الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك، مع العدل بينهما، وعليه أن ينصح زوجته وتذكيرها بالله، وعظم حق زوجها عليها، ووجوب طاعته بالمعروف، وعليه أيضا الرفق معها، وبحث أسباب نفورها، وعليه التوبة من الاستمناء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (15920)
س2: ما
حقيقة النشوز
؟ وهل يكون من الطرفين معا أم من الزوجة فقط؟
ج2: النشوز: هو امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر، فيكون من الزوجين، قال تعالى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (1) وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله
(1) سورة النساء الآية 128
عنها في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (1) قالت: «هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: (3) » وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا (4) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 128
(2)
صحيح البخاري النكاح (5206) ، صحيح مسلم التفسير (3021) ، سنن أبو داود النكاح (2135) .
(3)
سورة النساء الآية 128 (2){فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}
(4)
البخاري 6 / 153، ومسلم 4 / 2316 برقم (3021) ، وابن جرير في (التفسير) 9 / 270، 271 برقم (10584- 10586)، ت: شاكر، والنسائي في (الكبرى) 6 / 329 برقم (11125) ، وابن أبي شيبة 4 / 202- 203 البيهقي 7 / 296.
السؤال الأول من الفتوى رقم (516)
س1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل هل له أن يستعيد ابنته منه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (4852)
س: هذا رجل له زوجة معه منذ 17 سنة، وما هناك نزاع أكثرها بأحسن عشرة، ومنذ ثلاث سنوات وهذه الرابعة دب الخلاف، تدعي أنه بغير اختيارها، وكل عام من حدوث هذا الخلاف تزداد، وهذا العام بأشد، وتعالج ولم يجد شيئا لكنه رأى في المنام مرة كأنه يخيل إليه فراقها، والمرة الثانية زوجها متكئ على جدار، وهي بجانب رجل يعرفه كأنه تزوجها، ويخيل إليه الاستنكار من كشفها له، أي: زوجها، وهي عند هذا الرجل لباس عادي كالمرأة مع زوجها، وبسرعة قام هذا الرجل وذهب وهي مثل. فما ترى ذلك والله حسبنا ونعم الوكيل؟
ج: عليه أن يجتهد في حسن عشرة زوجته، وعليها أيضا أن تجتهد في حسن عشرة زوجها، وأن يوسطا بينهما من أقاربه وأقاربها من ينصحون لهما، ويعظونهما ويصلحون من شأنهما، عسى الله أن يزيل ما بينهما من خلاف. أما رؤياه في المنام المرة الأولى، أنه يخيل إليه فراقها فلا أثر له في الحياة الزوجية، ولا يعتبر طلاقا، وكذا ما رآه في منامه المرة الثانية من أنها كشفت لرجل كما تكشف المرأة لزوجها لا يعول عليه؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم ولا تثبت بها جريمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8420)
س1: رجل كان متزوجا مدة عشرين سنة أو أكثر، ولكن بعد ذلك تزوج مرة ثانية، وبعد زواجه طلق زوجته الأولى، ولكنه بعد ثلاثة أشهر ذهبت زوجته الثانية فأرجع الأولى إلى ذمته، ولكنه لا يتكلم معها رغم أنها على ذمته، يدخل البيت ويأكل مما تقدم له من الطعام والشراب، ولكنه لا يتكلم معها أو يحدثها، ومضى على هذه الحالة سنة كاملة، وحاول أصحاب الحلال التوفيق بينهما، ولكنه كان يرفض باستمرار، ما حكم الشرع في هذا الشيء؟
ج1: وردت الأدلة الشرعية بحسن المعاشرة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يمسك بزوجته بمعروف وإحسان، ويحرم عليه أن يمسكها إضرارا وإلحاقا للأذى بها، كما أنه يجوز للمرأة إذا كرهت زوجها لسوء معاشرته أن تطلب فراقه، ولو كان من قبل الحاكم الشرعي.