فِيهَا الْأُصُول مَعَ الْفُرُوع وَلَا حرج)
(دَار وخشب هدمت وتكسرت
…
والحصر إِن بليت وقارنها السحج)
(لَا جَائِز إِن كَانَ وَقفا بَيْعه
…
يَا حبذا علم كَذَا الْعلم اختلج)
(إِن خص وَاقِف مَسْجِد قوما بِهِ
…
كالشافعية يلغ سدا للرتج)
(وَالْوَقْف بَطنا بعد بطن يَقْتَضِي التَّرْتِيب
…
أنصف من إِلَى هَذَا ثلج)