المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌القسم بين الزوجات

السؤال السابع الفتوى رقم (7808)

س7: هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير؟

ج7: لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (2) » أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد واللفظ له (1 / 49) و (5 / 66) ، والبخاري [فتح الباري](7144) ،] ومسلم بشرح النووي [ (12 / 226) ، والترمذي برقم (1707) ، وأبو داود برقم (2626) ، والنسائي في] المجتبى [ (7 / 160) .

(2)

البخاري [فتح الباري] رقم (4340، 7145، 7257) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 226) ، وأبو داود برقم (2625) ، والنسائي في [المجتبى](7 / 159) .

ص: 170

‌القسم بين الزوجات

السؤال الثاني الفتوى رقم (1977)

س2: لماذا يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء؟

ص: 170

ج2: لله الحكمة البالغة، ومن حكمته: أنه سبحانه أباح للرجال في الشرائع السابقة وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع في عصمته أكثر من زوجة، فلم يكن تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة؛ رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، وليس هذا بدعا في التشريع، ولا مخالفا للعقل، ولا لمقتضى الفطرة، بل هو مقتضى الحكمة، فإن النساء أكثر من الرجال حسب ما دل عليه الإحصاء المستمر، وإن الرجل قد يكون لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثر من واحدة لقضاء وطره في الحلال بدلا من قضائه في الحرام، أو كبت نفسه، وقد يعتري المرأة من الأمراض أو الموانع؛ كالحيض والنفاس، ما يحول بين الرجل وبين قضاء وطره معها، فيحتاج إلى أن يكون لديه زوجة أخرى يقضي معها وطره بدلا من الكبت، أو ارتكاب الفاحشة، وإذا كان تعدد الزوجات مباحا ومستساغا عقلا وفطرة وشرعا، وقد وجد العمل به في الأنبياء السابقين، وقد توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة أحيانا، فلا عجب أن يقع ذلك من

ص: 171

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم أخرى لجمعه بين زوجات، ذكرها العلماء، منها: توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل، وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة، ويساعد على نشره؛ لما في المصاهرة من زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاء، ومنها: إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن، فإن في ذلك تطييبا للخواطر، وجبرا للمصائب، وشرع سنة للأمة في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه، ومنها: رجاء زيادة النسل؛ مسايرة للفطرة، وتكثيرا لسواد الأمة، ودعما لها بمن يؤمل أن ينهض بها في نصر الدين ونشره، ومنها: تكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنه من سيرته الداخلية. وليس الداعي إلى جمعه صلى الله عليه وسلم مجرد الشهوة؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا ولا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها وبقية نسائه ثيبات، ولو كانت شهوته تحكمه، والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزواج وتصرفه- لتخير الأبكار الصغيرات، لإشباع غريزته، وخاصة بعد أن هاجر وفتحت الفتوح، وقامت

ص: 172

دولة الإسلام، وقويت شوكة المسلمين، وكثر سوادهم، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها، وحبها أن يتزوج منها، ولكنه لم يفعل، إنما كان يتزوج لمناسبات كريمة، ودواع سامية، يعرفها من تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه، وأيضا لو كان شهوانيا لعرف ذلك في سيرته أيام شبابه وقوته يوم لم يكن عنده إلا زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد وهي تكبره سنا، ولعرف عنه الانحراف والجور في قسمه بين نسائه وهن متفاوتات في السن والجمال، ولكنه لم يعرف عنه إلا كمال العفة والأمانة في عرضه وصيانته لنفسه، وحفظه لفرجه في شبابه وكبر سنه، مما يدل على كمال نزاهته، وسمو خلقه، واستقامته في جميع شؤونه، حتى عرف بذلك، واشتهر بين أعدائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال الثاني الفتوى رقم (9087)

س2: استدل القرآن الكريم أن المسلم لا يتزوج بأكثر من أربع نسوة، فلماذا لم يتقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن الكريم

ص: 173

فتزوج بأكثر من أربع نسوة؟

ج2: إن القرآن الكريم الذي أباح للمسلم - من وثق من نفسه بالعدل- أن يجمع أربع زوجات دون زيادة، هو الذي أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، والحكمان تشريع من عند الله، وليس بدافع الهوى والشهوة، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} (1) إلى أن قال: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (2) إلى أن قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} (3) فكان ذلك تشريعا من الله تعالى لرسوله ولأمته، فيجب الإيمان به، ومن آمن ببعض وكفر ببعض فقد صنع صنيع اليهود في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 50

(2)

سورة الأحزاب الآية 51

(3)

سورة الأحزاب الآية 52

ص: 174

الفتوى رقم (3166)

س: إن الإسلام أباح تعدد الزوجات، مثنى وثلاث ورباع في وقت واحد، لماذا هذه الإباحة، وما هي شروطها وخصائصها ومميزاتها؟ وكيف الرد على المشككين بهذه الإباحة؟

ج: إن الله تعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات، إذا استطاع القيام بواجبهن، ووثق من نفسه أن يعدل بينهن، وأمن الجور، فأنزل ذلك في كتابه، وأوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (1) فأذن تعالى للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة، إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف على نفسه الجور، وعدم العدل بينهن، وهو سبحانه العليم الخبير بشؤون عباده، الحكيم في تشريعه، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وينتظم به أمرهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجب التسليم له سبحانه،

(1) سورة النساء الآية 3

ص: 175

وتفويض الأمر له في تشريعه، كما يجب الإيمان بقضائه وقدره، فكل ذلك مقتضى الحكمة، علمها الإنسان أم لم يعلمها. فإن في عقول البشر من القصور ما قد يحول بينهم وبين إدراك تفاصيل الحكم في كثير من فروع التشريع، وليرجع العالم المسلم بمن يجادله من الشكاك والملحدين في ذلك إلى المناظرة في أصل الدين والإيمان بأن للعالم ربا عليما حكيما، رؤوفا رحيما، وأنه أرسل رسلا أمناء صادقين، مبشرين ومنذرين، وأوحى سبحانه إليهم بما فيه سعادة البشر وصلاح الكون، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقامت بهم الحجة على العباد، فإن آمن بعلم الرب وحكمته وعدله ورحمته، وبصدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم قامت عليه الحجة، ووجب عليه التسليم لله في تشريعه، علم الحكمة في فروع التشريع أم لم يعلمها، وإن أبى أن يؤمن بالأصول لم تكن هناك فائدة للدخول معه في تفاصيل الشريعة. ومع هذا ففي إباحة تعدد الزوجات حكم، منها: أن الإحصاء أو الاستقراء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث؛ لكثرة ما يتعرض له الذكور دون الإناث من أسباب الموت، كالمواجهات في الحروب، ودفع

ص: 176

غائلة الأعداء، والقيام بالأعمال الشاقة، والأسفار البعيدة، ونحو ذلك مما يكون الإنسان فيه عرضة للمتاعب والأخطار، فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية، بقضاء الوطر على وجه يليق بالشرف والكرامة، ويقوم عليه بناء الأسر والقبائل والشعوب، ويسقط كثير من النساء في شباك أهل الهوى يعبثون بهن، فتنتهك الأعراض، ويقل النسل، ويكثر اللقطاء، وتنحل الأسر، ويستشري الفساد في المجتمع، ويعم البلاء، ويتبع ذلك انتشار الأمراض الفتاكة؛ كالزهري والسيلان. ومنها: أن في تعدد الزوجات كثرة النسل، لتعدد محل الحرث، وقضاء الوطر، وفي هذا زيادة في بناء الأمة، ودعم لقوتها، وتعاون على متاعب الحياة، وعمارة الأرض التي جعل الإنسان خليفة فيها، وقد حث الشرع على النكاح تحقيقا للعفة، وكثرة النسل، وصيانة للأعراض، ومحافظة على بقاء النوع. ومنها: ما جرت به سنة الله الكونية من أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمنا، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن

ص: 177

الحرام، فيقضي معها وطره، ويكون ذلك عونا له على ضبط نفسه، وكبح جماحه، فلا يستهويه الشيطان، ولا تستولي عليه الأهواء. ومنها: أن الزوجة قد تكون عقيما، وبينها وبين زوجها وئام، ويرغب في الزواج للنسل المحبب إلى الله، والذي به عمارة الأرض وقوة الأمة، فأباح الشرع له تعدد الزوجات، عسى أن يرزقه الله منهن نسلا تقر به عينه، ويسعد به في حياته إلى غير ذلك من الحكم. وأخيرا فالأمر كما تقدم أولا من أن تعدد الزوجات تشريع من لدن حكيم حميد، رحيم ودود، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليعرف العبد قدر ربه، ولينزل نفسه منزلتها من القصور، وليرد علم ما لم يعلم إلى من يعلم غيب السماوات والأرض، وليشغل نفسه بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 178

السؤال الثالث الفتوى رقم (2752)

س3: من تزوج بامرأة وسافر الرجل إلى بلد وجلس هناك حتى تزوج بامرأة أخرى أيضا ولم يحضر عنده المرأة الأولى، ومكث عند الأخرى شهورا ثم جاء الأولى هل الشهور التي أمضاها يقضيها الرجل للمرأة الأولى أم يبدأ بالقسمة؟

ج3: السنة أن الرجل إذا تزوج زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثيبا، وسبعة أيام إن كانت بكرا، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم ويعدل بينهما، ومتى غاب عن إحداهما مدة قضى للأخرى مثلها إذا تيسر ذلك، إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

السؤال الأول الفتوى رقم (4060)

س1: تزوج بامرأة أخرى على زوجته، والزوجة الأولى مريضة، وقد وضع لكل منهما سكنا، ويقول: لا أجد عناية في البيت القديم، وأجد خدمة في البيت الأخير، فهل أنا آثم إذا

ص: 179

جلست في البيت الأخير أكثر لسبب الخدمة، وهل أنا آثم إذا نمت أكثر عند الأخيرة، وليس قصدي شيئا إلا ما ذكرت من عدم الصحة؟

ج1: العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، هذا هو الأصل، وعليك أن تتقي الله ما استطعت وتعدل بينهما، وإذا كنت تريد أن ترجح واحدة على الأخرى للأسباب التي ذكرتها فيجب أن تستميح الزوجة الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180

السؤال الثاني الفتوى رقم (7781)

س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.

ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن

ص: 180

طلبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

الفتوى رقم (7813)

س: لقد تزوجت في سن مبكرة ودون إدراك وتروي بامرأة، ومع إخلاصها وديانتها إلا أنها جسميا لم تسد وتقنع نفسي، وبعد خمسة عشر عاما وجدت ضالتي المنشودة، فتزوجتها أيضا، الأولى أنجبت لي العديد من الأبناء، بقي لي على قيد الحياة منهم أربعة حفظهم الله، وأنجبت الثانية سبعة، كلهم موجودون بحمد الله، الزوجتان تعيشان في بيت واحد كبير، والمودة بينهما غريبة، لأنهما كأخوات شقيقات، لأنني أسعى إلى العدل بينهما فيما أملك، كل منهما تنام مع أبنائها في غرف مستقلة، أما أنا فأنام وحدي في غرفة مستقلة، إذا لزمني أمر وبعد فترة طويلة، تحصلت على الأخيرة غالبا، ونادرا الأولى لأن نفسي لا تهفو إليها مهما حاولت، وغالبا ما أعجز حتى إذا كانت معي عن القيام بالمهمة، خوفا من الله مهما حاولت معها؛ لكبر سنها وعدم اهتمامها بنفسها، أرشدوني أرشدكم الله إلى ما ينجيني من

ص: 181

الذنب في ذلك، سدد الله خطاكم وأن يمد في حياتكم للإسلام والمسلمين.

ج: لا حرج عليك فيما فعلت إذا كانتا راضيتين بذلك؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (2) » فإذا كانتا غير راضيتين فالواجب عليك أن تبيت عند كل واحدة ليلة، وإن لم يتيسر لك جماعها، ولك أن تنفرد في ليلتين من كل أربع عنهما جميعا؛ لأن العدل في القسم في المبيت واجب، أما الحب وما يترتب عليه من الجماع فليس في قدرة الإنسان، بل ذلك إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

(2)

أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134) ، والترمذي 3 / 446 برقم (1140) ، والنسائي 7 / 64 برقم (3943) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971) ، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر) ، والبيهقي 7 / 298.

ص: 182

السؤال الثاني الفتوى رقم (7027)

س2: إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا؟ أفتونا أثابكم الله.

ج2: لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

السؤال الثالث الفتوى رقم (7370)

س3: لدي زوجة مريضة نفسية، ولم تقم في حقي كما يرام، وأخذت أخرى لتخدمني أنا وأولادي، وأقسم لها في المبيت ولكنها تنام هي وعيالها في غرفة وتتركني وحدي في غرفتها، فهل علي إثم إذا لم أقسم لها وهي لم تستجب لي؟

ج3: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنك قسمت لها وأبت

ص: 183

أن تبقى معك في غرفتها وتركتك فيها وحدك فليس عليك إثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 184

السؤال الرابع الفتوى رقم (6561)

س4: شخص عنده زوجتان، ويقسم بينهما في كل شيء، إلا أنه يميل لإحداهن حبا ومبيتا، ما رأيك في كونه يقضي حاجته من زوجته الثانية، ثم يخرج فينام عند زوجته التي يميل إليها، ولكون الأخرى لديها أطفال ويحصل منهم إزعاج، ولكون عمله يقتضي دوامه مبكرا، فهل عليه شيء، ثم ما رأيك لو بات هذا الشخص عند من يميل إليها حبا ليلتين ثم يأتي الأخرى في الليلة الثالثة؟

ج4: أولا: الأصل وجوب العدل بين الزوجات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1) إلا فيما تعلق بميل النفس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (2) »

(1) سورة النساء الآية 129

(2)

أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134) ، والترمذي 3 / 446 برقم (1140) ، والنسائي 7 / 64 برقم (3943) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971) ، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر) ، والبيهقي 7 / 298.

ص: 184

ثانيا: إذا كان الواقع ما ذكرت، من أنك تقسم بينهما في كل شيء إلا أنك تميل إلى إحداهما حبا فلا شيء عليك في هذا الميل؛ لما تقدم. ثالثا: لا يجوز لك أن تبيت عند إحدى زوجاتك في ليلة ضرتها إلا برضى صاحبة الليلة، ولا يجوز لك أن تقسم لإحداهما ليلة والأخرى ليلتين إلا برضى من قسمت لها ليلة؛ لما في ذلك من الميل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولأن السنة جاءت بالقسم بين الزوجات في المبيت ولا يجوز له أن يبيت بعض ليلة إحداهما عند ضرتها إلا بإذنها كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 185

الفتوى رقم (8774)

س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله

ص: 185

الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد وهي مكرمة. وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها، جاءت إلى المنزل وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر، وذلك بقصد العلاج ومراعاتها. وبعد أن علمت الخالة بالزواج وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (أخوالي) ، وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده. وبعض إخوانها (أخوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض، فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر؛ ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة، خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها، وحتى أصل الرحم فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين

ص: 186

قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب، علما بأنني أسكن مدينة (بقيق) فقطعت زيارتها (خالتي وأخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة (بقيق) بينما خالتي وأخوالي يسكنون مدينة الأحساء وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام، أجلس فيه فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة أو أكثر ثم تذهب. أما باقي الأخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم يروها من حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة (بقيق) ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا. لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية:

1 -

ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي؟ علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه، هل نصلهم أم نقطعهم حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعينني على أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلونني

ص: 187

الاستقبال الذي يعرفه كل الناس، أي: المودة والمحبة، علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وأخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن لم نخرج بنتيجة.

2 -

ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء؟ ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟

3 -

ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به والعياذ بالله في سبيل عدم الزواج على زوجته؟

4 -

ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ بالنسبة لتصرف والدي؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر: أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم -خالتكم وأخوالكم- ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة. ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور، والعدل بينهن في المبيت. ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد -ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه،

ص: 188

وأثم في قوله ومشورته لغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به. رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت، فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 189

الفتوى رقم (9856)

س: أنا امرأة متزوجة لي خمس سنين برجل صالح والحمد لله، ورزقني الله منه أربعة أطفال، وحياتي معه ولله الحمد سعيدة، ولكن بعدما أنجبنا الطفلة الرابعة تزوج زوجي بأخرى، وكنت في أمس الحاجة إليه في هذه الفترة، وزواجه لم يكن لأي سبب أو تقصير مني -كما يقول- ولكن من أجل إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات، ومن أجل إكثار النسل، ولكنني لم أستطع أن أتحمل هذا، وعندما دخل على زوجته الثانية أنا لم يسعني إلا أن أتحمل وأصبر وأحتسب هذا عند الله، وأصبحت أتمزق من الداخل، وقد أثر هذا على طفلتي الرضيعة وصحتي، ومرت الأيام وأنا بهذا الشكل، لا يعلم بحالي إلا الله، فأردت أن

ص: 189

ترشدني إلى الحل المناسب الصحيح الذي لا أجني من فعله إثما عند الله، فهل لي أن أطلب منه أن يتركني؟ مع العلم بأن لدي أربعة أطفال منه. أم أطلب منه أن يتركها وهي حامل منه؟ فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل أذنب إذا طلبت منه ذلك، وهل هو يأثم إذا تركها؟ مع العلم بأنني ذهبت إليها في فترة الملكة وطلبت منها أن تتركه، وأخبرتها بأنني لا أستطيع أن أتحمل هذا، وأخبرتني بأن هذا الشيء يحصل إذا كان الأمر في البداية، ومن ثم التعود على ذلك، ولا أشعر بشيء، ويصبح الأمر عاديا، ولكن بالعكس بالنسبة لي، فأنا كلما مر يوم ازددت حرقة وألما، فماذا أفعل؟

ج: إذا كان الزوج كما ذكرت عنه من الصلاح وحسن العشرة ولك منه أولاد، فننصحك بالصبر على ما حصل، والبقاء معه إذا لم يكن منه إلا الزواج عليك، وأن تحسني عشرته أداء لحقوقه الزوجية، ومحافظة على أولادكما من الشتات والضياع، وأن لا يقع منك شيء من الإساءة إليه، أو الإساءة إلى ضرتك، فإن حصل شيء من ذلك فاعتذري لمن أسأت إليه، وإن أساء هو أو ضرتك فتحملي وعاتبي المسيء عتبا جميلا. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق إلى حسن العشرة والسداد في بناء الأسرة، وتربية الأولاد على الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة.

ص: 190

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 191

الفتوى رقم (8435)

س: لي زوجتان: الأولى قضيت معها عشرين عاما ولي منها تسعة، أربعة ذكور، وخمس بنات. والثانية قضيت معها ثلاث سنوات، ولي منها بنت فقط، ولا زلن في عصمتي حتى تاريخه، الثلاث سنوات الأخيرة نكد ثم نكد، وأشده على زوجتي الأولى، الحقوق الزوجية بذلت جهدي في أن أعدل بينهما وأنا مقصر ومن كثرة المشاكل أصبحت أكره الأولى بشدة، لدرجة أن نفسي لا تطاوعني في أداء بعض الحقوق الزوجية، وهو الجماع، وغالبا ما أرغم نفسي إرغاما على ذلك، وطول هذه المدة أجد نفسي إكراما لما مضى من عشرة معها وإكراما لما بين يدينا من أولاد، ولكن الأمر لم ينته ووجدت نفسي لا تطيق أن تبقى على هذا الحال لما أعانيه، وفي 22 \ 2 \ 1405 هـ حضر أخوها وهي جالسة، فقلت على إثر نقاش ومشكلة، ليس بقصد الطلاق: أنا لا أطيقك، ولا أطيق الحياة معك، وأنت -أعني أخوها- هذه أختك تشاور معها فيما تريده، بما معناه: إما أن أطلقها وإما تبقى

ص: 191

في ذمتي وتعيش مع أولادها، ولكن لا أجالسها ولا أسكن معها وليس لها من الحقوق الزوجية سوى أنها تسكن وتأكل وتشرب ضمن نفقة أولادها التي أقوم بها، أما أنا فلا أطيق البقاء معها، وهذه آخر ليلة -أعني المبيت عندها- وردت هي في الحال قائلة: أنا ماني خارجة عن عيالي، فقلت لا بد إخراجك، ولكن لا أبقى معك. انتهى. والذي يدور في نفسي عند تحرير هذه الرسالة، وإكراما لما مضى من عشرة معها، ورأفة بأبنائنا أن تبقى مع أولادها في سكنهم المنفصل عن سكن الزوجة الثانية، وتأكل وتشرب معهم، وكسوتها في كل عام مرتين على الأقل، ومعالجتها إذا مرضت، وإيصالها لأقربائها داخل المدينة في الشهر مرتين على الأقل خلاف الحالات الطارئة، كل ذلك في حالة اليسر، أما ضده لا سمح الله فلو كان رغيفا واحدا اجتمعنا عليه وتركتها من ذلك التاريخ، إلا أننا في بيت واحد كل شقة على حدة. والذي أسأل عنه ما يلي:

1 -

هل ما عملته يتعارض مع شرع الله وعلي إثم في ذلك؟

2 -

هل ما عملته خيرا أم أبقى ظالما أو مظلوما مدى الحياة؟

3 -

هل ما عملته خيرا أم الطلاق إذا قررت البقاء مع أولادها؟

4 -

هل أنا ملزم بعد ذلك بالقسمة في المأكل والمشرب وغيره

ص: 192

مع ضرتها التي سوف تتولى كل شؤوني؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وتراضيتما على ما ذكرت فذلك جائز، ولا يتعارض مع أحكام الشرع ولا يعتبر ذلك طلاقا، وإن تنازعتما فمرجعكما للمحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 193

السؤال الثاني الفتوى رقم (21351)

س2: ازدادت وكثرت مشاغبات زوجتي وإغضابها لي، وإني كنت أكرهها في المنام من كثرت مشاغباتها لي، ويوم من الأيام كانت هادئة وقلت لها: إن هذا العمل لا يرضيني، قالت: إني أسامحك عن الذي تريد، ولكن مقابل مبلغ من المال شهريا، ونفذت لها ما طلبت وأنا لم أقاطعها بل أصرف عليها ولها مسكن خاص بها وبأولادها، ومداوم على زيارتي لهم، ولكن لم أستقر عندهم؛ لأني عندما أستقر عندهم تكثر المشادات بيني وبينها، وهي لا تتحمل مني كلاما، وإنني الآن أسكن مع زوجتي الثانية، ولي منها أولاد صغار. أفتوني مأجورين على هذا، وهل عملي هذا فيه إثم علي؟ مع أنني أريد العدل بينهن ولكن لم أستطع، نفع

ص: 193

الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.

ج2: إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها جاز ذلك؛ لأنه حق لها، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن متى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 194

الفتوى رقم (9338)

س: أنا شاب مسلم متدين وملتح وبار بأمي كثيرا ولله الحمد، ووالدي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، إلا أنه يحبها وأبناءها علينا، ويفضلهم على إخوتي، وهن (أختان) لي من أمي، وزوجة والدي هذه امرأة حقودة علينا، وهي تسكن الطابق الأرضي، ونحن في الطابق الأول من نفس المنزل، ووالدي ينام ويأكل عندها ويشتري لهم الزاد، ولا يشتري لنا بحجة إنني صاحب معاش أنا وأختي. علما بأن له أبناء عندهم معاش،

ص: 194

وكذلك فهو لا ينام عند أمي مطلقا، ولا يأكل عندنا، وذلك منذ فترة طويلة، أي من (13 سنة) وأنا كلما رأيته أسلم عليه وأحترمه، إلا أني لا أنزل عنده؛ لأن زوجة والدي لا أرتاح لها، وهي تنظر إلي بنظرات كريهة غير طيبة، وعندما تحدث خلافات بيننا وبين والدتي يتحيز والدي لها، أي: زوجته الثانية، كما وإنه يخاف منها، ولا يحترم والدتي ويتشاجر معها على أقل شيء، مع أن والدتي تحترمه، بل وإنها خدمت أمه زهاء العشرين عاما، حتى توفيت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل علي إثم أو حرج إذا تكلمت على والدي بشر في غيابه من شدة ما أرى من ظلم والدي لنا؟ هل على والدي إثم بظلمه لنا؟ علما بأنه لا يعطي والدتي مصروفا مطلقا؟ هل علي إثم إذا لم أنزل في العيد إلى الطابق الأرضي كي أهنئه بالعيد؟ علما بأنه لم يأتنا في العيد ليعيد علينا. ما هي الطريقة السليمة الشرعية التي يجب أن تتخذها والدتي لأخذ مصروفها منه؟ وما هي الطريقة الشرعية التي تنصحني بها في معاملته؟ والدي يمر علينا في كل يومين أو ثلاثة مرة واحدة، علما بأنها لا تستغرق أكثر من 10 د في كل مرة.

ص: 195

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقط، فقد أساء والدك بعدم العدل بين زوجتيه، وكذلك بترك العدل بين أولاده، لكن لا يجوز لك أن تقابل سيئة أبيك بسيئة، فبره ولا تقطعه، ولا تشوه سمعته ولا تعقه بأي وجه من الوجوه، وانصحه بالمعروف وأرشده إلى ما يجب عليه نحو زوجته وأولاده بالتي هي أحسن، واطلب أنت وأمك والإخوة حقكم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 196

الفتوى رقم (10686)

س: تزوجت منذ 25 سنة امرأة، وأنجبت منها بنات وأولادا، كلهم تزوجوا عدى آخر الأولاد، وهو في طريقه إلى الزواج إن شاء الله، حياتي مع زوجتي طيلة هذه المدة كلها شقاء لا أسعد كما يسعد الأزواج مع زوجاتهم، حتى ما يطلبه الرجل من زوجته لا يتوفر لي، ثم قدر لي أن تزوجت من زوجة ثانية، ووجدت فيها بفضل الله الراحة والاطمئنان، وعدلت بين الزوجتين فيما أستطيع، في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت،

ص: 196

وفي يوم من الأيام بعد مدة قليلة من زواجي الأخير، كنت عند زوجتي القديمة جالسا، فقدمت لي كأسا من اللبن فعزفت نفسي عن شربه لطفا من الله، فأخذته منها وقدمته إلى أحد أولادي الجالس بجانبي، وعندما رأت أنني قدمت الكأس إلى ابنها ليشربه سحبته من يده بقوة، ولم ترد له أن يشربه، فعلمت أنها قد وضعت في الكأس سرا لا أعلمه، إما أن يكون سحرا أو سما، فغضبت وأردت ضربها، فوقف دوني أولادها ورجوني تركها إكراما لخاطرهم، وقالوا: الله هو الذي يحاسبها على هذا الفعل، وبعد ذلك اعتزلت فراشها والأكل والشرب معها، خوفا من شرها مع توفير جميع ما تحتاجه من أكل وشرب ولباس، ولم أشأ طلاقها لعدم وجود والديها على قيد الحياة، وكذلك ليس لها إخوان، وإكراما لأولادي. والسؤال يا سماحة الشيخ هو: هل علي ذنب في عدم المبيت معها وكذا الأكل والشرب؟ علما بأنها لا ترغب الجماع وسنها يصل إلى 60 سنة تقريبا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك المبيت عندها والأكل والشرب معها محافظة على نفسك.

ص: 197

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 198

الفتوى رقم (12338)

س: هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع - لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته، كنقل الماء إليه في البناية، وجمع محصوده في الحقل، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها. وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها؟

ج: يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي، وبذلك يعلم أن

ص: 198

مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 199

الفتوى رقم (17774)

س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي: 1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟

ص: 199

2 -

إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟ 3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات؟ 4- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب. 1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟ 2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟

ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك (2) » أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها

(1) سورة النساء الآية 129

(2)

أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134) ، والترمذي 3 / 446 برقم (1140) ، والنسائي 7 / 64 برقم (3943) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971) ، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر) ، والبيهقي 7 / 298.

ص: 200

القرعة سافر بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لا بد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 201

الفتوى رقم (19782)

س: سماحة الشيخ: أفيد سماحتكم أنه في عام 1376هـ، تزوجت بامرأة صالحة، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا، اثنان منهم أسأل الله أن يكونا مقدما صالحا في الآخرة، والباقون -أسأل الله لنا ولكم ولهم الصحة والسلامة- على قيد الحياة، زوجت منهم أربعة أولاد وبنت بعد إنهاء دراستهم الجامعية، الأولاد كل منهم يسكن بسكن مستقل مع زوجته منذ عام 1405 للهجرة، أصيبت أمهم بمرض نفسي ومرض جسمي، مما جعلها ترفضني تماما، راجعت بها عددا من المستشفيات النفسية والعامة أنشد لها الشفاء من الله سبحانه، وأنا صابر على ما كتبه الله لنا، لم أفكر في الزواج من امرأة أخرى لسببين:

ص: 201

أولا: رجاء في شفائها.

ثانيا: مراعاة لظروف الأولاد، حتى أرعاهم بعد الله في مرض والدتهم، في عام 1415هـ، بعد أن تزوج الأولاد واستفحل المرض بوالدتهم، أجبروني على الزواج، ونظرا لرغبتي الشديدة إلى ذلك، ونزولا عند رغبتهم بعد أن كبروا واطمأننت عليهم، حيث أصغر واحد فيهم يبلغ من العمر الآن 18 عاما، بعد هذا تزوجت امرأة أخرى، وهي أيضا صالحة، وأنجبت منها بنتا أعيش أنا وهي في سكن مستقل، وأم الأولاد مع أولادها الذين لم يتزوجوا حتى الآن في سكن مستقل، السكنان متجاوران، أقوم بالنفقة عليهم من حيث المسكن والمأكل والملبس والتعليم، وكل ما يلزم لهم في الحياة، ومتابعتهم وتوجيههم في ما هو صالح لدينهم وديناهم، بعد زواجي من الثانية تحسنت صحة أم الأولاد الجسمانية وإلى حد ما النفسية. فهل علي شيء في إقامتي الدائمة مع الزوجة الثانية؟ علما بأن أم الأولاد لم تعترض ولم تناقشني في شيء. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: العدل في القسم بين زوجتيك المذكورتين واجب عليك، ولا يجوز لك خلافه إلا إذا أذنت لك الزوجة الأخرى.

ص: 202

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 203

السؤال الرابع الفتوى رقم (15065)

س4: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟

ج4: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (1) وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) وقال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (3) » رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «من

(1) سورة الطلاق الآية 7

(2)

سورة البقرة الآية 233

(3)

أحمد 2 / 160، 193، 194، 195، ومسلم 2 / 692 برقم (996) بنحوه، وأبو داود 2 / 321 برقم (1692) ، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم (20810) ، وابن حبان 10 / 51- 52 برقم (4240) ، والحاكم 1 / 415، 4 / 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811) ، والحميدي 2 / 273 برقم (599) ، والقضاعي 2 / 303، 304 برقم (1411-1413)، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 2 / 596 برقم (635) ت: الخندقاوي، والبيهقي 7 / 467، 9 / 25، والبغوي 9 / 342 برقم (2404) ، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 135.

ص: 203

كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل (1) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936) ، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133) ، والترمذي 3 / 447 برقم (1141) ، والنسائي 7 / 63 برقم (3942) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969) ، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207) ، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722) ، والطيالسي ص 322 برقم (2454) ، والبيهقي 7 / 297.

ص: 204

الفتوى رقم (20516)

س: أعرض لسماحتكم سؤال سائل يقول فيه: إن عنده زوجتين: إحداهما موظفة تتقاضى راتبا شهريا، وهو بيدها تتصرف فيه حيث تشاء، ولا تعطي زوجها منه شيئا، ونفقة البيت وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون على الزوج، يقوم به وحده، ولا تساعده بشيء من راتبها سوى أنها تشري بعض الأوقات قماشا لتلبسه من راتبها، ويقوم الزوج بأجرة الخياطة، والمرأة الأخرى ليس لها راتب، ولا عمل سوى بيتها فقط، وقد تحصل على بعض النقود من بعض بناتها الموظفات، ولكنه لا يسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، أما النفقة وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون فهو على الزوج.

فهل إذا أعطى الزوج امرأته الثانية التي ليس لها راتب بعض النقود أو غيرها لسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، فهل

ص: 204

يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا؟ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة؟

أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته، وفقكم الله للخير والصلاح، والله يحفظكم.

ج: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد- فهو أمر حسن، وبه تحسن العشرة، وتقوى المودة، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين: أجر الصدقة، وأجر الصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 205

السؤال الأول من الفتوى رقم (2193)

س1: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها

ص: 205

أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: «أنت ومالك لأبيك (1) » فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179، 204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530) ، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم (995) ، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49.

ص: 206

الفتوى رقم (18762)

س: لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها، وتقول: لم أعد بحاجة إلى الجماع، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع. وسؤالي في ذلك: هل تنازلها يبرئ ذمتي منها؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح، وليس على زوجها إثم بذلك، لأن ما تنازلت عنه حق لها، وهي تملك التنازل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 207

الفتوى رقم (20688)

س: امرأة لا تقوم بحقوق زوجها ولا واجباته، فأراد الزوج أن يفارقها، ولكن الزوجة فضلت البقاء مع زوجها وطفليها

ص: 207

الصغيرين مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها من مبيت وعدل وغير ذلك مما يكون للزوجة ولن تطالبه بأي شيء، فاتفقا على ذلك؟ فما صحة هذا الاتفاق على ضوء الكتاب والسنة، وهل يأثم الزوج إن طبق هذا الاتفاق؟

ج: إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية نظير بقائها في عصمة زوجها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك فلا مانع من ذلك؛ لأن سودة رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم بقاءها في عصمته على أن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 208

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5741)

س5: العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟

ج5: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت

ص: 208

ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك: ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه، قال:«من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1) » . متفق عليه ولفظه للبخاري. وما روته أم سلمة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي (2) » رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري النكاح (5214) ، صحيح مسلم الرضاع (1461) ، سنن الترمذي النكاح (1139) ، سنن أبو داود النكاح (2124) ، سنن ابن ماجه النكاح (1916) ، مسند أحمد بن حنبل (3/99) ، موطأ مالك النكاح (1124) ، سنن الدارمي النكاح (2209) .

(2)

مسند أحمد بن حنبل (6/292) ، سنن الدارمي النكاح (2210) .

ص: 209

الفتوى رقم (13822)

س: تزوج رجل منذ ثمانية أعوام ولم ينجب من الأطفال

ص: 209

شيئا، وهو راض عن زوجته، ولكن الأمر من والدته، فهي تعرض عليه الزواج من واحدة أخرى غير التي معه، وهو لا يرغب في ذلك الأمر، ولكن الوالدة والأخ الأكبر يعرضون عليه الزواج من واحدة أخرى، وهو لا يرغب في ذلك الأمر؛ لأن زوجته مخلصة معه وفي أشد الحرص عليه، ولكن والدته تطلب أن يتزوج حتى ينجب من الأطفال ذكورا وإناثا، فذهب ذلك الرجل إلى الطبيب فقال له: هي تحتاج إلى علاج يقدر (1000 جنيه) وعرض على أمه ذلك الكلام، ولكن لم توافقه عليه، وتعمل معه شوشرة وحيرة وقلق، فهو في ذلك إن قبل كلام أمه وتزوج تخرج زوجته الأولى من بيته، وإن جلست معه فلا يستطيع أن يصالح أمه ويتكلم معها؛ لأنها بعيدة عنه في المسكن، وأيضا أخوه الأكبر إن تزوج عليها فلا يستطيع أن يوفر لهم المعيشة، فنرجو منك الإجابة.

ج: لك أن تتزوج زوجة ثانية إذا كنت مستطيعا طلبا للولد، لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية، وأما الزوجة الأولى فيمكنك الاتفاق معها على ما يكون فيه مصلحة للطرفين من فرقة أو بقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

الفتوى رقم (13339)

س: يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي: عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء وجميع ما يلزم صغيرا وكبيرا فعليه أن يحضر لزوجته الأولى جميع ما أحضره لإكمال مراسم الزواج للزوجة الثانية أو ما يعادله نقدا، وهذا في حد ذاته يعتبر زواجين في آن واحد، مما يسبب إرهاقا للمتزوج وكثرة ديون، فهل يعتبر هذا من حق الزوجة الأولى أم يعتبر بدعة سيئة ونقلع عنها حسب الاستطاعة، وهذا العمل يسمى وساء، يدعى إليه أهل الزوجة والأقارب والجيران، ويعتبر زواجا لزوجته الأولى مرة ثانية. أرجو إجابتي.

ج: لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساء، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة.

ص: 211

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 212

السؤال الأول من الفتوى رقم (9912)

س1: عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها. ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل؟

ج: إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 212

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19307)

س4: ما هي حقوق المرأة على زوجها، وما هي حقوق

ص: 212

الزوج على زوجته؟

ج 4: الأصل في الحقوق بين الزوجين أن الزوجة كما لها حقوق فإن عليها واجبات للزوج، ويجمع ذلك قول الله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم: لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (2) » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه.

(1) سورة البقرة الآية 228

(2)

رواه من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: الترمذي 3 / 467، 5 / 274 برقم (1163، 3087) ، وابن ماجه 1 / 594 برقم (1851)، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 212 ط: الهند.

ص: 213

ويدل لذلك أيضا: ما رواه معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (1) » حديث حسن رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 4 / 446-447، 5 / 5، 3 وأبو داود 2 / 606، 607 برقم (2142- 2144) ، وابن ماجه 1 / 594 برقم (1850) ، وابن حبان 9 / 482 برقم (4175) ، والحاكم 2 / 187-188، والطبراني 19 / 415، 425، 427 '' 428، 428 برقم (999- 1002، 1034، 1037- 1039) ، والبيهقي 7 / 295، 305، والبغوي 9 / 160 برقم (2330) .

ص: 214

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6574)

س4: ما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي، وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فيحلون هذا ويحرمون ذاك

ص: 214

دون علم، إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك.

ج 4: يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن، قال تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (1) وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن، وسيفيدك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 228

ص: 215

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4546)

س2: لي زوج وله مواشي عندي، ومنعني بوجه الله ألا أعطي المواشي من الحب حتى يعود، وتأخر عن العودة وخفت عليها الهلاك من الجوع، فقد أطعمتها من الحب الذي منعني بالله منه، فأعطيتها خوفا عليها من الجوع، فماذا يلزمني تجاه ذلك؟

ص: 215

أفيدونا أثابكم الله.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما فعلتيه مما ذكر، بل أنت مأجورة إن شاء الله؛ لأنه لا يجوز لك ولا لزوجك تضييع البهائم بغير قوت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 2 / 160، 193، 194، 195، ومسلم 2 / 692 برقم (996) بنحوه، وأبو داود 2 / 321 برقم (1692) ، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم (20810) ، وابن حبان 10 / 51- 52 برقم (4240) ، والحاكم 1 / 415، 4 / 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811) ، والحميدي 2 / 273 برقم (599) ، والقضاعي 2 / 303، 304 برقم (1411-1413)، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 2 / 596 برقم (635) ت: الخندقاوي، والبيهقي 7 / 467، 9 / 25، والبغوي 9 / 342 برقم (2404) ، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 135.

ص: 216

الفتوى رقم (5666)

س: أسأل عما يأتي:

ص: 216

1 -

لي زوج ملتزم بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوني ويدعو غيري على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أستمع له ولا نتبعه.

2 -

عن المشي وهو غير موجود بدون إذن منه لبيت أهلي وأقربائي.

3 -

لو طبقت الذي يتكلم فيه زوجي النسوة تضحك علي وتقول: خائفة منه.

ج: أولا: إذا كان حال زوجك على ما وصفت وجب على من سمعه أن يستجيب له فيما دعاه إليه، مما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تكوني أول من يستجيب لدعوته إلى ذلك، وأن تطيعيه في المعروف، وتحمدي الله الذي جعل زوجك من الدعاة إلى الخير. وفقكما الله لما فيه رضاه. ثانيا: لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح. ثالثا: أطيعي زوجك فيما يأمرك به من المعروف؛ إرضاء لله،

ص: 217