المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

السؤال الثاني الفتوى رقم (18280)

س2: ما حكم‌

‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها؟ علما يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم. أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج2: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 165

السؤال الثاني الفتوى رقم (18000)

س2: ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها، وكأن شيئا لم يكن، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك. فهل عليها إثم في ذلك؟

ج2: إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس، مع

ص: 165

مراعاة الستر وعدم التبرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 166

الفتوى رقم (19559)

س: أنا متزوجة ولله الحمد، وأعمل في إحدى المدارس معلمة رياض أطفال، وزوجي موافق على هذه الوظيفة، ومن شروط العمل أن يوقع ولي أمري (زوجي) عقدا بالموافقة على العمل بدون انقطاع مفاجئ عن العمل، وفي إحدى الأيام حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقال لي: اذهبي إلى أهلك، وأمرني أن أذهب، وعندما أوصلني لم يخبرني ولم يأمرني بأن ألزم بيت أهلي بدون خروج، فقمت أنا وأمرت أخي الكبير أن يأخذني عنده ريثما أنهي تدريسي، وخاصة كانت فترة امتحانات نهائية (أسبوعين) ومن الصعب إحضار معلمة بديل تجلس مكاني، وعندما علم زوجي بأني ذهبت عند أخي غضب غضبا شديدا، وقال: أنت خرجت من غير إذني رغم أنني خرجت من بيت أهلي إلى بيت أخي؛ لأن المدرسة كانت قريبة من عند أخي، وتمشيا مع العقد الذي وقعه زوجي بالموافقة على التدريس

ص: 166

والاستمرار فيه بدون انقطاع، وطلب مني أن أرجع إلى بيت أهلي، وأن أمكث فيه ريثما تنتهي المشكلة، ولكن رفضت بحكم عملي الذي لا يسمح لي بالغياب، وهكذا انتهيت من التدريس حيث كانت الفترة فقط أسبوعين، وتأتي الإجازة، هذه المدة (14) يوما رجعت من عند أخي إلى بيت أهلي، وانتهت المشكلة بتوسيط أهل الخير، وعدت إلى منزلي. ولكن سؤالي: هل أنا أعتبر عاصية لأني خرجت من غير إذنه (أي: زوجي) رغم أنه ملزم بعقد المدرسة لمدة سنة كاملة، وهو يعاتبني كثيرا ويقول بأني من المفروض أن أطيعه وأعود إلى منزل أهلي حتى لو كان ملزما بعقد، وإنني محتارة في أمري جدا، وهل يجوز له أن يخل بعقد نظام العمل؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال، من موافقته على عملك في التدريس، فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) ولقوله: «إنما الطاعة في المعروف (2) »

(1) سورة المائدة الآية 1

(2)

البخاري [فتح الباري] رقم (4340، 7145، 7257) ، و [مسلم بشرح النووي](12 / 226) ، وأبو داود برقم (2625) ، والنسائي في [المجتبى](7 / 159) .

ص: 167

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

السؤال الثاني الفتوى رقم (10818)

س2: ما هي حقوق الزوج الشرعية في مدة عقد القران، أي: قبل البناء، وهل له الحق في أن تستأذنه زوجته في كل شيء من سفر أو صيام أو خروج أو نحو ذلك؟

ج2: يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها، وتلزم العفاف دائما، وهي في ولاية عصبتها بعد عقد الزواج وقبل دخول الزوج بها، فلا تسافر إلا بإذنهم مع محرم، ولا تخرج من البيت إلا بإذنهم، ولا يجب عليها أن تستأذن زوجها في ذلك تلك المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

الفتوى رقم (7840)

س: غاب زوج عن زوجته 18 شهرا، بعد ما يسافر إلى بلده ما هو المطلوب منه؟ أفيدونا.

ص: 168

ج: بلغ أهلك بميعاد سفرك؛ لتكون زوجتك على بينة من وقت وصولك، فتستعد للقائك على خير حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا (1) » والزم الرفق بأهلك، وأحسن إليهم، وصل أقاربك، عسى الله أن يبارك لك في حياتك وفي أسرتك، واحرص على أداء واجبات الإسلام، وأمر بها أهلك وأقاربك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: أحمد 3 / 396، 399، والبخاري 6 / 161، ومسلم 3 / 1528، وابن أبي شيبة 12 / 524، وأبو يعلى 3 / 408 برقم (1891) ، وابن حبان 6 / 428 – 429 برقم (2713) ، والطيالسي ص 243 برقم (1768) .

ص: 169

السؤال الرابع الفتوى رقم (4313)

س4: هل يجوز لزوجة الرجل أن تأذن أو تسمح بدخول بيت زوجها وهو غائب؟

ج4: لا يجوز ذلك إلا إذا كانوا محارم لها؛ كأبيها وأبي الزوج وأخيها وابنه وابن أختها وعمها وخالها وأمثال هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169