المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب نسخ ميراث العقد) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٨

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى)

- ‌(ب اب حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي)

- ‌(بَاب فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ)

- ‌(باب الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ)

- ‌(باب فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ أَيِ السَّاقِطَةُ)

- ‌ بَاب فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ)

- ‌(باب أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب فِي الْعَتِيرَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْعَقِيقَةِ)

- ‌كِتَاب الصيد

- ‌ باب اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ)

- ‌ بَاب فِي الصَّيْدِ)

- ‌(باب إذا قطع من الصيد قِطْعَةٌ)

- ‌ بَاب فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ)

- ‌17 - كتاب الوصايا

- ‌ باب ما جاء في ما يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا)

- ‌(باب ما جاء في نسخ الوصية)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)

- ‌ بَاب مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ)

- ‌ باب ما جاء فيما لولي اليتيم)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ اليتيم)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ)

- ‌(باب ما جاء في الرجل يهب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي من مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ)

- ‌(باب ما جاء في وصية الحربي الْكَافِرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دين)

- ‌18 - كِتَاب الْفَرَائِض

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)

- ‌ بَاب فِي الْكَلَالَةِ)

- ‌ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي ميراث الصلب)

- ‌(بَاب فِي الْجَدَّةِ أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ)

- ‌ باب من مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)

- ‌ بَاب فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ)

- ‌(باب ميراث بن الْمُلَاعَنَةِ)

- ‌ بَاب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)

- ‌ بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ أَيْ أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَمَاذَا حكمه)

- ‌(بَاب فِي الْوَلَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ)

- ‌(بَاب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَاب فِي الْحِلْفِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا)

- ‌19 - كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌(باب ما يلزم الإمام)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ)

- ‌ باب في الضرير يولي بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَاب فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ)

- ‌ بَاب فِي الْعِرَافَةِ)

- ‌(بَاب فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ)

- ‌ بَابٌ فِي السعاية على الصدقة)

- ‌(باب في الخليفة يستخلف)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ)

- ‌ بَاب فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ جَمْعُ عَامِلٍ)

- ‌(بَاب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ)

- ‌(بَاب فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ أَيِ الْخِيَانَةُ فِيهَا)

- ‌(بَاب فيما يلزم الإمام إلخ)

- ‌(باب في قسم الفيء)

- ‌(بَاب فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ)

- ‌(باب متى يفرض للرجل)

- ‌(باب في كراهية الافتراض فِي آخَرِ الزَّمَانِ)

- ‌(بَاب فِي تدوين العطاء)

- ‌(باب في صفايا رسول الله مِنْ الْأَمْوَالِ)

- ‌ بَاب فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ)

- ‌(بَاب كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنْ الْمَدِينَةِ)

- ‌(بَاب فِي خَبَرِ النَّضِيرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ هُوَ بَلَدٌ كَبِيرٌ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ هَلْ هِيَ خَرَاجِيَّةٌ أَوْ عُشْرِيَّةٌ)

- ‌(بَاب فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فِي النِّهَايَةِ)

- ‌(باب في إيقاف أرض السواد)

- ‌ بَاب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ)

- ‌(باب في أخد الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ)

- ‌(بَاب فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ أَيْ جَمْعِهَا وَأَخْذِهَا)

- ‌(بَاب فِي تَعْشِيرِ أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة)

- ‌(بَاب فِي الذِّمِّيِّ)

- ‌(باب في الإمام يقبل)

- ‌(بَاب فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ أَيْ إِعْطَائِهَا)

- ‌(بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَرْضِ يَحْمِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الرَّجُلُ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ)

- ‌(بَاب نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ)

- ‌20 - كتاب الجنائز

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌ بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَاب فِي الْعِيَادَةِ)

- ‌(بَاب فِي عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ)

- ‌(بَاب الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ)

- ‌ بَاب فِي فَضْلِ العيادة)

- ‌ بَاب فِي الْعِيَادَةِ مِرَارًا)

- ‌(باب الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ أَيْ بِسَبَبِ الرَّمَدِ)

- ‌ بَاب الْخُرُوجِ مِنْ الطَّاعُونِ)

- ‌ بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

- ‌(باب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ)

- ‌(باب في مَوْتُ الْفَجْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ من مات بالطاعون)

- ‌(بَاب الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بَاب مَا يُقَالَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنْ الْكَلَامِ)

- ‌(بَاب فِي التَّلْقِينِ)

- ‌ بَاب تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(بَاب فِي الْمَيِّتِ يُسَجَّى)

- ‌(بَاب الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(باب التَّعْزِيَةِ)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(بَاب فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي النَّوْحِ)

- ‌(بَاب صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ)

- ‌ بَاب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ)

- ‌(بَاب فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي الْكَفَنِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ)

- ‌(بَاب فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب تعجيل الجنازة وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا)

- ‌(بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ)

- ‌ بَاب فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أرض إلى أرض)

- ‌(بَاب فِي الصف عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب اتِّبَاعِ النساء الجنازة)

- ‌(باب فضل الصلاة على الجنازة وَتَشْيِيعِهَا)

- ‌(باب في اتباع الميت بالنار)

- ‌(بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ)

- ‌ بَاب الْإِمَامِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ)

- ‌(بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ)

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها)

- ‌(بَاب إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ)

- ‌(بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ)

الفصل: ‌(باب نسخ ميراث العقد)

أَيْ جُعِلَ وَارِثًا

قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ وَوَارِثُهُ حَمْلٌ فِي الْبَطْنِ يُوقَفُ لَهُ الْمِيرَاثُ

فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّثُ مِنْهُ بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّثُ مِنْهُ سَوَاءً اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ مِنْ عُطَاسٍ أَوْ تَنَفُّسٍ أَوْ حَرَكَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْحَيَاةِ سِوَى اخْتِلَاجِ الْخَارِجِ عَنِ الْمَضِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلَّ وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ

وَالِاسْتِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ عِنْدَ الْآخَرِينَ وُجُودُ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلُّ حَالَةَ الِانْفِصَالِ فِي الْأَغْلَبِ وَبِهِ يُعْرَفُ حَيَاتُهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا انْتَهَى

قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ البيهقي في سننه رواه بن خُزَيْمَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ تِلْكَ طَعْنَةُ الشَّيْطَانِ كُلُّ بَنِي آدَمَ نَائِلٌ مِنْهُ تِلْكَ الطَّعْنَةَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَابْنِهَا فَإِنَّهَا لَمَّا وَضَعَتْهَا أُمُّهَا قَالَتْ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَضُرِبَ دُونَهُمَا حِجَابٌ فَطَعَنَ فِيهِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وقد تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ

6 -

(بَاب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ)

[2921]

قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْمُعَاقَدَةُ الْمُعَاهَدَةُ وَالْمِيثَاقُ (بِمِيرَاثِ الرحم) أي بميراث ذوي الأرحام

(قال) بن عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أيمانكم وقريء عَقَدَتْ بِغَيْرِ أَلِفٍ مَعَ التَّخْفِيفِ

قَالَ الْخَازِنُ

الْمُعَاقَدَةُ الْمُحَالَفَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ

وَالْأَيْمَانُ جَمْعُ يَمِينٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْقَسَمُ أَوِ الْيَدُ أَوْ هُمَا جَمِيعًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَتَحَالَفُوا عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالتَّمَسُّكِ بِذَلِكَ الْعَقْدِ وَكَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُعَاقِدُهُ فَيَقُولُ دَمِي دَمُكَ وَهَدْمِي هَدْمُكَ وَثَأْرِي ثَأْرُكَ وَحَرْبِي حَرْبُكَ وَسِلْمِي سِلْمُكَ تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ وَتَطْلُبُ بِي وَأَطْلُبُ بِكَ وَتَعْقِلُ عَنِّي وَأَعْقِلُ عَنْكَ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَلِيفَيْنِ السُّدُسُ فِي مَالِ الْآخَرِ وَكَانَ الْحُكْمُ ثَابِتًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ انتهى والمعنى أي الحلفاء الذي

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

الطِّفْل لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِث وَلَا يُورَث حَتَّى يَسْتَهِلّ وَفِي مُسْنَد الْبَزَّار مِنْ حديث بن عمر يرفعه استهلال الصبي العطاس فيه بن الْبَيْلَمَانِيّ عَنْ أَبِيهِ

ص: 96

عَاهَدْتُمُوهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْإِرْثِ (فَآتُوهُمْ) أَيِ الْآنَ (نَصِيبَهُمْ) أَيْ حَظَّهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ (كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ) أَيْ يُعَاهِدُهُ عَلَى الْأُخُوَّةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْإِرْثِ (فَنَسَخَ ذَلِكَ) فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَيْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (الْأَنْفَالُ) بِالرَّفْعِ أَيْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في سورة الأنفال (فقال وأولو الأرحام إِلَخْ) أَيْ وَأُولُو الْقَرَابَاتِ أَوْلَى بِالتَّوَارُثِ وَهُوَ نَسْخٌ لِلتَّوَارُثِ بِالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ

قَالَ الْخَازِنُ قَالَ بن عَبَّاسٍ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْهِجْرَةِ وَالْإِخَاءِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ أَيْ فِي الْمِيرَاثِ فَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ سَبَبَ الْقَرَابَةِ أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْ سَبَبِ الْهِجْرَةِ وَالْإِخَاءِ وَنُسِخَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ذَلِكَ التَّوَارُثُ

وَقَوْلُهُ في كتاب الله يَعْنِي فِي حُكْمِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ الْقُرْآنَ وَهِيَ أَنَّ قِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ مَذْكُورَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ

وَتَمَسَّكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ وَافَقَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله وَمَنْ وَافَقَهُ بأنه لما قال في كتاب الله كَانَ مَعْنَاهُ فِي حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَصَارَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَإِعْطَاءِ أَهْلِ الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَاتِ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَفِيهِ مقال

[2922]

(تُوَرَّثُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ الْمُهَاجِرُونَ وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ بِتَأْوِيلِ الْجَمَاعَةِ (الْأَنْصَارَ) بِالنَّصْبِ وَالْمَعْنَى أُعْطُوا الْمِيرَاثَ مِنَ الْأَنْصَارِ (دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ) أَيْ أَقَارِبِهِ

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ فِي التَّفْسِيرِ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قدمو الْمَدِينَةَ يُوَرَّثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ (لِلْأُخُوَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِتُوَرَّثُ (بَيْنَهُمْ) أَيْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ (وَلِكُلٍّ) أَيْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (جَعَلْنَا مَوَالِيَ) وُرَّاثًا يَلُونَهُ وَيُحْرِزُونَهُ

قَالَهُ النَّسَفِيُّ

وَقَالَ الْخَازِنُ يَعْنِي وَرَثَةً مِنْ بَنِي عَمِّ

ص: 97

وإخوة وسائر العصبات (مما ترك) يَعْنِي يَرِثُونَ مِمَّا تَرَكَ وَبَقِيَّةُ الْآيَةِ الْوَالِدَانِ والأقربون مِنْ مِيرَاثِهِمْ فَعَلَى هَذَا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ هُمُ المورثون انتهى (قال) بن عَبَّاسٍ (نَسَخَتْهَا) كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ

وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ نَسَخَتْهَا وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ كَذَا فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ

وَالصَّوَابُ كما قاله بن بَطَّالٍ إِنَّ الْمَنْسُوخَةَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالنَّاسِخَةَ ولكل جعلنا موالي وَكَذَا وَقَعَ فِي الْكَفَالَةِ وَالتَّفْسِيرُ مِنْ رِوَايَةِ الصَّلْتِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَلَمَّا نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت

وقال بن الْمُنِيرِ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ نَسَخَتْهَا عَائِدٌ عَلَى الْمُؤَاخَاةِ لَا عَلَى الْآيَةِ وَالضَّمِيرُ فِي نَسَخَتْهَا وَهُوَ الْفَاعِلُ الْمُسْتَتِرُ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ جعلنا موالي وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانكُمْ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ

وَأَصْلُ الْكَلَامِ لَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَاعِلٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ جَعَلْنَا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أَعْنِي

وَالْمُرَادُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا نَسَخَ حَكِيمُ الْمِيرَاثِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ عاقدت أيمانكم وقال بن الْجَوْزِيِّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِتِلْكَ الْأُخُوَّةِ وَيَرَوْنَهَا دَاخِلَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله نَسَخَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَبَقِيَ النُّصْرَةُ وَالرِّفَادَةُ وَجَوَازُ الْوَصِيَّةِ لَهُمُ انْتَهَى (الرِّفَادَةُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُعَاوَنَةُ (وَيُوصِي لَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ لِلْحَلِيفِ (وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ) أَيْ نُسِخَ حُكْمُ الْمِيرَاثِ بِالْمُؤَاخَاةِ

قَالَ الْخَازِنُ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تعالى ولكل جعلنا موالي وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ بَلْ حُكْمُهَا بَاقٍ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ الْحُلَفَاءُ وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يَعْنِي مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْمُوَافَاةِ وَالْمُصَافَاةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا لَا تَكُونُ مَنْسُوخَةً

وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَلَى هَذَا فَلَا نَسْخَ أَيْضًا

فَمَنْ قَالَ إِنَّ حُكْمَ الْآيَةِ بَاقٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُعَاقَدَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النُّصْرَةِ لَا غَيْرُ وَالْإِسْلَامُ لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَرْفُوعًا ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ التَّالِي

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

ص: 98

[2923]

(عَلَى أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ الرَّبِيعِ) هِيَ أُمُّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّةِ صَحَابِيَّةٌ أَوْصَى بِهَا أَبُوهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَكَانَتْ فِي حِجْرِهِ وَيُقَالُ إِنَّ اسْمَهَا جَمِيلَةٌ (لَا تَقْرَأُ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ) أَيْ بِالْأَلِفِ وَلَكِنِ اقرأ والذين عقدت أَيْ بِغَيْرِ أَلِفٍ مَعَ التَّخْفِيفِ وَكَانَتْ هَذِهِ قِرَاءَتَهَا مَعَ أَنَّهُ قُرِئَ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَجْهَيْنِ (حِينَ أَبَى الْإِسْلَامَ) فَتَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ إِلَى أَيَّامِ الْهُدْنَةِ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَقِيلَ إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَيُقَالُ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ أَسَنُّ وَلَدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه كَذَا فِي الْإِصَابَةِ (فَمَا أَسْلَمَ) مَا نَافِيَةٌ أَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (حَتَّى حُمِلَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَلَى الْإِسْلَامِ) أَيْ عَلَى قَبُولِ الْإِسْلَامِ (بِالسَّيْفِ) وَالْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمْ يُسْلِمْ وَتَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ إِلَى أَنْ غَلَبَ الْإِسْلَامُ بِقُوَّةِ السَّيْفِ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ (مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا) فَمَعْنَى قَوْلِهِ عَقَدَتْ أَيْ عَقَدَتْ عُهُودُهُمْ أَيْدِيَكُمْ

وَمَعْنَى عَاقَدَتْ أَيْ عاقدتهم أيديكم (والصوب حَدِيثُ طَلْحَةَ عَاقَدَتْ) أَيْ بِالْأَلِفِ مِنْ بَابِ المفاعلة وهي قراءة نافع وبن عامر وبن كثير وأبي عمرو

وقال الحافظ بن كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ وَهَذَا قَوْلٌ غَرِيبٌ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ هَذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ يَتَوَارَثُونَ بِالْحِلْفِ ثُمَّ نُسِخَ وَبَقِيَ تأثير الحلف بعد ذلك وإن كَانُوا قَدْ أُمِرُوا أَنْ يُوَفُّوا بِالْعُهُودِ وَالْعُقُودِ وَالْحِلْفِ الَّذِي كَانُوا قَدْ تَعَاقَدُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ انتهى

[2924]

(والذين آمنوا وهاجروا الخ) أشار بن عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِي فِي الْأَنْفَالِ وتمام الآية

ص: 99