المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٨

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى)

- ‌(ب اب حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي)

- ‌(بَاب فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ)

- ‌(باب الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ)

- ‌(باب فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ أَيِ السَّاقِطَةُ)

- ‌ بَاب فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الذَّبْحِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ)

- ‌(باب أَكْلِ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب فِي الْعَتِيرَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْعَقِيقَةِ)

- ‌كِتَاب الصيد

- ‌ باب اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ)

- ‌ بَاب فِي الصَّيْدِ)

- ‌(باب إذا قطع من الصيد قِطْعَةٌ)

- ‌ بَاب فِي اتِّبَاعِ الصَّيْدِ)

- ‌17 - كتاب الوصايا

- ‌ باب ما جاء في ما يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا)

- ‌(باب ما جاء في نسخ الوصية)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)

- ‌ بَاب مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ)

- ‌ باب ما جاء فيما لولي اليتيم)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ اليتيم)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ)

- ‌(باب ما جاء في الرجل يهب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي من مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ)

- ‌(باب ما جاء في وصية الحربي الْكَافِرُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دين)

- ‌18 - كِتَاب الْفَرَائِض

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ)

- ‌ بَاب فِي الْكَلَالَةِ)

- ‌ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي ميراث الصلب)

- ‌(بَاب فِي الْجَدَّةِ أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ)

- ‌ باب من مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)

- ‌ بَاب فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ)

- ‌(باب ميراث بن الْمُلَاعَنَةِ)

- ‌ بَاب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)

- ‌ بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ أَيْ أَسْلَمَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَمَاذَا حكمه)

- ‌(بَاب فِي الْوَلَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ)

- ‌(بَاب نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَاب فِي الْحِلْفِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا)

- ‌19 - كتاب الخراج والفيء والإمارة

- ‌(باب ما يلزم الإمام)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ)

- ‌ باب في الضرير يولي بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَاب فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ)

- ‌ بَاب فِي الْعِرَافَةِ)

- ‌(بَاب فِي اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ)

- ‌ بَابٌ فِي السعاية على الصدقة)

- ‌(باب في الخليفة يستخلف)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ)

- ‌ بَاب فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ جَمْعُ عَامِلٍ)

- ‌(بَاب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ)

- ‌(بَاب فِي غُلُولِ الصَّدَقَةِ أَيِ الْخِيَانَةُ فِيهَا)

- ‌(بَاب فيما يلزم الإمام إلخ)

- ‌(باب في قسم الفيء)

- ‌(بَاب فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ)

- ‌(باب متى يفرض للرجل)

- ‌(باب في كراهية الافتراض فِي آخَرِ الزَّمَانِ)

- ‌(بَاب فِي تدوين العطاء)

- ‌(باب في صفايا رسول الله مِنْ الْأَمْوَالِ)

- ‌ بَاب فِي بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الصَّفِيِّ)

- ‌(بَاب كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنْ الْمَدِينَةِ)

- ‌(بَاب فِي خَبَرِ النَّضِيرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ مَكَّةَ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ هُوَ بَلَدٌ كَبِيرٌ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ هَلْ هِيَ خَرَاجِيَّةٌ أَوْ عُشْرِيَّةٌ)

- ‌(بَاب فِي إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فِي النِّهَايَةِ)

- ‌(باب في إيقاف أرض السواد)

- ‌ بَاب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ)

- ‌(باب في أخد الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ)

- ‌(بَاب فِي التَّشْدِيدِ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ أَيْ جَمْعِهَا وَأَخْذِهَا)

- ‌(بَاب فِي تَعْشِيرِ أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة)

- ‌(بَاب فِي الذِّمِّيِّ)

- ‌(باب في الإمام يقبل)

- ‌(بَاب فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ أَيْ إِعْطَائِهَا)

- ‌(بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَرْضِ يَحْمِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الرَّجُلُ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ)

- ‌(بَاب نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ)

- ‌20 - كتاب الجنائز

- ‌(باب الأمراض المكفرة للذنوب)

- ‌ بَاب عِيَادَةِ النِّسَاءِ)

- ‌ بَاب فِي الْعِيَادَةِ)

- ‌(بَاب فِي عِيَادَةِ الذِّمِّيِّ)

- ‌(بَاب الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ)

- ‌ بَاب فِي فَضْلِ العيادة)

- ‌ بَاب فِي الْعِيَادَةِ مِرَارًا)

- ‌(باب الْعِيَادَةِ مِنْ الرَّمَدِ أَيْ بِسَبَبِ الرَّمَدِ)

- ‌ بَاب الْخُرُوجِ مِنْ الطَّاعُونِ)

- ‌ بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)

- ‌(باب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ)

- ‌(باب في مَوْتُ الْفَجْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ من مات بالطاعون)

- ‌(بَاب الْمَرِيضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بَاب مَا يُقَالَ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنْ الْكَلَامِ)

- ‌(بَاب فِي التَّلْقِينِ)

- ‌ بَاب تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ)

- ‌(باب في الاسترجاع)

- ‌(بَاب فِي الْمَيِّتِ يُسَجَّى)

- ‌(بَاب الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ)

- ‌(باب التَّعْزِيَةِ)

- ‌(باب الصبر عند المصيبة)

- ‌(بَاب فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي النَّوْحِ)

- ‌(بَاب صَنْعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ)

- ‌ بَاب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ)

- ‌(بَاب فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي الْكَفَنِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ)

- ‌(بَاب فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب تعجيل الجنازة وَكَرَاهِيَةِ حَبْسِهَا)

- ‌(بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ)

- ‌ بَاب فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أرض إلى أرض)

- ‌(بَاب فِي الصف عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب اتِّبَاعِ النساء الجنازة)

- ‌(باب فضل الصلاة على الجنازة وَتَشْيِيعِهَا)

- ‌(باب في اتباع الميت بالنار)

- ‌(بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الرُّكُوبِ فِي الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ)

- ‌ بَاب الْإِمَامِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ)

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ)

- ‌(بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ)

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها)

- ‌(بَاب إِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ)

- ‌(بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب مَا يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ)

الفصل: ‌(باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف)

13 -

(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ)

[2878]

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى) هُوَ الْقَطَّانُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُسَدَّدًا يَرْوِي عَنْ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى الْقَطَّانِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ

كَذَا فِي الْفَتْحِ (أَصَابَ) أَيْ صَادَفَ فِي نَصِيبِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ (قَطُّ) أَيْ قَبْلَ هَذَا أَبَدًا (أَنْفَسَ) أَيْ أَعَزَّ وَأَجْوَدَ (عِنْدِي مِنْهُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِ أَرْضًا وَلَعَلَّ تَذْكِيرُهُ بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلِهَا بِالْمَالِ (فَكَيْفَ تَأْمُرنِي بِهِ) أَيْ أَنْ أَفْعَلَ بِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (حَبَّسْتَ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُخَفَّفُ أَيْ وَقَفْتَ (وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) أَيْ بِغَلَّتِهَا وَحَاصِلُهَا مِنْ حُبُوبِهَا وَثِمَارِهَا (أَنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (لِلْفُقَرَاءِ) أَيِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ (وَالْقُرْبَى) أَيِ الْأَقَارِبُ وَالْمُرَادُ قُرْبَى الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ الْأَحَقُّ بِصَدَقَةِ قَرِيبِهِ وَيَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدِ أَنْ يُرَادَ قُرْبَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي الْغَنِيمَةِ

قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ (وَالرِّقَابِ) أَيْ فِي عِتْقِهَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَلَّتِهَا رِقَابًا فَيُعْتَقُونَ أَوْ فِي أَدَاءِ دُيُونِ الْمُكَاتَبِينَ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ فِي الْجِهَادِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْغَزَاةِ وَمِنْ شِرَاءِ آلَاتِ الْحَرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (وبن السَّبِيلِ) أَيِ الْمُسَافِرِ (وَزَادَ) أَيْ مُسَدَّدٌ (وَالضَّيْفِ) وَهُوَ مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ يُرِيدُ الْقِرَى (ثُمَّ اتَّفَقُوا) أَيْ يَزِيدٌ وَبِشْرٌ وَيَحْيَى كُلُّهُمْ عَنِ بن عَوْفٍ (لَا جُنَاحَ) أَيْ لَا إِثْمَ (بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِالْأَمْرِ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَلَا يَنْسُبُونَ فَاعِلَهُ إِلَى إِفْرَاطٍ فِيهِ وَلَا تَفْرِيطٍ (وَيُطْعِمَ) مِنَ الْإِطْعَامِ (صَدِيقًا) بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُخَفَّفَةِ (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) أَيْ غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهَا مَالًا أَيْ مِلْكًا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ شَيْئًا مِنْ رِقَابِهَا

قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ

وقال القارىء أَيْ غَيْرَ مُدَّخِرٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ وَلِيِّهَا (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا) أَيْ غَيْرَ مُجْمِعٍ لِنَفْسِهِ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِ الْوَقْفِ وَأَنَّهُ

ص: 58

مُخَالِفٌ لِشَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ

وَفِيهِ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُنْتَفَعُ فِيهِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَفِيهِ صِحَّةُ شُرُوطِ الْوَاقِفِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي النسائي وبن مَاجَهْ

[2879]

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ (عَنْ) حَالِ (صَدَقَةِ) الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَوَقَفَهَا (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ) يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ (نَسَخَهَا) أَيْ نُسْخَةُ صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه وَالنَّسْخُ بِالْفَارِسِيَّةِ كِتَابٌ نوشتن وَنَسَخْتُ الْكِتَابَ وَانْتَسَخْتُهُ وَاسْتَنْسَخْتُهُ كُلُّهُ بِمَعْنًى

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ رحمه الله ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كِتَابَيْنِ لِوَقْفِ عُمَرَ رضي الله عنه أَحَدُهُمَا هُوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى قَوْلِهِ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَثَانِيهُمَا هُوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى قَوْلِهِ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ

وَفِي الْكِتَابِ الثَّانِي بَعْضُ زِيَادَاتٍ لَيْسَتْ فِي الْأَوَّلِ وَذَكَرَ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَيْضًا كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ

فَنَسَخَ عَبْدُ الْحَمِيدِ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ كِلَا الْكِتَابَيْنِ

(هَذَا مَا كَتَبَ) هُوَ الْأَوَّلُ مِنَ الْكِتَابَيْنِ (عُمَرُ) بَدَلٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ (فِي ثَمْغٍ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَحَكَى الْمُنْذِرِيُّ فَتْحَ الْمِيمِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيِّ هِيَ أَرْضٌ تِلْقَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ لِعُمَرَ رضي الله عنه ذكره الحافظ بن الحجر وَالْقَسْطَلَّانِيِّ

وَفِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ ثَمْغٌ بِالْفَتْحِ ثُمَّ السُّكُونِ وَالْغَيْنِ مُعْجَمَةٌ مَوْضِعُ مَالٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَفَهُ

وَقَيَّدَهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ بِالتَّحْرِيكِ انْتَهَى

وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ مَالَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ كَانَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَقَفَهُمَا انْتَهَى

وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلًا

وَكَذَا لِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ

(فَقَصَّ) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (مِنْ خَبَرِهِ) أَيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا) مَكَانَ قَوْلِهِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَزَادَ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ (فَمَا عَفَا عَنْهُ) أَيْ فَمَا فَضَلَ عَنْ أَكْلِ الْمُتَوَلِّي وَإِطْعَامِ الصَّدِيقِ

ص: 59

لَهُ

قَالَ أَصْحَابُ اللُّغَةِ الْعَفْوُ الْفَضْلُ وَمِنَ الْمَاءِ مَا فَضَلَ عَنِ الشَّارِبَةِ وَأُخِذَ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مُزَاحَمَةٍ وَمِنَ الْمَالِ مَا يَفْضُلُ عَنِ النَّفَقَةِ وَلَا عُسْرَ عَلَى صَاحِبِهِ فِي إِعْطَائِهِ (فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) أَيْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ الله وبن السبيل (رقيقا) أي عبدا لعلمه أَيْ لِعَمَلِ ثَمْغٍ (وَكَتَبَ) أَيِ الْكِتَابُ (مُعَيْقِيبٌ) صَحَابِيٌّ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ وَلِيَ بَيْتَ الْمَالِ لِعُمَرَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ (وَشَهِدَ) عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ) صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ وَلَّاهُ عُمَرُ بَيْتَ الْمَالِ (هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ) هَذَا هُوَ الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ كِتَابَيْ صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه (إِنْ حَدَثَ بِهِ) بِعُمَرَ رضي الله عنه (حَدَثٌ) أَيْ مَوْتٌ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ شَرْطِيَّةٌ وَقَوْلُهُ أَنَّ ثَمْغًا مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ اسْمُ أَنَّ وَقَوْلُهُ تَلِيهِ خَبَرُهَا وَهِيَ مَعَ اسْمِهَا وَخَبَرِهَا جَزَاءُ الشَّرْطِ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْفَاءِ مِنَ الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مُصْدَّرَةً بِأَنَّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ هِيَ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ هَذَا (وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَسُكُونِ الرَّاءِ قِيلَ هُمَا مَالَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ كَانَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَقَفَهُمَا وَقِيلَ الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بِالصِّرْمَةِ الْقِطْعَةُ الْخَفِيفَةُ مِنَ النَّخْلِ وَمِنَ الْإِبِلِ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ

قَالَ فِي النِّهَايَةِ الصِّرْمَةُ هُنَا الْقِطْعَةُ الْخَفِيفَةُ مِنَ النَّخْلِ وَقِيلَ مِنَ الْإِبِلِ انْتَهَى (وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ) أي لعمل ثمغ (والمائة سهم الذي بِخَيْبَرَ) وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مَالًا مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ثَمْغٌ مِنْ جُمْلَةِ أَرَاضِي خَيْبَرَ وَأَنَّ مِقْدَارَهَا كَانَ مِقْدَارَ مِائَةِ سَهْمٍ مِنَ السِّهَامِ الَّتِي قَسَّمَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَنْ شَهِدَ خَيْبَرَ وَهَذِهِ الْمِائَةُ سَهْمٍ غَيْرُ الْمِائَةِ سَهْمٍ الَّتِي كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِخَيْبَرَ الَّتِي حَصَلَهَا مِنْ جُزْئِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهِ (وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْوَادِي) وَعِنْدَ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالْمِائَةَ وَسْقٍ الَّتِي أَطْعَمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى سُنَنِهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ انْتَهَى

وَالْمُرَادُ بِالْوَادِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَادِي القرى

ص: 60