المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج المرأة من البيت بدون إذن - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

والاستغفار والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود، عسى الله أن يغفر له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 377

السؤال العاشر من الفتوى رقم (5953)

س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.

ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 377

اثنين من الإخوة، يبلغ عمر الأصغر منهما حوالي 17 سنة، فما رأي فضيلتكم في بقائي أنا وزوجتي مع والدي وإخواني في منزل واحد؟ أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا حرج في سكنى إخوانك معك في مسكن واحد، بشرط أن تكون زوجتك محتشمة في لباسها، ومتحجبة، وعدم خلوة أحد من إخوانك بها في المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 367

‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)

س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟

ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى:

ص: 367

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (1) وقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (2) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 228

(2)

سورة النساء الآية 34

ص: 368

السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (3429)

س1: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج؟ وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟

ج: الأول: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1)

(1) سورة الأحزاب الآية 33

ص: 368

ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم إلى تكسبها مقابل عمل خارج بيتها، فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح، وهو لها، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها. ثانيا: الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في جواب الفقرة الأولى، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة، فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع - فهذه الدراهم حلال، وهي لها، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 369

السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)

س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟

ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 370

السؤال الأول من الفتوى رقم (6411)

س1: ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها، فلا بأس بذلك، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها، وقلة خروجها فيما لا داعي له.

ص: 370

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484)

س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟

ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 371

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7731)

س2: ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها لجاراتها وأهلها وللعمل كذلك؟

ص: 371

ج2: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 372

الفتوى رقم (9837)

س: أنا امرأة أرتدي الحجاب الشرعي، وأغطي وجهي -بحمد الله-، زوجي رجل متدين لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، وإنما هو يحاول منعي من زيارة أهلي، مع العلم أني لا أريد الإكثار من الخروج من البيت، فهل إذا سمح لي بزيارة والدي يوما في الأسبوع مثلا يكون ذلك مخالفا للإسلام؟ وهل الأمر بصلة الرحم خاص بالرجال دون النساء؟ وهل المرأة ليس لها حقوق على زوجها سوى المأكل والمشرب والسكن فقط؟ وليس لها غير ذلك من الحقوق المعنوية؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.

ج: الإسلام جعل لكل من الزوجين حقوقا يجب أن يقوم بها للآخر، وعلى كل منهما واجبات يجب أن يؤديها، ومن الحقوق

ص: 372

بينهما حسن العشرة، ولا حرج في زيارة المرأة أبويها في الأسبوع أو الأسبوعين مرة مثلا؛ لأن صلة الرحم واجبة على المكلفين من الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 373

الفتوى رقم (15668)

س: أنا فتاة متزوجة وعندي طفل -ولله الحمد- حصلت بيني وبين زوجي خلافات بسيطة، وذات يوم اتصلت على أختي وهي أكبر مني سنا بالهاتف، فأخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي من خلافات، فردت علي قائلة: ضعي طفلك عنده واذهبي عند أهلك كما فعلت زوجة فلان: وضعت طفلها عند أبيه وعمره عشرون يوما، وأنت افعلي كذلك، وقالت: إذا تشاجرتم مرة أخرى ارمي زوجك بسكين أو بيد الهندل. وأنا عندما أخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي ظننت أنها سوف تنصحني نصيحة طيبة وتخاف على مستقبلي، ولم أكن أظنها تريد لي الخراب، فغضبت من كلامها كثيرا، ولعنت زوجي وقالت: إنه ابن زنا وابن حرام.

فأخبرت زوجي بذلك فغضب زوجي كثيرا، ومنعني أن

ص: 373

أذهب إلى بيتها مدى الحياة، فقلت له: قطع الرحم لا يجوز وحرام، يجب أن نصل الرحم ولا نقطعه، ولكنه مصر على كلامه.

وها أنا أخبرك يا فضيلة الشيخ بمشكلتي، هل أطيع زوجي وأقطع صلة أختي ولا أذهب إليها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: طاعة الزوج واجبة، وعليك أن تستأذني زوجك عند زيارة أختك، وتقنعيه بالتي هي أحسن، فإن أصر على منعك من الزيارة فعليك أن تطيعيه؛ لأن طاعته واجبة، ولا إثم عليك في ترك الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 374

القسم- النشوز

الفتوى رقم (21418)

س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها

ص: 374

قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (1) » رواه الخمسة إلا أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134) ، والترمذي 3 / 446 برقم (1140) ، والنسائي 7 / 64 برقم (3943) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971) ، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر) ، والبيهقي 7 / 298.

ص: 375

الفتوى رقم (8736)

س: إنني قد زوجت ابنتي لشخص قريب لي، وعاشرها ما يقارب الأربعة أشهر، وبعدها جاءت إلى بيتي وبقيت حوالي ثمانية أشهر ولم يراجعها، وفي إحدى الليالي حضر زوجها وأنا كنت غائبا عن البيت، وحصل بينهم كلام ثم انقض عليها بالضرب والخنق، وقد أنقذها أفراد الأسرة الموجودون معها في البيت

ص: 375

-نسائي وأولادي- وذهب بليلته، وفي اليوم الثاني حضرت وأخبروني بما حصل، وقد تجاهلت الموضوع، ولكنه لم يراجعها لمدة ثلاث سنوات، وفي 10 \ 3 \ 1405هـ حضر زوجها المذكور وقد طلب مني إرجاعها إليه، وإنني لم أمانع في ذلك، قلت له اتفق مع زوجتك ولا مانع لدي، وقد طلبت منه زوجته أن يشتري لها بعض الحلي الذهبية ومبلغا من المال، وأن يحضر لها بيتا شرعيا، ووافق على ذلك، وفي 27 \ 3 \ 1405 هـ حضر وأحضر كما طلبت زوجته ما عدا البيت الشرعي، وقد سلمها بيدها الذهب وعشرة آلاف ريال، وفي اليوم الثاني عاد إلى البيت في غيابي واسترجع ما دفعه لزوجته بالأمس من فلوس وذهب، وأنا لا أسعى بالفرقة بينهم، وقد قمت بسابق الأمر بمحاولة الوفاق بينهم، وسأقوم في المستقبل بذلك.

وسؤالي الآن هو: هل هي تحل له بعد اعتدائه عليها بالضرب والخنق كزوجة له، وكذلك هجره لها ثلاث سنوات متتالية وقد أنجبت منه بنتا لا كسوة ولا مصروف ولا أي حاجة أخرى، وهل ما دفعه لها بالأمس واسترجعه اليوم من حلاله؟ هل هو يعتبر أو لا حلاله؟ علما بأن المذكور ليس له مهر، بل زوجته وشاركته بتجهيز أموره المنزلية، ولم أطلب منه ريالا واحدا.

أطلب من فضيلتكم الرد على ما ذكرت.

ص: 376

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فليصلح بين الزوجين جماعة من أهله وجماعة من أهلها، فإن وفق الله بينهما واصطلحا وتراضيا فالحمد لله، وإلا فمرجعهما المحكمة، فهي التي تفصل بينهما وتعطي كل ذي حق حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 377

السؤال الرابع من الفتوى رقم (14594)

س4: رجل يشتكي من نفور زوجته من الفراش من قديم، وله منها ثلاثة أطفال، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة أكثر، فإذا اقترب منها تقول له: إني مريضة، أو متعبة، وتتعذر بأعذار مستمرة، وهو صابر ويذكرها دائما بالرغم بأنها خريجة من الجامعة ومعلمة، وتطالبه بخادمة، وطلباتها مستمرة، وإذا احتاج لزوجته ولم توافق أنزل على فراشه خشية على نفسه الزنى، فهل يجوز له الزواج بثانية أم لا؟ وما نصيحتكم؟ وما حكم إنزاله؟

ج 4: الزواج بثانية لم يكن حراما أو مكروها، وإذا وجد الإنسان من نفسه القدرة المالية والبدنية على الزواج بثانية شرع له

ص: 377