الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهل يقصد من ذلك شرب الحبوب، حيث إني ذهبت إلى المستشفى حتى يعطيني الطبيب نوع الحبوب الذي يجب أن تستعمله امرأتي بعد فحص دمها. وما معنى:(لإلقاء النطفة قبل الأربعين) ؟ لم أفهم القصد من الأربعين.
ج2: الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء:(يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين) فمرادهم: جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يوما من وقت ابتداء الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42
وتاريخ 13 \ 4 \ 1396 هـ
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة
رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب -تعالى- لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها؛ لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة
رضوان الله عليهم، من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2392)
س 11: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
ج 11: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر رضي الله عنه قال:«كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (1) » متفق عليه ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم يمنعنا (2) »
(1) صحيح البخاري النكاح (5209) ، صحيح مسلم النكاح (1440) ، سنن ابن ماجه النكاح (1927) ، مسند أحمد بن حنبل (3/309) .
(2)
رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 309، والبخاري 6 / 153 - 154، ومسلم 2 / 1065 برقم (1440) ، والترمذي 3 / 443 برقم (1137) ، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1927) ، وابن أبي شيبة 4 / 219، وابن حبان 9 / 507 برقم (4195،) والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 353، وأبو يعلى 4 / 177 برقم (2255) ، والحميدي 2 / 530 برقم (1257) ، والبيهقي 7 / 228.
ثانيا: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه، «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها (1) » رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال:«خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة (2) » متفق عليه
(1) رواه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 312، 386، ومسلم 2 / 1064 برقم (1439) ، وأبو داود 2 / 625 برقم (2173) ، والبيهقي 7 / 229.
(2)
رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي سعيد –رضي الله عنه: مالك 2 / 594، وأحمد 3 / 63، 68، 72، والبخاري 3 / 122، 8 / 172، ومسلم 2 / 1061 برقم (1438) ، أبو داود 2 / 624 برقم (2172) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 343 - 344 برقم (9089) ، وابن حبان 9 / 504 - 505 برقم (4193) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 33، وفي (المشكل) 9 / 321، 10 / 63 برقم (3701، 3919) ، والبيهقي 7 / 229، 9 / 125، 10 / 347، والبغوي 9 / 102 برقم (2295) .
فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل. ثالثا: ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح؛ لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة لقمان الآية 34
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7665)
س3: امرأة ربطت المبايض منذ عشرة أعوام بسبب حالة (الكمس) تحدث لها أثناء الحمل، وهي عبارة عن تسمم في الدم وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في الزلال، وهذا بالإضافة إلى مرض السكر، وكل هذا يحدث لها أثناء الولادة عبارة عن حالة صرع، وقد أنجبت أربعة أولاد بهذه الطريقة، وقد أمر الأطباء بعدم حملها مرة أخرى، ولذلك ربطت المبايض، وكل هذا حدث لها ولم يكن عندها علم بالدين، أما الآن فقد علمت أمور دينها ومن الله عليها بالهدى، فماذا تفعل؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على المرأة المذكورة فيما حصل من ربط المبايض، وفي بقائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6488)
س: أفيدكم أنني تزوجت، وقد حملت زوجتي، ورزقنا الله بولد، وبعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات وهي عملية وضع لولب، أي: صمام، وذلك من أجل توقف الحمل،
نظرا لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة، وبقي يرضع من ثدي أمه، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل وخوفا عليه؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة، وعند نمو الطفل تمنع اللولب، وهو برضى مني ومنها، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله وأنا في عملي، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية، وقد دفنت رحمها الله، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاتها، وذلك من الفاجعة، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة، وأنا رجل أخاف الله؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع، هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصيا، حيث إنني مستعد بالقيام بما يرضي الله عنها؛ لكونها امرأة صالحة ودينة وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من الرضاعة وهي حامل، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها بعد الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18579)
س1: ما حكم إجراء عملية ربط للأنابيب؛ لمنعها من الحمل مؤبدا في الأحوال التالية:
1 -
إذا كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال مثال 12 طفل فما فوق، ومرهقة صحيا، ولا تستطيع استعمال الموانع المؤقتة لأسباب صحية؟
2 -
إذا كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وقد أجريت لها عدة عمليات خمس فما فوق؟
3 -
إذا كانت تعاني من مرض خطير بالقلب، ويسبب الحمل لها إجهادا كبيرا ولديها عدة أطفال.
4 -
إذا كان لديها أمراض مزمنة، ولكنها ليست خطيرة، مثل: مرض الكلى، السكر، الضغط.. إلخ. علما بأن هذه الأمراض قد تزيد خطورتها أثناء الحمل.
5 -
ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل؟ واللولب جهاز صغير يوضع في الرحم لمنع التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثم نزولها مع دماء الحيض، علما بأن هذه البويضة عمرها بضعة أيام فقط، قبل أن يحين موعد الدورة الجديدة.
ج1: لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة
الأم؛ لأن الحمل مطلوب شرعا، ومنعه يفوت خيرا كثيرا على الفرد والمجتمع، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين؛ جاز منعه من أجلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18591)
س1: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟
ج1: إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه -إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة: تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (1) »
(1) رواه من حديث معقل –رضي الله عنه: أبو داود 2 / 542 برقم (2050) ، والنسائي 6 / 65 - 66 برقم (3227) ، وابن حبان 9 / 364 برقم (4056، 4057) ، والحاكم 2 / 162، والطبراني 20 / 219 برقم (508) ، والبيهقي 7 / 81.
رواه أحمد والبيهقي وابن حبان. ونصوص الشريعة في هذا كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال تعالى:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (1) اهـ. (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الرعد الآية 38
(2)
(الاختيارات) ص 200.
الفتوى رقم (3399)
س: هل يجوز أن تأخذ المرأة بعد الوضع برشام منع الحمل لمدة عامين حتى يتم الفطام، ثم تقطع ذلك البرشام لتحمل من جديد؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان تتابع الحمل يضرها، وتعاطي البرشام ونحوه لا يضرها ولا يقضي على استعدادها للحمل بعد العامين- جاز تعاطيها ذلك، وإلا منع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15121)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير مستشفى الملك خالد بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (230) وتاريخ 13 \ 1 \ 1413 هـ، وقد جاء في كتابه ما نصه:
نرفق لفضيلتكم طيه التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ر. ا. ي) 24 سنة سعودية، والتي يرى الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لها (ربط دائم للأنابيب) ومرفق طيه موافقة المريضة وزوجها على إجراء العملية، نأمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والإفادة.
ونص التقرير المرفق الموقع من ثلاثة من الأطباء ومدير المستشفى:
(راجعت المريضة المستشفى بتاريخ 23 \ 12 \ 1412 هـ وهي حامل في الشهر الثامن من الحمل الرابع لها، مع تاريخ مرضي بولادة بعملية قيصرية في الثلاث مرات السابقة، وتحتاج إلى الولادة بعملية قيصرية أيضا في الحمل الرابع، وفي أي حمل في المستقبل، مما يعرضها لانفجار الرحم، وتحتاج المريضة إلى إجراء عملية ربط دائم لقناتي فالوب بالرحم حتى لا تتعرض حياة المريضة للخطر، علما بأن لديها ثلاثة أطفال أحياء.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بالموافقة على إجراء عملية ربط الرحم؛ دفعا للخطر المنوه عنه في التقرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1563)
س: عندي حرمة عندها ثلاثة عشر طفلا، ورحنا عند الطبيب وقال: أعطوها حبوب منع الحمل؛ لأن صحتها تعبانة. فهل هذا حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل كراهية كثرة الأولاد أو خشية الفقر من كثرة الإنفاق عليهم؛ لمنافاة ذلك
لمقاصد الشرع من الترغيب في كثرة النسل؛ ولما فيه من سوء الظن بالله، ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معه الحمل، أو لأنها لا تلد ولادة عادية، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة- فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل، إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1585)
س: جاء فيه: أن امرأته إذا حملت يلحقها تعب ومرض قبل الولادة بشهرين وبعد الولادة بشهرين، وأنها بدأت تستعمل حبوبا وأدوية لمنع الحمل لمدة سنة، واستفادت، وأنه سأل عن ذلك فقيل له: لا بد من التعب للمرأة قبل وبعد الوضع كما هو حاصل لجميع النساء، ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به: الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك، والأمر بتزوج الولود، فيكون تناول
حبوب منع الحمل أو غيرها لمنع الحمل غير جائز، إلا في حالات ضرورية نادرة، كأن يحدث الحمل للمرأة أتعابا وأمراضا فوق ما يلحق الحوامل عادة من أمراض الحمل والولادة- فعند ذلك يجوز تناول ما يمنع الحمل تداويا، لا فرارا من النسل؛ لقول الله -سبحانه-:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
(2)
سورة البقرة الآية 286
الفتوى رقم (1584)
س: رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع، فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته؟ علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل، فهل يجوز أم لا؟
ج: تحديد النسل محرم مطلقا؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة
الغراء من النهي عن التبتل، والتشديد في ذلك، والترغيب في التزوج بالولود الودود، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة، لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4124)
س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا؟
ج: يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا، ويحرم
التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما خطرا يخشى على المرأة منه، كما لو كانت لا تلد إلا بشق بطن مثلا، فيجوز دفعا للخطر، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرا صحيا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3843)
س3: فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن، فما حكم ذلك، وهل هو جائز أم لا؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5546)
س: عندي زوجة قريبة لي جدا أنجبت منها بنتين (خرس صم بكم) ، وبنتا لسانها ثقيل، وهي تتكلم نوعا ما، وولدين نظرهما ضعيف، وبالكشف على البنتين قالوا: إن هذا نتيجة قرابة بينك وبين زوجتك، ولهذه الأسباب امتنعت من النوم مع أهلي خوفا من المستقبل، وحبوب عدم الحمل تعمل لأهلي مضاعفات. وسؤالي هو: هل عدم نومي مع أهلي يلحقني منه إثم، وماذا أتصرف وهم مقتنعون من الأسباب؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعتمد ما ذكر الأطباء في هذا الشأن؛ لأنهم يبنون تقاريرهم على الظنون، وفي مثل هذا الأمر لا يؤخذ بقولهم؛ لأن مجيء الولد المنتظر مشوها أو أصم أو نحو ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن توقف النسل أو أن تتجنب زوجتك خشية أن يولد لكما ناقص الخلقة أو مشوها، بل يجب أن تعتمد وتتوكل على الله سبحانه، وتتذكر قوله عز وجل:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا} (1)
(1) سورة هود الآية 6
الآية، وتسألا ربكما -أنت وزوجتك- أن يهبكما ذرية طيبة سليمة من كل عيب، وهو القائل -سبحانه-:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1) وهو المتصرف في عباده كيف يشاء. يسر الله أمركما ووهبكما ذرية سليمة صالحة وأصلح لكما ما أعطاكما من الذرية، وعافاهم مما أصابهم، فهو على كل شيء قدير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة غافر الآية 60
الفتوى رقم (8483)
س: تزوجت من 20 عاما، وزوجتي من أول يوم تزوجتها وهي لا ترغب النكاح، وأكون متعبا جدا جدا عندما أطلبها، عرفت أهلها بذلك لم أجد من يرد علي بشيء، ويفكرون بأن هذه الوسيلة هي تجعل الزوجة تأمر زوجها تحت أمرها، ثم الآن تأخذ أقراص منع الحمل، وأنا لي رغبة في الأولاد، علما أنني معي منها 4 بنات وولد، وتأخذ الأقراص منذ عشر سنوات، علما بأنه
لم يكن عندها أي مانع صحي. الرجاء الرد الشرعي هل هي على صواب أو خطأ؟ الرجاء الرد الشرعي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فهي مخطئة آثمة لأمرين: الأول: أنها أخذت أقراص منع الحمل وليس بها مرض على ما ذكرت. الثاني: أنها امتنعت منك حينما طلبتها للجماع فلم تمكنك من نفسها، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم:«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15925)
س3: إن زوجتي تنزل عليها العادة الشهرية بعد 40 يوما من تاريخ الولادة، وتستمر هكذا كل شهر، وإذا أراد الله قد يحدث حمل بعد ذلك، فهل يجوز أن تأخذ مانع الحمل حتى تستطيع رضاعة المولود؟
ج3: يجوز تناول الحبوب لتأخير الحمل إذا احتيج إلى ذلك، كأن تكون حالة المرأة لا تتحمل الحمل في الوقت الحاضر، أو يتضرر الطفل الرضيع إذا حملت عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16444)
س2: هل يجوز لي استعمال حبوب منع الحمل إذا كنت لا أستطيع الحمل؟ وذلك لأني أشكو من قرحة في المعدة وألم في الرأس شديد، وهبوط في الأرحام، ولا أستطيع قطع الأدوية التي أستعملها؛ لأن الأطباء أكدوا على أني لا أستطيع الحمل، وإذا حملت يجب قطع العلاج، وأنا لا أستطيع الاستغناء عن العلاج؛ لما أتعرض له من ألم، مع العلم أنني أنجبت ستة من الأبناء أصغرهم عمره 6.5 سنة.
ج2: يجوز استعمال حبوب منع الحمل عند الضرورة، إذا كان الحمل يرتب عليه حصول مرض شديد، ويكون ذلك بأمر طبيب مختص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7866)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام، من مدير مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف المقيد في إدارة البحوث برقم (2884) في 23 \ 11 \ س1404 هـ الآتي نصه:
نستفتي فضيلتكم في بعض الحالات التي تأتي إلينا بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، حيث يأتي بعض الأشخاص يطلب منا ربط رحم زوجته كي لا تحمل، والبعض الآخر يقول: أنا اكتفيت من الولد، ولا أريد إنجاب أطفال، وكذلك بعض النساء تأتي شخصيا وتقول: أنا أريد ربط رحمي عن الحمل، وتقول أنا حرة بحياتي، وبعض النساء والأزواج يطلبون تركيب لولب أو استعمال حبوب الحمل. علما أن صحة الزوجة جيدة طبيا، وتتحمل الحمل والولادة والرضاع، والبعض الآخر يجعل