الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله، وَأَنه نسخ شَرِيعَته، ويعتقدون فِي أئمتهم أَنهم معصومون) .
الثَّانِي: قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: (التَّأْكِيد والتوكيد لُغَتَانِ، وَهُوَ: لَفْظِي، ومعنوي، فاللفظي يَجِيء؛ لخوف النسْيَان، وَلَا يكون فِي الْإِنْشَاء قطعا، وَلَا مزِيد على الأَصْل من حَيْثُ هُوَ توكيد، أَو لعدم الإصغاء، أَو للاعتناء، وَتارَة يكون بِإِعَادَة اللَّفْظ، كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم َ -: "
وَالله لأغزون قُريْشًا " وكرره ثَلَاثًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عِكْرِمَة مُرْسلا
،
…
...
…
...
…
. .
وَتارَة بِمَا يشبه الترادف.
والمعنوي يكون لإِطْلَاق اللَّفْظ على أَسبَابه ومقدماته، فَيُقَال: جَاءَ الْبرد: إِذا جَاءَت أَسبَابه، وَجَاء زيد: إِذا جَاءَ كِتَابه، وَيُطلق أَيْضا اسْم الْكل على الْبَعْض، فَيُقَال: قبضت الدَّرَاهِم، وَالْمرَاد: بَعْضهَا) انْتهى.
وَمن التَّأْكِيد مَا يكون للجملة ك (إِن) كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي} [الْأَحْزَاب: 56] ، وَالْقسم، وَاللَّام، وَيكون بالحروف الزَّائِدَة فِي الْقُرْآن وَغَيره.
قَالَ ابْن جني: (كل حرف زَائِد فِي كَلَام الْعَرَب / فَإِنَّهُ للتَّأْكِيد) .
الصَّحِيح: أَنه يقوم كل مترادف مقَام الآخر فِي التَّرْكِيب، وَرُبمَا يعبر عَن ذَلِك باللزوم أَو الْوُجُوب، كَمَا قَالَ الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول "، وَأَتْبَاعه، وَابْن الْحَاجِب.
وَالْمرَاد: يلْزم أَن يَصح وُقُوع كل من الرديفين مَكَان الآخر؛ لِأَن معنى كل وَاحِد معنى الآخر؛ لِأَن الْمَقْصُود من التَّرْكِيب إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ، فَإِذا صَحَّ الْمَعْنى مَعَ أحد اللَّفْظَيْنِ وَجب أَن يَصح مَعَ الآخر؛ لِاتِّحَاد مَعْنَاهُمَا.
وَمنعه الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول " فِي مَوضِع مُطلقًا، وَتَبعهُ صَاحب " الْحَاصِل "، و " التَّحْصِيل ".
قَالَ فِي " الْمَحْصُول ": (لِأَن صِحَة الضَّم قد تكون من عوارض الْأَلْفَاظ أَيْضا، فَإِذا عقلنا ذَلِك فِي لغتين فَلم لَا يجوز مثله فِي لُغَة؟) .
وَمنع الْهِنْدِيّ، والبيضاوي، وَجمع: إِن كَانَا من لغتين، [لِأَن
اخْتِلَاط اللغتين يسْتَلْزم ضم مهمل إِلَى مُسْتَعْمل، فَإِن إِحْدَى اللغتين] بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللُّغَة الْأُخْرَى بِمَثَابَة المهمل.
تَنْبِيه: قيد جمَاعَة الْمَسْأَلَة بقَوْلهمْ: (إِن لم يكن تعبد بِلَفْظِهِ) ، احْتِرَاز من التَّكْبِير وَنَحْوه، فِي أَنه لَا يقوم غَيره مقَامه قطعا.
وَفِي هَذَا الْقَيْد نظر؛ لِأَن الْمَنْع هُنَاكَ لعَارض شَرْعِي، والبحث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا هُوَ من حَيْثُ اللُّغَة، فَلذَلِك لم أذكرهُ فِي الْمَتْن، وَنبهَ عَلَيْهِ ابْن الْعِرَاقِيّ فِي " جمع الْجَوَامِع " وَقَالَ:(وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين هَذِه الْمَسْأَلَة وَمَسْأَلَة الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، فَإِنَّهُمَا متشابهتان، وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْمُسْتَند هُنَا فِي الْجَوَاز أَو الْمَنْع اللُّغَة، وَهُنَاكَ الشَّرْع) وَقَالَ: (فِي عبارَة الْبَيْضَاوِيّ إِشَارَة إِلَى [أَن] الْخلاف فِي حَالَة التَّرْكِيب، فَأَما فِي حَالَة الْإِفْرَاد كَمَا فِي تعديد الْأَشْيَاء فَلَا خلاف فِي جَوَازه) انْتهى.
قلت: وَهُوَ الَّذِي قطع بِهِ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، تبعا للقطب الشِّيرَازِيّ، والأصفهاني / فِي " شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب "،
والبيضاوي، والإسنوي، وتابعناهم على ذَلِك، وَكلهمْ تبعوا الْآمِدِيّ فِي " الْمُنْتَهى "، فَإِنَّهُ قَالَ:(يَصح إِطْلَاق كل من المترادفين مَكَان الآخر؛ لِأَنَّهُ لَازم معنى المترادفين) نَقله القطب.
وَأما فِي التَّرْكِيب فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجعل مَحل الْخلاف فِي التَّرْكِيب، وَظَاهر كَلَام كثير من الْعلمَاء الْإِطْلَاق، فَيشْمَل الْإِفْرَاد والتركيب، وَهُوَ بعيد جدا، فالإفراد كَمَا فِي تعديد الْأَشْيَاء من غير عَامل ملفوظ بِهِ وَلَا مُقَدّر، والمركب عَكسه.