الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سِتا وَسبعين فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين فَفِيهَا حقتان طروقتا الْفَحْل إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، فَإِذا تبَاين أَسْنَان الْإِبِل فِي فَرَائض الصَّدقَات فَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الجزعة وَلَيْسَت عِنْده جزعة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَأَن يَجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده حقة وَعِنْده جَذَعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما، أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَ عِنْده حقة وَعِنْده بنت لبون وَلَيْسَت عِنْد اللاحقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ إِلَى هَهُنَا ثمَّ أيقنت وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَمن هَهُنَا لم أضبط عَن مُوسَى كَمَا أحب، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت لبون وَلَيْسَ عِنْده إلَاّ بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وشاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت مَخَاض وَلَيْسَ عِنْده إلَاّ ابْن لبون ذكر فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء، وَمن لم يكن عِنْده إِلَّا أَربع فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إلَاّ أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي سَائِمَة الْغنم إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَإِذا زَادَت على عشريني وَمِائَة فَفِيهَا شاتاة إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ، فَإِذا زَادَت على مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثلثمِائة، فَإِذا زَادَت على ثَلَاثمِائَة فَفِي كل مائَة شَاة شَاة، وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا زَادَت عوار من الْغنم وَلَا تَيْس الْغنم إلَاّ أَن يَشَاء المصدِّق، وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِن لم تبلغ سَائِمَة الرجل أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إلَاّ أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم يكن المَال إلَاّ تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إلَاّ أَن يَشَاء رَبهَا.
63 -
(بابُ زَكاةِ الإبِلِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان زَكَاة الْإِبِل وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْكشميهني والحموي لفظ: بَاب الْإِبِل، بِكَسْر الْبَاء، وَقد تسكن وَلَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا.
ذَكَرَهُ أبُو بَكْرٍ وَأبُو ذَرٍّ وَأبُو هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهمْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
أَي: ذكر حكم زَكَاة الْإِبِل أَبُو بكر الصّديق وَأَبُو ذَر جُنْدُب بن جُنَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أما حَدِيث أبي بكر فقد ذكره مطولا كَمَا يَأْتِي بعد بَاب من رِوَايَة أنس عَنهُ، وَلأبي بكر حَدِيث آخر مضى فِي: بَاب مَا يتَعَلَّق بِقِتَال مانعي الزَّكَاة. وَأما حَدِيث أبي ذَر فَسَيَأْتِي بعد ذكر سِتَّة أَبْوَاب من رِوَايَة الْمَعْرُور بن سُوَيْد عَنهُ، فِي وَعِيد من لَا يُؤَدِّي زَكَاة إبِله وَغَيرهَا، وَيَأْتِي مَعَه حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
قلت: وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر وبهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ وَعَمْرو بن حزم وَسَلَمَة بن الْأَكْوَع ورقاد بن ربيعَة. وَأما حَدِيث ابْن عمر فَذكره البُخَارِيّ مُعَلّقا فِي أول: بَاب لَا يجمع بَين متفرق، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ مَوْصُولا وَقد ذَكرْنَاهُ هُنَاكَ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا مَوْصُولا مطولا. وَأخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا. وَأما حَدِيث بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى بهز، وَلَفظه:(أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي كل سَائِمَة إبل: فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون لَا يفرق إبل عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بهَا فَلهُ أجرهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا، عز وجل، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء. وَأما حَدِيث أبي سعيد فَأخْرجهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن عَمْرو بن يحيى عَن أَبِيه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: (قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دون خمس من الْإِبِل صَدَقَة، وَلَيْسَ فِي أَربع شَيْء، فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة إِلَى أَن تبلغ تسعا. .) الحَدِيث بِطُولِهِ. وَأما حَدِيث عَمْرو بن حزم فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) وَابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَالْحَاكِم فِي (الْمُسْتَدْرك) من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده: (أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات، وَفِي الْكتاب: فِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة) الحَدِيث بِطُولِهِ. وَأما حَدِيث سَلمَة ابْن الْأَكْوَع فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة عَن معَاذ بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ أَن عَمْرو بن يحيى عَن سعيد بن زُرَارَة أخبرهُ
عَن ابْن سَلمَة بن الْأَكْوَع عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: نعم الْإِبِل الثَّلَاثُونَ يخرج فِي زَكَاتهَا وَاحِدَة وترحل مِنْهَا فِي سَبِيل الله وَاحِدَة وتمنح مِنْهَا وَاحِدَة هِيَ خير من الْأَرْبَعين وَالْخمسين وَالسِّتِّينَ وَالسبْعين والثمانين وَالتسْعين وَالْمِائَة، وويل لصَاحب الْمِائَة من الْمِائَة. وَأما حَدِيث رقاد بن ربيعَة فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ حَدثنَا أَحْمد بن كثير البَجلِيّ حَدثنَا يعلى بن الإشدق، وَقَالَ: أدْركْت عدَّة من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم، مِنْهُم رقاد بن ربيعَة قَالَ: أَخذ منا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من الْغنم من الْمِائَة شَاة فَإِذا زَادَت فشاتان، ويعلى بن الْأَشْدَق ضَعِيف جدا مُتَّهم بِالْكَذِبِ، وَأحمد بن كثير البَجلِيّ لَا أَدْرِي من هُوَ.
55 -
(حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ قَالَ حَدثنِي ابْن شهَاب عَن عَطاء بن يزِيد عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن أَعْرَابِيًا سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - عَن الْهِجْرَة فَقَالَ وَيحك إِن شَأْنهَا شَدِيد فَهَل لَك من إبل تُؤدِّي صدقتها قَالَ نعم قَالَ فاعمل من وَرَاء الْبحار فَإِن الله لن يتْرك من عَمَلك شَيْئا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " فَهَل لَك من إبل تُؤدِّي صدقتها قَالَ نعم ". (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة. الأول عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ وَقد تكَرر ذكره. الثَّانِي الْوَلِيد بن مُسلم على لفظ الْفَاعِل من الْإِسْلَام الْقرشِي. الثَّالِث عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ. الرَّابِع مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس عَطاء بن يزِيد مَعَ الزِّيَادَة أَبُو زيد اللَّيْثِيّ. السَّادِس أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ واسْمه سعد بن مَالك (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَفِيه أَن الْوَلِيد وَالْأَوْزَاعِيّ شاميان وَأَن ابْن شهَاب وَعَطَاء مدنيان (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْهِجْرَة عَن عَليّ بن عبد الله وَفِي الْأَدَب عَن سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن وَفِي الْهِبَة عَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن مُحَمَّد بن خَلاد عَن الْوَلِيد بِهِ وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد عَن مُؤَمل بن الْفضل وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيعَة وَفِي السّير عَن الْحُسَيْن بن حُرَيْث كِلَاهُمَا عَن الْوَلِيد بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أَن أَعْرَابِيًا " الْأَعرَابِي البدوي وكل بدوي أَعْرَابِي وَإِن لم يكن من الْعَرَب وَإِن كَانَ يتَكَلَّم بِالْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ من الْعَجم (قلت) فِيهِ عرباني قَالَه ابْن قرقول وَقَالَ غَيره الْأَعرَابِي نِسْبَة إِلَى الْأَعْرَاب والأعراب ساكنو الْبَادِيَة من الْعَرَب الَّذين لَا يُقِيمُونَ فِي الْأَمْصَار وَلَا يدْخلُونَهَا إِلَّا لحَاجَة والعربي نِسْبَة إِلَى الْعَرَب وهم الجيل الْمَعْرُوف من النَّاس وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه وَسَوَاء أَقَامَ بالبادية والمدن قَوْله " فَقَالَ وَيحك " قَالَ الدَّاودِيّ وَيْح كلمة تقال عِنْد الزّجر وَالْمَوْعِظَة وَالْكَرَاهَة لفعل الْمَقُول لَهُ أَو قَوْله وَيدل عَلَيْهِ أَنه إِنَّمَا سَأَلَهُ أَن يبايعه على ذَلِك على أَن يُقيم بِالْمَدِينَةِ وَلم يكن من أهل مَكَّة الَّذين وَجَبت عَلَيْهِم الْهِجْرَة قبل الْفَتْح وَفرض عَلَيْهِم إتْيَان الْمَدِينَة وَالْمقَام بهَا إِلَى مَوته صلى الله عليه وسلم َ - وَأَنه ألح فِي ذَلِك قلت الَّذِي ذكره أهل اللُّغَة فِي وَيْح أَنَّهَا كلمة رَحْمَة أَو توجع إِن وَقع فِي هلكة لَا يَسْتَحِقهَا قَوْله " أَن شَأْنهَا شَدِيد " أَي أَن شَأْن الْهِجْرَة وَذَلِكَ لَا يسْأَله أَن يبايعه على ذَلِك على أَن يُقيم بِالْمَدِينَةِ وَلما علم صلى الله عليه وسلم َ - أَنه لَا يُهَاجر قَالَ لَهُ ذَلِك وَكَانَ ذَلِك قبل الْفَتْح قبل انْقِضَاء الْهِجْرَة قَوْله " فَهَل لَك من إبل تُؤدِّي صدقتها " أَي زَكَاتهَا وَإِنَّمَا خص بِصَدقَة الْإِبِل مَعَ أَن أَدَاء جَمِيع الْوَاجِبَات وَاجِب لِأَنَّهُ كَانَ من أهل الْإِبِل وَالْبَاقِي منقاس عَلَيْهِ قَوْله " فاعمل من وَرَاء الْبحار " مَعْنَاهُ إِذا كنت تُؤدِّي فرض الله عَلَيْك فِي نَفسك وَمَالك فَلَا تبال أَن تقيم فِي بَيْتك وَإِن كَانَت دَارك من وَرَاء الْبحار وَلَا تهَاجر فَإِن الْهِجْرَة من جَزِيرَة الْعَرَب وَمن كَانَت دَاره من وَرَاء الْبحار لن يصل إِلَيْهَا وَقيل المُرَاد من الْبحار الْبِلَاد قيل فِي قَوْله تَعَالَى {ظهر الْفساد فِي الْبر وَالْبَحْر} أَنه الْقرى والأمصار وَمِنْه اصْطلحَ أهل الْبحيرَة يَعْنِي فِي ابْن أبي أَن يعصبوه يَعْنِي أهل الْمَدِينَة وَفِي