الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
آداب الجماع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13748)
س2: هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد- في ليلة واحدة- بدون استحمام ثم النوم كذلك؟
ج2: يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع؛ لحديث:«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (1) » زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود (2) »
(1) صحيح مسلم الحيض (308) ، سنن الترمذي الطهارة (141) ، سنن النسائي الطهارة (262) ، سنن أبو داود الطهارة (220) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (587) ، مسند أحمد بن حنبل (3/28) .
(2)
رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220) ، والترمذي 1 / 261 برقم (141) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040) ، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262) ، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587) ، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211) ، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18911)
س1: قال عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (1) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟
ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220) ، والترمذي 1 / 261 برقم (141) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040) ، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262) ، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587) ، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211) ، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271) .
الفتوى رقم (6657)
س: ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته، هل هذا الفعل حرام أو مكروه، وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل (الزوج) هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما؟ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله؟
ج: يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6905)
س4: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين إليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟
ج 4: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7310)
س1: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته من ورائها، والجماع في موضعه، بس يجيها من ورائها بدون أي عذر أو بعذر، هل يجوز أم لا؟
ج1: يجوز للزوج أن يجامع زوجته من ورائها إذا كان الجماع في قبلها لا في دبرها، ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال؛ لقوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 223
(2)
سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/479) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .