المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأصل براءة عرض الزوجة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

الفتوى رقم (13228)

س: لدي خادمة أندونيسية مسلمة، تقول لي إن زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ 3 أشهر، وهي تحلف بالله، وزوجتي تحلف بالله أن هذا لم يحصل، وأنه كذب وافتراء، وسؤالي: هل أرجع زوجتي إلى المنزل بعد أن حلفت بالله، أو أصدق الخادمة المسلمة بعد أن حلفت بالله وأطلقها؟ أريد فتوى إبراء ذمتي، والله لا يريكم مكروها.

ج: لا يجوز تصديق الخادمة؛ لأن‌

‌ الأصل براءة عرض الزوجة

، والسلامة مما رميت به، وعليك العناية بنصيحتها، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما، ومن خيانة زوجها خصوصا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7849)

س3: تزوجت امرأة من رجل كانت تحسبه على دين وخلق، ولكن بعد ذلك لم تجد معه الطمأنينة والمودة والسكينة التي هي الحكمة من الزواج، وإذا استمرت معه فأنها ستضطر للتخلي عن فعل كثير من الواجبات، وكذلك إذا طلبت الطلاق فليس لها من ينفق عليها، ولذا ستضطر إلى العمل خارج المنزل بما فيه من اختلاط بالرجال الأجانب، فماذا تفعل؟

ج3: تتقي الله وتصبر وتطيعه في المعروف، ولا يجوز لها طاعته في المعاصي، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1){وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) فإن خشيت على دينها ولم تطق البقاء مدة، لكونه يلزمها بترك ما أوجب الله عليها أو فعل ما حرم الله عليها طلبت منه الطلاق أو الالتزام بشرع الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 2

(2)

سورة الطلاق الآية 3

ص: 256

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20229)

س2: ما حكم قول الرجل لأصحابه كناية عن زوجته: (أولادي) ؟ مثلا بدل أن يقول: زوجتي فعلت أو ذهبت، يقول: أولادي فعلوا، أولادي ذهبوا؟

ج2: لا نعلم مانعا من هذا اللفظ، ولو قال: أم أولادي لكان أحسن وأبعد عن الكذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 257

الفتوى رقم (4241)

س: أنا متزوج ولي أطفال ولي من زوجة سابقة مطلقة طفل وبنت، ضاقت الأحوال وأخذت ذهب زوجتي، وبعته لأعمل به، وخسرت في تجارتي، ولها الآن بذمتي قيمة ذهبها، هذا كان قبل ثلاث سنوات، والآن الذهب ارتفع سعره إلى ستة أو سبعة أضعاف، وليس باستطاعتي أن أشتري لها بدلا منه؛ لأن أحوالي ساءت، علما أن لدي بيتا ملك، هل بإمكاني أن أكتب لها جزءا منه مقابل ما لها بذمتي، خاصة وقد بدأت تطلب حقها مني، علما أن بيدها سندا بذلك، سيدي أريد حلا شرعيا لهذا الموضوع

ص: 257

لإبراء ذمتي من حقها، وأخشى أن يتقدم أهلها بشكوى ضدي وأنا لست أنكر حقها، أرشدوني حفظكم الله للإسلام ذخرا.

ج: عليك أن تعطيها حقها ذهبا تشتريه بما تريد أن تكتب لها به من ملكك، وإما أن تكتب لها من ملكك ما يساوي صرف مالها من الذهب بالريالات في وقت الكتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 258

الفتوى رقم (1972)

س: إنني تزوجت ببنت عمي منذ خمسة وعشرين عاما، وكان عمري آن ذاك خمسة عشر عاما وهي كذلك، وفي طيلة هذه الحياة كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الأمر والنهي، وكانت صابرة علي، وتجيبني بسمع وطاعة، وكان لديها بعض المال إرثا من أمها وعطاء من إخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا آنذاك. وقد مضى علينا عشر سنوات لم أرزق بأطفال، الأمر الذي جعلني أعرض نفسي وهي معا على الأطباء المختصين بالتناسل، وقد أبلغوني أنه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها إذا ترغب إخلاء سبيلها

ص: 258

لعل أن يرزقها أطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امرأة صالحة، وترجو ما عند الله بهذا الأمر. مبلغ ما لدي لها ثلاثون ألف ريال، وقد وهبت لها ثلاثين ألف ريال وبلغ المجموع ستين ألف ريال، مع العلم أني أصبحت غنيا وذلك بفضل الله ثم تعاونها معي، وحيث يوجد عندي ثروة لا بأس بها بيتان، واحد في الرياض والآخر في القويعية وقد عرضت عليها بيع أحدهما بما لدي من نقود لها وإذا زاد تدفعه لي، وإذا عجزت يمكن مسامحتها، وقد طلبت الفتوى بهذا الصدد هل الشرع يجيز هذا التصرف وأنا بصحتي وعقلي؟ مع العلم أن الله يفعل ما يشاء في عبده قد يكون أن يرزقنا الله أطفالا. أفتوني بذلك وفقكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود وذهب، وقدره ثلاثون ألف ريال، وأنك وهبت الثلاثين ألف ريال تكريما لها على حسن عشرتها ورضاها بالبقاء معك في الحياة الزوجية، وكان ذلك وأنت في صحتك وعقلك ورشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، ولا بأس أن تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام ذلك بالتراضي بينكما وأنتما في حالة صحة ورشد، وإن سامحتها فيما زاد من ثمن البيت عما لها عندك وهو (60000) ريال، فمسامحتك إياها في

ص: 259