الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عيوب النكاح
السؤال الأول من الفتوى رقم (9402)
س1: مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها أخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل: المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر، وكانت غير مكلفة أم هذا يعتبر من الغش والخيانة، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد؟
ج1: لا مانع شرعا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9378)
س4: هناك قوم يسألون الزوج في الصباح بعد زفاف زوجته
من ليل عن بكارة زوجته (العروسة) بقولهم: (هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت؟) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها؟
ج 4: لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12314)
س: امرأة تزوجتها من الخارج، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر سبعة عشر سنة، فأصبحت خمسا وعشرين سنة، وبيني وبينهم أنها بكر، ولم يطأها أحد قبلي، فوجدتها ليست بكرا، وأصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية فمكثت عندي أربعة شهور، ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه، فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات: هل تبقى عندي، أو أردها إلى بلادها؟ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا؟ هذا ما عندي. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.
ج: إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12898)
س: تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج
ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها. وهناك أسئلة أريد الجواب عنها:
1 -
هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها؟
2 -
ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه؟
3 -
هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع؟
ج: إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13279)
س: أنا رجل مسلم من بلاد الهند تزوجت من فتاة هندية، وكانت تدين بالديانة الهندوسية، ولأنني تعلمت من محاضرات ومناظرات الشيخ العلامة أحمد ديدات الكثير من أساليب الدعوة، فقد دعوتها إلى الإسلام الحنيف فأسلمت، وتزوجتها بعد إسلامها بخمسة عشر يوما، وعلمت أنها مطرودة من بيت أهلها قبل زواجي منها، وقالت: إنهم طردوها بسبب اعتناقها الإسلام. تزوجتها بتاريخ 25 \ 3 \ 89 من العام الميلادي، واكتشفت بأنها ليست عذراء، وتقول عن ذلك: إنه كان بسبب مزاولتها الرياضة، وخصوصا ركوب الخيل، ومن ناحيتي فقد غفرت لها كل ما مضى من حياتها الماضية، ثم حملت والفحص الطبي أشار بأن موعد ولادتها سيكون بتاريخ 4 \ 10 \ 89 م، فساور أهلي شك في ذلك سبب التحديد القريب للولادة، فشددوا عليها في البيت تنكيلا من قبل زوجة أبي، وحرموها من الأكل معهم، ثم طردت من البيت، فأسكنتها في غرفة تبعد 1000 كم من منطقتنا، ثم وضعت بتاريخ 17 \ 10 \ 1989 م، بعد مرور ستة أشهر ونصف، أو 29 أسبوعا على حملها، فواجه أهلي هذا المولود وأمه بالرفض مهما كانت الأعذار والأسباب. هي تقول: بأن المولود ابني، عرضتها على ستة أطباء منهم صديق لي، وكلهم
هندوسيو الديانة، جميعهم قال بأن الطفل نزل من بطن أمه بعد مرور تسعة شهور على حملها به، ويقولون بأنه لو نزل من بطن أمه بعد ستة أشهر ونصف لوجب وضعه في غرفة الحضانة لمدة شهر؛ علما بأنه وضع في الحضانة لمدة ثلاثة أيام فقط، أهلي يلحون علي بقوة أن أطلقها، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل الطفل ابني حقا؟ ليس لزوجتي أحد غيري، ولو تركتها فمن الجائز أن ترجع إلى المعتقدات الباطلة رغما عنها، وهنا سيكون الطفل معها، فهل هذا المولود ابني حقا، وإن لم يكن ابني فماذا أفعل كي أحافظ على إسلام الأم والمولود؟ أفيدوني.
ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال تعالى:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) وقال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (2) والعامان: أربعة وعشرون شهرا، فيبقى من الثلاثين ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وعليه يكون المولود ابنا لك.
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2)
سورة لقمان الآية 14
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6747)
س2: ما حكم الإسلام في رجل علم قبل الزواج أنه لا أمل له في الإنجاب، وذلك بالكشف الطبي والتحليل، فماذا يفعل قبل أن يتزوج؟
ج2: أولا: ينبغي لذلك الشخص أن يتزوج ما دام قادرا على المهر والنفقات، وقضاء وطره من الزوجة؛ عملا بالسنة وإعفافا لفرجه، والتعاون على شؤون الحياة، وتحقيقا للروابط بينه وبين من يصاهرهم، إلى غير ذلك من حكم مشروعية النكاح. ثانيا: قد يكون ما بني على الكشف الطبي والتحليل من الحكم بعدم الإنجاب خطأ، وعلى تقدير أنه صواب فقد تكون الموانع من الإنجاب لعلل تزول بالعلاج ونحوه من الأسباب الكونية، وقد تزول بمحض القضاء والقدر وليس ذلك على الله بعزيز، فقد أصلح الله تعالى زوجة زكريا فأنجبت له يحيى عليهما الصلاة والسلام، استجابة لدعائه وإكراما له، وقد أنجبت سارة
إسحاق، لإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، مع كبر سنهما وطول الأمد على امرأته عقيما. ثالثا: على المسلم أن يأخذ بالأسباب الكونية المادية، وبالأسباب المعنوية، كالدعاء واللجوء إلى الله، ولا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وعليه أن يخبرهم بالواقع قبل العقد؛ لأن ما ذكر عيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11540)
س: إني شاب وأريد الزواج، ولكني لا أريد ذرية، فهل يجوز لي الزواج من امرأة عقيم (عاقر غير منجبة للاطفال- النسل-) حتى ولو كنت ميسور الحال؟ أفيدوني مع رجائي أن تأخذوا هذا الموضوع مأخذ الجد مع تمنياتي لكم بسداد الرأي والحكمة.
ج: الدين الإسلامي حث على الزواج، ورغب فيه وفي تكثير النسل، وزيادة عدد الأمة الإسلامية، ولما في ذلك من بقاء النوع
الإنساني، وتعقيب الذرية الصالحة التي بها استمرار عمل المرء المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن النسائي النكاح (3227) ، سنن أبو داود النكاح (2050) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (8592)
س1: أنا رجل عقيم، ليس لي أولاد، لكن زوجتي لا تعلم ذلك؛ لأني طلبت من الطبيب بأن لا يخبرها خوفا أن تذهب وتتركني، هل ارتكبت ذنبا في ذلك؛ لأني كنت أعلم أني عقيم قبلي زواجي منها، ولم أصارحها؟
ج1: عليك أن تتوب إلى الله، وتستغفره مما حصل منك من كتمانك ما تعتقده في نفسك من العقم؛ لأن ذلك غش لها واستمحها وطيب خاطرها عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8497)
س3: أرغب الزواج إكمالا لديني، ولكني أحس أنني لا أستطيع القيام بعملية الجماع كما يجب، فماذا تنصحوني به؟
ج3: ننصحك بالزواج، ولعل الله يعينك ويقويك على المطلوب، فإن نجحت وإلا وجب عليك طلاقها إلا أن ترضى بالبقاء معك، وأما إن كنت تعلم أنك عاجز بالكلية فعليك أن تخبر المخطوبة بذلك، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فليس لك أن تخدعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20827)
س: إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟
ج: إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما
زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19318)
س2: لي أختان إحداهما كانت مريضة نفسيا، والآن بخير والحمد لله، ولكنها لا تستطيع ترك الدواء أو الإغفال عنه، بمعنى أوضح تعيش به إلى ما شاء الله، والثانية مريضة بمرض الروماتيزم، ولذلك فهي تتداوى بحقنه كل شهر، كما نصح الأطباء لوقف سير المرض بالجسم، وتأخذها حتى سن 35 سنة، هل لو تقدم لخطبتهما أحد للزواج لا بد من معرفة هذا المرض أو ذاك؟ وإن لم نفعل فهل علينا ذنب ويعتبر ذلك غشا يفسخ به العقد؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم، ليكون على بينة من أمره؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا (1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .