المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة 184 - قَدْ يَخْرُجُ الْكَلامُ عَمَّا ذُكِرَا … مِنْ ذَلِكَ - عقود الجمان في علم المعاني والبيان

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌ ‌مسألة 184 - قَدْ يَخْرُجُ الْكَلامُ عَمَّا ذُكِرَا … مِنْ ذَلِكَ

‌مسألة

184 -

قَدْ يَخْرُجُ الْكَلامُ عَمَّا ذُكِرَا

مِنْ ذَلِكَ الْمُضْمَرُ عَمَّا أَظْهَرَا

185 -

كَنِعْمَ عَبْدًا أَوْ ضَمِيرِ الشَّانِ

لِيَثْبُتَ التَّالِيهِ فِي الْأَذْهَانِ

186 -

وَعَكْسُهُ إِشَارَةً لِلِاعْتِنَا

بِكَوْنِهِ مُمَيَّزًا إِذْ ضُمِّنَا

187 -

حُكْمًا بَدِيعًا وَادِّعَاءَ الشُّهْرَةِ

أَوِ النِّدَا عَلَى كَمَالِ الْفِطْنَةِ

188 -

لِسَامِعٍ وَالضِّدِّ وَالتَّهَكُّمِ

بِهِ كَمِثْلِ مَا إِذَا كَانَ عَمِي

189 -

وَغَيْرُهَا زِيَادَةُ التَّمْكِينِ قَدْ

مَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ اللهُ الصَّمَدْ

190 -

أَوْ لِيُقَوِّيْ دَاعِيَ الْمَامُورِ

أَوْ يُدْخِلَ الرَّوْعَ عَلَى الضَّمِيرِ

191 -

أَوِ الْمَهَابَةَ وَالِاسْتِعْطَافِ

قُلْتُ كَذَا الْوُصْلَةُ لِلْأَوْصَافِ

192 -

وَعِظَمُ الْأَمْرِ وَتَنْبِيهٌ عَلَى

عِلِّيَّةٍ وَعَوْدِ مَعْنَاهُ عَلَى

193 -

وَقَالَ فِي الْمِفْتَاحِ كُلُّ مَا ذُكِرْ

لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِذَا الَّذِي قُدِرْ

194 -

بَلْ غَيْبَةٌ وَأَخَواهَا قَدْ نُقِلْ

كُلٌّ لِآخَرَ الْتِفَاتٌ مُسْتَقِلّْ

195 -

وَرُدَّ فَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ أَخَصّْ

لِأَنَّهُ التَّعْبِيرُ عَنْ مَعْنًى يُنَصّْ

196 -

مِنَ الثَّلاثِ بَعْدَ ذِكْرٍ بِسِوَاهْ

مِنْهَا لِيَرْفُلَ الْكَلامُ فِي حُلاهْ

197 -

لِأَنَّ نَقْلَ الْقَوْلِ فِي الْمَهَايِعِ

أَنْشَطُ لِلْإِصْغَاءِ وَالْمَسَامِعِ

ص: 42

198 -

وَقَدْ يَخُصُّ كُلَّ مَوْضِعٍ نُكَتْ

كَمِثْلِ مَا أُمُّ الكِتَابِ قَدْ حَوَتْ

199 -

فَالْعَبْدُ إِذْ يَحْمَدُ مَنْ يَحِقُّ لَهْ

ثُمَّ يَجِيءُ بِالسُّمَى المُبَجَّلَهْ

200 -

فَكُلُّهَا مُحَرِّكُ الْإِقْبَالِ

لِمَالِكِ الْأُمُورِ فِي الْمَآلِ

201 -

فَيُوجِبُ الْإِقْبَالَ وَالْخِطَابَا

بِغَايَةِ الْخُضُوعِ وَالتَّطْلابَا

202 -

لِلْعَوْنِ فِي كُلِّ مُهِمٍّ يُقْصَدُ

وَقِسْ عَلَيْهِ كُلَّ مَا قَدْ يَرِدُ

203 -

وَلَمْ يَكُنْ فِي جُمْلَةٍ كَمَا فِي

عَرُوسِ الَافْرَاحِ وَفِي الكَشَّافِ

204 -

وَمِنْ خِلافِ الْمُقْتَضَى أَنْ جَاوَبَا

مُخَاطَبًا بِغَيْرِ مَا تَرَقَّبَا

205 -

بِحَمْلِهِ عَلَى خِلافِ قَصْدِهِ

لأَنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ ضِدِّهِ

206 -

أَوْ سَائِلاً بِغَيْرِ مَا قَدْ سَأَلَهْ

لأَنَّهُ الأَوْلَى أَوِ الْمُهِمُّ لَهْ

207 -

وَمِنْهُ مَاضٍ عَنْ مُضَارِعٍ وُضِعْ

لِكَوْنِهِ مُحَقَّقًا نَحْوُ فَزِعْ

208 -

قُلْتُ وَلِلْإِشْرَافِ أَوْ إِبْرَازِكا

فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ غَيْرَ ذَلِكَا

209 -

وَمِنْهُ قَلْبٌ كَعَرَضْتُ الْإِبِلا

عَلَى الْحِيَاضِ ثُمَّ هَلْ ذَا قُبِلا

210 -

ثَالِثُهَا الْأَصَحُّ إِنْ لَمْ يَقْتَضِ

مَعْنًى لَطِيفًا لا وَإِلَّا فَارْتُضِي

211 -

كَمَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ

كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ

212 -

وَمِنْهُ ذِكْرُ جَمْعٍ اوْ مُثَنَّى

أَوْ مُفْرَدٍ عَنْ آخَرٍ قَدْ عَنَّا

213 -

وَالِانْتِقَالُ مِنْ خِطَابِ بَعْضِ ذِي

إِلَى خِطَابِ آخَرٍ نَوْعٌ شَذِي

ص: 43