المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أحوال المسند 214 - فَتَرْكُهُ لِمَا مَضَى وَيَحْتَمِلْ … كِلَيْهِمَا صَبْرٌ - عقود الجمان في علم المعاني والبيان

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌ ‌أحوال المسند 214 - فَتَرْكُهُ لِمَا مَضَى وَيَحْتَمِلْ … كِلَيْهِمَا صَبْرٌ

‌أحوال المسند

214 -

فَتَرْكُهُ لِمَا مَضَى وَيَحْتَمِلْ

كِلَيْهِمَا صَبْرٌ جَمِيلٌ قَدْ نُقِلْ

215 -

وَشَرْطُهُ قَرِينَةٌ كَذِكْرِ

سُؤَالٍ اوْ تَقْدِيرِهِ لِخُبْرِ

216 -

وقَدْ يَجِي (1) مِنْ أَوَّلٍ أَوْ آخِرِ

وَصَالِحًا لِذَيْنِ عِنْدَ السَّابِرِ

217 -

وَخَبَرًا لِمُبْتَدَا أَوْ إِنَّ أَوْ

كَانَ عَلَى قُبْحٍ وَفِعْلاً بَعْدَ لَوْ

218 -

وَذِكْرُهُ لِمَا مَضَى أَوْ حَتْمِ

مَجِيئِهِ بِالفِعْلِ أَوْ بِالِاسْمِ

219 -

قُلْتُ وَلِلتَّعْجِيبِ فِي الْمِفْتَاحِ قَدْ (2)

زَادَ وَفِي الْإِيضَاحِ رَدَّ وَانْفَرَدْ

220 -

لِكَوْنِهِ لا سَبَبِيًّا مَعْ عَدَمْ

إِفَادَةِ القُوَّةِ لِلحُكْمِ المُتَمّْ

221 -

وَالسَّبَبِيُّ مَا جَرَى لِغَيْرِ مَا

يَسْبِقُهُ كَـ"هِنْدُ عَبْدُهَا انْتَمَى"

222 -

وَكَوْنُهُ فِعْلاً لأَنْ يُقَيَّدَا

بِوَقْتِهِ وَيُفْهِمُ التَّجَدُّدَا

223 -

وَاسْمًا لِفَقْدِ قَيْدِهِ مَا ذُكِرَا

قُلْتُ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَا

224 -

إِفَادَةُ الثُّبُوتِ لِلْإِسْمِ فُقِدْ

إِنْ كَانَ مَا يَتْلُوهُ فِعْلاً وَانْتُقِدْ

(1) في المخطوط: "وقد يجيءُ"، وفي المطبوع:"قد يجي"، وكلاهما يكسر الوزن.

(2)

في المخطوط: "قلت وللتعجيب في المفتاح"، دون "قد".

ص: 44

225 -

وَكَوْنُهُ مُقَيَّدًا بِقَيْدِ

كَنَحْوِ مَفْعُولٍ لِزَيْدِ الفَيْدِ

226 -

وَنَحْوُ كُنْتُ قَائِمًا كَانَ الَّذِي

قَيَّدَتِ الْمَنْصُوبَ لا العَكْسَ احْتُذِي

227 -

وَالتَّرْكُ لِلمَانِعِ كَانْتِهَازِ

لِفُرْصَةٍ تُغْنَمُ وَالْإِيجَازِ

228 -

وَكَوْنُهُ قُيِّدَ بِالشَّرْطِ لأَنْ

يُفِيدَ مَعْنَى الْأَدَوَاتِ كَيْفَ عَنّْ

229 -

وَكُلُّهَا مَبْسُوطَةٌ فِي النَّحْوِ

وَابْحَثْ هُنَا فِي إِنْ إِذَا وَلَوِّ (1)

230 -

فَغَيْرُ لَوْ لِلشَّرْطِ في اسْتِقْبَالِ

لَكِنَّ إِنْ تَخْتَصُّ بِالْمُحَالِ

231 -

لِكَوْنِهَا فِي الْأَصْلِ لِلَّذِي عَدِمْ

جَزْمًا وَعَكْسُهَا إِذَا مِنْ ثَمَّ عَمّْ

232 -

الْمَاضِ فِيهَا وَلِجَزْمٍ إِنْ يُرَدْ

تَجَاهُلاً وَلِمُخَاطَبٍ فَقَدْ

233 -

جَزْمًا وَلِلتَّوْبِيخِ وَالَّذِي يُرَى

كَجَاهِلٍ إِذْ مَا عَلَى الْعِلْمِ جَرَى

234 -

كَذَا لِتَغْلِيبِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِفْ

بِهِ عَلَى الْمَوْصُوفِ ثُمَّ ذَا عُرِفْ

235 -

فِي غَيْرِ مَا مَرَّ كَمِثْلِ الْعُمَرَيْنْ

الْقَانِتَيْنِ الْخَافِقَيْنِ الْقَمَرَيْنْ

236 -

قُلْتُ وَمَنْ يَشْرُطُ أَنْ يُغَلَّبَا

أَعْلَى أَوِ الْأَدْنَى فَلا تُصَوِّبَا

237 -

وَاخْتُصَّتَا بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ

مُسْتَقْبَلاً وَتَرْكُهُ لِنُكْتَةِ

(1) تشديد واو "لو" لضرورة الوزن ..

ص: 45

238 -

كَمِثْلِ إِبْرَازِ الَّذِي لَمْ يَحْصُلِ

فِي صُورَةِ الْحَاصِلِ وَالتَّقَوُّلِ

239 -

وَالْقَصْدِ لِلرَّغْبَةِ فِي وُقُوعِهِ

وَقِيلَ وَالتَّعْرِيضُ مِنْ فُرُوعِهِ

240 -

نَحْوُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ وَالتَّعْرِيضَ سَمّْ

بِمُنْصِفِ الْكَلامِ مِمَّنْ قَدْ حَكَمْ

241 -

وَمِنْهُ مَالِي تِلْوُهُ لا أَعْبُدُ

وَحُسْنُهُ إِسْمَاعُ مَنْ قَدْ يَقْصِدُ

242 -

خِطَابَهَ الحَقَّ عَلَى وَجْهٍ مَنَعْ

غَضَبَهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا صَنَعْ

243 -

نِسْبَتُهُ لِلذَّمِّ وَالْإِعَانَهْ

عَلَى قَبُولِهِ لِمَا أَبَانَهْ

244 -

مِنْ نُصْحِهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ لَهُ سِوَى

مُرَادِهِ لِنَفْسِهِ كَمَا نَوَى

245 -

وَلَوْ بِشَرْطِ الْمَاضِ وَانْتِفَائِهِ

لَا لِانْتِفَا المَشْرُوطِ أَوْ بَقَائِهِ

246 -

فَذَاكَ بِاللَّازِمِ هَكَذَا ذَكَرْ

جَمَاعَةٌ وَشَيْخُنَا لَهُ نَصَرْ

247 -

مِنْ ثَمَّ غَالِبًا تَلِي الْفِعْلِيَّهْ

وَفِعْلُ جُزْأَيْهَا الْزَمَنْ مُضِيَّهْ

248 -

وَلِانْحِتَامِ كَوْنِ ذَاكَ وَاقِعَا

وَقَصْدِ الِاسْتِمْرَارِ جَا مُضَارِعَا

249 -

وَقَصْدِ الِاسْتِحْضَارِ مِثْلُ مَا أَتَى

فِي غَيْرِ ذَا وَقَدْ تَقَضَّى ضِدُّ تَا

250 -

قُلْتُ وَأَمَّا نَفْيُهُ فَالْأَحْرُفُ

سِتٌّ لِمَعْنًى كُلُّ حَرْفٍ يُؤْلَفُ

251 -

فَمَا وَإِنْ كَلَيْسَ نَفْيَ الْحَالِ

ولا وَلَنْ لِنَفْيِ الِاسْتِقْبَالِ

252 -

فَإِنْ أَدَقُّ ثُمَّ لِلتَّأَكِيدِ لَنْ

وَنَفْيِ مَا كَانَ حُصُولُهُ يُظَنّْ

253 -

قِيلَ وَلِلتَّابِيدِ لَكِنْ تُرِكَا

وَخَصَّهُ لا ابْنُ خَطِيبٍ زَمْلَكَا

ص: 46

254 -

قَالَ وَلَنْ لِنَفْيِ مَا قَدْ قَرُبَا

وَالِارْتِشَافُ فِيهِ هَذَا قَدْ أَبَى

255 -

وَلَمْ وَلَمَّا نَفْيُ مَاضٍ وَانْفَرَدْ

لَمَّا بِالِاسْتِغْرَاقِ مَعْ مَدْخُولِ قَدْ

256 -

وَكَوْنُ مَا أُسْنِدَ ذَا تَنَكُّرِ

لِقَصْدِ أَنْ لا عَهْدَ أَوْ لَمْ يُحْصَرِ

257 -

كَذَاكَ لِلتَّفْخِيمِ أَوْ لِلضَّعْفِ

وَكَوْنُهُ مُخَصَّصًا بِالْوَصْفِ

258 -

أَوْ بِإِضَافَةٍ لِكَوْنِهِ أَتَمّْ

فَائِدَةً وَتَرْكُهُ لِلْفَقْدِ عَمّْ

259 -

وَكَوْنُهُ مُعَرَّفًا لِيَفْهَمَا

مُخَاطَبٌ حُكْمًا عَلَى مَا عَلِمَا

260 -

بِبَعْضِ مَا عُرِّفَ بِالَّذِي جَهِلْ

أَوْ لازِمًا كَذَا أَخِي أَوِ الْأَجَلْ

261 -

عَهْدًا أَوِ الجِنْسَ أَرِدْ كَعَكْسِ

ذَيْنِ وَقَدْ يُفِيدُ قَصْرَ الجِنْسِ

262 -

ذُو اللَّامِ تَحْقِيقًا عَلَى شَيْءٍ كَذَا

مُبَالَغًا كَهْوَ الأَمِيرُ وَالأَذَى

263 -

وَمَنْ يَقُلْ مُعَيَّنٌ لِلِابْتِدَا

اسْمٌ وَلِلْإِخْبَارِ وَصْفٌ فَارْدُدَا

264 -

وَجُمْلَةٌ تَجِيءُ لِلتَّقْوِيَةِ

أَوْ سَبَبِيًّا كَانَ كَالْإِسْمِيَّةِ

265 -

فِعْلِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ لِمَا مَضَى

ظَرْفِيَّةٌ تَقْدِيرُهَا الْفِعْلُ رِضَا

266 -

فَلِاخْتِصَارِهَا وَفِي تَاخِيرِهِ

النُّكْتَةُ اهْتِمَامُ شَانِ غَيْرِهِ

267 -

وَعَكْسُهُ لِكَوْنِهِ بِالمُسْنَدِ

إِلَيْهِ مَخْصُوصًا كَمَا فِيهَا عَدِ

268 -

مِنْ ثَمَّ فِي لا رَيْبَ فِيهِ أُخِّرَا

كَيْ لا يُفِيدَ الرَّيْبَ فِيمَا غُبِّرَا

269 -

أَوْ فَهْمِ الَاخْبَارِ بِهِ مِنْ أَوَّلِ

أَوْ لِتَشَوُّقٍ أَوِ التَّفَاؤُلِ

ص: 47