المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية. ج1: إذا كان زوجك - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية. ج1: إذا كان زوجك

نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية.

ج1: إذا كان زوجك على هذه الحالة وهي ترك الصلاة نهائيا ولو في بعض الأحيان، فالواجب عليك طلب الفراق منه؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (1) » والمسلمة لا يجوز بقاؤها مع كافر؛ لقوله الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2) ومسئولية الأولاد على الوالدين جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (3) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد في (المسند) 3 / 370، ومسلم في (الصحيح) برقم (82) ، وأبو داود في (السنن) برقم (4678) ، والترمذي في (الجامع) برقم (2621، 2622) وابن ماجه في (السنن) برقم (1064) ، وابن أبي شيبه في (الإيمان) برقم (44، 45) ومحمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) برقم (886، 887، 888) من حديث جابر.

(2)

سورة الممتحنة الآية 10

(3)

أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 180، 187، وأبو داود في (السنن) برقم (495) والدارقطني في (السنن) 1 / 230 والحاكم في (المستدرك) 1 / 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في (السنن) برقم (494)، والترمذي في (الجامع) برقم (407) وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث سبرة.

ص: 400

‌الخلع

الفتوى رقم (4)

س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب

ص: 400

استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (227) وتاريخ 19 \ 11 \ 1391 هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س. م) زوجته (ف. م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم 8 \ 11 \ س1391 هـ. انتهى المقصود.

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع.

ص: 401

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 402

السؤال الثاني من الفتوى رقم (33)

س2: خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 402

الفتوى رقم (103)

س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف) ، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟

ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.

ص: 403

أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 404

الفتوى رقم (112)

س: كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه، ولكن سمحت في ذلك المبلغ، ولم أتسلم منه شيئا، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع، وتنازلي عن المبلغ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد، أرجو فتواكم في هذا الموضوع. وقد تضمنت وثيقة الخلع: أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع، إلا إذا تزوجت قبل ذلك، فيدفعه فورا. اهـ.

ص: 404

وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ 16 \ 3 \ 1390هـ، أن (ع. ي. ع) متنازل عن عوض المخالعة.

ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي. ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي. ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 405

الفتوى رقم (179)

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2 \ 877) وتاريخ 2 \ 6 \ 1392هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (736) وتاريخ 1 \ 6 \ 1392هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على

ص: 405

الصك الصادر بعدد (188) وتاريخ 3 \ 28 \ 1392 هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟

وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور.

وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله:(بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا

ص: 406

ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 407

الفتوى رقم (365)

س: تخالعت مع زوجها (م. ب. خ) ، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه، وهو يرغب الرجوع إليها، ويسأل عن جواز ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أنها خالعت زوجها فطلقها، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 407

الفتوى رقم (357)

س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟

ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 408

الفتوى رقم (991)

س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا، وبعد ما وضعت طلقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟

وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،

ص: 408

أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكا برقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394 هـ.

ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج) ، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

ص: 409

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 410

الفتوى رقم (1295)

س: كان بينه وبين عمه (أبي زوجته) كلام عندما أراد السفر بزوجته، فمنعه، فقال له: اسمح لي في الألف التي عندي لك وابنتك بارك الله لك فيها، فقال: سامحك الله. ويسأل ماذا يترتب على ذلك؟

ج: إذا كان مقصود والد زوجة السائل بقوله له: سامحك الله، التنازل عن الألف ريال الذي يطالب بها بناء على رغبة السائل في التنازل له عنها، مقابل تركه زوجته - فهذه مخالعة، تبين بها زوجته بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، إن لم تكن هذه المخالعة ثالث طلاق صدر منه على زوجته، فإن كانت ثالث طلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 410

الفتوى رقم (8990)

س: امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟

ج: إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث «امرأة ثابت بن قيس، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته؟ "، فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها (1) » رواه البخاري. وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما.

(1) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري 6 / 170، والنسائي 6 / 169 برقم (3463) ، وابن ماجه 1 / 663 برقم (2056) ، والدارقطني 3 / 254-255، والطبري في (التفسير) 4 / 552 برقم (4807)، ت: شاكر، والبيهقي 7 / 313، والبغوي 9 / 193 برقم (2349) .

ص: 411

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 412

الفتوى رقم (21355)

س: سبق أن حصل خصام بيني وبين زوجتي الشرعية (ع. أ. م. ع) وقد رزقت منها بولد وبنت، وحيث قد حصل نزاع مما أدى إلى مخالعة هذه المرأة، وبرد مبلغ أربعين ألف ريال (40000) قبضتها وصدر لها صك شرعي برقم (126) وتاريخ 24 \ 6 \ 1418 هـ، وتبين من هذه المرأة وولي أمرها رغبتها العودة إلي، فأرجو الفتوى في ذلك، وما يتوجب على رجوعها إلي؟ جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم.

ج: لا مانع من تزوجك لهذه المرأة التي خالعتها بعقد جديد ومهر جديد إذا حصل التراضي بينكما على ذلك؛ لأن الخلع يعتبر بينونة صغرى لا يمنع الزواج على الصفة المذكورة ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 412

الفتوى رقم (19783)

س: إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغا معينا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علما أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.

ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم - بحمد الله- المجلد التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه- بإذنه تعالى- المجلد العشرون، وأوله (الطلاق) .

ص: 413