المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

إليهما؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك. أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والإبن لا يريدها فلا تجب؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج، وعدم الألفة وحصول الطلاق، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة، التي تطمئن قلبيهما، ويجتنب مصادمتهما برأيه، ويحذر الأساليب الجافية، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة؛ لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه. ثانيا: الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 135

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1938)

س4: ما‌

‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

، مع أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لتقضية السهرة، وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس وتقديرا لأهل العروسة لا لسماع المطربة؟

ص: 135

ج 4: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات- جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها؛ لعموم قوله تعالى:{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} (1) وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (2) وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف. وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها؛ لكونها بدعة، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها.

(1) سورة الأنعام الآية 70

(2)

سورة لقمان الآية 6

ص: 136

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

الفتوى رقم (13315)

س: أقوم بمنع شقيقاتي عن الحفلات والأعراس التي تقام في بلدتنا (قريتنا) حيث إن هذا الأمر يسخط ويغضب والدتي وشقيقاتي، وتقول لي:(يا ظالم) بالرغم من أن جميع بنات القرية يذهبن، أستفسر عن حكم الشرع في عملي، هل هو ظلم كما تدعي والدتي، وهل أنا آثم؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كانت وليمة العرس تشتمل على محرم؛ كاختلاط الرجال بالنساء، أو تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة، أو الغناء بالآلات والموسيقى ونحو ذلك- فلا يجوز حضورها، بخلاف الغناء بالدف في العرس، فإنه مباح للنساء. وإن كانت وليمة العرس لا تشتمل على شيء من المحرمات فلا بأس بحضور النساء لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 137

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11367)

س2: جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال: أعطاني شخص خمسمائة ريال (500) مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لا بد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لا بد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولا بد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال: رد إلي حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت. وسؤالي: هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في: كل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولا بد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني

ص: 138

تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرا أو سنة، حسب الظروف. أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم.

ج2: يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لا سيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقبل الهدية ويثيب عليها (1) » وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول:«خير الناس أحسنهم قضاء (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2585) ، سنن الترمذي البر والصلة (1953) ، سنن أبو داود البيوع (3536) ، مسند أحمد بن حنبل (6/90) .

(2)

مالك 2 / 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر) ، وأحمد 2 / 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4 / 127، 6 / 390، والبخاري 3 / 61، 83 - 84، 139، 140، ومسلم 11 / 36 - 38، (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم (3346) ، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم (1316 - 1318) ، والنسائي 7 / 291 - 292، 318 برقم (4617 - 4619، 4693) ، وابن ماجه 2 / 809 برقم (2423) ، والدارمي 2 / 254، والبيهقي 5 / 351، 353، 6 / 21، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 263، 8 / 280 - 281، والبغوي 8 / 194 برقم (2137) .

ص: 139

السؤال الأول من الفتوى رقم (16655)

س1: في حفلات الزواج يقام سباق للهجن، ثم يقوم صاحب الزواج (المتزوج) بتوزيع الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة، سواء كانت من النقود أو من أكياس الشعير، علما بأن أكثر المتزوجين يقيم حفلة زواجه بالدين، هل هذا العمل صحيح؟

ج1: لا يشرع في حفل الزواج إقامة سباق للهجن؛ لعدم المناسبة، ولما في ذلك من زيادة تكاليف الزواج بما يدفعه المتزوج من جوائز للمتسابقين، وغير ذلك من المفاسد.

ص: 139

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140

الفتوى رقم (18834)

س: اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف (6000) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة، معسرا أو موسرا بالسوية، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين. ملحوظة: مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي.

ج: هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله -تعالى- عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده، ولا الاستمرار عليه.

ص: 140

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 141

الفتوى رقم (16151)

س: عندما يتزوج الشخص بالقبيلة، يقوم شيخ القبيلة بجمع فلوس من كل متزوج مائة ريال، على كل فرد في القبيلة، ويسجلها في كشف وتعطى للمتزوج بتلك الليلة مجموعها ما يقارب أربعة عشر ألف ريال، تزيد بكل ما تزوج فرد بالقبيلة، ومن سلبياتها أنها تجمع حتى من الذي في الرياض وتبوك وأبها وجميع مناطق المملكة حتى ولو ما حضر تلك الليلة، ملزم يدفعها الأقربون له، ومن لم يسلمها يقوم شيخ القبيلة ومعاونوه بإلزامه بدفعها كما أنه إذا حصل زواج دائما وأبدا لم تستلم تلك المعونة الإلزامية إلا ناقصة من ألفين إلى ثلاثة، وبعض الناس يطلبون تركها، والبعض الآخر الذي لم يستفد منها يطالب بإبقائها، وتسبب هرج ومرج بالقبيلة، ومن واجبها وإيجابياتها: أن تساعد المتزوج بتلك الليلة وتعينه في الزواج. فنطلب من سعادتكم التكرم بموافاتنا عن هذه العادة، هل هي على الطريقة الصحيحة ونتبعها أم إنها عكس ذلك ونتجنبها؟ هذا وتقبلوا تحياتنا.

ص: 141

ج: التعاون بين أفراد القبيلة طيب، ومن الخصال الحميدة، لا سيما عند الحاجة إلى المساعدة، كحال الزواج ونحوه، لكن لا تكون المساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة، بل تكون اختيارية وتبرعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدارقطني 3 / 25-26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570) ، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.

ص: 142

الفتوى رقم (20904)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (584 \ 37) وتاريخ 15 \ 2 \ 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1423) وتاريخ 25 \ 2 \ 1420 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية

ص: 142

المرفقة صورتها المؤرخة في 12 \ 8 \ 1408 هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم -حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في 14 \ 2 \ 1420 هـ.

ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات. ثانيا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 143