المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تخبيب المرأة على زوجها - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ تخبيب المرأة على زوجها

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 383

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9842)

س4: هنالك أهل زوجة يقومون بتخبيب الزوجة على زوجها، ومنعها من زوجها بالضغوط وبالتهديد ويطلبون الطلاق، ما حكم الشرع بمثل هؤلاء في هذا الزمان؟ أفتونا مأجورين.

ج 4: يحرم‌

‌ تخبيب المرأة على زوجها

؛ لورود الأدلة بالنهي عن ذلك، ومرتكب ذلك آثم وفاسق بفعله المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 383

الفتوى رقم (10726)

س: ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها حقوقه - يعني إذا أراد الزوج أن يجامع زوجته والزوجة ما ترغب وتمنع زوجها من ذلك مع كونها صحيحة ليس عندها أي عذر؟ وما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة، وهو من أقرباء

ص: 383

الزوجة؟

ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح (1) » وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (2) » وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (3) » . ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده (4) » واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

(2)

صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1736) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

(3)

صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/519) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

(4)

أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170) ، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.

ص: 384

الفتوى رقم (13865)

س: أنا زوجة منذ 37 سنة، ومنذ 8 سنوات منعت زوجي من الجماع معي، وأعامله معاملة غير طيبة، فما حكم الإسلام في ذلك؟

ج: يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تعامله بإحسان؛ ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إلا بعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 385

الفتوى رقم (14684)

س: لي زوجة إذا طلبت منها أن تنام معي تقول: ما أنام معك إلا بشرط أن تعطيني مبلغا من المال، وعندي منها ولدان وأنا لست موظفا لكي أعطيها مبلغا من المال، أشتغل بيدي في الحصباء فقط، الحمد لله أقدر أطلع في اليوم مصروف البيت، ولكن طلبها هذا صعب، وإني لا أريد كثرة مال، ما أريد إلا رضا الله والجنة التي أعدت للمتقين، نسأل الله ألا يحرمنا، قلت لها: هذا حرام تعملينه، قالت لي: بلى حلال -يخسى الحرام-

ص: 385

تستهزئ بي. أفيدوني عن هذا هي تقول: حلال. وجزاكم الله خيرا ويحفظكم للمسلمين.

ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (2) فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، لا سيما إذا دعاها للفراش، وعلى الزوج أن يحسن عشرتها ولا يقبحها وأن ينفق عليها النفقة الشرعية من المسكن والمطعم والكسوة، كمثلها من نسائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 19

(2)

سورة البقرة الآية 228

ص: 386

الفتوى رقم (13328)

س: إنني مسلمة من دولة باكستان أبلغ من العمر 27 عاما، وأحمل بكالوريوس طب وجراحة، تزوجت منذ عامين ولم أرزق بأطفال حتى هذه اللحظة، أعيش مع والدتي بالمملكة

ص: 386

العربية السعودية بصورة مستمرة منذ 1394هـ باستثناء سنوات الدراسة الجامعية، والتي قضيتها خارج المملكة، والجدير بالذكر أن والدتي مطلقة وتعيش هي الأخرى مع والدها، تعرفت على زميل لي أثناء أيام الدراسة الجامعية، وتزوجته، وهو خريج كلية الطب التي تخرجت فيها بباكستان لقد تمت عملية الزواج أثناء سنة التدريب (الامتياز) التي يقضيها الأطباء الجدد بموجب لائحة ممارسة مهنة الطب بدون مقابل راتب، بإحدى المستشفيات المعترف بها، ولما لم يكن في مقدور زوجي القيام بالإنفاق علي وتوفير السكن المناسب لي، حيث لم يكن له سكن قائم بذاته، أو مصدر دخل ثابت ومستمر، هذا الوضع دفعني للعودة إلى المملكة العربية السعودية للإقامة مع والدتي، وذلك بموافقة زوجي المسبقة، كانت خطتنا وأملنا أن نوفق في البحث لإيجاد وظيفة لزوجي بالمملكة بعد انتهائه من فترة التدريب (الامتياز) حتى يتسنى لنا العيش تحت سقف واحد، ولكن الأمور لم تسير كما كنا نخطط لها، وباءت محاولاتنا بالفشل، لم يتمكن زوجي دخول المملكة بغرض العمل فيها، وعلى الرغم من ذلك لم يبذل زوجي من جانبه أية جهود تذكر للحصول على عمل وظيفة في باكستان يعتمد عليها، بل على العكس، حتى الوظائف التي يحصل عليها يتركها بعد فترة وجيزة للبحث عن وظائف أخرى،

ص: 387

وأخيرا قرر قبل عام بالتحديد من الآن عدم البحث عن أي عمل، وفضل البقاء في منزل أسرته وتكريس جهوده لمواصلة دراساته العليا، لقد جلس ثلاث مرات للامتحان المقرر، إلا أنه لم يحالفه النجاح، وخلاصة وضعه أنه لم يحصل على وظيفة عمل يعيش منه، وكذلك لم يوفق في اجتياز الامتحان لمواصلة دراسته العليا، كما أنه ليس قادرا على القيام بالتزاماته وواجباته نحوي كزوجة له.

لقد استدان مني زوجي منذ عقد زواجنا حتى هذه اللحظة مبلغا يصل إلى (000، 80) روبية باكستانية، على أمل أن يرد هذا الدين متى ما توفر المبلغ لديه، تسلمت في الآونة الأخيرة رسالة منه مفادها أنه لا يستطيع البتة تسديد الدين الذي عليه، كما وعدني سابقا.

الحقيقة أن أسرة زوجي لم توافق بادئا ذي بدء على زواجنا، وخلال الأيام الأولى من زواجنا وقعت مشاجرة بين زوجي وأحد إخوته الأشقاء، استخدمت فيها آلات حادة (السكاكين) ، حيث طعن زوجي طعنة في أحشائه، كادت تؤدي إلى وفاته، إلا أن زوجي أخبرني بأن تلك المشاجرة لا صلة لها بأمر زواجنا، بل كانت تتعلق بالشؤون الخاصة لأسرته، وتلا ذلك أن قررت أم زوجي طرده من البيت، وأخيرا التأم شمل الأسرة، إلا أنهم لم

ص: 388

يوافقوا على قبولي زوجة لابنهم حتى هذه اللحظة.

ولما كانت ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالنفقة علي كزوجة له، وعدم إحساسه واهتمامه بتحقيق رغباتي الجسدية والمادية والعاطفية، هذا بالإضافة على اعتماده كثيرا علي في بعض النواحي المادية. كما كشفت لي الأيام أن زوجي رجل لا يقدر المسئولية كما ينبغي.

الحقيقة: تتسم أسرة زوجي بالعنف والقسوة وشدة الانفعال، كما أنها غير راضية من زواجي من ابنهم، وهذا يعني أن بقائي أو عيشي مع هذه الأسرة قد يلحق بي الأذى ويعرض سلامتي للخطر الأكيد، كما أنه ليس هناك من ضمان لتجنب أذاهم عند انتقالي للسكن معهم في دارهم، وحيث إن زوجي ليس له منزل منفصل خاص به -والحق يقال- لقد نما في نفسي أخيرا شعور عارم بكراهية زوجي للأسباب السابقة الذكر، الأمر الذي دفعني إلى طلب الطلاق مرارا وتكرارا من زوجي، إلا أنه لم يستجب لطلبي الخاص بالطلاق.

سماحة الشيخ، تتلخص مشكلتي في النقاط التالية:

1 -

لم يستطع زوجي إعالتي والنفقة علي منذ عقد زواجنا، مضى على ذلك عامان كاملان.

2 -

ليس هناك من أمل متوقع في أن يحصل زوجي على وظيفة عمل في المستقبل المنظور ليؤمن لي العيش الكريم.

ص: 389

3 -

سلامتي الشخصية معرضة للخطر لو أجبرت على الإقامة مع أسرة زوجي تحت سقف واحد.

4 -

وضع أسرتي يفرض علي العيش مع والدتي المطلقة منذ عام 1408هـ والتي لها بنتان أخريان، والتي لا تتلقى أية مساعدات مالية من والدي.

5 -

ليس لي مصدر دخل أعتمد عليه، حيث إنني لم أحصل على عمل بعد.

6 -

سنوات عمري تجري سراعا وأنا كغيري من بنات حواء أرغب في تكوين أسرة، وأن يصبح لي أطفال وزوج يكون عونا لي على نوائب الدهر.

7 -

أصبحت أكره زوجي إلى الحد الذي جعلني لا أقدر على القيام بواجباتي نحوه كزوج لي.

8 -

هل لي أن أطلب حق الطلاق من زوجي؟

9 -

ما هو الموقف الأنسب من وجهة النظر الشرعية والذي يجب أن يتخذه زوجي حيال طلبي الانفصال عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلك حق طلب الطلاق، وليس عليك إثم في ذلك.

ص: 390

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18768)

س5: أنا امرأة في الستين من عمري، ولي تسعة أبناء، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها، لم أطلب منه الطلاق، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي؟

ج5: إن كان الخطأ منك فأنت آثمة، وتعتبرين ناشزا عن زوجك، وعليك التوبة وطلب رضاه، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

الفتوى رقم (11189)

س: لي أخت منتقبة مصلية صائمة تخشى الله، ولا نزكي على الله أحدا، متزوجة ولها ثلاثة أبناء وبنتان، متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وزوجها تارك للصلاة إلا في رمضان أو بعض المناسبات الأخرى، لا يغتسل من الجنابة باليومين والثلاثة وحتى الجمعة لا يصليها ولا يغتسل من أجلها، لا يخرج زكاة ماله، يتعامل مع البنوك، يجلس مع أصدقاء السوء مشهود لهم بذلك، يذهب إلى دول أوربية وإلى بعض البلاد العربية بقصد التنزه والفسحة والدول الأوربية هذه مشهورة بالفسق والفجور. أختي زوجته تتنصت عليه أحيانا أثناء وجود أصحاب السوء عنده، فتسمعه يتكلم مع أصحابه عن مغامراته أثناء رحلاته بصورة يعف اللسان عن ذكرها، يهوى الاختلاط ويميل إلى بنات حواء بصورة مزرية وملفتة للأنظار، وفي الآونة الأخيرة صادقه رجل من رجال الدين ونصحه ورغبه في الجنة وحذره من عقاب الله بشدة، فعاد الزوج يصلي ويغتسل من الجنابة ولكنه يماطل في إخراج الزكاة، وما زال يتعامل مع البنوك الربوية، وإذا اختلط في حفلة أو عرس بالجنس الآخر ينسى نفسه ويتحدث ويضحك ويمزح مع بنات حواء. شيخنا الجليل، إن أختي دائمة النصح والإرشاد لهذا الزوج،

ص: 392

ولكنها تخفي عن والدها أمر زوجها بهذه الصورة التي لو علمها وعرفها عن هذا الزوج ربما طلق ابنته منه، والزوج لا يبالي بشيء، لا بالزوجة ولا بالأبناء. والآن:

1 -

هل يلحق بأختي -الزوجة- إثم نظرا لسكوتها عليه وعدم إطلاع والدها على سلوكه وحقيقة أمره؟

2 -

هل ما ينفقه الزوج على أختي وأولادها من هذا المال - البنوك- هل سيلحقها إثم أو معصية؟

3 -

إذا رجع الزوج لسابق عهده وترك الصلاة وتنكب الصراط ما هو موقف الزوجة؟ وهل عيشتها معه على هذا النحو من أجل تربية الأبناء هل حرام أم حلال؟

أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على أختك أن تخبر والدها بجميع سيرة زوجها من أجل أن يعمل على تخليصها منه؛ لأن تخليصها منه واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

الفتوى رقم (5505)

س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟

ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (1) » أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا.

(1) أحمد 5 / 277، 283، وأبو داود 2 / 667 برقم (2226) ، والترمذي 3 / 493 برقم (1187) ، وابن ماجه 1 / 662 برقم (2055) ، والدارمي 2 / 162، وابن أبي شيبة 5 / 271، 272، وابن حبان 9 / 490 برقم (4184) ، والطبري في (التفسير) 4 / 569- 571 برقم (4843، 4844) ت: شاكر، والحاكم 2 / 200 والطبراني في (الأوسط) 5 / 333 برقم (5469)، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 7 / 316.

ص: 394

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 395

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8844)

س 17: رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟

ج17: ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 395

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10733)

س3: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟

ج3: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

الفتوى رقم (11984)

س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك) . وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة

ص: 396

الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد -بلاد الهند - ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه -لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح. فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في

ص: 397

الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة.

ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الأول من الفتوى رقم (18509)

س1: زوجة متدينة تقوم بتعاليم الإسلام، وزوجها رجل عاص يشرب الخمر، فما حكم الدين في ذلك، هل يجوز أن تطلق منه أم لا؟

ج1: إذا كان مستمرا على شرب الخمر فلها أن تطلب الفراق منه؛ لئلا يؤثر عليها وعلى أولادها.

ص: 398

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 399

الفتوى رقم (20612)

س: أفيد سماحتكم بأني امرأة متزوجة منذ 21 عاما، ولي ستة أبناء وبنات، ويحدث بيني وبين زوجي خلافات كثيرة سببها الرئيسي عدم أداء زوجي للصلوات الخمس بشكل منتظم، حيث يصلي بعض الفروض ويترك البعض، وأحيانا يصلي في المسجد وأحيانا لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، وخاصة صلاة الفجر التي لا يصليها إلا نادرا، إلا أنه يصلي الجمعة بشكل دائم، إضافة إلى ذلك فإنه يدخن، وقد ناصحته كثيرا، وذكرته بعاقبة تركه للصلاة، وعدم مواظبته عليها، إلا أنه لم يتجاوب. آمل من سماحتكم إفادتي ونصحي: هل أستمر معه والوضع كما ذكرت، أم أطلب الطلاق؟ وكيف نحث أبناءنا على الصلاة؟ حيث إن العدوى انتقلت إليهم، فهم لا يصلون إلا بصعوبة، وبعد إلحاح كبير مني، فهل مسئولية ذلك علي أنا أم على والدهم؟ حيث إنني امرأة لا يستمعون إلى نصيحتي لهم إلا بعد شق الأنفس، آمل إفادتي خاصة وأن هذا الوضع انعكس على

ص: 399