الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَأَنَّهَا قَالَتْ كُرِهَ لَنَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُ سِيَاقِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّهْيَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَهُ فِي الْفَتْحِ
وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الْحَيْضِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَقَوْلُهَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ كَأَنَّهَا فَهِمَتْهُ مِنْ قَرِينَةٍ وَيَدُلُّ لَهُ مَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ دَعْهَا يَا عُمَرُ الْحَدِيثَ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ والحديث أخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه
4 -
(باب فضل الصلاة على الجنازة وَتَشْيِيعِهَا)
[3168]
أَيِ اتِّبَاعُهَا إِلَى الدَّفْنِ
(فَلَهُ قِيرَاطٌ) زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالْقِيرَاطُ بِكَسْرِ الْقَافِ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ أَصْلُهُ قِرَّاطٌ بِالتَّشْدِيدِ لِأَنَّ جَمْعَهُ قَرَارِيطُ فَأُبْدِلَ مِنْ أَحَدِ حَرْفَيْ تَضْعِيفِهِ يَاءً قَالَ وَالْقِيرَاطُ نِصْفُ دَانِقٍ وَقَالَ قبل ذَلِكَ الدَّانِقُ سُدُسُ الدِّرْهَمِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْقِيرَاطُ جُزْءًا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنَ الدِّرْهَمِ
وَأَمَّا صَاحِبُ النِّهَايَةِ فَقَالَ الْقِيرَاطُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الدِّينَارِ وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِهِ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ وَفِي الشَّامِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا قَالَهُ الْحَافِظُ (وَمَنْ تَبِعَهَا) أَيِ الْجِنَازَةَ (مِنْهَا) أَيِ الْجِنَازَةِ (فَلَهُ) أَيْ لِلتَّابِعِ (مِثْلُ أُحُدٍ) هَذَا تَمْثِيلٌ وَاسْتِعَارَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يكون حقيقة بأن يجعل الله علمه ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ عَيْنٍ يُوزَنُ كَمَا تُوزَنُ الْأَجْسَامُ وَيَكُونُ قَدْرُ هَذَا كَقَدْرِ أحد
وقيل المراد بالقيراط ها هنا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ قَرَّبَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْفَهْمِ بِتَمْثِيلِهِ الْقِيرَاطَ بِأُحُدٍ
وَقَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ مِثْلُ أُحُدٍ تَفْسِيرٌ لِلْمَقْصُودِ مِنَ الْكَلَامِ لَا لِلَفْظِ الْقِيرَاطِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنَصِيبٍ مِنَ الْأَجْرِ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ نَحْوَهُ
[3169]
(الْمُقْرِئُ) مِنَ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاله الذهبي
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ إِلَى أَنْ قَالَ أَنَّ عَامِرًا كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ
كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ من الأجر مثل أحد فأرسل بن عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ) أَيْ أَبَا صَخْرٍ (أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ حَدَّثَهُ) أَيْ يَزِيدُ (عَنْ أَبِيهِ) عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (أَنَّهُ كَانَ) أَيْ عَامِرُ (إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ) قَالَ فِي الْإِصَابَةِ خَبَّابٌ مَوْلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَبُو مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ) قَالَ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ الْمَقْصُورَةُ الدَّارُ الْوَاسِعَةُ الْمُحَصَّنَةُ بِالْحِيطَانِ أَوْ هِيَ أَصْغَرُ مِنَ الدَّارِ كَالْقُصَارَةِ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الدَّارِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا صَاحِبُهَا (فَقَالَ) أَيْ خَبَّابٌ (فَذَكَرَ) أَيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ أَتَمَّ مِنْهُ
[3170]
(السَّكُونِيُّ) بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْكَافِ نِسْبَةً إِلَى السَّكُونِ قَبِيلَةٌ (فَيَقُومُ) لِلصَّلَاةِ (أَرْبَعُونَ رَجُلًا) هكذا في رواية كريب عن بن عَبَّاسٍ
وَالْحَدِيثُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ أَيْضًا
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ الْحَدِيثَ
وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الحديث