المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ عمل المرأة في بيت زوجها - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

وأداء لحق الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: الترمذي 4 / 610 برقم (2414) ، وابن حبان، 1 / 510، 511 برقم (276، 277) ، وابن المبارك في (الزهد) باب الإخلاص والنية 1 / 234 برقم (188) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 1 / 300، 301 برقم (499، 500) ، والبغوي 14 / 411، 412 برقم (4213، 4214) ، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 188.

ص: 218

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9404)

س4: ما حكم‌

‌ عمل المرأة في بيت زوجها

من أعمال التنظيف في البيت والغسيل، وإذا قصرت فهل تأثم؟ وإعداد الطعام وما تبعه هل هو من حقوق الزوج؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري بمالها ما تشاء إذا كان عندها ما يكفي حتى للزينة والكماليات؟ مع العلم أنه متوفر لها الكساء والطعام

ص: 218

والمأوى، ولكنها لا تريد الكساء الذي يختاره بل تريد من النوع الغالي لها ولولدها، وكماليات وزينة، وتشتري كل هذا بمالها، والزوج غير راض عن شرائها حتى للكماليات بمالها، مع العلم أنه لا يشتري لها أغلب الطلبات من الزينة وغيرها من حاجيات البيت، فهل لأن النفقة على البيت من حقوق الزوج على الزوجة وله أن يمنعها من أن تشتري أي حاجة للبيت بمالها؟ الرجاء إخباري عن كل منشور أو مؤلف مفيد يتعلق بالحياة الزوجية، وحقوقها وخاصة تربية الأولاد وسواء كانت من إصدار إدارات البحوث أو من خارجها، وكيف يمكن الحصول عليها وأسعارها، الرجاء إخباري بالتفصيل، فإنني رجل من العوام، أحتاج لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الزواج والتربية لضرورة هذه الأمور.

ج 4: أولا: الواجب من عمل المرأة في بيت زوجها من طبخ وغسل وملابس وأوان وتنظيف بيت وفراش ونحو ذلك- يختلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم. ثانيا: ليس للزوج أن يمنع زوجته من شراء كماليات في الملابس والأطعمة من مالها الخاص إلا إذا أسرفت أو اشترت محرما فيمنعها من الإسراف وارتكاب ما حرم الله، ويأخذ على يدها لتكف عن ذلك.

ص: 219

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

الفتوى رقم (16697)

س: إني امرأة كبيرة في السن الآن، وكنت أنا وزوجي في السابق على أحسن حال، من حيث العشرة الزوجية والأمور الأخر القائمة بيننا وبين أولادنا، ولكن حصل في السنوات الأخيرة عكس ما كنا عليه في السابق، فقد صرت أكرهه، ولم أطق كلامه أو مجلسه أو أي حال من الأحوال، وهذا ليس ناتجا عن مكابرة أو عناد مني، ولكنه حاصل نتيجة أمراض حصلت لي، منها ما يسمى في العامية (نفس) أو إصابة عين شخص في السابق، ذلك من حسن المعاشرة بيني وبين زوجي، ومنها مرض السكر والضغط وغيرها، وحيث إنني أتأثر بأي شيء يحصل من قبله ولو كان هذا الشيء من صالحي، وفي الأخير يحصل مشادة كلام يؤدي إلى الزعل والغضب بيننا، وقد توفي رحمه الله وأبقاكم- في تاريخ 25 \ 2 \ 1414 هـ، وهو في حالة زعل مني، وأنا متأثرة بذلك، حيث إنه زوجي وله حقوق علي. وعلى هذا أسأل عن ذلك من حيث الكفارة، فهل علي

ص: 220

كفارة على ما حصل مني تجاه زوجي حيث توفي ونحن على الحال التي ذكرتها بعاليه؟ أفدني عن ذلك لكي أكفر ما حصل مني تجاه زوجي جزاكم الله خيرا.

ج: حق كل واحد من الزوجين على الآخر عظيم، ويجب على كل منهما الوفاء به شرعا، والذي حصل منك إن كان بغير إرادتك فنرجو أن لا يكون فيه إثم، وإن كان بإرادتك فتأثمين، وعليك التوبة، وطلب المغفرة من الله تعالى، والإكثار من الدعاء لزوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 221

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17035)

س3: هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟

ج3: ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ص: 221

«إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع (1) » وفي لفظ للبخاري «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (2) » ولمسلم «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (3) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/519) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

(2)

صحيح البخاري النكاح (5193) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

(3)

صحيح مسلم النكاح (1736) .

ص: 222

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17262)

س4: يطلب مني زوجي السهر معه، ولكن أرفضه لأني أريد أصلي صلاة الليل فأنام مبكرة، فهل هذا يدخل في عصيان الزوج؟

ج 4: عليك طاعة زوجك بالمعروف، فإن دعاك إلى سهر قد يفوت به أداء صلاة الفجر في وقتها أو مشاهدة ما هو منكر فلا تطيعيه، أما ما عدا ذلك فتجب طاعته ولو كان فيه فوات قيام الليل، لأنه سنة، وطاعة الزوج واجبة.

ص: 222

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6948)

س5: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيعه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث؟

ج5: إذا كان الواقع ما ذكر لا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق؛ بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14507)

س2: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قيام الليل أو التهجد إذا كان زوجها حاضرا بدون إذنه؟ علما أنها لا تصلي

ص: 223

إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى؟

ج2: أولا: ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء (1) » ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه (2) » فإذا أذن لها جاز لها الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 2 / 250، 436، وأبو داود 2 / 73، 147 برقم (1308، 1450) ، وابن ماجه 1 / 424 برقم (1336) ، والنسائي 2 / 205 برقم (1610) ، وابن خزيمة 2 / 183 برقم (2567) وابن حبان 6 / 307 برقم (2567) والحاكم 1 / 309، والبيهقي 2 / 501.

(2)

صحيح البخاري النكاح (5195) ، صحيح مسلم الزكاة (1026) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبو داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .

ص: 224

الفتوى رقم (6295)

س: عندي زوجة لها خمسة أطفال، منهم الرضيع، ومنهم الماشي، وحيث إن والدتهم زوجتي لم تقم بواجباتي المنزلية والزوجية، وكذلك عدم نظافة أولادها، وعدم اهتمامها بي، وعدم تقبل مني أي توجيه أو أي طلب كان، من ذلك عدم تجاوبها عندما أطلبها في نفسها على سنة الله ورسوله، وحيث إنها تخرج بدون إذني وعدم المبالاة بي، وحيث أحضر للبيت وأجد الأطفال منهم الرضيع يتصايحون، وهي غير موجودة عندهم، ولم أعلم عن خروجها، كذلك أتمنى لقمة العيش تعملها أو الشاي والقهوة ونظافة الملابس، كل شيء من الخدمات معدومة منها، مع أخلاقها الشرسة، لذا ألتمس فتوى فضيلتكم عما أعمله مع هذه الزوجة، حيث شار علي بعض الإخوان بأن أحضر لها دواء يجعلها مطيعة لي، فهل هذا الدواء ليس بحرام؟ أنتظر رد فضيلتكم والإفادة عما أعمله تجاه هذه الزوجة جزاكم الله أحسن الجزاء ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فانصحها وبين لها حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الأولاد على أمهم برفق ولين، وأن الخروج من بيت زوجها بلا إذن لا يجوز، واستعمل معها السياسة والملاطفة في توجيهها لأداء واجبها، وأد إليها ما وجب عليك من

ص: 225

حقوق، وتعاون مع والديها والمحارم من أقاربها، فإن استقامت فالحمد لله، وإن أبت فاهجرها في المضجع، فإن لم يفد ذلك فاضربها ضرب تأديب لا انتقام، فإن أطاعت فأحسن إليها وعاشرها بالمعروف، وإن أبت ولم يمكن الصلح بينكما فليس إلا الصبر أو الفراق، قال الله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (1){وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} (2) أما الدواء الذي أشار به عليك بعض إخوانك فإن كان رقية لظنهم أنها محسودة فلا بأس به إذا كان بقراءة القرآن والأدعية النبوية ونحو ذلك مما ليس فيه شرك، وإذا كانت مريضة مرضا

(1) سورة النساء الآية 34

(2)

سورة النساء الآية 35

ص: 226

نفسيا أثر على أعصابها فاذهب بها إلى دكتور الأمراض العصبية في المستشفى، عسى أن يشفيها الله تعالى، وإن كان ما ذكرته من أعمال السحرة فلا يجوز، وعليك إثم عظيم إن فعلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18649)

س4: لنا أخت تريد أن تقص شعرها وتعمل قصة للوجه، فزوجها رافض فما توجيهك بهذا؟

ج 4: يجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف، وترك قص شعر رأسها هو الواجب عليها طاعة للزوج؛ لأن ذلك من المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله الغديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 227

الفتوى رقم (12396)

س: والدي يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، ووالدتي مثل ذلك، الوالد يسيء إلى الوالدة بلسانه، والوالدة تمشي مع عيالها بدون إذنه، وحيث إن عيالها متزوجون فمنذ حوالي خمس سنوات وهي مع عيالها وتطلب من الوالد الطلاق وهو يرفض، ولم ينفق عليها. سؤالي: ما يجب على الطرفين؟ حيث كل منهم أحواله طيبة ماديا، فماذا تنصحون الطرفين به، حيث أنا ولدهم الأكبر، ودائما أنصحهم بالتسامح والله يوفقكم لصالح المسلمين.

ج: الواجب على كل من الزوجين العشرة بالمعروف، وإحسان كل واحد منهما إلى صاحبه، فلا يحل للزوج أن يسيء إلى زوجته بلسانه، ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فعلى كل من الطرفين تقوى الله جل وعلا والتزام حدوده. أصلح الله أحوال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 228

السؤال الأول من الفتوى رقم (18943)

س1: ما رأي فضيلتكم في بيت الطاعة، وخاصة أن بعض الأزواج يستغلونه استغلالا سيئا؟

ج1: الأصل في الشريعة المطهرة أن العشرة بين الزوجين تكون بالمعروف، لقول الله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وقوله سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) وعلى كل واحد من الزوجين حقوق للآخر يجب الوفاء بها، ولا يجوز لأي واحد منهما أن يؤذي الآخر بأي نوع من أنواع الأذى بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله الغديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 19

(2)

سورة البقرة الآية 228

ص: 229

الفتوى رقم (1533)

س: تعاني مرضا نفسيا من حين كان عمرها 11 سنة، وكأنه من مخالطة جني لها، علما أنها من فضل الله حريصة على دينها، وقد تزوجت وجاءها أولاد، ثم انصرفت عن زوجها فلا

ص: 229

تدنيه منها ليجامعها، وأنها تحس كأن رجلا يجامعها مثل ما يجامع الرجل امرأته، تقول: وقد كتب لي رجل آيات من القرآن ووضعتها في مصحف وجعلت ذلك تحت رأسي، لكن لم يمنع ذلك عني ما أجده، وهذا كله يحدث لي في المنام، وحتى إنه في الليل يخيل لي. إنها مشكلة لا يعلمها إلا الله. فأولا: هل يلحقني من الله شيء؟ ثانيا: هل لهذا المرض علاج ديني أو طبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: ليس عليك حرج فيما تحسين به في منامك، من أن رجلا يجامعك كما يجامع الرجل امرأته؟ لأن الحرج مرفوع عن النائم شرعا، لكن إن خرج منك ماء المني المعروف فعليك الغسل، وعليك أن تمكني زوجك من نفسك بقدر الاستطاعة ليقضي وطره منك، فإذا عجزت عن ذلك أو تنازل الزوج عن حقه فلا حرج عليك أيضا. ثانيا: يعالج هذا المرض بما يأتي: 1 - التوكل على الله، واللجوء إليه، ودعاؤه، والاستغاثة به، مع الإخلاص والضراعة أن يكشف هذا الضر، ويذهب البأس، وبالرقية بالقرآن وبالأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتلاوة

ص: 230

سورة (الإخلاص) ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (1) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (2) ثلاث مرات، مع التفل في اليدين عقب كل مرة، ومسح ما أقبل من الجسد بهما، ومثل الرقية بتلاوة سورة الفاتحة، ومثل تلاوة آية الكرسي عندما يضطجع الشخص في فراشه للنوم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أراد النوم أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويضطجع على شقه الأيمن، ويقول:«اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت (3) » ومما يرجى أن يحفظ الله به عبده من الضرر: أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات، وأن يقول كلما نزل منزلا:(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك علاجا للنفوس والأرواح والأبدان، وحفظا لها من شياطين الإنس والجان. 2 - الاتصال بدكاترة الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى المختص بالأمراض النفسية وغيره؛ لعلهم يجدون له علاجا، ونسأل

(1) سورة الفلق الآية 1

(2)

سورة الناس الآية 1

(3)

صحيح البخاري الوضوء (247) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2710) ، سنن الترمذي الدعوات (3394) ، سنن أبو داود الأدب (5046) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3876) ، مسند أحمد بن حنبل (4/296) ، سنن الدارمي الاستئذان (2683) .

ص: 231

الله لك العافية والسلامة، ونوصيك مرة أخرى بالإكثار من دعاء الله والضراعة إليه، وسؤاله الشفاء مما أصابك، فهو القائل سبحانه:{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة غافر الآية 60

ص: 232

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9176)

س2: عندما تزوجتها لم أر راحة في زواجي، وهي تخالف كل يوم تريد أن تذهب إلى أهلها، وتسمع كلام أهلها، وعندما أحضر لها الطعام تعمل الأكل بدون ارتياح، وتعمل الأكل وتقول لي: أنا أذهب أنام. هل هذا صح أم لا؟

ج2: انصحها وبين لها ما يجب عليها من حقوق الزوجية، وأحسن عشرتها وتعاون مع أهلها في ذلك، وأد إليها حقوقها عليك؛ عسى أن تصلح حالها، وتقوم بالواجب عليها، والله المستعان.

ص: 232

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 233

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3515)

س3: أنا فتاة متزوجة منذ سنتين وطالبة علم، وعند أهلي حتى الآن، وقد أنجبت طفلة خلال هذه المدة، إلا أنني أبغض زوجي في بعض الأحيان، وكم مرة أقول في نفسي: لن أفعل مثل هذا مرة أخرى، إلا أنني في ذلك الوقت النكيد أفعل وأندم، ولكن ماذا ينفع الندم عند فوات الأوان. سؤالي الآن: ماذا أفعل عند زوجي هذا؟ علما بأنه لم يفعل لي شيئا ولم يغضبني، بشيء إلا عندما أفعل أنا ذلك.

ج3: اتقي الله وجاهدي نفسك وأحسني عشرة زوجك، وراعيه في حفظ العرض والمال والأولاد، وأدي إليه حقه، واستعيني بالله على القيام بحقوقه ثم بالصبر والصلاة وتلاوة القرآن والذكر بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار، واللجأ إلى الله أن يوفقك للقيام بما شرع الله من حقوقه وحقوق عباده، وتذكري سوء عاقبة من ظلم ولم يحسن العشرة. نسأل الله أن يشرح صدرك للحق.

ص: 233

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 234

الفتوى رقم (11534)

س: أنا عمري الآن 49 سنة، لقد توفي والدي ولم أعرفه، فقد تزوجت بعد وفاة والدي وأنا ليس لي إخوان، ولا أي قريب سوى أولاد عمي، وقد تزوجت من رجل ورزقت منه بعشرة أولاد وبنات، وقد تزوج من أولادي أربعة، وأنا من يوم عرفت نفسي يوجد في يدي ورجلي البهاق، وأصبح زوجي يهددني بهذا المرض وأنا لي 22 سنة، من يوم تزوجته وأنا على هذا الحال إذا غضب علي قال: ما صبر عليك إلا أنا، أو يدعو علي ويقول: الله يبليك أكثر مما فيك، فهو دائما يهددني بالزواج، ولم أمنعه من ذلك، إنه يخرج من البيت أياما كثيرة، ولم يقل لي أين رايح، ولا المكان الذي هو فيه، وإذا رجع أخبرته بأنه يضيع نفسه وأولاده معه، يصرخ ويقول: ما ضيع أولادي إلا أنت، وفي بعض الأيام يناديني حتى أصل إلى عنده يقول: اذهبي عني، وإذا قلت له: أدب أولادك في صغرهم، قام يصرخ عليهم ويقول: لا أريد أن أراكم هنا، إن أمي مات زوجها الثاني وهي تأتي بعض الأيام

ص: 234

عندي، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام، وهي امرأة كبيرة في السن، وتزعل علي عندما لا أزورها، فأنا لا أستطيع الذهاب إليها، وهو يمنعني من الذهاب، وإذا جاءت إلينا يقول: رديها إلى أهلها، وليس لها أولاد سواي، وأذهب بعض الأيام دون علم زوجي في صلاة الجمعة، ولست أدري من أطيع، أمي أم زوجي، وأنا أخرج بعض الأوقات عند الجيران، وأنا لا أخرج إلا من زعل منه أو من أولادي، والجيران هم طيبون، فهل علي إثم في خروجي إليهم؟ وأنا الآن لا أستطيع العيش معه، فإن تركته فإني لا أريد أن أفارق أولادي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: يجب عليك وعلى زوجك معاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والإحسان إلى صاحبه بالقول والفعل. ثانيا: ينبغي لكل منكما رعاية حق صاحبه وأداء ما عليه من الواجبات، والصبر على ما يصدر من الآخر من هفوات حتى تدوم العشرة. ثالثا: لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا منعها من صلة رحمها فلا إثم عليها، وإنما الإثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها.

ص: 235

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 236

الفتوى رقم (12478)

س: لدي زوجة، وفي ليلة 16 من رمضان بعد الإفطار ضربت ولدي وقالت لي: من ضرب ياسين؟ قلت لها: عبلة، قالت: والله إنك يهودي ونصراني، قلت لها: أنا؟ قالت: نعم، قلت لها: والله أنت يهودية ونصرانية، ومن هذه اللحظة وأنا لم أكلمها. أفتوني جزاكم الله الخير. وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك.

ج: يجب عليك وعلى زوجتك المذكورة التوبة والاستغفار، وأن يسامح كل واحد منكما صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 236

الفتوى رقم (7475)

س: لي زوجة فيها صفات طيبة جدا، فهي تصلي صلاة

ص: 236

طيبة، وتلتزم بالحجاب الشرعي التزاما كاملا وصادقا، وكان التزامها به سببا لالتزام نساء قريتنا كلهن به

، إلى غير ذلك من الصفات الحسنة، ولكن هذه المرأة يحصل منها أخطاء أخشى أن السكوت والصبر عليها غير جائز، أي: أخشى أن يكون لها حكم وأنا غافل، فهي إذا غضبت تلعنني أو تلعن والدي، أو تقول كلمات أخرى، مثل: جني يشيلك، أخذتك العفاريت، أو أحرم عليك، أو يحرم علي معاشرتك، أو حرام عليك أن أكون لك زوجة بعد اليوم، أرجو إفتائي: هل الصبر عليها في هذه الحالة أفضل أم أن ألفاظها يترتب عليها حكم خطير فيما يتعلق بالزوجية؟

ج: إذا كان واقع المرأة المذكورة في استقامتها كما ذكرت، غير أنها مبتلاة بما ذكرت - فاصبر عليها من أجل ما فيها من الخصال الحميدة، وانصحها بتجنب ما ذكر من اللعن والتحريم والدعاء ونحو ذلك من الكلمات البذيئة، وأمرها بالتوبة إلى الله تعالى، وتجنب أسباب الغضب التي قد توقع فيما ذكر، وعليها كفارة يمين فيما حصل منها من تحريم، ولا أثر لما ذكر على علاقتك الزوجية بها.

ص: 237

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 238

الفتوى رقم (1472)

س: لي زوجة أنجبت ثمانية أطفال، ولا زالوا على قيد الحياة، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون إذن مني، وقد ضربتها وقامت أمها ولعنت البنت ولعنت أباها وأبا أبيها، وبعد 6 أشهر خرجت البنت بدون إذن مني وضربتها، وقامت أمها ولعنت أمي أنا يا زوجها 3 مرات متتالية، وقد لحق بي ضرر عظيم من هذا اللعن، ومع ذلك أن الحرمة المذكورة قد علمتها جزءين من القرآن حفظا، وعلمتها الأصول الثلاثة حفظا، ولكن مع هذا لم يردعها عن لعني ولعن والدي، أرجو إفتائي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن اللعن الذي صدر من المرأة معصية منها لله جل وعلا، وتعد على البنت وأمها وأبيها وأم زوجها، فالواجب عليها التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بأن تندم على الذنب، وأن تقلع منه وتعزم على عدم العودة إلى ذلك، وتستبيح من لعنته، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} (1)

(1) سورة التحريم الآية 8

ص: 238

وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (1) وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الزمر الآية 53

ص: 239

الفتوى رقم (5017)

س: حصل بينه وبين زوجته (غ. ف) سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، وتكلمت على زوجها المذكور بكلام غير لائق، ولعنته ولعنت والديه نتيجة الانفعال، كما طلب علي المذكور في معروضه الفتوى عن حكم هذا، وهل تحل له زوجته أو تحرم بعد هذا. لذا رأينا إحالة الموضوع لكم أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نأمل النظر في موضوع المذكور والإفادة والله يحفظكم.

ص: 239

ج: أولا: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك (1) » و «لعن المؤمن كقتله (2) » و «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (3) » و «من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال (4) » و «من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (5) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه. ثانيا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أبو داود (3 / 607) ، والبيهقي في [السنن](10 / 83) .

(2)

رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد 4 / 33، والبخاري 7 / 84، 223، ومسلم 1 / 104 برقم (110) ، والدارمي 2 / 192، وعبد الرزاق 8 / 482، 10 / 463 برقم (15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم (1197) ، وأبو عوانة 1 / 44، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75 برقم (1324، 1329، 1330-1332، 1334، 1337، 1339، 1340) .

(3)

أحمد (4 / 33) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (6652) ، ومسلم برقم (140) ، أبو داود برقم (3257) ، والترمذي برقم (2638) ، والنسائي في [المجتبى](7 / 5، 6) .

(4)

صحيح البخاري الأدب (6047) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1543) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2098) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .

(5)

صحيح البخاري الأدب (6047) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .

ص: 240

الفتوى رقم (21188)

س: هل للزوجة إذا طلبها زوجها للفراش أن تقدم أي عذر، وتقول بأنها تقوم بالصلاة في الليل والتسبيح، وتقول: أنا أصلي طول الليل وأسبح، فهل هذا عذر؟

ج: ليس هذا عذرا؛ لأن حق الزوج واجب، أما الصلاة بالليل تطوعا، والتسبيح فهو سنة، والواجب مقدم على المسنون؛ لحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (1) » متفق عليه وفي رواية: «حتى ترجع (2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

(2)

صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/519) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .

ص: 241

الفتوى رقم (6197)

س: اشترى والدي سبعا من الماعز تقريبا برضا والدتي؛ رغبة في حليبها، وكانت والدتي هي المسئولة الأولى عن البيت وما فيه، ومن حيث إعلاف الغنم وسقيها بحكم إدارتها للبيت،

ص: 241