المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من جامع امرأته قبل الأربعين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

مكان من جسمها فهل هذا حرام؟

ج3: يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الجماع في الفرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (1) » رواه مسلم وأحمد في (مسنده) ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا النكاح" يعني: الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسلم 1 / 246 برقم (302) .

ص: 280

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6292)

س 11: ما حكم الشريعة في‌

‌من جامع امرأته قبل الأربعين

يوما؟

ج 11: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (1) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت

(1) سورة البقرة الآية 222

ص: 280

بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحائض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 281

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7269)

س2: هل ممكن علي أن أجامع امرأتي الحامل تسعة أشهر إن أخاف الزنى أم لا؟ وإن فعلت ذلك علي ذنب أم لا؟

ج2: للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل إلى ولادتها، ولا إثم عليه في ذلك، لأن الأصل حلها له، ولم يوجد ما يوجب العدول عنه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 281

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1268)

س2: ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته- أي: زوجته

ص: 281

الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟

ج2: يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: (2) » وزاد مسلم: «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد (3) » فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول)، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي

(1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري 5 / 160، ومسلم 2 / 1058، 1059 برقم (1435) ، وأبو داود 2 / 618 برقم (2136) والترمذي 5 / 215 برقم (2978) ، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1925) ، والدارمي 1 / 258-259 2 / 145-146، وابن أبي شيبة 2 / 229، وابن حبان 9 / 474، 512 برقم (4166، 4197) ، وأبو يعلى 4 / 21 برقم (2024) ، والبيهقي 7 / 194، 195.

(2)

سورة البقرة الآية 223 (1){نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(3)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4528) ، صحيح مسلم النكاح (1435) ، سنن أبو داود النكاح (2163) ، سنن الدارمي النكاح (2214) .

ص: 282

كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر. وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، «عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يعني: صماما واحدا (2) » وقال: حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (3) » وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها (4) » رواه أحمد وابن ماجه.

(1) أحمد 6 / 305، 310، 318، 319، والترمذي 5 / 215 برقم (2979) ، والدارمي 1 / 256، وأبو يعلى 12 / 407 برقم (6972) ، وابن جرير الطبري في (التفسير) 4 / 410، 411 برقم (4341، 4344)، ت: شاكر، الطحاوي في (شرخ المعاني) 3 / 42- 43، والبيهقي 7 / 195.

(2)

سورة البقرة الآية 223 (1){نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(3)

سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/479) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .

(4)

أحمد 2 / 272، 444، 479، وأبو داود 2 / 618 برقم (2162) ، وابن ماجه 1 / 619 برقم (1923) ، والدارمي 1 / 260، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم (20952) ، وأبو يعلى 11 / 349 برقم (6462) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 44، والبيهقي 7 / 198، والبغوي 9 / 107 برقم (2297) .

ص: 283

ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: "في أدبارهن (1) » ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق (2) » وقال الترمذي: حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 1 / 86، وانظر (تفسير ابن كثير) 1 / 263 في تفسير آية البقرة: ''نساؤكم حرث لكم''، و (أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل) لابن حجر 4 / 474، حديث رقم (6400) ت: د زهير الناصر، و (ترتيب أسماء الصحابة) لابن عساكر ص 84 برقم (366) ت: د. عامر حسن صبري.

(2)

الترمذي 3 / 468، 469 برقم (1164، 1166) ، الدارمي 10 / 260، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 45، وابن حبان 6 / 8-9، 9 / 515.514 برقم (2237، 4199، 4201) .

ص: 284

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5699)

س3: السؤال عن معنى قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1){نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (2)

ج3: جاء في (تفسير الإمام ابن كثير) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (3) يقول: في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل من ذلك شيئا فقد اعتدى. أما قوله تعالى:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (4) فقد أخرج الشيخان في سبب نزولها: أن اليهود كانت تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (5) أي: كيف شئتم، مقبلة ومدبرة، إذا كان في صمام واحد، وهو القبل، أما الوطء في الدبر فهو محرم وفاحشة عظيمة وكبيرة من

(1) سورة البقرة الآية 222

(2)

سورة البقرة الآية 223

(3)

سورة البقرة الآية 222

(4)

سورة البقرة الآية 223

(5)

سورة البقرة الآية 223

ص: 285

الكبائر، لا يجوز فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

الفتوى رقم (9387)

س1: ما حكم من جامع زوجته في دبرها في الحالات العادية؟

ج1: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذلك، ويعزم على ألا يعود إليه، ويندم على ما فرط منه، وعلى المرأة مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

س2: ما حكم من جامع زوجته في دبرها وهي حائض ولا يقدر من الاقتراب منها مع فرجها وكذلك النفساء؟

ج2: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إليه كما تقدم في الجواب عن الأول، وليس وجود الحيض والنفاس عذرا له في وطئها في الدبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 286

س3: ماذا يفعل الرجل إذ كان محرما عليه مجامعة زوجته في دبرها وهو غير قادر على الصبر، وهل حلل الشرع له مكانا آخر يجامعها معه إذا كان مضطرا؟

ص: 286

ج3: يستمتع بها في غير فرجها ودبرها من سائر بدنها، وفي ذلك غنى وكفاية عن وطئها فيما حرم الله من قبلها ودبرها، وننصحك بصيام أيام نفلا ليساعدك ذلك على تخفيف الشهوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 287

س4: رجل مسافر في عمل لمدة طويلة، ورجع إلى أهله في زيارة قصيرة ليومين فقط، ووجد زوجته حائضا أو نفساء، فماذا يفعل؟

ج 4: يحل له في تلك الحالة الاستمتاع بها في غير قبلها ودبرها كما تقدم، ولا يرخص له من أجل ما ذكر من سفر وطول غيبته مع قصر مدة لقائه بها أن يطأها في قبلها حال الحيض والنفاس حتى ينقطع الدم وتغتسل؛ لعموم قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1) وللنفاس حكم الحيض في ذلك، ويحرم عليه الوطء في الدبر على كل حال؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ملعون من أتى امرأة في دبرها (2) » .

(1) سورة البقرة الآية 222

(2)

سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/479) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .

ص: 287

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 288

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12171)

س2: يقول هذا الصديق إنه قد أتاها من الخلف مرات عديدة، تحت تأثير الشيطان ونزغاته، وتاب من عملته هذه. فماذا عليه؟

ج2: يحرم إتيان المرأة في دبرها، وفاعل ذلك عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، ويستغفر الله مما مضى، ولا تعتبر الزوجة طالقة بذلك الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 288

السؤال الأول من الفتوى رقم (19325)

س1: ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في الدبر؟ حيث ذكر أحد الإخوان بأن التحريم لا يكون إلا في حق

ص: 288

من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «لعن الله من أتى المرأة في دبرها» جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج1: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن (2) » رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها (3) » وقوله-صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (4) » قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 223

(2)

الترمذي 3 / 468، 469 برقم (1164، 1166) ، الدارمي 10 / 260، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 45، وابن حبان 6 / 8-9، 9 / 515.514 برقم (2237، 4199، 4201) .

(3)

أحمد 2 / 272، 444، 479، وأبو داود 2 / 618 برقم (2162) ، وابن ماجه 1 / 619 برقم (1923) ، والدارمي 1 / 260، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم (20952) ، وأبو يعلى 11 / 349 برقم (6462) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 44، والبيهقي 7 / 198، والبغوي 9 / 107 برقم (2297) .

(4)

سنن أبو داود النكاح (2162) ، سنن ابن ماجه النكاح (1923) ، مسند أحمد بن حنبل (2/344) ، سنن الدارمي الطهارة (1140) .

ص: 289

الفتوى رقم (2094)

س: عقدت على امرأة قبل أربع سنوات، ودفعت المهر كاملا، وطلبت الدخول بها من والدها في فترات متفاوتة خلال أربع سنوات، ورفض والدها، فهل علي إثم في هذه المدة التي مضت؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك عقدت ودفعت المهر وطلبت الدخول بها ورفض والدها، وليس ثمة موانع شرعية أخرى غير ما ذكرت- فلا إثم عليك -إن شاء الله- في مدة أربع السنوات التي مضت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 290

الفتوى رقم (8306)

س: تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي: أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ، فما الحكم الشرعي في ذلك، وكم تكون مدة العدة لكل منهما؟

ص: 290