الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك صحيحة نافذة ما دمت في صحتك وعقلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
علاج الزوجة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3591)
س3: هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح؟
ج3: في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في (المغني) :(ولا يجب عليه - الزوج- شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21587)
س2: هل علاج الزوجة واجب على الزوج كالنفقة أم لا؟
ج2: علاج الرجل لزوجته هو من العشرة بالمعروف، ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سورة البقرة الآية 195
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19313)
س3: ما هي واجبات الرجل تجاه المرأة؟
ج3: يجب على الرجل رعاية المرأة وصيانتها والإنفاق عليها؛
لقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 34
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19541)
س3: إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي: هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول: كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20999)
س: إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى (15000) ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها:(فك الوزرة) اهـ. نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها.
ج: العادة المذكورة المسماة بـ (فك الوزرة) عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر. وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (4985)
س: إن لي والدة في سوريا لها من العمر سبعون سنة، وليس لها أولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا، وخاصة محافظة حماة التي أصيبت بنكبة كبيرة، قد سمعتم عنها ولا شك في الآونة الأخيرة؛ لذا بأني أفضل عدم السفر إلى هناك، ولكن المشكلة هي: أن والدتي تعيش بمفردها، وقد أصيبت في الشهر الماضي بمرض أقعدها عن الحركة، وقد رغبت والدتي أن أرسل زوجتي -المقيمة معي هنا- إلى سوريا لمساعدة والدتي في مرضها المؤلم. ولكن زوجتي لا تريد السفر؛ للظروف الصعبة من جهة، ولأن لديها أربعة أولاد لا تستطيع القيام على شؤونهم بمفردها، وأحد هؤلاء صغير في سن يحتاج إلى رعاية دائمة، خاصة وأنه مصاب بمرض يحتاج إلى المزيد من الرعاية، كما أنها لا تفضل السفر بمفردها، وقد كانت رغبتي أن أرسل زوجتي مع المدرسين المسافرين إلى سوريا في نهاية هذا العام الدراسي، ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك. والسؤال هو: هل هناك في الشرع الإسلامي ما يلزم الزوجة بمساعدة والدة الزوج من جهة، وهل إذا لم تسافر زوجتي أعتبر عاقا لوالدتي التي ربما تكون غاضبة علي بسبب عدم سفر زوجتي إليها؟
ج: أولا: ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة؛ إحسانا لعشرة زوجها، وبرا بما يجب عليه بره. ثانيا: إ ذا لم تسافر زوجتك إلى أمك خوفا مما قد يصيبها من الأحداث والأخطار في بلد أمك للظروف القاسية هناك في الوقت الحاضر- فهي معذورة، ولا إثم عليك في عدم سفرها وإن زعلت والدتك، وعليك بر أمك بغير سفر زوجتك إليها بما يتيسر لك، بإحضارها إليك لتعيش معك، وإما بإرسال نقود تستأجر بها من يقوم بخدمتها، وإما بغير ذلك في حدود طاقتك، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18280)
س3: هل من حق الزوج على زوجته أن تحسن المعاملة لوالديه وتبرهما إذا لم يكونا مسلمين؟ علما بأنها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن أسرته، وتزورهما من وقت لآخر. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: حسن المعاملة مطلوب من المسلمة مع والدي زوجها ومع غيرهما، ولكنها مع والدي زوجها آكد؛ لما في ذلك من حسن العشرة وإعانة الزوج على بر والديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12193)
س: لدي زوجة ساكنة في بيت شرعي، ولكن للأسف الشديد يا فضيلة الشيخ إنها تكره والدي ووالدتي كراهية شديدة، ولم ترغب دخولهما علي في بيتي، علما بأن لديها الآن أربعة أطفال، وحيث إنها لم تقم بشؤون البيت عند وصولهما إلي، وأنا شخصيا أقوم أعمل لهما أكلا، أي: أشتري لهما أكلا من المطاعم، وأعمل لهما قهوة، وأقوم بتسوية فرشهما، وحيث إنهما لم يشعرا بذلك الموضوع. وعندما يسألاني عنها أقول لهما بدون أنهما يشعران: إنني متخاصم أنا والحرمة؛ حيث لا أريد يا فضيلة الشيخ أشعرهما بأنها تكرههما. الذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيهاتكم؛ لأني والله العظيم محتار من والدي ومن هذه الزوجة، ومن الأطفال، حيث إنهم يعيشون مرهقين ما بيني
وبين أمهم، وحيث إنني لا أريد أي حاجة تهضم شعور الزوجة، ولا أريد سوى توجيهها بفتوى من قبلكم؛ لأسلمها واحدا من إخوانها ليقرأها عليها، حيث إنها لم تعرف القراءة ولا الكتابة. والسلام عليكم.
ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وأن يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والإحسان، وأن يكرم كل من الزوجين قرابة زوجه، حتى يتم لهم حسن العشرة، ويلتئم شمل الأسرة، قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وقال جل شأنه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (2) وقوله: "قانتات" قال ابن عباس وغيره: (المطيعات لأزواجهن)، وقوله في صدر الآية:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (3) ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: يعني أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، ومن طاعته
(1) سورة النساء الآية 19
(2)
سورة النساء الآية 34
(3)
سورة النساء الآية 34
أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) تفسير ابن كثير 1 / 491
الفتوى رقم (4890)
س: أنا مغترب في السعودية ولي مدة سنة وثلاثة أشهر وأنا غائب عن أهلي، والآن أريد أن أدخل زوجتي إلى السعودية وأستقر بها، ولي في بلادي والدة وإخوان وأقارب، فهل يجوز أن أترك والدتي وإخواني وأقاربي ولا أزورهم؟ علما بأني أكتب إليهم برسائلي وأرسل إليهم بما أستطيع من المال، هذا مع العلم أن بلادي فيها من المنكر والفواحش والبدع ما الله به عليم، حيث إنهم لا يقيمون الصلاة في المسجد جماعة إلا صلاة المغرب والعشاء فقط، والباقي لا يصلونها جماعة. أقتوني جزاكم الله خيرا.
ج: استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك في بلاد الغربة فيه مصالح كثيرة، ولا حرج عليك في تأخر الزيارة لوالدتك وإخوانك ما دمت تكاتبهم وتصلهم بما تيسر من المال.