المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: اللفظي - عقود الجمان في علم المعاني والبيان

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌القسم الثاني: اللفظي

‌القسم الثاني: اللفظي

880 -

مِنْهُ الجِنَاسُ بَيْنَ لَفْظَيْنِ بِأَنْ

تَشَابَهَا فَإِنْ يَكُ الوِفَاقُ عَنّْ

881 -

فِي عَدَدِ الحُرُوفِ وَالأَنْوَاعِ ثُمّْ

تَرْتِيبِهَا وَهَيْئَةٍ فَالتَّامَ سَمّْ

882 -

فَإِنْ يَكُنْ (1) نَوْعًا فَذَا مُمَاثِلُ

أَوْ لا فَمُسْتَوْفٍ كَقَالَ قَائِلُ (2)

883 -

فَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا إِحْدَاهُمَا

جِنَاسُ تَرْكِيبٍ فَإِنْ تَسَاهَمَا

884 -

خَطًّا فَذُو تَشَابُهٍ وَإِلَّا

فَذَاكَ مَفْرُوقٌ وَإِنْ تَجَلَّى

885 -

مِنْ كِلْمَةٍ وَجُزْئِهَا (3) فَالْمَرْفُو

أَوْ رُكِّبَا مُلَفَّقٌ (4) فَالْخُلْفُ

886 -

فِي النَّقْطِ إِذْ يُوجَدُ فَالْمُصَحَّفُ

أَوْ حَرَكَاتٍ فَهُوَ الْمُحَرَّفُ

(1) في المخطوط: "يك".

(2)

في المخطوط: "قايل"، والمطبوع:"وقائل".

(3)

في المخطوط: "وجزيها".

(4)

في المخطوط: "مركبا ملفقا".

ص: 110

887 -

أَوْ عَدَدٍ فَنَاقِصٌ بِحَرْفِ

فِي أَوَّلٍ أَوْ وَسَطٍ أَوْ طَرْف

888 -

بِمُطْرَفٍ (1) مُكْتَنِفٌ مَرْدُوفُ

مُذَيَّلٌ إِنْ زِيدَتِ الْحُرُوفُ

889 -

أَوْ نَوْعُ حَرْفٍ لَمْ يَكُنْ بِأَكْثَرَا

مِنْ وَاحِدٍ فِي أَوَّلٍ أَوْ آخِرَا

890 -

أَوْ وَسَطٍ ثُمَّ إِذَا تَقَارَبَا

مُضَارِعٌ وَلاحِقٌ إِنْ جَانَبَا

891 -

قُلْتُ فَإِنْ تَنَاسَبَا فِي اللَّفْظِ

كَالضَّادِ وَالظَّاءِ فَذَاكَ اللَّفْظِي

892 -

وَإِنْ يُخَالَفْ فِي تَرَتُّبٍ دُعِي

بِالْقَلْبِ فِي الكُلِّ وَفِي الْبَعْضِ رُعِي (2)

893 -

فَإِنْ يَقَعْ فِي أَوَّلِ البَيْتِ وَفِي

آخِرِهِ فَهْوَ مُجَنَّحٌ قُفِي

894 -

وَفَوْقَ حَرْفٍ أَوَّلاً مُتَوَّجُ

وَإِنْ تَوَالَيَا فَذَا مُزْدَوَجُ

(1) في المخطوط: "مطرد".

(2)

في المخطوط: "دعي".

ص: 111

895 -

وَإِنْ يَكُنْ تَجَاذَبَ الطَّرْفَانِ

مُشَوَّشٌ قَدْ زَادَ فِي الْبَيَان

896 -

وَبِالجِنَاسِ أَلْحَقُوا شَيْئَيْنِ

إِحْدَاهُمَا تَشَابُهُ اللَّفْظَيْن

897 -

قُلْتُ وَذَا تَجَانُسُ الإِطْلاقِ

وَالآخَرُ الْجَمْعُ فِي (1) الِاشْتِقَاق

898 -

قُلْتُ الجِنَاسُ المَعْنَوِي أَنْ تُضْمِرَا

رُكْنَيْهِ وَالمُرَادِفَيْنِ تَذْكُرَا

899 -

وَذِكْرُهُ لِوَاحِدٍ وَمَا رَدِفْ

أَوْ مَا يَدُلُّ بِإِشَارَةٍ عُرِفْ

900 -

ثُمَّ تَوَسُّطُ الْجِنَاسِ قُرِّرَا

وَشَرْطُ حُسْنٍ فِيهِ أَنْ لا يَكْثُرَا

901 -

فَإِنْ يَصِرْ تَوْرِيَةً وَانْحَصَرَا

فِي وَاحِدٍ فَقَدْ عَلا وَافْتَخَرَا

902 -

وَمِنْهُ رَدُّ عَجُزٍ لِصَدْرِ

إِنْ تَقَعِ اللَّفْظَةُ صَدْرَ النَّثْر

903 -

وَشِبْهُهَا فِي خَتْمِهِ وَالشِّعْرِ

فِي آخِرٍ وَشِبْهُهَا فِي الصَّدْر

(1) ياء "في" تحذف ضرورة.

ص: 112

904 -

لِذَلِكَ الْمِصْرَاعِ أَوْ صَدْرِ اللَّذَا

قَبْلُ كَذَا فِي حَشْوِهِ أَوْ خَتْمِ ذَا

905 -

قُلْتُ فَإِنْ قَافِيَةٌ تُعَادُ فِي

أَوَّلِ تَالٍ (1) فَهْوَ تَسْبِيغٌ وَفِي

906 -

وَمِنْهُ تَطْرِيزٌ وَذَا أَنْ تَذْكُرَا

عِدَّةَ أَسْمَاءٍ وَبَعْدُ تُخْبِرَا

907 -

بِصِفَةٍ كَرَّرْتَهَا وَمِنْهُ

تَعْدِيدُكَ الأَوْصَافَ فَرْدًا عَنْهُ

908 -

تَنْسِيقُهُمْ ثُلْثُ صِفَاتِ الْعَظَمَهْ

تَلاحَمَتْ مُسْتَحْسَنًا مُلْتَئِمَهْ

909 -

وَإِنْ يَجِئْ لَفْظٌ فَصِيحٌ وَارِدُ

مَا غَيْرُهُ يَسُدُّ فَالْفَرَائِدُ

910 -

وَإِنْ يَجِئْ وَغَيْرُهُ سَدَّ وَلَهْ

تَخَصُّصٌ (2) تَنْكِيتُهُمْ فَاسْتَعْمِلَهْ

911 -

السَّجْعُ أَنْ تَوَاطَأَ الفَوَاصِلُ

فِي خَتْمِهَا بِوَاحِدٍ وَالفَاضِلُ

(1) في المخطوط: "ثان".

(2)

في المخطوط: "تخصيص".

ص: 113

912 -

مَا اسْتَوَتِ الْقَرِينَتَانِ ثُمَّ أَنْ

يَطُولَ ثَانٍ ثُمَّ ثَالِثٌ وَمَنْ

913 -

طَوَّلَ الاوْلَى زَائِدًا لَمْ يُحْسِنِ

وَكُلَّ الاعْجَازِ ابْنِهَا (1) وَسَكِّن

914 -

وَفِي القُرَانِ قُلْ فَوَاصِلُ وَلا

يُقَالُ أَسْجَاعٌ فَعَنْهَا قَدْ عَلا

915 -

قُلْتُ وَخَيْرُ السَّجْعِ مَا قَلَّ إِلَى

عَشَرَةٍ وَضِعْفُهَا مَا طُوِّلا

916 -

ثُمَّ اللَّتَانِ وَزْنُهَا ذُو خُلْفِ

مُطَرَّفٌ وَإِنْ وِفَاقًا تُلْفِي

917 -

وَلَيْسَ مَا فِي أَوَّلٍ مُقَابِلا

وَزْنًا وَلا تَقْفِيَةً لِمَا تَلا

918 -

فَالْمُتَوَازِي ضِدُّهُ مُرَصَّعُ

أَوْ خُصَّ بِالْعَجْزَيْنِ فَالمُصَرَّعُ

919 -

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ سَاوَتِ (2) الْمُقَارَنَهْ

فِي الْوَزْنِ لا تَقْفِيَةٍ مُوَازَنَهْ

(1) في المخطوط: "ابثها".

(2)

في المخطوط: "تساوت".

ص: 114

920 -

فَإِنْ يَكُنْ أَفْرَادُهَا مُقَابِلَهْ

يُقَالُ فِي أَوْزَانِهَا مُمَاثَلَهْ

921 -

وَقِيلَ لا يَخْتَصُّ بِالتَّنْثِيرِ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَ بِالتَّشْطِير

922 -

فِي كُلِّ شَطْرٍ سَجْعَتَانِ اتَّفَقَا

وَخَالَفَ الآخِرُ مَا قَدْ سَبَقَا

923 -

وَسَمِّ بِالتَّسْمِيطِ إِنْ تَوَالَتْ

ثَلاثَةٌ وَبِالْوِفَاقِ وَافَتْ (1)

924 -

وَإِنْ يُسَجِّعْ كُلَّهُ وَجُزْأَهْ (2)

مُخَالِفًا جُزْءًا بِجُزْءٍ تَجْزِئَهْ (3)

925 -

وَالانْسِجَامُ مَا عَلا تَسَهُّلا

عُذُوبَةً وَمِنْ عِقَادَةٍ (4) خَلا

926 -

وَغَالِبًا فِي النَّثْرِ إِذْ مَا انْسَجَمَا (5)

مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ يُرَى مُنْتَظِمَا

(1) هذا البيت سقط من ناسخ المخطوط، وموجود بالمطبوع والشرح.

(2)

في المخطوط: "بجزء".

(3)

في المخطوط: "مخالفا جزا بجزء بجزء".

(4)

في المخطوط: "عقاده".

(5)

في المخطوط: "وغالبا في النظم اذا ما انسجما".

ص: 115

927 -

وَمِنْهُ قَلْبُ عَكْسِهِ إِذَا سَلَكْ

كَطَرْدِهِ كَمِثْلِ كُلٌّ فِي فَلَكْ

928 -

وَالْحَرْفُ مِنْ قَبْلِ الرَّوِيِّ مُلْتَزَمْ

فَسَمِّهِ لُزُومَ مَا لا يَلْزَمْ

929 -

كَقَوْلِهِ تَقْهَرْ وَتَنْهَرْ صَدْرَكَا

وِزْرَكَ ظَهْرَكَ وَبَعْدُ ذِكْرَكَا

930 -

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اللُّزُومُ فِي الرَّوِي (1)

أَوْ كَلِمَاتٍ فَهْوَ تَضْيِيقٌ قَوِي

931 -

وَمِنْهُ تَشْرِيعٌ بِأَنْ يُبْنَى عَلَى

قَافِيَتَيْنِ البَيْتُ كُلٌّ قَدْ حَلا

932 -

وَهْوَ الَّذِي أَبْدَعَهُ الْحَرِيرِي

وَوَسْمُهُ التَّوْءَمَ ذُو التَّحْرِير

933 -

قُلْتُ الرَّوِىُّ إِذْ لِشَيْءٍ (2) يَصْلُحُ

فَذَلِكَ التَّخْيِيرُ خُذْ مَا يَرْجُحُ

(1) في المخطوط: "فان كان قلت التزام في الروي".

(2)

في المخطوط: (إذ لا شي يصلح)، والمطبوع:(إذ لا شيئا)، والمعنى الذي ذكره السيوطي:(التخيير: هو كون الروي من البيت أو السجعة صالحًا لعدة ألفاظ فيتخير له كلمة منها)؛ فما أثبتناه موافق لتعريف السيوطي، فضلا عن أن (لا) ألِفها ستحذف ضرورة؛ أي: إنها لن تنطق إلا كما أثبتنا.

ص: 116

934 -

وَإِنْ تَجِئْ قَافِيَةٌ كَمِّلْهَا

فَذَلِكَ التَّمْكِينُ مَهِّدْ قَبْلَهَا

935 -

وَمِنْهُ أَنْ تَاتَلِفَ الْمَعَانِي

صَحِيحَةً تَوَافُقَ الأَوْزَان

936 -

أَوْ وَافَقَ الأَلْفَاظَ وَالأَوْزَانْ

وَضِدُّهُ الطَّاعَةُ وَالْعِصْيَانْ

937 -

وَالْوَصْلُ وَالْقَطْعُ وَنَقْطُ الْحَرْفِ

وَتَرْكُهُ حَذْفٌ وَبِالْخُلْفِ يَفِي

938 -

وَاللَّفْظُ إِذْ يَقْرَؤُهُ الأَلْثَغُ لا

يُعَابُ قَدْ سَمَّيْتُهُ الْمُنْتَحَلا

939 -

وَأَصْلُ حُسْنِ مَا مَضَى أَنْ يَتْبَعَا

اللَّفْظُ مَعْنًى دُونَ عَكْسٍ وَقَعَا

ص: 117