المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

ج 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (1) » دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد (5 / 336) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149) ، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.

ص: 147

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5158)

س2: هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟

ج2: لا يجوز‌

‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف

ص: 147

الإيمان، وجهلة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9652)

س3: في ما يخص الحناء في ليلة العرس، وهذا شكلها: يجلس العريس في وسط مجموعة من أصدقائه المدعوين للعرس، وتتقدم امرأة من أهله متحجبة بحجاب إسلامي، أو كاشفة الذراعين والرأس، واضعة أمامها صحن فيه الحناء، وبعد فترة قصيرة تلطخ سبابة العريس اليمنى بالحناء، وأصدقائه لمن أراد، وبعد هذا يشرع في جمع النقود من أصدقائه ومن المدعوين للعرس، والمطلوب: هل هذا العمل من الشرع الإسلامي أم لا؟ لأنه يعين صاحب العرس بجمع النقود، وهل يجوز لامرأة متحجبة شابة السن أو عجوز طاعنة السن خروجها أمام الرجال؟

ج3: هذا العمل بهذه الكيفية لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 148

الفتوى رقم (15434)

س: الحفاظ على بكارة المرأة في تقاليد مجتمعنا، هناك بعض العادات -أظن أنها ليست من السنة في شيء- وهي أنهم يأتون بالبنت الصغيرة، ويقولون لها: بولي في حفرة صغيرة، كانت قد استعملت سابقا للنسيج التقليدي، وترمي 7 حصيات على ذلك البول -ظنا منهم أن هذا يحافظ على بكارتها (غشاء البكارة) - وعندما تتزوج، أي: في وقت الخطبة، تعمل منسج تقليدي وتتخطى الخيوط التي فيه بعملية تكتيكية، لا أفهمها، ويقولون لها: قولي وبصراحة أقولها: الرجل خيط وأنا خيط. وفعلا جربت على بعض الفتيات وصلحت الخطة، ويسمونها: عملية الصفاح، أي: المرأة لو زنت في تلك الفترة لا يحصل بها شيء، ولا يقطع غشاء بكارتها، مع العلم أنها تتم هذه العملية بعدة طرق، هناك من يصفح بالحجارة، وهناك من يصفح بالحقيبة، وبالمفتاح، وأنا حيران في الأمر ولم أعرف السر في ذلك، كيف أن مجموعة الكلمات والتبول ورمي الحجارة لها علاقة بغشاء بكارة المرأة، مع أنها أشياء معنوية وليست ملموسة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. وما رأي الشرع في هذه الخزعبلات.

ج: ما ذكر من تبول المرأة في حفرة وقولها بعض الكلمات للحفاظ على بكارتها من أعمال الجاهلية، ومن الخرافات التي

ص: 149

يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس، فلا يجوز فعلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 150

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (18743)

س3: في مناسبات الزواج، الناس عندنا يقومون بالأعمال التالية: أ-

عند توديع العروس، يظل أخوها على رأسها بالقرآن، ويقولون: إنه ليس بدعة؛ لأنه عمل ديني، ولكنا نرى أن القرآن كتاب تعبدي، فنظن أن هذا العمل بدعة؟

ب-

في يوم الزواج يربط على يد العريس تعويذ ويسمونه: (الإمام الضامن)، ويكتبون عليه: في أمان الله، أو غيرها من العبارات. هل هذا العمل بدعة؟

ج3: هذا العمل الذي يعمل مع العروس لا أصل له في الشرع، وربط التعويذة على يد العريس إن كان فيها دعاء لغير الله فهو شرك أكبر، وإن كانت من القرآن أو الأدعية الشرعية فهو محرم؛ للنهي عن تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهو وسيلة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم:«من تعلق تميمة فقد أشرك (1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد (4 / 156) .

ص: 150