المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في العقيقة) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٨

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى)

- ‌(ب اب حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي)

- ‌(بَاب فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ)

- ‌(باب الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ)

- ‌(باب فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ أَيِ السَّاقِطَةُ)

- ‌ بَاب فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ)

- ‌(باب أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب فِي الْعَتِيرَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْعَقِيقَةِ)

- ‌كِتَاب الصيد

- ‌ باب اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ)

- ‌ بَاب فِي الصَّيْدِ)

- ‌(باب إذا قطع من الصيد قِطْعَةٌ)

- ‌ بَاب فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ)

- ‌17 - كتاب الوصايا

- ‌ باب ما جاء في ما يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا)

- ‌(باب ما جاء في نسخ الوصية)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)

- ‌ بَاب مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ)

- ‌ باب ما جاء فيما لولي اليتيم)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ اليتيم)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ)

- ‌(باب ما جاء في الرجل يهب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي من مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ)

- ‌(باب ما جاء في وصية الحربي الْكَافِرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دين)

- ‌18 - كِتَاب الْفَرَائِض

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)

- ‌ بَاب فِي الْكَلَالَةِ)

- ‌ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي ميراث الصلب)

- ‌(بَاب فِي الْجَدَّةِ أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ)

- ‌ باب من مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)

- ‌ بَاب فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ)

- ‌(باب ميراث بن الْمُلَاعَنَةِ)

- ‌ بَاب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)

- ‌ بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ أَيْ أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَمَاذَا حكمه)

- ‌(بَاب فِي الْوَلَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ)

- ‌(بَاب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَاب فِي الْحِلْفِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا)

- ‌19 - كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌(باب ما يلزم الإمام)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ)

- ‌ باب في الضرير يولي بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَاب فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ)

- ‌ بَاب فِي الْعِرَافَةِ)

- ‌(بَاب فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ)

- ‌ بَابٌ فِي السعاية على الصدقة)

- ‌(باب في الخليفة يستخلف)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ)

- ‌ بَاب فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ جَمْعُ عَامِلٍ)

- ‌(بَاب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ)

- ‌(بَاب فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ أَيِ الْخِيَانَةُ فِيهَا)

- ‌(بَاب فيما يلزم الإمام إلخ)

- ‌(باب في قسم الفيء)

- ‌(بَاب فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ)

- ‌(باب متى يفرض للرجل)

- ‌(باب في كراهية الافتراض فِي آخَرِ الزَّمَانِ)

- ‌(بَاب فِي تدوين العطاء)

- ‌(باب في صفايا رسول الله مِنْ الْأَمْوَالِ)

- ‌ بَاب فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ)

- ‌(بَاب كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنْ الْمَدِينَةِ)

- ‌(بَاب فِي خَبَرِ النَّضِيرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ هُوَ بَلَدٌ كَبِيرٌ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ هَلْ هِيَ خَرَاجِيَّةٌ أَوْ عُشْرِيَّةٌ)

- ‌(بَاب فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فِي النِّهَايَةِ)

- ‌(باب في إيقاف أرض السواد)

- ‌ بَاب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ)

- ‌(باب في أخد الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ)

- ‌(بَاب فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ أَيْ جَمْعِهَا وَأَخْذِهَا)

- ‌(بَاب فِي تَعْشِيرِ أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة)

- ‌(بَاب فِي الذِّمِّيِّ)

- ‌(باب في الإمام يقبل)

- ‌(بَاب فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ أَيْ إِعْطَائِهَا)

- ‌(بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَرْضِ يَحْمِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الرَّجُلُ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ)

- ‌(بَاب نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ)

- ‌20 - كتاب الجنائز

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌ بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَاب فِي الْعِيَادَةِ)

- ‌(بَاب فِي عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ)

- ‌(بَاب الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ)

- ‌ بَاب فِي فَضْلِ العيادة)

- ‌ بَاب فِي الْعِيَادَةِ مِرَارًا)

- ‌(باب الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ أَيْ بِسَبَبِ الرَّمَدِ)

- ‌ بَاب الْخُرُوجِ مِنْ الطَّاعُونِ)

- ‌ بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

- ‌(باب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ)

- ‌(باب في مَوْتُ الْفَجْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ من مات بالطاعون)

- ‌(بَاب الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بَاب مَا يُقَالَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنْ الْكَلَامِ)

- ‌(بَاب فِي التَّلْقِينِ)

- ‌ بَاب تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(بَاب فِي الْمَيِّتِ يُسَجَّى)

- ‌(بَاب الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(باب التَّعْزِيَةِ)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(بَاب فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي النَّوْحِ)

- ‌(بَاب صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ)

- ‌ بَاب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ)

- ‌(بَاب فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي الْكَفَنِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ)

- ‌(بَاب فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب تعجيل الجنازة وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا)

- ‌(بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ)

- ‌ بَاب فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أرض إلى أرض)

- ‌(بَاب فِي الصف عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب اتِّبَاعِ النساء الجنازة)

- ‌(باب فضل الصلاة على الجنازة وَتَشْيِيعِهَا)

- ‌(باب في اتباع الميت بالنار)

- ‌(بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ)

- ‌ بَاب الْإِمَامِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ)

- ‌(بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ)

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها)

- ‌(بَاب إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ)

- ‌(بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ)

الفصل: ‌(باب في العقيقة)

284 -

(بَاب فِي الْعَقِيقَةِ)

[2834]

هُوَ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ

وَأَصْلُ الْعَقِّ الشَّقُّ

وَقِيلَ لِلذَّبِيحَةِ عَقِيقَةٌ لِأَنَّهُ يُشَقُّ حَلْقُهَا وَيُقَالُ عَقِيقَةٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي بَطْنِ أمه وجعل الزَّمَخْشَرِيُّ أَصْلًا وَالشَّاةَ الْمَذْبُوحَةَ مُشْتَقَّةً مِنْهُ

قَالَهُ فِي السُّبُلِ

(عَنْ أُمِّ كُرْزٍ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدهَا زَايٌ كَعْبِيَّةٌ خُزَاعِيَّةٌ صَحَابِيَّةٌ (عَنِ الْغُلَامِ) أَيْ يُذْبَحُ عَنِ الصَّبِيِّ (شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِفَتْحِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ بِكَسْرِ الْفَاءِ بَعْدهَا هَمْزَةٌ هَكَذَا صَوَابُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ (وَعَنِ الْجَارِيَةِ) أَيِ الْبِنْتِ (مُكَافِئَتَانِ) مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُرَادُ التَّكَافُؤُ فِي السِّنِّ فَلَا تَكُونُ إِحْدَاهُمَا مُسِنَّةٌ والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ فِي الْأُضْحِيَّةِ

وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَذْبَحَ إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِلْأُخْرَى

ذَكَرَهُ فِي السُّبُلِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مُتَشَابِهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا أَيْ لَا يُؤَخَّرُ ذَبْحُ إِحْدَاهَا عَنِ الْأُخْرَى

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ معناه متعادلتان لما يجزئ فِي الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ بِلَفْظِ شَاتَانِ مِثْلَانِ قُلْتُ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْآتِيَةِ

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الْعَقِيقَةِ شَاتَانِ عَنِ الذَّكَرِ وَشَاةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ الْأُنْثَى

وَحَكَاهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي عَنِ الْجُمْهُورِ

وَقَالَ مَالِكٌ إِنَّهَا شاة عن الذكر والأنثى ودليله حديث بن عَبَّاسٍ الْآتِي

فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَاسْتُدِلَّ بِإِطْلَاقِ الشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَقِيقَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَأَصَحُّهُمَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ بِالْقِيَاسِ لَا بالخبر وبذكر

ص: 25

الشَّاةِ وَالْكَبْشِ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْغَنَمَ لِلْعَقِيقَةِ ونقله بن الْمُنْذِرِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِجْزَاءِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَيْضًا

وَفِيهِ حَدِيثٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي الشَّيْخِ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ يَعُقُّ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ انْتَهَى

فَائِدَةٌ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَسُنَّ طَبْخُهَا كَسَائِرِ الْوَلَائِمِ إِلَّا رِجْلَهَا فَتُعْطَى نِيئَةً لِلْقَابِلَةِ لِحَدِيثِ الْحَاكِمِ انْتَهَى

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[2835]

(أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) قَالَ الْمِزِّيُّ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي الذَّبَائِحِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ وَرُوِيَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الصَّحِيحُ أَيْ بِإِسْقَاطِ عَنْ أَبِيهِ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ خَطَأٌ

وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عن بن جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِ يَزِيدٍ عن سباع بن ثابت

وأخرج بن مَاجَهْ فِي الذَّبَائِحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَا عَنْ أَبِيهِ انْتَهَى (أَقِرُّوا الطَّيْرَ) أَيْ أَبْقُوهَا وَخَلُّوهَا وَهُوَ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ (مَكِنَاتِهَا) قَالَ الطِّيبِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَافِ جَمْعُ مَكِنَةِ وَهِيَ بَيْضَةُ الضَّبِّ وَيُضَمُّ الْحَرْفَانِ منها أيضا

وقال في النهاية المركنات فِي الْأَصْلِ بَيْضُ الضِّبَابِ وَاحِدَتُهَا مَكِنَةٌ بِكَسْرِ الْكَافِ وَقَدْ تُفْتَحُ يُقَالُ مَكِنَتِ الضَّبَّةُ وَأَمْكَنَتْ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ جَائِزٌ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُسْتَعَارَ مَكِنُ الضِّبَابِ فَيُجْعَلُ لِلطَّيْرِ

وَقِيلَ الْمَكِنَاتُ بِمَعْنَى الْأَمْكِنَةِ يُقَالُ النَّاسُ عَلَى مَكِنَاتِهِمْ وَسَكِنَاتِهِمْ أَيْ عَلَى أَمْكِنَتِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَتَى طَيْرًا سَاقِطًا أَوْ فِي وَكْرِهِ فَنَفَّرَهُ فَإِنْ طَارَ ذَاتَ الْيَمِينِ مَضَى لِحَاجَتِهِ وَإِنْ طَارَ ذَاتَ الشِّمَالِ رَجَعَ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ أَيْ لَا تَزْجُرُوهَا وَأَقِرُّوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وأطال فيه الكلام بن الْأَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) فَاعِلٌ لَا يَضُرُّ وَالضَّمِيرُ فِي كُنَّ لِلشِّيَاهِ الَّتِي يَعُقُّ بِهَا أَيْ لَا يَضُرُّكُمْ كَوْنُهَا ذُكْرَانًا أَوْ إِنَاثًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ وَمُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ

ص: 26

[2836]

(هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ) أَيْ حَدِيثُ حَمَّادٍ بِحَذْفٍ عَنْ أَبِيهِ هُوَ الصَّحِيحُ (وَحَدِيثُ سُفْيَانَ) الَّذِي فِيهِ وَاسِطَةُ أَبِيهِ (وَهْمٌ) مُخَالِفٌ لِجَمَاعَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[2837]

(كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ) أَيْ مَرْهُونَةٌ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ هَذَا فِي الشَّفَاعَةِ يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَعْ فِي أَبَوَيْهِ

وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَازِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فَشَبَّهَ الْمَوْلُودَ فِي لُزُومِهَا وَعَدَمِ انْفِكَاكِهِ مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ

وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَرْهُونٌ بِأَذَى شَعْرِهِ وَلِذَلِكَ جَاءَ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى انْتَهَى

كَذَا فِي الْفَتْحِ

قَالَ الْحَافِظُ وَالَّذِي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني أَسْنَدَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ (وَيُدَمَّى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ (أَخَذْتَ مِنْهَا) أَيْ مِنَ الْعَقِيقَةِ (بِهِ) أَيْ بِالصُّوفَةِ (أَوْدَاجَهَا) أَيْ عُرُوقَهَا الَّتِي تُقْطَعُ عِنْدَ الذَّبْحِ (على يا فوخ الصَّبِيِّ) أَيْ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ (هَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ إِلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ رِوَايَةَ هَمَّامٍ بِلَفْظِ يُدَمَّى وَهْمٌ مِنْهُ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا يُسَمَّى وَقَدِ اسْتَشْكَلَ مَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ بِمَا فِي بَقِيَّةِ رِوَايَتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فَإِنَّهُ حَكَى أَنَّ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ لِحَبِيبِ بْن الشَّهِيد اِذْهَبْ إِلَى الْحَسَن فَاسْأَلْهُ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيث الْعَقِيقَة فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْته مِنْ سَمُرَة

وَهَذَا يَرُدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْهُ

ص: 27

إِلَخْ فَيَبْعُدُ مَعَ هَذَا الضَّبْطِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَمَّامًا وَهِمَ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ يُدَمَّى إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ وَيُسَمَّى وَإِنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ الدَّمَ حَاكِيًا عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَهُ

ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ (وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا) أَيْ بِالتَّدْمِيَةِ

وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ التَّدْمِيَةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي بُرَيْدَةَ الْآتِي فِي آخِرِ الْبَابِ وَلِهَذَا كَرِهَ الْجُمْهُورُ التَّدْمِيَةَ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[2838]

(تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَقِيقَةِ سَابِعُ الْوِلَادَةِ وَأَنَّهَا لَا تُشْرَعُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَقِيلَ تَجْزِي فِي السَّابِعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وَقَالَ سَلَّام بْن أَبِي مُطِيع عَنْ قَتَادَةَ وَيُسَمَّي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ وَقَالَ إِيَاس بْن دَغْفَل عَنْ الْحَسَن وَيُسَمَّى

وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمهَا أَيْضًا فَكَانَ قَتَادَةُ يَسْتَحِبّ تَسْمِيَته يَوْم سَابِعه كَمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ

وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَمَّامًا لَمْ يَهِم فِي هَذِهِ اللَّفْظَة فَإِنَّهُ رَوَاهَا عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا مَذْهَبه فَهُوَ وَاَللَّه أَعْلَم بَرِيء مِنْ عُهْدَتهَا

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَن مِثْل قَوْل قَتَادَةَ

وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّدْمِيَة مِنْهُمْ أَحْمَد ومالك والشافعي وبن المنذر

قال بن عَبْد الْبَرّ لَا أَعْلَم أَحَدًا قَالَ هَذَا يَعْنِي التَّدْمِيَة إِلَّا الْحَسَن وَقَتَادَةَ

وَأَنْكَرَهُ سَائِر أَهْل الْعِلْم وَكَرِهُوهُ

وَقَالَ مُهَنَّا بْن يَحْيَى الشَّامِيّ ذَكَرْت لِأَبِي عَبْد اللَّه أَحْمَد بْن حَنْبَل حَدِيث يَزِيد بْن عَبْد الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُعَقّ عَنْ الْغُلَام وَلَا يُمَسّ رَأْسه بدم فقال أحمد ما أظرفه ورواه بن مَاجَهْ فِي سُنَنه وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ

ص: 28

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ ذَكَرَهُ فِي السُّبُلِ

وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُذْبَحَ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عَقَّ عَنْهُ يَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَتَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ حَكَى الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مَا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى وَالدَّم أَذًى فَكَيْف يُؤْمَر بِأَنْ يُصَاب بِالْأَذَى وَيُلَطَّخ بِهِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الدَّم نَجِس فَلَا يُشْرَع إِصَابَة الصَّبِيّ بِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَات مِنْ الْبَوْل وَغَيْره

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي آخِر الْبَاب وَسَيَأْتِي

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ فِعْل الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام أَبْطَلَهُ كَمَا قَالَهُ بُرَيْدَةَ

وَقَوْله وَيُسَمَّى ظَاهِره أَنَّ التَّسْمِيَة تَكُون يَوْم سَابِعه

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمَّى اِبْنه إِبْرَاهِيم لَيْلَة وِلَادَته

وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَّى الْغُلَام الَّذِي جَاءَ بِهِ أَنَس وَقْت وِلَادَته فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْد اللَّه

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث سَهْل بْن سَعْد أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى الْمُنْذِر بْن أَسْوَد الْمُنْذِر حِين وُلِدَ

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُود يَوْم سَابِعه وَوَضْع الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب

وَالْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَصَحّ مِنْهُ فَإِنَّهَا مُتَّفَق عَلَيْهَا كُلّهَا وَلَا تَعَارُض بَيْنهَا

فَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ

وَقَوْله وَيُحْلَق رَأْسه قَدْ جَاءَ هَذَا أَيْضًا فِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَة لَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَن اِحْلِقِي رَأْسه وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْره فِضَّة عَلَى الْمَسَاكِين وَالْأَوْقَاص يَعْنِي أَهْل الصُّفَّة

وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه أَنَّ فَاطِمَة كَانَتْ إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا حَلَقَتْ شَعْره وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ وَرِقًا

ص: 29

[2839]

(فَأَهْرِيقُوا) بِسُكُونِ الْهَاءِ وَيُفْتَحُ أَيْ أَرِيقُوا (عَنْهُ) أَيْ عَنِ الْغُلَامِ (وَأَمِيطُوا أَيْ أَزِيلُوا وَزْنًا وَمَعْنًى (الْأَذَى) أَيْ بِحَلْقِ شَعْرِهِ وَقِيلَ بِتَطْهِيرِهِ عَنِ الْأَوْسَاخِ الَّتِي تَلَطَّخَ بِهِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وقيل بالختان

ذكره القارىء

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَوْقُوفًا وَأَخْرَجَهُ مُسْنَدًا وتعليقا وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ مُسْنَدًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ

[2840]

(عَنِ الْحَسَنِ) هُوَ الْبَصْرِيُّ (إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَلَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ فَالْأَوْلَى حَمْلُ الْأَذَى عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[2841]

(كَبْشًا كَبْشًا) اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ عَلَى أَنَّهُ يَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ

قَالَ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اِحْتَجَّ بِهَذَا مَنْ يَقُول الذَّكَر وَالْأُنْثَى فِي الْعَقِيقَة سَوَاء لَا يُفَضَّل أَحَدهمَا عَلَى الآخر وأنها كبش كَبْش كَقَوْلِ مَالِك وَغَيْره

وَاحْتَجَّ الْأَكْثَرُونَ بِحَدِيثِ أُمّ كُرْز الْمُتَقَدِّم

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَة شَاة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح

وَرَوَاهُ أَحْمَد بِهَذَا اللَّفْظ وَلَهُ فِيهِ لَفْظ آخَر أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقّ عَنْ الْجَارِيَة شَاة وَعَنْ الْغُلَام شَاتَيْنِ وَهَذَا اللَّفْظ لِابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدّه وَفِيهِ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُك عَنْهُ فَلْيَنْسُك عَنْ الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَة شَاة وَسَيَأْتِي

ص: 30

الْحَافِظُ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ

وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْأَحَادِيثَ الْمُتَوَارِدَةَ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى التَّثْنِيَةِ لِلْغُلَامِ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَدَدَ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ مُسْتَحَبٌّ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

[2842]

(أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّهُ يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ (كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ) وَذَلِكَ لِأَنَّ العقيقة

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قَالُوا وَأَمَّا قِصَّة عَقّه عَنْ الْحَسَن وَالْحُسَيْن فَذَلِكَ يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيث صَرِيح فِي الِاسْتِحْبَاب

وَقَالَ آخَرُونَ مَوْلِد الْحَسَن وَالْحُسَيْن كَانَ قَبْل قِصَّة أُمّ كُرْز فَإِنَّ الْحَسَن وُلِدَ عَام أُحُد وَالْحُسَيْن فِي الْعَام الْقَابِل وَأَمَّا حَدِيث أُمّ كُرْز فَكَانَ سَمَاعهَا لَهُ مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَام الْحُدَيْبِيَة ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ فَهُوَ مُتَأَخِّر عَنْ قِصَّة الْحَسَن وَالْحُسَيْن

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الشَّرِيعَة نَصَّتْ عَلَى أَنَّ الْأُنْثَى عَلَى النِّصْف مِنْ الذَّكَر فِي مِيرَاثهَا وَشَهَادَتهَا وَدِينهَا وَعِتْقهَا كَمَا رَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْره مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِم أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكه مِنْ النَّار يُجْزِئ بِكُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ وَأَيّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِم أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكه مِنْ النَّار يجزئ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ اللَّفْظ لِلتِّرْمِذِيِّ فَحُكْم الْعَقِيقَة مُوَافِق لِهَذِهِ الْأَحْكَام كَمَا أَنَّهُ مُقْتَضَى النُّصُوص وَاَللَّه أَعْلَم

وَاَللَّه الْمُوَفِّق

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن عَبْد الْبَرّ فِي حَدِيث مَالِك عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي ضَمْرَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَة فَقَالَ لَا أُحِبّ الْعُقُوق وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْم

قَالَ أَبُو عُمَر وَلَا أَعْلَم رُوِيَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَمِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شعيب

ص: 31

الَّتِي هِيَ الذَّبِيحَةُ وَالْعُقُوقُ لِلْأُمَّهَاتِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الْعَقِّ الَّذِي هُوَ الشَّقُّ وَالْقَطْعُ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ بَعْدَ سُؤَالِهِ عَنِ الْعَقِيقَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى كَرَاهَةِ اسْمِ الْعَقِيقَةِ لَمَّا كَانَتْ هِيَ وَالْعُقُوقُ يَرْجِعَانِ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ

قَالَهُ فِي النَّيْلِ (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ) بِضَمِّ السِّينِ أَيْ يَذْبَحَ (عَنْهُ) أَيْ عَنِ الْوَلَدِ (فَلْيَنْسُكْ) هَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَحْوِيلِ الْعَقِيقَةِ إِلَى النَّسِيكَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ وَكُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَلِبَيَانِ الْجَوَازِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ الَّتِي أَشْعَرَ بِهَا قَوْلَهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ

قَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِبَاطِلٍ وَقَدْ جَاءَ عَلَى وَفْقِ كَلَامِ السَّائِلِ وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ لَا فَرَعَ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا) بِالْفَتْحِ هُوَ مِنَ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ مِنَ النَّاسِ وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ (شُغْزُبًّا) بِضَمِّ شِينِ وَسُكُونِ غَيْنٍ وَضَمِّ زَايٍ مُعْجَمَاتٍ وَتَشْدِيدِ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ قَالُوا هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ زُخْرُبًّا بِزَايٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ وَخَاءٍ مُعْجَمهٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مُشَدَّدَةٍ يَعْنِي الْغَلِيظَ يُقَالُ صَارَ وَلَدُ النَّاقَةِ زُخْرُبًّا إِذَا غَلُظَ جِسْمُهُ وَاشْتَدَّ لَحْمُهُ

كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ

قَالَ الْحَرْبِيُّ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ زُخْرُبًّا وَهُوَ الَّذِي اشْتَدَّ لَحْمُهُ وَغَلُظَ

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّايِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الزَّايُ أُبْدِلَتْ شِينًا وَالْخَاءُ غَيْنًا فَصُحِّفَ وَهَذَا مِنْ غَرِيبِ الْإِبْدَالِ انْتَهَى

قَالَ فِي الْقَامُوسِ الزُّخْرُبُّ بِالضَّمِّ وَبِزَائَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْغَلِيظُ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ اللَّحْمِ (أَرْمَلَةً) قَالَ فِي الْقَامُوسِ امْرَأَةٌ أَرْمَلَةٌ مُحْتَاجَةٌ أَوْ مِسْكِينَةٌ ج أَرَامِلُ (خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ تَتْرُكُوهُ إِلَخْ (فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ يَلْصَقُ لَحْمُ الْفَرَعِ أَيْ وَلَدُ النَّاقَةِ بِوَبَرِهِ أَيْ بِصُوفِهِ لِكَوْنِهِ قَلِيلًا غَيْرَ سَمِينٍ (وَتَكْفَأَ) كَتَمْنَعَ آخِرُهُ هَمْزَةٌ أَيْ تَقْلِبُ وَتَكُبُّ (إِنَاءَكَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ بِالْإِنَاءِ الْمِحْلَبَ الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ النَّاقَةُ يَقُولُ إِذَا ذَبَحْتَ وَلَدَهَا انْقَطَعَتْ مَادَّةُ اللَّبَنِ فَتَتْرُكُ الْإِنَاءَ مُكْفَأً وَلَا يُحْلَبُ فِيهِ (وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ تَفْجَعُهَا

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرو وَأَحْسَن أَسَانِيده مَا ذَكَرَهُ عَبْد الرَّزَّاق قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْن قَيْس قَالَ سَمِعْت عَمْرو بْن شُعَيْب يُحَدِّث عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ سُئِلَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَة فَذَكَرَهُ وَهَذَا سَالِم مِنْ الْعِلَّتَيْنِ أَعْنِي الشَّكّ فِي جَدّه وَمِنْ عَلِيّ بْن وَاقِد

ص: 32