المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ رفع اليدين في خطبة النكاح - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٩

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌عيوب النكاح

- ‌نكاح الكفار

- ‌الصداق

- ‌‌‌الدين من أجل الصداق

- ‌الدين من أجل الصداق

- ‌اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

- ‌جواز تأجيل الصداق أو بعضه

- ‌ هل المهر يعد دينا يجب تسديده

- ‌ ما هي العقيقة والوليمة

- ‌ ضرب الدفوف

- ‌ترك الوليمة

- ‌ إجابة الدعوة

- ‌ إقامة الفرح في المسجد

- ‌ التصفيق

- ‌ حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌من بدع النكاح

- ‌ خاتم أو دبلة الزواج

- ‌ لبس الخاتم بمناسبة الزواج

- ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

- ‌ هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

- ‌العشرة

- ‌ خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه

- ‌القسم بين الزوجات

- ‌ عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌ من أطلق لعنة الشيطان على زوجته

- ‌ الأصل براءة عرض الزوجة

- ‌علاج الزوجة

- ‌حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح

- ‌وطء الحائض

- ‌ وطء الحائض في الفرج

- ‌من جامع امرأته قبل الأربعين

- ‌ حقوق الزوجة النصرانية

- ‌تحديد النسل

- ‌ حكم منع الحمل أو تحديد النسل

- ‌ الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه:

- ‌ تأجيل الإنجاب

- ‌مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42

- ‌ حبوب منع الشهوة

- ‌ العزل

- ‌ إسقاط الحمل خشية إملاق

- ‌غياب الزوج عن زوجته

- ‌آداب الجماع

- ‌جماع الحامل

- ‌خروج المرأة من البيت بدون إذن

- ‌ حقيقة النشوز

- ‌ تخبيب المرأة على زوجها

- ‌الخلع

الفصل: ‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

س6: هل ورد في الحديث‌

‌ رفع اليدين في خطبة النكاح

؟

ج6: لا يشرع رفع اليدين في خطبة النكاح؛ لأنه لم يرد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151

الفتوى رقم (18467)

س: يقوم بعض أهل القرى، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم: الشدة الجماعية، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة، منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية، فإن عليه دفع مبلغ من المال، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال، ويسمونه (مكسرا) ، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك.

وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة، إما من مهرها أو من حقه الخاص، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها، ولو كان فقيرا، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ

ص: 151

المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي:

1 -

قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم.

2 -

يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا.

3 -

لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت.

4 -

إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له. وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته. السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة؟ ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ولكن كيف يتم الإصلاح

ص: 152

بينهما إذا كان الأمر مجرد كلام قبيح أظهره أحدهم على الآخر، ولا يرغبون في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش، وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع؟

ج: هذا العمل منكر عظيم، وهو اتفاق باطل، يجب تركه وعدم العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قد يجر إليه من بقاء نساء القبيلة أو القرية بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة أو القرية، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (1) » رواه الترمذي فهذا الحديث وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من خارجها إذا رضينا دينه وخلقه، ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتباعا للسنة، ففي ذلك الخير كله. وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية ألا يلتزم بما يضرب عليه من مال ولو قوطع وهجر من قبلهم؛ فإن دفعه المال إقرار لهم على منكرهم وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل.

(1) الترمذي 3 / 394-395 برقم (1084) ، وابن ماجه 1 / 632 برقم (1967) ، والحاكم 2 / 164-165، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 61.

ص: 153

ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله، فيقضى على هذه العادة السيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 154

الفتوى رقم (18468)

س: أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب ويوجد عندنا عادة قديمة، كانت تسمى:(المكسر) وكيفيتها: أن أي فرد يزوج ابنته أو أخته أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية، عليه أن يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته، وهو ما يسمى:(المكسر) ، وكان في القديم يدفعه الزوج، ولا يذهب مع الزوجة أحد، ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج لو ذهب أفراد القرية مع الزوجة، ولكن الآن أصبح (المكسر) بصورة أخرى، حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي الزوجة، كشرط للذهاب معه ومع وليته ليلة الزواج، لتناول طعام العشاء في مكان الزواج -في قريته- وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية، وقد حدث نزاع طويل بين أفراد القرية حول هذا

ص: 154

الموضوع، مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية، لا يدفع هذا المبلغ إلا حياء أو بسبب تأثيرات أخرى، وبعضهم يرفض بحجة أن هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الدفع يكون من نظره يتم بدون وجه حق، وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة أو من الزوج، وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج، مع العلم أن هذا المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخير، كرصف الطرق، أو تسوير المقابر أو غير ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع، وهل هذا العمل جائز شرعا فنستمر فيه أو غير ذلك فتكون فتواكم مستندا لنا وحجة على الجميع؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: هذه العادة المذكورة عادة سيئة، ويجب تركها وإنكارها، وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به، وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية أن لا يلتزم بما يضرب عليه من مال، ولو قوطع وهجر من قبلهم، فإن دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل. ولعله بهذا الفعل يكون قدوة لغيره، فيقضي على هذه العادة السيئة.

ص: 155